قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936

المادة 1 المادة 1 – يسمى هذا القانون ( القانون المؤقت بالغاء القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936)ويعمل به من تاريخ 15-7-1936 المادة 2 المادة 2 – يلغى القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1935 والامران الصادران بموجب القانون المذكوروالمنشوران في العدد (498) المؤرخ 31 تشرين لاول 1935 […]

قانون مؤقت يلغي القانون المؤقت لمنع الاتجار ببعض المواد مع ايطاليا لسنة 1936 قراءة المزيد »

قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927

المادة 1 يسمى هذا القانون(قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 يجب على من يرغب في رفع الحجز عن امواله غير المنقولة التي جرى الحجز عليها بطلب من الحكومة العثمانية السابقة انيقدم الى رئيس المحكمة البدائية التي تدخل تلك الاموال غير المنقولة

قانون رفع الحجز عن الاموال غير المنقولة لسنة 1927 قراءة المزيد »

قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون تأجيل بيع الاراضي الزراعية المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين ) ويعمل به منتاريخ 1949/9/2. المادة 2 المادة 2- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ولنهاية شهر ايلول سنة1951 لا تباع اية ارض زراعية من نوع الميري تنفيذاًللديون المؤمن عليها بما في ذلك تأمينات المصرف الزراعي او

قانون مؤقت لتأجيل بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المحجوزة او الموضوعة تأميناً للدين قراءة المزيد »

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

المادة 1 المادة 1-يسمى هذا القانون (قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتيللتنمية الاقتصادية العربية لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 المادة2-تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصاديةالعربية صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.

قانون تصديق اتفاقية قرض مشروع ري غور الصافي بين المملكة الاردنية الهاشمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية قراءة المزيد »

قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الأعلام الاردنية لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 تعني عبارة ( العلم الاردني ) حيثما وردت في هذا القانون ( الراية الاردنية ) وفقا للشكل والمقاييس المحددة في المادة(4) من الدستور. المادة 3 يحدد شكل ومقاييس ومواصفات العلم الخاص بكل من

قانون الاعلام الاردنية / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 قراءة المزيد »

قانون المركز الجغرافي الاردني

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون المركز الجغرافي الاردني لسنة 1986 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:أ- المركز: المركز الجغرافي الاردني.ب- اللجنة العليا: لجنة المركز الجغرافي الاردني العليا.جـ-المدير العام: مدير

قانون المركز الجغرافي الاردني قراءة المزيد »

قانون ادارة املاك الدولة

المادة 1 المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ادارة أملاك الدولة لسنة 1961) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 المادة 2- تعني ( أملاك الدولة ) الاموال غير المنقولة التي تمتلكها الدولة بمقتضى القوانين المرعية. المادة 3 المادة 3- يناط بوزير المالية كل ما يتعلق بادارة املاك الدولة. المادة 4 المادة

قانون ادارة املاك الدولة قراءة المزيد »

قانون الاجتماعات العامة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الاجتماعات العامة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-الوزيـر: وزير الداخلية.الحاكم الاداري:المحافظ او المتصرف او مدير القضاء.مديـر الشرطــة:مدير شرطة المحافظة او رئيس

قانون الاجتماعات العامة (قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات واعطي رقم (6) لسنة 2004 قراءة المزيد »

قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين

المادة 1 1- لا يجوز لاي شخص ان يتعاطي مهنة المساحة ما لم تكن في حوزتة رخصة منحت لة بموجب هذا القانون. المادة 2 2- لمحلس الوزراء بموافقة جلالة الملك المعظم ان يضع انظمة من اجل تنفيذ هذا القانون ويجوز بصورة خاصة ان تنص هذه الانظمةعلى ما يأتي:-أ- الشروط والمؤهلات اللازمة لمنح هذة الرخصة والظروف

قانون منظم لمهنة المساحين المرخصين قراءة المزيد »

قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد

المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد لسنة 1955 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية. المادة 2 على الرغم مما جاء في أي قانون آخر لا يجوز لأي كان الوعظ او الارشاد او الخطابة او التدريس في أي مسجد سواء أكانيقوم بذلك في الوقت الحاضر ام لم

قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد قراءة المزيد »

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!