تعليمات التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريـين

تعليمات التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريـين لسنة 2001 صادرة استناداً إلى المادة (4) والمادة (16) من نظام الأشغال الحكومية
رقم (71) لسنة 1986 وتعديلاته والى المادة (17)
من تعليمات العطاءات الحكومية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات التأهيل المسبق للمقاولين والاستشاريـين لسنة 2001) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2): أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

النظام: نظام الأشغال الحكومية رقم (71) لسنة 1986 وأي تعديلات تطرأ عليه أو أي نظام آخر يحل محله.

الموازنة: الموازنة العامة للدولة.

وثائق التأهيل المسبق: جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق وتشمل دعوة المشاركة بالتأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل بما فيها النماذج المعتمدة.

دعوة التأهيل: الإعلان في الصحف أو الدعوات الموجهة للمقاولين أو الاستشاريـين وشروط التأهيل ومرفقاتها.

المشارك: المقاول أو الاستشاري الذي حصل على وثيقة التأهيل المسبق وقدمها في الموعد المحدد في دعوة التأهيل.

التقيـيم: التحقق من توفر الشروط الموضوعة في دعوة التأهيل المسبق لدى المشارك في ضوء دراسة عرض التأهيل المقدم منه.

التأهيل المسبق: التحقق المسبق من توفر الأسس المطلوبة لدى المشاركين وفقاً للمتطلبات الواردة في وثائق التأهيل المسبق بما فيها قدراتهم الفنية وإمكاناتهم المالية والإدارية وحجم التزاماتهم وقدرتهم على الأداء، لتتم دعوتهم للمشاركة في مناقصة المشروع موضوع التأهيل المسبق.

اللجنة: لجنة العطاءات المختصة المشكلة وفقاً لأحكام النظام.

الجهة المختصة: الجهة المختصة بالتصديق على قرارات اللجنة وفقاً لأحكام النظام.

ب- تعتمد التعاريف الواردة في النظام وفي الشروط العامة للعقد لغايات تطبيق هذه التعليمات.

المادة (3): أ- يتوجب على الدائرة، قبل طلب دعوة التأهيل لأي مناقصة، أن تعد وتنظم وثائق التأهيل المطلوبة حسب الأصول الفنية، ووفق أحكام النظام، والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وبنسخ كافية للتوزيع على المشاركين، بالإضافة إلى عدد كافٍ من النسخ الإلكترونية.

ب- ترسل الدائرة إلى رئيس لجنة العطاءات المختصة كتاباً تطلب فيه المباشرة بإجراءات التأهيل المسبق للراغبين بالمشاركة في مشروع معين على أن يرفق بهذا الكتاب وثائق التأهيل المسبق متضمنة ما يلي: –
1- معلومات عن المشروع.
2- برنامج تنفيذ المشروع المتوقع.
3- مصدر تمويل المشروع وقيمة التمويل.
4- المعلومات التي يتوجب على المشارك تقديمها ضمن عرضه للتأهيل المسبق على أن تتضمن ما يلي كحد أدنى: –

أ‌- الوضع المؤسسي للمشارك.
ب‌- الكوادر الإدارية والفنية العاملة لديه بشكل دائم.
جـ- الكوادر الفنية المطلوب منه توفيرها للمشروع موضوع التأهيل المسبق.
د‌- المعدات والآليات والأجهزة المتوفرة لديه والضرورية لإنجاز العمل المطلوب.
هـ- خبراته السابقة في مجال العمل المطلوب.
و‌- الوضع المالي للمشارك.
ز‌- سجل اللجوء إلى المحاكمات أو التحكيم للمشاريع التي نفذها و/ أو التي تحت التنفيذ.

على أن يطلب من المشارك تقديم كافة المعلومات الواردة أعلاه مدعمة بالوثائق اللازمة، وبشهادات أداء موثقة من أصحاب العمل فيما يخص خبراته السابقة في المشاريع التي نفذها أو تلك التي تحت التنفيذ.

5- تفاصيل أسس التقيـيم والمعايير التي سيتم بموجبها تقيـيم عروض التأهيل المسبق.

