نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس لسنة 2015)  ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين . المؤسسة : مؤسسة المواصفات والمقاييس. […]

نظام التنظيم الإداري لمؤسسة المواصفات والمقاييس قراءة المزيد »

نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا

المادة 1 المادة (1):يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا لسنة 1989 ) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشرهفي الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة (2):تشكل محكمة بداية في لواء مادبا ويكون مكان انعقادها في مدينة مادبا وتكون دائرة اختصاصها لواء مادبا والاقضية والنواحيالتابعة له وفق ما هو مبين

نظام تشكيل محكمة بداية في لواء مادبا قراءة المزيد »

نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951

المادة 1 اسم النظام وبدء العمل بهالمادة 1- يسمى هذا النظام (نظام اصول الاستنئاف في قضايا ضريبة الدخل لسنة 1951)، ويعمل به من تاريخ اول شهر نيسانسنة 1951. المادة 2 تقديم الاستئنافالمادة 2- يترتب على كل من يرغب في تقديم استئناف على ضريب الدخل المقدرة عليه ان يودع ديوان محكمة الاستئناف خلالخمسة عشر يوماً من

نظام في اصول الاستئناف في قضايا ضريبة الدخل / صادر بمقتضى المادة (51) من قانون ضريبة الدخل رقم 50 لسنة 1951 قراءة المزيد »

نظام ضريبة المعارف لسنة 1988

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام ضريبة المعارف لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تستوفى من المالك او المستأجر في المناطق البلدية ضريبة سنوية تسمى (ضريبة المعارف) مقدارها ( 2% ) من بدل الايجار السنوي الصافي كما قدر بموجب قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل حدود المناطق البلدية المعمول به،

نظام ضريبة المعارف لسنة 1988 قراءة المزيد »

نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام المجلس الاعلى للنقل لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزارة : وزارة النقلالوزير : وزير النقلالامين العام : الامين العام للوزارةالمجلس : المجلس

نظام المجلس الاعلى للنقل / صادر بمقتضى المادة -17- من قانون وزارة النقل رقم -42- لسنة 1971 قراءة المزيد »

نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام مفتشي العمل لسنه 1996) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة: وزارة العمل.الوزير: وزير العمل.الامين العام: الامين العام للوزارة.مفتش العمل: الشخص المفوض بالتفتيش على العمل.المدير:

نظام مفتشي العمل / صادر بمقتضى المادة 7 من قانون العمل رقم 8 لسنه 1996 قراءة المزيد »

نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 – لسنة 1971

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام صحة وسلامة الغذاء لسنة 1994) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غيرذلك:-الوزارة: وزارة الصحةالوزير: وزير الصحةالامين العام: الامين العام للوزارةالمجلس: مجلس ادارة الغذاء المؤلف بموجب احكام

نظام صحة وسلامة الغذاء / صادر بمقتضى المادة 80 من قانون الصحة العامة رقم 21 – لسنة 1971 قراءة المزيد »

نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني لسنة 1959) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 تعنى الالفاظ التالية والواردة بهذا النظام المعاني المبينة بأدناه.الجيش – الجيش العربي الاردني.القائد العام – القائد العام للقوات المسلحة او من ينوب عنه.مدير الخدمات الطبية – مدير الخدمات الطبية في الجيش

نظام استخدام الاطباء في الجيش العربي الاردني/صادر بمقتضى المادة (3) من قانون ادارة الجيش العربي الاردني لسنة 1959 قراءة المزيد »

نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار لسنة 1970) ويعمل به اعتباراً من تاريخنشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تسري احكام هذا النظام على جميع الموظفين المصنفين وغير المصنفين والموظفين بعقود المعينين على حساب المخصصات المتكررةوالمستخدمين برواتب مقطوعة وبعقود على حساب المخصصات الانمائية العاملين في الاغوار في الوزارات والدوائر

نظام العلاوات الطارئة لموظفي الحكومة العاملين في الاغوار /صادر بمقتضى المادتين 114و120 من الدستور قراءة المزيد »

نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968

المادة 1 المادة 1- اسم النظام وبدء العمل بهيسمى هذا النظام (نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة 2- تفسير الاصطلاحاتيكون للكلمات والعبارة التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-منطقة المساحة الجغرافية التي تشملها اعمال الجمعية وفقا

نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!