تمهيد : ان المادة 21/2 من الدستور الاردني قد نصت على انه تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين، ويستخلص من نصوص المواد 5 و6 و7 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة من دولة اجنبيه غير مقبولة ما لم يكن هناك معاهدة أو اتفاقية على تسليم المجرمين، كما استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز الموقرة على ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشان تسليم المجرمين. (لطفا انظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية (هيئة عامة) رقم 1127/2001 تاريخ 13/2/2002 منشورات عدالة).
فمثلا جمهورية العراق طالبة التسليم والمملكة الأردنية الهاشمية المطلوب اليها التسليم قد وقعتا على اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 حيث صادقت جمهورية العراق على الاتفاقية بتاريخ 16/3/1984 وصادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17/1/1986، وبالتالي فان أحكام هذه الاتفاقية هي الواجبة التطبيق على موضوع الطلب على ضوء عدم وجود اتفاقية ثنائية تجمع الدولة طالبة التسليم والدولة المطلوب اليها التسليم.
وبتطبيق أحكام اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي لسنة 1983 والشروط الواردة فيها على طلب التسليم تجد المحكمة أنها عالجت موضوع تسليم المتهمين والمحكومين تحت الباب السادس حيث نصت المادة 38 من الاتفاقية على انه: (يتعهد كل طرف من الأطراف المتعاقدة ان يسلم الأشخاص الموجودين لديه الموجه اليهم اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى اي من الأطراف المتعاقدة الأخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب).
وفي هذا الشأن يجب ان يكون المطلوب تسليمه موجود على إقليم الدولة المطلوب اليها التسليم (المملكة الأردنية الهاشمية) مما يجعل الشرط الوارد في المادة 38 من الاتفاقية المشار اليها متوافر.
ونصت المادة 40 من الاتفاقية على ما يلي: ( يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الاتي بيانهم:
من وجه اليه الاتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين – طالب التسليم والمطلوب اليه التسليم – بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد في قانون اي من الطرفين أيا كان الحدان الأقصى والأدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها .
من وجه اليهم الاتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم أو كانت العقوبة المقررة للأفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم لا نظير لها لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم اذا كان الأشخاص المطلوبين من مواطني الطرف المتعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد أخر يقرر نفس العقوبة.
من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم).
وبهذا الصدد وفيما يتعلق بشرط مقدار العقوبة عن الأفعال المطلوب التسليم من اقلها تجد المحكمة ان المادة 40 من الاتفاقية قد ميزت بين حالتين:
الحالة الأولى والتي نصت عليها الفقرة ا من المادة 40 ومفادها انه اذا كان المطلوب تسليمه قيد التحقيق والمحاكمة عن الأفعال المطلوب التسليم من اقلها، فيجب ان يكون الاتهام الموجه اليه على أفعال معاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة اشد في تشريعات كل من الدولتين.
والحالة الثانية التي نصت عليها الفقرة ج من المادة ذاتها ومفادها انه اذا كان المطلوب تسليمه محكوما من محاكم الدولة الطالبة، فيجب ان تكون العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية لمدة سنة أو بعقوبة اشد بشرط ان يكون الفعل معاقب عليه بمقتضى قانون الدولة المطلوب اليها التسليم.
ويجب ان يشتمل ملف الاسترداد على صورة الحكم الصادر في الدعوى بالحبس لمدة تزيد عن سنة في كل دعوى من الدعاوى المشار اليها أعلاه، بحيث يكون الشرط الوارد في الفقرة ج من المادة 40 من تلك الاتفاقية متحقق.
وقد نصت المادة 42 من الاتفاقية على ما يلي: ( يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم الى الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب اليه التسليم ويجب ان يرفق الطلب بما يأتي: –
بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته ان امكن.
امر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة صادرة من الجهات المختصة أو اصل حكم الإدانة الصادر طبقا للأوضاع المقررة في قانون الطرف المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب.
مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب الأفعال المطلوب التسليم من اقلها وتكييفها والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من سلطة التحقيق بالأدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه).
ان طلب تسليم المجرمين هو عمل بمقتضاه تقوم الدولة التي لجا أو دخل الى أردها شخص متهم أو محكوم عليه في جريمة ما بتسليمه الى الدولة المختصة بمحاكمته أو تنفيذ العقوبة عليه، ويدخل تسليم المجرمين في إطار القانون الدولي العام لأنه يقتضي وجود علاقة بين دولتين بمناسبة جريمة ارتكبت عادة في بلاد واحدة منهما من شخص لجا أو دخل الى بلاد الدولة الأخرى، لذا فان القواعد الخاصة بالتسليم تنتج اما عن العادات الدولية أو القوانين المحلية وأما عن المعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية.
تعريف : تسليم المجرمين Extradition، هي إجراء رسمي تقوم فيه دولة ما بنقل المشتبه به أو المدان في جريمة جنائية إلى بلد آخر. بين البلدين، يتم تنظيم عملية تسليم المجرمين عن طريق معاهدات.
