جـرائــم التـزوير (الجنــائي) المنصـوص عليهـــا في المــواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.
التزوير الجنائي
المادة : (262)
- في التزوير الجنائي:
1. يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة أما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو أجمالا بتوقيعه إمضاء مزورا ، وأما بصنع صك أو مخطوط وأما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط . 2. لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى أن يدعى تزويرها . 3. تطبق أحكام هذه المادة في حال أتلاف السند أتلافا كليا أو جزئيا .
1. إساءة استعمال إمضاء على بياض 2. إدخال معلومات غير قانونية
المادة : (263)
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :
1. الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه أو ظروفه أما بإساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه ، أو بتدوينه عقودا أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي املوها . أو بإثباته وقائع كاذبة على انهها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على انهها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله امرأ أو إيراده على وجه غير صحيح . 2. الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسالة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد .
منزلة الموظفين
المادة : (264)
ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم .
——————————————————————————————