المادة 1
المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات (تعليمات التسجيل لدى الدائرة لغايات ضريبة الدخل لسنة 2015 ) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة 2
المادة (2) :
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
لقانون : قانون ضريبة الدخل النافذ .
الدائـرة : دائرة ضريبة الدخل والمبيعات .
المديـر : مدير عام الدائرة .
الضريبــــــــة: ضريبة الدخل المفروضة بمقتضى القانون.
نشاط الأعمال: النشاط الذي يمارسه الشخص بقصد تحقيق ربح أو مكسب بما في ذلك النشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو المهني أو الخدمي أو الحرفي .
الشخـــــص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
المادة 3
المادة (3) :
يلتزم الشخص المقيم الذي يمارس نشاط الأعمال بالتسجيل لدى الدائرة والحصول على رقم ضريبي قبل البدء بممارسة النشاط .
المادة 4
المادة (4) :
يقدم طلب التسجيل للدائرة وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية ومرفقاً به البيانات التالية:
أ. في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً اعتبارياً :
1. وثيقة إثبات شخصية للشخص المفوض بالتوقيع أو من ينيبه خطياً.
2.صورة مصدقة عن شهادة تسجيل الشخص الاعتباري لدى الجهة المختصة بذلك ، مبين فيها أسماء المفوضين بالتوقيع .
3. صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري إن وجد .
4.صورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناوينها .
5.اسم مدقق الحسابات المعتمد بتاريخ الطلب إن وجد.
6.اسم البنك ورقم الحساب .
7.صورة مصدقة عن عقد الإيجار إن وجد .
8.عنوان الشخص مفصلا متضمنا موقع ممارسة النشاط والبريد الالكتروني وصندوق بريده.
ب. في حال كان المتقدم للتسجيل شخصاً طبيعياً :
1.وثيقة إثبات شخصية مبين فيها الرقم الوطني بالنسبة للشخص الأردني وصورة عن جواز السفر لغير الأردني أو من ينيبه .
2.صورة عن شهادة التسجيل مصدقة من الجهة المختصة .
3.صورة عن شهادة تسجيل الاسم التجاري إن وجد .
4.صورة عن رخصة المهن بعدد الفروع التابعة للنشاط الأصيل المراد تسجيله وعناوينها وأسماء المخازن والمستودعات التابعة لها وعناوينها.
5. اسم مدقق الحسابات المعتمد بتاريخ الطلب إن وجد.
6.اسم البنك ورقم الحساب.
7.صورة مصدقة عن عقد الإيجار إن وجد .
8.عنوان الشخص مفصلا متضمنا موقع ممارسة النشاط والبريد الالكتروني وصندوق بريده.
المادة 5
المادة (5) :
أ.يُعتمد العنوان المحدد في طلب تسجيل الشخص لدى الدائرة لغايات تبليغه وفقا لأحكام القانون .
ب. يلزم المسجل بأن يقوم بإعلام الدائرة خطياً على النموذج المعتمد من قبل الدائرة بأي تغيير يطرأ على البيانات الواردة في طلب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التغيير ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على البيانات غير مبلغ عنه خلال هذه المدة .
المادة 6
المادة (6) :
يقدم طلب التسجيل للدائرة مباشرة ويرفق بالطلب كافة البيانات المشار إليها في المادة (4) من هذه التعليمات على أن يتم توقيع الطلب من المالك لهذا النشاط أو الشخص المفوض بالتوقيع نيابة عنه أو من ينيبه خطياً أمام الموظف أو أن يكون التوقيع مصادقاً عليه من أي جهة مخولة بذلك .
المادة 7
المادة (7) :
تتولى الدائرة استلام طلب التسجيل والتأكد من صحة البيانات الواردة فيه وفي حالة وجود أي نقص في الوثائق المرفقة يجوز للدائرة تسجيل الشخص على أن يقوم باستكمال الوثائق وتزويد الدائرة بها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الوثيقة.
المادة 8
المادة (9) :
للمدير تسجيل أي شخص يتحقق له مصدر دخل خاضع للضريبة في الحالات التالية:
1.بناءً على طلب الشخص في حال ممارسة النشاط مع عدم استطاعته الحصول على البيانات الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات .
2. في حال عدم تقدم الشخص بطلب لتسجيله على الرغم من خضوع دخله للضريبة .
المادة 9
المادة (10) :
أ. يلزم المسجل في حال التوقف عن ممارسته للنشاط الخاضع للضريبة بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف .
ب. في حال مزاولة النشاط الخاضع للضريبة يلزم الشخص بإعلام الدائرة خطياً بذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ مزاولة النشاط.
المادة 10
المادة (11) :
في حال مخالفة الشخص لأحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (64) من القانون.
المادة 11
المادة (12) :
تطبق هذه التعليمات على السنة 2015 وما يليها .