تنفيذ قانون المسكرات

المادة 1 نفذ قانون صنع المسكرات الذي نشر مشروعه في العدد (209) من الجريدة الرسمية بالصيغة التي نشر مشروعه فيها مع مراعاةالتعديل التالييستعاض عن نص المادة (11) من المشروع المذكور بالنص التالي:11- تقدر رسوم المكوس على الصورة المعينة حالما يقيد دخول الاثمار او الحبوب او مواد اخرى في الدفاتر مع مراعاة التعديلاتالتي قد تكون فيما […]

تنفيذ قانون المسكرات قراءة المزيد »

قانــون الوثائــــــق الوطنيـــــــة

المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الوثائق الوطنية لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات  والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الثقافة . الوزير : وزير الثقافة . الدائرة : دائرة المكتبة الوطنية

قانــون الوثائــــــق الوطنيـــــــة قراءة المزيد »

قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1960 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 الفصل الاولتعاريفالمادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه:أ- تعني كلمة (اردني ) كل شخص ذكر اكان ام انثى اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى

قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب قراءة المزيد »

قانون نقابة الاطباء

المادة 1 الفصل الاولنصوص تمهيديةالمادة 1-يسمى هذا القانون ( قانون نقابة الاطباء لسنة 1954 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية. المادة 3 تتألف في المملكة نقابة واحدة للاطباء ذات مركزين في عمان والقدس وتجتمع دورياً في كل منهما. المادة 4

قانون نقابة الاطباء قراءة المزيد »

قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت)

المادة 1 الفصل الاول – تعاريفالمادة 1:يسمى هذا القانون (قانون مراقبة العملة الاجنبية (مؤقت) لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2:يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه إلا اذا دلت القرينة علىخلاف ذلك:تعني كلمة المملكة : المملكة الاردنية الهاشمية.تعني عبارة البنك المركزي: البنك

قانون مراقبة العملة الاجنبية(مؤقت) قراءة المزيد »

نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1949

المادة 1 المادة الاولىيسمى هذا النظام (نظام الرسوم القنصلية) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة الثانيةتستوفي الرسوم التالية من قبل قناصل المملكة الاردنية الهاشمية عند التصديق على الوثائق الاتية:1- 1000 مل عن تصديق كل فاتورة2- 400 مل عن تصديق التوقيع على ايه وثيقة رسمية.

نظام الرسوم القنصلية/ صادر بمقتضى المادة الثانية من قانون الرسوم القنصلية رقم 36 لسنة 1949 قراءة المزيد »

نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية لسنة 2000) ويعملبه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الجامعة: جامعة البلقاء التطبيقية.المجلس: مجلس التعليم العالي.الرئيس: رئيس الجامعة.كلية

نظام الاشراف على كليات المجتمع الخاصة والكليات التابعة للقوات المسلحة الاردنية قراءة المزيد »

نظام معدل لنظام الزراعة العضوية

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظـام معــدل لنظام الزراعة العضوية لسنة 2014) ويقرأ مع النظام رقم (29) لسنة 2011 المشار اليه فيما يلي بالنظامالاصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0 المادة 2 تعدل المادة (2) من النظام الأصلي بإلغاء تعريف كل من (المواصفة القياسية) و(جهة الاصدار)الواردين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:-

نظام معدل لنظام الزراعة العضوية قراءة المزيد »

نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا النظام نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والانشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة لسنة1966 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك :تعني عبارة (الأراضي المكشوفة) أية أرض خالية من

نظام مراقبة الأراضي المكشوفة والإنشاءات وأسطحتها وواجهاتها في منطقة أمانة العاصمة قراءة المزيد »

نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين لسنة 1972 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 المادة 2- يشمل هذا النظام القضاة الشرعيين المعرفين في قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 او اي تشريعيحل محله. المادة 3 المادة 3- يعطى القضاة المشار اليهم في المادة

نظام العلاوات القضائية للقضاة الشرعيين / صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!