النظام المالي لسلطة المياه/ صادر بالاستناد للمادة (32) من قانون سلطة المياه رقم (34) لسنة 1983

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (النظام المالي لسلطة المياه لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
السلطة: سلطة المياه.
الوزير: وزير المياه والري.

المادة 3

المادة 3- أ- تطبق السلطة احكام النظام المالي رقم (38) لسنة 1978 والتعليمات الصادرة بموجبه واحكام اي نظام آخر يعدله
او يحل محله على ان تحل عبارة سلطة المياه محل عبارة وزارة المالية اينما وردت في النظام المالي.
ب- تحقيقا للغايات المقصودة في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس الوزير صلاحيات وزير المالية حيثما وردت في النظام
المشار اليه.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!