تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود صادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود لسنة 2017) ويعمل بها من تاريخ إقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(1) وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 2

لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون:قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.
اللجنة :اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشكلة بمقتضى أحكام  القانون.
الوحدة:وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنشأة بموجب أحكام القانون.
الأدوات المالية القابلة للتداول:الأدوات النقدية في شكل وثيقة لحاملها، كالشيكات السياحية، والأدوات الأخرى القابلة للتداول (وتشمل الشيكات والكمبيالات وأوامر الدفع) التي إما تكون لحاملها أو مظهرة له بدون قيود أو صادرة لمستفيد صوري، أو في شكل يمكّن من انتقال الحق فيها عند التسليم،  بما في ذلك الأدوات غير المكتملة والتي تشمل الشيكات والكمبيالات وأوامر الدفع الموقعة ولكن مع حذف اسم من يجب الأداء له.
المعادن الثمينة:الذهب والفضة والبلاتين بأي شكل كانت.
الأحجار الكريمة:هي أحجار طبيعية تستخرج من باطن الأرض كالألماس والزمرد والزفير والياقوت ويضاف إليها اللؤلؤ الطبيعي.
الأموال المنقولة عبر الحدود:النقد والأدوات المالية القابلة للتداول سواء كانت بالدينار الأردني أو بالعملات الاجنبية والأحجار الكريمة  والمعادن الثمينة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)   اقرت اللجنة الوطنية التعليمات في اجتماعها المنعقد بتاريخ 26/2/2017

النقل:يشمل النقل ما يلي: النقل المادي من قبل شخص طبيعي، أو في أمتعة هذا الشخص المصاحبة له أو في مركبته؛ شحن  النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول عن طريق شحنات معبأة في حاويات أو بأي وسيلة شحن أخرى؛ إرسال النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول بالبريد من قبل شخص طبيعي أو اعتباري.
المسافر:كل شخص قادم إلى المملكة للإقامة الدائمة أو المؤقتة بما في ذلك مسافرو الترانزيت في حال خروجهم من مبنى المطار.

المادة 3

أ-   تنفيذاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (20) من القانون، على كل شخص عند دخوله إلى المملكة التصريح عما يحمله من الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت إجمالي قيمتها تتجاوز القيمة المحددة من اللجنة والبالغة خمسة عشر ألف (15000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملات الاجنبية وذلك على النموذج المعد لهذه الغاية والمرفق بهذه التعليمات.

ب-  لغايات الفقرة (أ) اعلاه، يتم احتساب سعر العملة بحسب النشرات المتوافرة لدى البنك المركزي الأردني. 

المادة 4

تكون دائرة الجمارك الجهة المسؤولة عما يلي:

أ- تقديم نماذج التصاريح للمسافرين القادمين إلى المملكة ووضع اللوحات الإرشادية في أماكن ظاهرة ومحددة في المراكز الجمركية الحدودية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

ب- استلام نماذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود بعد تعبئتها من المسافرين القادمين إلى المملكة.

المادة 5

لدى تصريح المسافر القادم عن الأموال المنقولة عبر الحدود إذا كانت قيمتها تزيد على القيمة المحددة من اللجنة، على دائرة الجمارك القيام بما يلي:

أ- التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة للتأكد من سلامة النقد من التزييف اذا توافرت معلومات أو شكوك حول ذلك.

ب- الطلب من المسافر إبراز فاتورة شراء الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة لإثبات ملكيتها وقيمتها وفي جميع الأحوال يطبق قانون الجمارك النافذ والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه في هذا الخصوص.

المادة 6

أ- مع عدم الإخلال بأحكام المادة (21) من القانون، لدائرة الجمارك في حال عدم التصريح عن الأموال المنقولة وفقاً لأحكام القانون وهذه التعليمات، أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عنها، الاستفسار عن مصدر هذه الأموال والغرض منها، ولدائرة الجمارك التحفظ على تلك الأموال وإبلاغ الوحدة فوراً عن الحالة بما في ذلك تكرار هذه الحالة من قبل نفس الشخص.

ب- لغايات هذه المادة، يقصد بالمعلومات المغلوطة تقديم معلومات غير صحيحة عن قيمة النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول التي يتم نقلها أو عن أي معلومات اخرى مطلوبة في نموذج التصريح بما في ذلك عدم تقديم الاقرار كما هو مطلوب.

ج-  في حال التحفظ على الأموال وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم إعداد ضبط من المركز الجمركي الحدودي وإرسال الضبط والأموال المتحفظ عليها إلى الوحدة المختصة في دائرة الجمارك لغايات حفظها لدى البنك المركزي الأردني / الحفظ الأمين لحين صدور قرار بشأنها من المرجع المختص.

د-  تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تم ضبط الأموال غير المصرح عنها بعد تجاوز المسافر للمركز الحدودي الجمركي.

المادة 7

تطبق أحكام هذه التعليمات، بحسب مقتضى الحال، على جميع الاشخاص المرخص لهم من قبل الجهات المختصة في المملكة بشحن النقد أو الأدوات القابلة للتداول والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلى المملكة وشريطة تقديمهم ما يثبت حصولهم على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة في المملكة على عملية الشحن بما في ذلك قيامهم بتعبئة نموذج التصريح المخصص لهذه الغاية.

المادة 8

أ- يقوم  كل مركز من المراكز الجمركية الحدودية بالتحقق من انه قد تمت تعبئة كامل المعلومات الواردة في النموذج المرفق بهذه التعليمات والتأكد من صحة البيانات الشخصية والأموال المنقولة  عبر الحدود الواردة على نماذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود حسب مقتضى الحال وتوثيقها  بشكل يضمن سهولة استرجاعها والحصول عليها عند الطلب.

ب- تكون نماذج التصريح على نسخة واحدة فقط تحتفظ بها دائرة الجمارك ويمنع أخذ أي نسخة منها إلا للأغراض الرسمية.

المادة 9

تنفيذاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (20) من القانون، تحتفظ دائرة الجمارك بتصاريح الأموال المنقولة عبر الحدود والبيانات والمعلومات والوثائق الخاصة بها ويجوز للوحدة الاطلاع عليها واستخدامها عند الضرورة، وتقوم الوحدة باتخاذ الإجراءات المناسبة بشأن إدراج البيانات المتعلقة بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود من عدمه في قاعدة البيانات الخاصة بالوحدة واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال الاشتباه في ارتباط أي منها بجريمة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

المادة 10

تقوم دائرة الجمارك بإعداد قاعدة بيانات تتضمن كافة البيانات الواردة على نماذج التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود، على أن يتم ربط الوحدة إلكترونياً مع قاعدة البيانات المذكورة.

المادة 11

تعين دائرة الجمارك ضابط ارتباط يمثلها لدى الوحدة لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبديلا له في حالة غيابه.

المادة 12

تصدر الوحدة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات بما في ذلك المتعلقة بالبت في الحالات غير المنصوص عليها فيها.

المادة 13

تلغى تعليمات رقم (4) لسنة 2011 “تعليمات التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود”، على أن تبقى جميع الإجراءات المتخذة بمقتضى أحكام التعليمات السابقة والنماذج الصادرة بموجبها سارية المفعول إلى أن يستبدل غيرها بها.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!