امتناع العامل عن العمل

اجتهادات لمحكمة التمييز حول امتناع العامل عن العمل

ان امتناع العامل عن العودة الى العمل بعد إنهاء عقده لا يحرمه من الحقوق التي ترتبت له عن مدة العقد الباقية بمقتضى قانون العمل ولا يلزم العامل برد ما قبضه من أجور ، كما وان غياب العامل عن العمل بسبب اعتقاله من قبل سلطات الأمن يعتبر قد وقع بقوة قاهرة خارجة عن إرادته ومن ثم رفض صاحب العمل أعادته الى العمل بعد الإفراج عنه يعتبر فصلا تعسفيا يستوجب تعويضه عنه.

الحكم رقم 213 لسنة 1971 – محكمة تمييز حقوق

* ان الإنذار الذي يوجهه صاحب العمل للعامل بفصله عن العمل لا يلغي عقد العمل وإنما يحدد اجل انتهائه ويبقى عقد العمل ساريا خلال مدة الإنذار .
* ان امتناع العامل عن العمل خلال مدة الإنذار يعتبر تركا منه لعمله بدون مبرر مما يحرمه من المكافاة .

الحكم رقم 340 لسنة 1964 – محكمة تمييز حقوق

* يترتب على إنهاء صاحب العمل لعقد العمل انقطاع علاقة العمل القائمة بين طرفي العقد بحيث لا يلزم بأداء العمل بعد تاريخ انتهاء العقد .
* ان امتناع العامل عن العودة الى العمل بعد إنهاء عقده لا يحرمه من الحقوق التي ترتبت له عن مدة العقد الباقية بمقتضى قانون تعويض العمال لسنة 1955 الذي كان نافذ المفعول عند إنهاء العقد ولا يلزم العامل برد ما قبضه من أجور عن المدة التالية لإخطاره بلزمة العودة الى العمل .
* تنطبق المادة 425 من المجلة والتي نصت على ان الأجير الخاص يستحق الأجرة اذا كان في مدة الإجارة حاضراً للعمل ولا يشترط عمله بالفعل .

الحكم رقم 348 لسنة 1973 – محكمة تمييز حقوق

* اذا أنهيت خدمة العامل بسبب تغيبه عن عمله وكان تغيبه بسبب اعتقاله من قبل سلطات الأمن العام ولم يكن بإرادته فان تغيبه لا يحرمه من حقوقه بالمكافاة وبدل الإشعار .
* لقد استقر القضاء على ان مستخدم الحكومة يعتبر عاملا ويطبق بحقه قانون العمل.
* ان غياب العامل عن العمل بسبب اعتقاله من قبل سلطات الأمن يعتبر قد وقع بقوة قاهرة خارجة عن إرادته ومن ثم رفض صاحب العمل إعادته الى العمل بعد الإفراج عنه يعتبر فصلا تعسفيا يستوجب تعويضه عنه.

المادة 1 من قانون العمل وتعديلاته رقم 21 لسنة 1960

1- يسمى هذا القانون (قانون العمل لسنة 1960) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

2- مع مراعاة أحكام الفقرة 1 من المادة 5 تطبق أحكام هذا القانون على جميع العمال وأصحاب العمل باستثناء:

أ . موظفي الحكومة والبلديات .

ب. الأشخاص المستخدمين في الأعمال الزراعية ما عدا الذين يعملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية على آلات ميكانيكية أو في أعمال الري الدائم .

ج. خدم البيوت وبستاني وطهاة المنازل ومن في حكمهم .

د. أفراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلة .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!