المواد (292 – 302) من قانون العقوبات

تم استثناء من قانون العفو العام لسنة 2019 جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

الاغتصاب المادة : (292)

  1. الاغتصاب ومواقعة القاصر:
    1. أ .  من واقع أنثى (غير زوجه) بغير رضاها سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة أو بالخداع عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة . 
    ب. وتكون العقوبة الأشغال عشرين سنة إذا كانت المجني عليها قد أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها . 2. كل شخص أقدم على اغتصاب فتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها يعاقب بالإعدام.

مواقعة أنثى لا تستطيع المقاومة المادة : (293)

من واقع أنثى (غير زوجه) لا تستطيع المقاومة بسبب ضعف أو عجز جسدي أو نفسي أو عقلي يعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

مواقعة أنثى قاصر

المادة : (294)

  1. من واقع أنثى (غير زوجه) أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات.2. وإذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها فيكون الحد الأدنى للعقوبة خمس عشرة سنة. 3. وإذا لم تكن المجني عليها قد أكملت الثانية عشرة من عمرها فيعد مرتكباً للجرم المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (292) من هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فيها.

1. مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل 18 سنة

المادة : (295)

  1. أ. من واقع أنثى أكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني احد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي أو واقعها احد محارمها أو من كان موكلا بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها عوقب بالأشغال عشرين سنة.
    ب. وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
    ج. إذا كان للجاني ولاية على المجني عليها، فيحرم من هذه الولاية.2. ويقضى بالعقوبة ذاتها المقررة في الفقرة السابقة إذا كان الفاعل رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملا فيه فارتكب الفعل مسيئا استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من هذه السلطة.

هتك عرض بالعنف أو التهديد

المادة : (296)

  1. هتك العرض:
    1. كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض أنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.
  2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.3. ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.?

هتك عرض من لا يستطيع المقاومة

المادة : (297)

يعاقب بالأشغال المؤقتة من هتك عرض أنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه.

هتك العرض بدون عنف أو تهديد

المادة : (298)

  1. كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى-أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشـر سنـوات.
  2. ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

هتك عرض شخص لم يتم الثامنة عشرة

المادة : (299)

كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشـغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات.

تشديد العقوبات السابقة

المادة : (300)

أحكام شاملة :
تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(297) و(298) و(299) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295) .

تشديد العقوبات السابقة

المادة : (301)

  1. تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا ، بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها:
    أ. اذا اقترفها شخصان أو اكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على اجراء الفحش به.
    ب. اذا اصيب المعتدى عليه بمرض جنسي أو كانت المعتدى عليها بكرا فازيلت بكارتها.
  2. اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها الى:
    أ. موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة.
    ب. إصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة.

الخطف بالتحيل أو الإكراه

المادة : (302)

  1. الخطف:

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا – ذكرا كان أو أنثى – وهرب به الى احدى الجهات ، عوقب على الوجه الآتي :
1. بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات ، إذا كان المخطوف على الصورة المذكورة ذكرا أكمل الثامنة عشرة من عمره ولا تقل العقوبة عن سنتين إذا لم يكن قد أكملها.

  1. بالأشغال المؤقتة اذا كانت المخطوفة على الصورة المذكورة أنثى.
  2. بالأشغال مدة لا تنقص عن خمس سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل سواء أكانت أتمت الخامسة عشرة من عمرها أم لم تتم.
  3. بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كان المخطوف ذكرا كان أو أنثى ، قد اعتدي عليها بالاغتصاب أو هتك العرض.
  4. بالأشغال مدة لا تنقص عن عشر سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل لم تكن قد أتمت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقع.
  5. بالأشغال مدة لا تنقص عن سبع سنوات اذا كانت المخطوفة ذات بعل تجاوزت الخامسة عشرة من عمرها واعتدي عليها بالمواقعة.?7. يضاف للعقوبة المنصوص عليها في الفقرات من (1) الى (6) من هذه المادة من سدسها الى ثلثها إذا كان المجني عليه شخصا ذا إعاقة.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!