ان اصطلاح تسليم المجرمين يعد الترجمة العربية لكلمة Extradition الفرنسية التي استعملت لأول مرّة في مرسوم 19 فبراير 1791 في فرنسا. ولكلمةExtradition الإنجليزية التي اشتقت من الفرنسية واستعملت لأول مرّة في بريطانيا في قانون التسليم سنة 1870.
و ان أساس طلب التسليم هو ان سلطات كل دولة ينتهي عند حدود تلك الدولة، فالمصلحة المشتركة تقضي على الدول تسليم المجرمين والجناة الى قضاتهم الطبيعيين اي الى قضاة البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، لذا فان مشروعية طلب تسليم المجرمين انه يرمي الى منع الجرائم والمعاقبة عليها، كما انه يمكن إرجاع طلب التسليم الى المعاهدات التي تجعل الأحوال المنصوص عليها فيها، الا ان ذلك لا يمس حق هذه الدولة من ان يسلم الجاني أو المجرم الذي لجا الى اردها الى قضاته الطبيعيين لمحاكمته عن جريمة سكتت عنها المعاهدات، ويمكن إرجاع طلب التسليم الى قانون تسليم المجرمين، وهنا لا يسوغ للمحكمة تسليم المجرمين بجريمة غير الجرائم الواردة في القانون والتي يجوز فيها التسليم.
وفيما يتعلق بقبول طلب التسليم ان المادة 21/2 من الدستور الاردني نصت على انه تحدد الاتفاقيات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين، كما انه يستخلص من أحكام المواد 5و6و7 من قانون تسليم المجرمين الفارين لسنة 1927 ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة من دولة اجنبيه لا تكون مقبولة ما لم يكن هناك معاهدة أو اتفاق على تسليم المجرمين.
كما ان الاجتهاد القضائي استقر على ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشان تسليم المجرمين. (لطفا انظر قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية (هيئة عامة) رقم 1127/2001 تاريخ 13/2/2002منشورات عدالة والذي جاء فيه “…… ان اجتهاد محكمة التمييز قد جرى على ان طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية من دولة أجنبيه لا تكون مقبولة ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين. وان ما يترتب على عدم وجود اتفاق أو معاهدة بخصوص تسليم المجرمين بين المملكة الأردنية الهاشمية وبين الدولة طالبة التسليم هو عدم قبول الطلب وانه ليس لمحكمة الاستئناف أو محكمة صلح الجزاء بعد ذلك ان تبحث في توافر أو عدم توافر شروط التسليم راجع قرار تمييزي رقم 101/64 ص 308 لسنة 1965. وقرار تمييزي رقم 28/85 ص 1218 لسنة 1985 قرار تمييز رقم 305/99 تاريخ 16/5/99”).فاذا كانت الدولة الطالبة التسليم هي دولة غير مرتبطة باتفاقية ثنائية مع الأردن مثل دولة التشيك وأنها لا ترتبط مع المملكة الأردنية الهاشمية باي اتفاقية في مجال تسليم المجرمين أو التعاون القانوني والقضائي.
مبادئ وأحكام قضائية في تسليم المجرمين
الحكم رقم 3270 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
1- من المبادئ الأساسية للفصل في طلبات تسليم المجرمين ،تحديد الاتفاقية الواجبة التطبيق على طلب التسليم.
2- أجازت المادة (37) من اتفاقية التعاون القضائي بين الأردن ومصر لعام 1987 الواجبة التطبيق على طلب التسليم موضوع الدعوى الماثلة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تمتنع عنه إذا كان الشخص المطلوب من رعاياها حين ارتكاب الجريمة وحيث أن الثابت من أوراق ملف التسليم أن المطلوب تسليمه يتمتع بالجنسية الأردنية فإن شروط التسليم تغدو والحالة هذه غير متوفرة طبقاً للاتفاقية المذكورة.
الحكم رقم 3050 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
1- من المبادئ الأساسية للفصل في طلبات تسليم المجرمين ،تحديد الاتفاقية الواجبة التطبيق على طلب التسليم.
2- تكون شروط التسليم متوافرة بحق المطلوب تسليمه ، حال توافر الشروط المنصوص عليها في المادة (42) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.
الحكم رقم 3049 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
استقر اجتهاد محكمة التمييز على أن طلبات تسليم المجرمين المرسلة الى السلطات المختصة في المملكة الأردنية الهاشمية من دولة اجنبيه لا تكون مقبولة قانونا ما لم تكن نتيجة معاهدة أو اتفاق معقود ونافذ بشأن تسليم المجرمين .
الحكم رقم 2638 لسنة 2019 – محكمة تمييز جزاء
1- من المبادئ الأساسية للفصل في طلبات تسليم المجرمين ،تحديد الاتفاقية الواجبة التطبيق على طلب التسليم.
2-يجوز لكل طرف من الأطراف المتعاقدة أن لا يسلم مواطنيه ويتعهد بمحاكمتهم عنده اذا ما طلب منه الطرف الأخر ذلك ، وفقاً لأحكام المادة (39) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي .
3- تكون شروط التسليم متوافرة بحق المطلوب تسليمه ، حال توافر الشروط المنصوص عليها في المواد ( 38) و (40) و (42) من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي.