المواد 417 الى 421 من قانون العقوبات

المواد 417 الى 421 من قانون العقوبات التي استثناها قانون العفو العام لسنة 2018

جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك وجرائم إساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 421) و المادة 423 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960.

الاحتيال

المادة : (417)

  1. الاحتيال:
    1. كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراء فاستولى عليها احتيالا .
    أ . باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو امر لا حقيقة له أو أحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الأيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور .
    ب. بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به .
    ج. باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة .
    عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي دينار الى خمسمائة دينار.

2.أ. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا ارتكب الفعل بحجة تأمين وظيفة أو عملٍ في إدارة عامة.
ب. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات اذا كان مرتكب الجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية.

  1. تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم أو اذا استغلت الإعاقة الجسدية أو النفسية أو الذهنية للمجني عليه لارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة. 
  2. يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب أي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة.

للاطلاع على قانون العقوبات كاملا اتبع الرابط 

استغلال عديمي الأهلية وناقصيها

المادة : (418)

كل من استغل احتياج شخص دون الثامنة عشرة من عمره أو معوق نفسيا أو عقليا أو استغل ضعفه أو هوى في نفسه فاخذ منه بصورة مضرة به سندا يتضمن اقتراضه نقدا أو استعارة أشياء أو تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها أو تعهد أو إبراء يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائتي إلى خمسمائة دينار.

الاحتيال على الدائنين بقصد الاحتيال

المادة : (419)

يعاقب بالحبس حتى سنتين كل من :
1. وهب أو أفرغ أو رهن أمواله أو تسبب في ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه ، أو 2. باع أو نقل أي قسم من أمواله بعد صدور حكم أو قرار يقضي عليه بدفع مبلغ من المال وقبل تنفيذ ذلك القرار أو الحكم أو خلال مدة سنة سابقة لتاريخ صدورهما قاصدا بذلك الاحتيال على دائنيه .

إخفاء المعلومات

المادة : (420)

يعاقب بالحبس حتى سنة كل من كان بائعا أو راهنا لمال أو محاميا أو وكيلا لبائع أو راهن :
1. اخفى عن الشاري أو المرتهن مستندا جوهريا يتعلق بملكية المبيع أو المرهون أو أي حق أو رهن آخر يتعلق به . 2. زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف عليها الملكية .

شيك بدون رصيد

المادة : (421)

  1. يعاقب بالحبس مدة سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائتي دينار كل من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الأفعال التالية:
    أ. اذا اصدر شيكا وليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف.
    ب. اذا سحب بعد إصدار الشيك كل المقابل لوفائه أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
    ج. اذا اصدر امرأ الى المسحوب عليه بالامتناع عن صرف الشيك في غير الحالات التي يجيزها القانون.
    د. اذا ظهّر لغيره شيكا أو أعطاه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو يعلم انه غير قابل للصرف.
    هـ. إذا حرر شيكا أو وقع عليه بصورة تمنع صرفه .
  2. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة ، لا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة في أي حالة من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تخفيض عقوبة الحبس عن ثلاثة اشهر والغرامة عن خمسين دينارا ولا يجوز استبدال الحبس بالغرامة في هذه الحالات .3.أ. على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حالة استيفاء قيمة الشيك أو أسقاط المشتكي حقه الشخصي، تستوفى غرامة تعادل (5%) من قيمة الشيك مهما بلغ عدد المحكوم عليهم على أن لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار حتي بعد صدور الحم أو احتسابه الدرجة القطعية . 
    ب. لغايات البند (أ) من هذه الفقرة تحتسب الغرامة في حال تعدد الشيات على أساس مجموع قيمتها.
  3. تسري أحكام الفقرة (3) من هذه المادة على الأحكام التي اكتسبت الدرجة القطعية قبل نفاذ أحكام هذا القانون ويصدر القرار بذلك في هذه الحالة من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم.?5. ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان:
    أ. أن يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه. 
    ب‌. أن يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ. 6. تستثنى من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون . 7. مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، إذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت أركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.??

ملاحظة : هنا في تعديلات 2019 تم إضافة الفقرة 5 و 6 و 7 و لم تكن موجودة بتاريخ صدور قانون العفو العام 2018 

5- ينحصر نطاق تطبيق الفقرة (1) من هذه المادة بالشيك الذي يتحقق فيه الشرطان التاليان: –

أ- أن يكون محرراً باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه.

ب- أن يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه أو خلال ستة أشهر تلي ذلك التاريخ.

6- تستثنى من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة الشيكات المحررة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.

7- مع مراعاة أحكام المادة (74) من هذا القانون، اذا حرر الشيك من المفوض بالتوقيع عن الشركة فيكون مسؤولا جزائيا بصفته فاعلا عن الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة متى توافرت أركانها وبغض النظر عن نوع الشركة.

إساءة الأمانة المشددة – إساءة الخادم

المادة : (423)

تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات إذا كان مرتكب الأفعال المبينة في المادة السابقة :
1. خادماً بأجرة أو عاملاً لدى صاحب العمل ، وكان الضرر الناشئ عنها موجها الى مخدومه أو صاحب العمل .

  1. مدير مؤسسة خيرية وكل شخص مسؤول عن أعمالها.
  2. وصي ناقص الأهلية أو فاقدها.
  3. محامياً أو كاتب عدل.
  4. كل شخص مســتناب عن السلطة العامة لإدارة أموال تخص الدولة أو الأفراد أو لحراستها.

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!