جـ-1- لا يسمح للمشاركين بالتآلف فيما بينهم، أو مع أطراف أخرى، ويستبعد العرض المقدم من الائتلافات، إلاّ إذا نصت شروط الدعوة بالسماح بالائتلاف، على ألا يسمح بالتآلف بين أكثر من طرفين أثنين.
2- إذا كان المشروع من النوع الذي تحتاج متطلباته إلى خبرات متخصصة متعددة الاختصاص ولا تتحقق إلاّ بالائتلاف بين ثلاثة أطراف أو أكثر فإنه يتوجب أخذ موافقة الجهة المختصة مسبقاً قبل إعلان دعوة التأهيل المسبق بناءً على تنسيب من رئيس اللجنة.

3- يتم التأهيل المسبق للائتلاف لكامل المشاركين فيه ، وإذا انسحب أحد أطراف الائتلاف فيعتبر تأهيل الائتلاف لا لا غيا ، ويستبعد من المشاركة بالمناقصة.

4- لا يسمح بأي صيغة أخرى لدعوة المشاركة بالتأهيل المسبق غير صيغة الائتلاف وخاصة صيغة المشاركة أو التجمع أو خلافه إلاّ بعد أخذ الموافقة المسبقة من الجهة المختصة بناء” على تنسيب من رئيس اللجنة.

المادة (4): يدعو رئيس اللجنة المختصة الراغبين بالمشاركة بالتأهيل المسبق من اختصاصات تتناسب مع نوع الأشغال أو الخدمات الفنية المطلوبة (حسب واقع الحال) لتقديم طلبات التأهيل المسبق متضمنة عروضهم الفنية، وذلك بالإعلان باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية أو بكلتيهما مرة واحدة أو أكثر في صحيفتين يوميتين على الأقل، كما يمكن نشر الإعلان عن طريق موقع الدائرة على شبكة الإنترنت، مع مراعاة متطلبات الجهات الممولة للمشروع.

المادة (5): يتضمن الإعلان عن دعوة التأهيل المسبق الأمور الأساسية التالية:
أ‌- أسم المشروع وموقعه مع بيان موجز لوصف عناصر المشروع.

ب‌- اختصاصات الراغبين بتقديم طلبات التأهيل المسبق للمشروع.

ج‌- طريقة الحصول على نسخ وثائق التأهيل المسبق مع بيان ثمن النسخة في حال عدم توزيعها مجاناً.

د‌- مصدر تمويل المشروع وقيمة التمويل.

هـ- تاريخ آخر موعد يسمح فيه باستلام وثائق التأهيل المسبق وبيان طريقة ومكان وآخر موعد لإيداع العروض ووقت فتحها.

المادة (6): للجان العطاءات المختصة، استناداً إلى المادة (15-ب) من النظام، أن تستعين بالخبراء والفنيـين بتشكيل لجنة فنية منهم، كلما كان ذلك ضرورياً، لدراسة عروض التأهيل المقدمة، وتقيـيمها، وإعداد تقرير فني بذلك، ورفعه إلى رئيس اللجنة.

المادة (7): تدرس اللجنة تقرير اللجنة الفنية، في حال الاستعانة بها، وتراجعه وتدققه وتعدله، إذا تطلب ذلك، وتعد تقريرها الشامل متضمناً تنسيباها وترفعه إلى الجهة المختصة بالتصديق على قراراتها وفقاً لأحكام النظام على أن يكون مرفقاً بالتقرير كافة المعلومات المتوفرة عن المؤهلين وخاصة ما يرد في البند (ب) من المادة رقم (8) لاحقاً كحد أدنى.

المادة (8): أ- تتخذ الجهة المختصة، بعد تسلمها تقرير اللجنة، قرارها وفقاً لما تراه مناسباً، فإما أنها تصادق على ترسيبات اللجنة كما وردت، أو أنها تعدّل قائمة المرشحين للتأهيل بالإضافة و/ أو الحذف أو إعادة التأهيل مع ذكر الأسباب وذلك خلال ثلاثين يوماً كحد أقصى من تاريخ رفع التقرير إليها، أما إذا لم تصدر تلك الجهة المختصة قراراً بالخصوص خلال هذه المدة، فتعتبر ترسيبات اللجنة مصدقة.

