نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937

المادة 1 يطلق على هذا النظام اسم (نظام النقل على الطرق لسنة 1955) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 رسوم التسجيل فلس دينارأ- أية مركبة ميكانيكية غير زراعية 000 1ب- أية دراجة يكانيكية مفردة او مزدوجة 500 المادة 3 رخص اقتناء المركبات الميكانيكية عن: فلس دينارأ- المركبات الميكانيكية الخصوصية والعمومية التي […]

نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 قراءة المزيد »

نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية

نظام التنظيم الاداري لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة / صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور قراءة المزيد »

نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البلديات . الأمانة :

نظام الشوارع والطرق وصيانتها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى قراءة المزيد »

نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها

المادة 1 المادة 1- يمنع استيراد ما يأتي من البلاد الفلسطينية الى شرق الاردن.أ- المواشي ذات الاظلاف (البقر – الضأن – الماعز )ب- القش- التبن – الزبل – العلف الاخضر والجاف المادة 2 المادة 2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نظام حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها قراءة المزيد »

نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا النظام – نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة لسنة 1990 – ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك:الوزارة: وزارة الزراعةالوزير: وزير الزراعةالأمين العام: الامين العام للوزارة.المساعد:

نظام تنظيم وادارة وزارة الزراعة / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور قراءة المزيد »

نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام مسالخ امانة العاصمة لسنة 1976 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-الامانة امانة العاصمة.المجلس مجلس الامانة.منطقة الامانة حدود مدينة عمان البلدية والتنظيمية.الطبيب اي طبيب بيطري يعين في ملاك الامانة

نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 قراءة المزيد »

نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99

المادة 1 اسم النظامالمادة 1-يطلق علىهذا النظام اسم نظام الأرصفة في منطقةاريحا لسنة 1952 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدةالرسميةللمملكة الاردنية الهاشمية. المادة 2 تفسير اصطلاحاتالمادة 2-ايفاء للغايةالمقصودة من هذا النظامأ- يعتبر (الرصيف) شاملا تلك المساحة من الشارع الواقع بين حد الشارع وحد طريق السيارات في نفس الجانب من الشارع وشاملةحجارة الشك والأقنية

نظام الارصفة في منطقة اريحا / صادر عن مجلس بلدية اريحا بمقتضى المادة 99 قراءة المزيد »

نظام الغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام إلغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ لسنة 2009 ) ويعمل به من 1/3 /2009 0 المادة 2 يلغى نظام بدل خدمات مؤسسة الموانئ رقم (20) لسنة 1987 وما طرأ عليه من تعديلات 0

نظام الغاء نظام بدل خدمات مؤسسة الموانيء قراءة المزيد »

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية

المادة 1 اولاً- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في غور الصافي. المادة 2 ثانياً- يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية قراءة المزيد »

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية لسنة 1982 ) ويعمل به بعد مرور شهر علىنشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- تشكل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية ويكون مكان انعقادها بلدة الشونة الجنوبية. المادة 3 المادة 3- تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الشونة

نظام تشكيل محكمة صلحية في قضاء الشونة الجنوبية صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!