نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940
المادة 1 يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الاستيراد ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يحظر استيراد جميع البضائع الى شرق الاردن الا بمقتضى رخصة يمنحها مدير الجمارك والتجارة والصناعة على ان لا يكونلهذه الرخصة من حاجة فيما يتعلق باستيراد البضائع التالية:-أ- البضائع التي شحنت الى شرق الاردن بالبواخر قبل […]
نظام مراقبة الاستيراد / نظام الدفاع رقم 818 لسنة 1940 قراءة المزيد »