استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي

المادة 1 يسمى هذا القانون “قانون رسوم المرور على جسر اللنبي” لسنة 1927 ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تستوفى الرسوم التالية عن المركبات والحيوانات التي تمر على جسر اللنبي مع مراعاة الاحكام المذكورة فيما يلي:(أ) مركبات النقل التجارية والحيواناتمليم500 المركبات الساحبة (تراكتور)350 السيارات الكبيرة (لوري) التي تتجاوز حمولتها المرخص […]

استيفاء رسوم المرور على جسر اللنبي قراءة المزيد »

قانون حظر الالغام المضادة للافراد

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون حظر الألغــام المضــادة للأفراد لسنــة 2008 ) ويعمــل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية 0 المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك :-الهيئة الوطنية:الهيئة الوطنية لإزالة الألغام واعادة التأهيل المنشأة بموجب قانون الهيئة الوطنية

قانون حظر الالغام المضادة للافراد قراءة المزيد »

قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي

المادة 1 المادة الاولى –يسمى هذا القانون ( قانون موظفي الحكومة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة الثانية –النظامات العامة لحكومة شرق الاردن المتعلقة بالموظفين والمنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية الصادر في 30 كانونالاول سنة 1926 وجميع تعديلاتها تعتبر انظمة وضعت بمقتضى الفقرة (أ) من

قانون ينص على ان الانظمة المتعلقة بموظفي الحكومة المنشورة في العدد 146 من الجريدة الرسمية هي انظمة صاردة بمقتضى الفقرة (أ) من المادة ( 56) من القانون الاساسي قراءة المزيد »

قانون الغاء قانون بنك الاسكان

المادة 1 المادة -1- يسمى هذا القانون ( قانون الغاء قانون بنك الاسكان لسنة 1997 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخنشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة -2-أ- اعتبارا من نفاذ مفعول هذا القانون يصبح بنك الاسكان المؤسس بموجب القانون رقم ( 4 ) لسنة 1974 بنكا بالمعنى المقصودمن ذلك في قانون

قانون الغاء قانون بنك الاسكان قراءة المزيد »

قانون مؤسسة سكة حديد العقبة

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون مؤسسة سكة حديد العقبة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-أ- المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة المؤلفة بموجب هذا القانون.ب-الوزير: وزير النقل.ج-المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.د- المدير العام:

قانون مؤسسة سكة حديد العقبة قراءة المزيد »

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين لسنة 1968) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:الوزارة وزارة الاقتصاد الوطنيالوزير وزير الاقتصاد الوطنيالمدير مدير التجارة والشركات بوزارة الاقتصاد الوطنيالوكيل التجاري الوكيل بالعمولة الوكيل

قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين قراءة المزيد »

قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت)

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الجامعات الاردنية الخاصة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعاريفالمادة2-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:-الجامعة: مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية وتنشأ بموجب قانون التعليم

قانون الجامعات الاردنية الخاصة (قانون مؤقت) قراءة المزيد »

قانون بشأن احداث شعب للبريد في مراز النواحي

المادة 1 1- تفتح شعب للبريد في مراكز النواحي وفي قرى الحصن والزرقا والمدور على ان يقوم الحكام الاداريون في النواحي ومنيعتمد عليهم مدير البرق والبريد في المجال الاخر باعمال هذه الشعب التي تحدد بما يأتي:أ- قبول الرسائل الرسمية والخصوصية واستيفاء اجورها القانونية.ب- تأمين المكالمات الهاتفية واستيفاء الاجور القانونية عنها في المحال التي يوجد بها

قانون بشأن احداث شعب للبريد في مراز النواحي قراءة المزيد »

قانون الاجراء

المادة 1 اسم القانون وبدء العمل بهالمادة 1-يسمى هذا القانون المؤقت قانون الاجراء ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 صلاحية دائرة الاجراءالمادة 2-” يناط ” بدوائر الاجراء تنفيذ الاحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية واحكام المحاكم الجزائيةالمتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والاحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة او

قانون الاجراء قراءة المزيد »

قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية

المادة 1 المادة الاولى –يسمى هذا القانون (قانون المالكين والمستأجرين) اخراج المستأجرين وتقييد بدلات الايجار ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخنشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة الثانية –تسري احكام هذا القانون على اي عقار في اية منطقة من المناطق البلدية او غيرها من الاماكن التي يقرر مجلس الوزراءتطبيقه عليها. ولمجلس الوزراء ان يلغي

قانون لتقييد بدلات الايجار لبيوت السكن والعقارات التجارية قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!