تحذير من عمليات احتيال على رجال الأعمال الأردنيين
حذرت جمعية رجال الأعمال الأردنيين كافة أعضائها من قيام أحد الأشخاص يدعي بأنه “سعودي” ويقوم بالاتصال بأعضاء الجمعية وإيهامهم بأنه حصل على عناوينهم من خلال الجمعية ويعرض عليهم القيام بمشاريع كلُ في مجال اختصاصه. وقالت الجمعية في بيان “هام وعاجل جدا” أن الشخص المذكور يقوم بإبلاغ رجال الأعمال الأردنيين بأن شخصاً سيتصل بهم من الولايات المتحدة الأمريكية ويورد أسماء وعناوين هواتف وهمية للإيقاع بضحاياه. وطلبت جمعية رجال الأعمال الأردنيين من أعضائها أخذ الحيطة والحذر
في القانون:
نصت المادة 417 من قانون العقوبات على ” ان كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا أو غير منقول أو إسنادا تتضمن تعهدا أو إبراءً فاستولى عليها احتيالا
باستعمال طرق احتيالية من شانها إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو امر لا حقيقة له أو أحداث الأمل عند المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال أو الإيهام بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور.
بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة للتصرف به باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة عوقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من مائة دينار الى مائتي دينار
2- ا- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر اذا ارتكب الفعل بحجة تامين وظيفة أو عمل في ادرأه عامة
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين اذا كان مرتكب ا لجريمة ممن يتولون إصدار الأسهم أو السندات أو اي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو مشروع أو مؤسسة تجارية أو صناعية
3- تقضي المحكمة بضعف العقوبة في حال تعدد المجني عليهم
4- يطبق العقاب نفسه على الشروع في ارتكاب اي من الجنح المنصوص عليها في هذه المادة
ومن خلال هذا النص فان أركان وعناصر جرم الاحتيال تتمثل فيما يلي:
أولا: الركن المادي:
وهو الوسيلة التي يلجا اليها الجاني في سبيل تحقيق الغرض الذي يهدف اليه ويتكون الركن المادي لجريمة الاحتيال من عدة أفعال مرتكبة هي:
فعل الاحتيال:
ان الاحتيال جريمة قوامها تغير الحقيقة اي على الكذب والخداع والغش فاذا لم يكن هناك تغيير في الحقيقة فلا احتيال
وان الكذب وحده لا يكفي لقيام جريمة الاحتيال لان قانون العقوبات لا يعاقب على الكذب في ذاته أو على تغيير الحقيقة الا اذا أدى حالا ومباشرة الى خداع المجني عليه والاستيلاء على ماله.
اي يجب ان يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته ولكي يبغ الكذب أو تغيير الحقيقة مبلغ الاحتيال الذي يشكل احد عناصر الركن المادي يجب ان يتخذ صورة من الصور الثلاث التي نصت عليها المادة 417 والمتمثلة فيما يلي:
استعمال طرق احتيالية:
تتمثل باستعمال الجاني لأساليب أو أعمال مادية ظاهرة أو خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحته ويؤيد بها الجاني أقواله ويكسب بها غشه وخداعة وجه الحقيقة.
أو قيام الجاني بالاستعانة بشخص أخر لتأييد الكذب أو تأكيده ويجب ان يصدر من هذا الشخص تأكيد ودعم لأقوال المحتال وادعاءاته
أو قيام الجاني بالاستناد الى صفة حقيقة عالقة به لتدعم أكاذيبه وادعاءاته الباطلة
أو قيام الجاني المحتال بالاستعانة بأوراق أو مستندات غير صحيحة ومنسوبة من جهة ما اليه كالرسائل والصور وغيرها ويقدمها الجاني الى المجني عليه كي يجعله واثقا منها فيقوم بتصديقها.
ويتبقى ان تكون غاية الجاني من استعمال هذه الطرق تحقيق الأهداف التي حددها المشرع الجزائي وحصرها في المادة 417/1 من قانون العقوبات.
التصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم انه ليس له صفة التصرف به
ج- اتخاذ اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة
النتيجة الجرمية:
النتيجة المترتبة على جريمة الاحتيال هي ان يقوم المجني عليه بتسليم ماله الى الجاني بناء على الوسائل الاحتيالية التي وقعت عليه فالتسليم في جريمة الاحتيال يقع من المجني عليه الى الجاني بحيث يظهر على الشيء بمظهر المالك ويتم ذلك برضاء المجني عليه.
رابطة السببية بينهما
يجب ان يكون تسليم المال سواء كان في العقارات أو المنقولات قد تم نتيجة إيقاع المجني عليه في الغلط وفهم الأمور على عكس حقيقتها ويشترط لقيام علاقة السببية في جريمة الاحتيال توافر ثلاثة شروط هي ان يكون الاحتيال سابقا على التسليم وان يؤدي الاحتيال الى خداع المجني علي وان يقع تسليم المال بناء على الاحتيال.
ثانيا: الركن المعنوي ( القصد الجرمي ): –
ان جريمة الاحتيال من الجرائم المقصودة التي يجب ان يتوافر فيه القصد الجرمي الذي يقوم على عنصرين أحدهما القصد العام الذي عرفته المادة 63 من قانون العقوبات وسمته النية وهي (إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون) اي هو إرادة الجاني ارتكاب فعل الاحتيال لكي يقع المجني عليه في الغلط فيحقق الجاني النتيجة وهي الاستيلاء على مال المجني عليه وثانيها القصد الخاص المتمثلة في إرادة الجاني تملك مال الغير والاستيلاء عليه.