قانون استقلال القضاء الأردني وتعديلاته
قانون استقلال القضاء قانون استقلال القضاء لسنة 2014 وتعديلاته القانون رقم 29 لسنة 2014، الصادر في عدد الجريدة الرسمية رقم 5308 بتاريخ 2014/10/16 على الصفحة 6001 المادة 1 – يسمى هذا القانون (قانون استقلال القضاء لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك: – المجلس: المجلس القضائي المنشأ بموجب أحكام هذا القانون. الرئيس: رئيس المجلس/ رئيس محكمة التمييز. القاضي: كل قاض يعين وفق أحكام هذا القانون. المعهد: المعهد القضائي الاردني. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. المادة 3 أ- القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ب- يحظر على اي شخص او سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه. ج – يكون لشؤون المجلس موازنة مستقلة تظهر كفصل مستقل باسم (المجلس القضائي) ضمن الموازنة العامة للدولة. المادة 4 أ- يتألف المجلس من الرئيس وعضوية كل من: – 1- رئيس المحكمة الإدارية العليا نائبا للرئيس. 2- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز. 3- أقدم قاض في محكمة التمييز. 4- رؤساء محاكم الاستئناف. 5- أمين عام وزارة العدل. 6- رئيس محكمة بداية عمان. 7- رئيسين من رؤساء محاكم البداية خارج العاصمة وفقا لأقدمية تاريخ استحداث تلك المحاكم، ويحل محلهما عند انتهاء مدة عضويتهما من يليهما على أساس تلك الأقدمية. […]
قانون استقلال القضاء الأردني وتعديلاته قراءة المزيد »