نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الاستيراد ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها مدير الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا يكونلهذه الرخصة من حاجة فيما يتعلق باستيراد البضائع التالية:-أ- البضائع التي شحنت الى شرق الاردن بالبواخر قبل […]

نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 قراءة المزيد »

نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام الإدخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرةلسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة 2 أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة علىغير ذلك:-القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0الدائرة:دائرة

نظام الادخال المؤقت للآليات والمعدات الانشائية في المناطق التنموية والمناطق الحرة / صادر بمقتضى الفقرة (و) من المادة (24) والمادة (46) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 قراءة المزيد »

نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999

المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-المؤسسة : مؤسسة التدريب المهنيالمجلس : مجلس ادارة المؤسسةالمدير العام: مدير

نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني / صادر بمقتضى المادة (9) من قانون تنظيم العمل المهني رقم (27) لسنة 1999 قراءة المزيد »

نظام مراقبة الحمام الزاجل

المادة 1 1- يسمى هذا النظام (نظام مراقبة الحمام الزاجل) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 2- يحظر على غير الهيئات الرسمية اقتناء الحمام الزاجل وعلى كل من لديه حمام زاجل ان يبادل بتسليمه الى اقرب مركز للجيشالعربي خلال عشرة ايام من تاريخ نشر هذا النظام. المادة 3 3- كل من

نظام مراقبة الحمام الزاجل قراءة المزيد »

نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة

المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمحلية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البلديات النافذ. الوزارة : وزارة الشؤون البلدية . الوزير

نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة قراءة المزيد »

نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957

المادة 1 الفصل الاولتعريفالمادة 1-يسمى هذا النظام ( نظام موظفي مجلس الاعمار لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2 تسري احكام هذا النظام على :-أ- جميع الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضون رواتب شهرية من موازنة المجلس.ب- موظفي ومستخدمي اي مشروع او صندوق يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام

نظام موظفي مجلس الاعمار / صادر بمقتضى المادة 10 من قانون مجلس الاعمار رقم 15 لسنة 1957 قراءة المزيد »

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968

المادة 1 المادة1-يسمى هذا النظام ( نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 المادة2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه الا اذا دلت القرينة علىغير ذلك:-المؤسسة: مؤسسة الاسكان.المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.الرئيس: رئيس المجلس.المديرالعام: مدير عام المؤسسة.الموظف: كل

نظام الانتقال والسفر لموظفي مؤسسة الاسكان / صادر بمقتضى الفقرة( ج ) من المادة( 8 ) من قانون مؤسسة الاسكان رقم ( 27 ) لسنة 1968 قراءة المزيد »

النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972

المادة 1 المادة (1) يسمى هذا النظام (النظام المالي للجامعة الاردنية لسنة 1987) ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة (2) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة له ادناه ،ما لم تدل القرينةعلى غير ذلك:-الجامعة : الجامعة الاردنيةالمجلس : مجلس عمداء الجامعةالرئيس : رئيس الجامعةالعميد

النظام المالي للجامعة الاردنية/ صادر بمقتضى المادة 34 من قانون الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 1972 قراءة المزيد »

نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955

المادة 1 اسم النظاميطلق على هذا النظام اسم ( نظام اللافتات في الزرقاء لسنة 1956 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تفسير اصطلاحاتيكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه. الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.تعني لفظة ( لافتة ) كل اعلان يعلق على اي

نظام اللافتات في منطقة بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم ( 29) لسنة 1955 قراءة المزيد »

قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوضالازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة لسنة 2007 ) ويعملبه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0 المادة 2 تعتبر اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض

قانون تصديق اتفاقية المشاركة في الانتاج للتنقيب عن البترول وانتاجه وتطويره في حوض الازرق بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الاردنية الهاشمية وشركة سونوران للطاقة قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!