نظام المطاعم السياحية الأردنية
نظام المطاعم السياحية الأردنية رقم 32 لسنة 2018 شامل تعديلات 2020 ومنقح حتى 2022 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام المطاعم السياحية الأردنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير: وزير السياحة والآثار. اللجنة : لجنة السياحة المشكلة بمقتضى القانون. الجمعية : جمعية المطاعم السياحية الأردنية. المطعم السياحي : مرفق سياحي مرخص لدى الوزارة غاياته الرئيسية تقديم خدمات الطعام أو الشراب أو كليهما للزبائن مقابل أجر، سواء كان هذا المرفق مستقلا أو تابعا لنشاط ترفيهي آخر. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. المادة 3 أـ تقسم المطاعم السياحية الى الفئات التالية:- 1 – مطعم سياحي. 2 – كوفي شوب. 3 – وجبات سريعة أو خدمات سريعة. 4 – مدن تسلية وترويح سياحي. 6- بار. 7- ملهى ليلي 8 – ديسكو. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب اللجنة استحداث فئات أخرى للمطاعم السياحية. ج- تحدد معايير ومواصفات كل فئة بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس الوطني للسياحة لهذه الغاية . د- تمنح كل فئة من الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، درجة تصنيف بقرار من الوزير بناء على توصية اللجنة. هـ- لا يجوز استقبال زبائن أو تقديم خدمة الطعام أو الشراب في أي مطعم سياحي إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. المادة 4 أـ يقدم طلب ترخيص المطعم السياحي للوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا به أصل أو صورة طبق الأصل من الوثائق المبينة أدناه مصدقة حسب الأصول:- 1 – شهادة تسجيل صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 2 – سند تسجيل الأرض المقام عليها البناء المنوي ترخيصه أو عقد إيجار ساري المفعول يخول طالب الترخيص استعمال المأجور مطعما سياحيا وتحديد فئته. 3 – مخطط موقع تنظيمي ومخطط اراض حديث ومخططات البناء حسب فئة الترخيص المطلوبة. 4 – الموافقات والتراخيص الصادرة عن الجهات التنظيمية المختصة بما في ذلك موافقات السلامة العامة. 5ـ تقديم وثيقة تأمين ضد الغير. 6 – أن يكون كل من مالك المطعم السياحي ومديره العام حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة . ب- في حال تحويل الترخيص لمالك جديد، على مالك الرخصة الحالي الحصول على موافقة الوزارة المسبقة على أن يكون تحويل الترخيص في نفس الموقع، وفي حال وفاة مالك الرخصة على الورثة الحصول على موافقة الوزارة خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة. جـ إذا قرر مالك الرخصة عدم الاستمرار بالعمل سواء عند إنتهاء الرخصة أو قبل ذلك فعليه إعلام الوزارة خطيا خلال مدة لا تزيد على (15) يوما. د- تعتبر الوسائل […]
نظام المطاعم السياحية الأردنية قراءة المزيد »