جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
للاطلاع على النص الكامل مشروع قانون العفو العام لسنة 2019، اضغط هنا.
جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المنصوص عليها في المادتين (3) و(4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007.
المادة 3
أ- يحظر غسل الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون سواء وقعت هذه الجرائم داخل المملكة أو خارجها بشرط أن يكون الفعل معاقبا عليه بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فيه الفعل.
ب- يحظر تقديم الأموال أو جمعها أو تأمين الحصول عليها أو نقلها بأي وسيلة كانت، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وإن كانت من مصادر مشروعة، لإرهابي أو منظمة أو هيئة أو جمعية أو جماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، مع العلم بذلك سواء استخدمت هذه الأموال كلياً أو جزئياً أم لم تستخدم وسواء وقعت هذه الأعمال أم لم تقع.
المادة 4
يعد كل مال متحصل من أي الجرائم المبينة أدناه محلا لغسل الأموال:
أ. أي جريمة يكون معاقبا عليها بمقتضى التشريعات النافذة في المملكة أو الجرائم التي ينص أي تشريع نافذ على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الأموال.
ب. الجرائم التي تنص اتفاقيات دولية صادقت عليها المملكة على اعتبار متحصلاتها محلا لجريمة غسل الأموال شريطة أن يكون معاقبا عليها في القانون الأردني.
——————————————————————————————