ب- للجهة المختصة أن تستبعد أي مشارك من المشاركين الذين تم تأهيلهم إذا ما توفرت لديها معلومات من خلال اللجنة أو من أي مصدر آخر تفيد بعدم قدرته على تنفيذ المشروع ، أو أنه سبق وأخلّّ بالتزاماته التعاقدية لأي مشروع داخل المملكة أو خارجها ، أو أنه عمد إلى تقديم معلومات غير صحيحة عن أوضاعه المالية أو الفنية أو الإدارية ، أو أن حجم التزاماته التعاقدية داخل الأردن قد أصبح مرتفعاً أو يفوق قدراته المالية أو الفنية أو الإدارية أو أي سبب جوهري آخر مما قد ينعكس على تنفيذ المشروع موضوع التأهيل ، وتبلغ الجهة المختصة قرارها مشفوعاً بالأسباب الموجبة إلى رئيس اللجنة لاستكمال الإجراءات .

جـ- تكون تقارير اللجان والإجراءات والقرارات المتخذة مكتومة وتحت طائلة المسؤولية لحين التوصل إلى قائمة المؤهلين النهائية.

المادة (9): أ- يعلن رئيس اللجنة قائمة المؤهلين بعد صدور قرار الجهة المختصة، وذلك بوضعها على لوحة إعلانات الدائرة ، أو بالطريقة التي يحددها ، للاطلاع عليها ، وعلى المعترضين من المشاركين تقديم طلبات الاعتراض خطياً لرئيس اللجنة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ إعلان القائمة.
ب‌- تنظر اللجنة في الاعتراضات المقدمة إليها ، وترفع تقريراً بذلك إلى الجهة المختصة خلال مدة سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض .
جـ- تتخذ الجهة المختصة قرارها ، وفقاً لما تراه مناسباً ، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ رفع تقرير اللجنة إليها .

المادة (10): يتوجب، قبل صدور الموافقة النهائية من الجهة المختصة على قائمة المؤهلين للمشاركة بالمناقصة، أخذ الموافقة على مشاركة المقاولين والاستشاريين غير الأردنيـين بالعطاءات الحكومية وفقاً لما جاء بالمادة ((13 –1)، (13 – 2)) لاحقاً، وإذا كان المشروع ممولاً بقرض تنموي أو بمنحة فتؤخذ موافقة الجهة الممولة،

المادة (11): يدعو رئيس اللجنة المؤهلين للحصول على نسخ المناقصة لتقديم عروضهم، وفي حالة استنكاف عدد منهم يصبح معها عددهم أقل من أربعة فيتم اختيار البديلين عن المستنكفين بنفس الأسلوب الوارد في هذه التعليمات.

المادة (12): أن أسلوب التأهيل المسبق هذا لا يلغي صلاحيات لجنة العطاءات المختصة لطلب عروض فنية ومالية للعطاءات، بحيث تحدد اللجنة طريقة عملها بفتح العروض الفنية أولاً، أو بفتح العرضين مرة واحدة، وطريقة تقيـيم العروض.

المادة (13):1- يتوجب التقيد بأحكام قانون مقاولي الإنشاءات الأردنيـين رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته، عند دعوة شركات المقاولات غير الأردنية.

2- يتوجب التقيد بأحكام قانون نقابة المهندسين الأردنيين رقم (15) لسنة 1972 وتعديلاته وبأحكام نظام المكاتب والشركات الهندسية رقم (31) لسنة 1989 / نظام معدّل لنظام المكاتب والشركات الهندسية ، عند دعوة الاستشاريـين غير الأردنيـين.

3- في جميع الحالات تراعى متطلبات الجهة الممولة للمشروع.

المادة (14): تلغى تعليمات التأهيل المسبق للمقاولين والمستشارين لسنة 1989 ولسنة 2000.

وزير الأشغال العامة والإسكان

المهندس حسنـي أبو غيدا

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!