المــواد (262 – 264) من قانون العقوبات

جـرائــم التـزوير (الجنــائي) المنصـوص عليهـــا في المــواد (262 – 264) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

التزوير الجنائي

المادة : (262)

  1. في التزوير الجنائي:
    1. يعاقب بالأشغال المؤقتة خمس سنوات على الأقل الموظف الذي يرتكب تزويرا ماديا في أثناء قيامه بالوظيفة أما بإساءة استعمال إمضاء أو ختم أو بصمة إصبع أو أجمالا بتوقيعه إمضاء مزورا ، وأما بصنع صك أو مخطوط وأما بما يرتكبه من حذف أو إضافة تغيير في مضمون صك أو مخطوط . 2. لا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان السند المزور من السندات التي يعمل بها الى أن يدعى تزويرها . 3. تطبق أحكام هذه المادة في حال أتلاف السند أتلافا كليا أو جزئيا .

1. إساءة استعمال إمضاء على بياض 2. إدخال معلومات غير قانونية

المادة : (263)

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة :
1. الموظف الذي ينظم سندا من اختصاصه فيحدث تشويشا في موضوعه أو ظروفه أما بإساءته استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه ، أو بتدوينه عقودا أو أقوالا غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي املوها . أو بإثباته وقائع كاذبة على انهها صحيحة أو وقائع غير معترف بها على انهها معترف بها أو بتحريفه أية واقعة أخرى بإغفاله امرأ أو إيراده على وجه غير صحيح . 2. الموظف الذي يكون في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني ويسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسالة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد .

منزلة الموظفين

المادة : (264)

ينزل منزلة الموظفين العامين لتطبيق المواد السابقة كل من فوض اليه المصادقة على صحة سند أو إمضاء أو ختم .

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!