تعليمات ترخيص المركبات المتنقلة المعدة لممارسة المهن ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019)
المادة 1
تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص المركبات المتنقلة المعدة لممارسة المهن ضمن حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
القانون: قانون رخص المهن لمدينة عمان النافذ.
الأمين: أمين عمان الكبرى / رئيس لجنة أمانة عمان.
الشخص: أي شخص طبيعي أو معنوي.
الرخصة: الموافقة الخطية أو الإلكترونية التي تسمح بممارسة أي من المهن الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذه التعليمات من خلال المركبة الصادرة وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات.
المرخص له: الشخص الحاصل على الرخصة أو التصريح.
المركبة: كل واسطة من وسائط النقل البري التي تسير بقوة آلية. بما في ذلك المقطورات وأنصاف المقطورات- ذات استخدام خاص معدة بمواصفات وتجهيزات خاصة لممارسة المهنة والتي لا يمكن استعمالها إلا في هذا الغرض المخصص لها.
الموقع: المكان المخصص لوقوف المركبة لغايات ممارسة المهنة أو المبيت وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المهنة: أي من المهن الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات.
التصريح: الموافقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة (10) من هذه التعليمات.
الجهة المختصة: أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو عامة ذات علاقة بالموقع أو المركبة أو لها صلاحية بتسجيل أي مهنة لديها أو ترخيصها أو تنظيم مزاولتها وفقا لأحكام التشريعات ذات العلاقة المعمول بها.
ب- لغايات هذه التعليمات تعتمد التعريفات والمعاني المخصصة لها الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات
المادة 3
أ. يسمح بممارسة المهن التالية من خلال المركبات المتنقلة ضمن حدود الأمانة بعد الحصول على الرخصة أو التصريح اللازم وفقا لأحكام القانون وهذه التعليمات.
1- إعداد وبيع (الوجبات الخفيفة والمشروبات الساخنة والباردة).
2- إعداد وبيع (الحلويات والبوظة).
ب. عدم ممارسة أي مهنة غير المهنة المحددة في الرخصة.
ج. لا يجوز منح الشخص أكثر من رخصتين.
د. توافر الشروط الصحية وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة في كل من المركبة والموقع والمرخص له والعاملين وفقا للتشريعات السارية ذات العلاقة.
ه. تجدد الرخصة بتوافر كافة الشروط الواردة في هذه التعليمات.
و. عدم وضع الطاولات والكراسي داخل المركبة أو خارجها لغايات ممارسة المهنة.
ز. عدم وضع أي بضائع خارج المركبة.
ح. يجب المحافظة على النظافة المستمرة للمركبة والموقع والتخلص من النفايات السائلة والصلبة نهاية العمل أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنة وسليمة.
ط. الالتزام بممارسة المهنة خلال ساعات العمل المحددة وفقا لأحكام المادة (8) من هذه التعليمات.
ي. لا يسمح للمركبة بالتجول أو التنقل لغايات ممارسة المهنة.
ك. الالتزام والتقيد بالموقع المحدد من قبل الأمانة والمحدد في الرخصة، وفي حال رغبة المرخص له الوقوف في موقع آخر الحصول على موافقة الأمانة والتصريح اللازم لذلك.
ل. عدم استخدام الأجراس أو مكبرات الصوت أو أي طريقة أخرى تسبب إقلاق راحة المواطنين.
م. عدم استخدام المركبة بصورة مخلة بالنظام والآداب العام والسلامة العامة.
ن. يمنع مبيت المرخص له أو العاملين في المركبة.
س. لا يجوز التنازل عن الرخصة أو التصريح للغير إلا بعد موافقة الأمانة وعلى أن يراعي في ذلك توافر الشرط الوارد في الفقرة (ج) من هذه المادة والشروط الواردة في المادتين (4) و(7) من هذ التعليمات.
المادة 4
– يجب أن تتوافر في المرخص له الشروط التالية:
أ. في حالة الشخص الطبيعي أن يكون أردني الجنسية وألا يقل عمره عن ثماني عشرة سنه ومسجلا في سجل الأفراد لدى وزارة الصناعة والتجارة وعلى أن يتضمن سجله المهنة المراد ممارستها من خلال المركبة..
ب. في حالة الشخص المعنوي أن تكون الشركة مسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات وعلى أن يتضمن سجله المهنة المراد ممارستها من خلال المركبة.
ج. أن يكون فائزا بالمزاد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (9) ووفقا للشروط المحددة في وثيقة المزاودة
المادة 5
أ. يسمح بممارسة المهنة من خلال المركبة في المواقع المملوكة للأمانة التالية:
- الأماكن العامة: وهي “الحدائق والمتنزهات ، أماكن التجمعات السياحية ، الأماكن المخصصة لإقامة الفعاليات الموسمية العامة (المهرجانات والاحتفالات) ، الملاعب الرياضية”.
- قطع الأراضي الاستثمارية ، والمداخل الرئيسية الواقعة ضمن حرم الطريق أمام المستشفيات والجامعات.
ب. تحدد المواقع المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه التعليمات من قبل الدوائر المعنية في الأمانة على أن يراعى في ذلك توافر الشروط التالية:
- أن لا يكون الموقع ضمن المناطق ذات الطابع السكني مع مراعاة أن يكون بعيدا عن (الأحياء السكنية ، وأماكن العبادة ، والمدارس ودور الحضانة و رياض الأطفال ، والمحلات التجارية التي تمارس ذات المهنة التي تمارس في المركبة) وبمسافة كافية.
- أن يكون مناسبا من الناحية الصحية والمرورية و أن لا يتسبب الموقع في إعاقة الحركة المرورية.
- سهولة الدخول والخروج للموقع.
ج. يسمح بمنح الرخصة في الأماكن العامة الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة التي تعود ملكيتها للقطاع العام أو خزينة الدولة على أن يحدد الموقع فيها من قبل الأمانة بالتنسيق والاتفاق المسبق بين الأمانة والجهة مالكة العقار وعلى أن تراعى في ذلك الشروط الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة 6
أ. يجب أن تكون المركبة مجهزة وحاصلة على موافقة الجهات المختصة وفقا للتشريعات المعمول بها لديها على استعمال المركبة لممارسة المهنة.
ب. يجوز للأمانة إصدار قرار بإلزام المرخص له بتركيب أجهزة تحديد الأماكن والكشف عنها (GPS)، ويكون لكل مركبة رقم تسلسلي يسهل الاستدلال على مكانها وموقعها، ويحدد هذا القرار مواصفات وخصائص هذه الأجهزة وطريقة تركيبها، وغير ذلك من المسائل اللازمة.
ج. كتابة الاسم التجاري للمرخص له على المركبة من الخارج على أن تراعى في ذلك أحكام نظام ترخيص الإعلانات والتعليمات الصادرة بموجبه.
د. تعليق الرخصة أو التصريح داخل المركبة أسفل الزجاج الأمامي المرافق للسائق وكتابة رقم الرخصة ورقم الاتصال المخصص للشكاوى والرقم التسلسلي الذي تمنحه الأمانة على المركبة من الخارج بشكل كبير وواضح.
المادة 7
– يجب توافر الشروط التالية في العاملين لدى المرخص له:
أ. أن يكونوا أردني الجنسية وألا يقل عمر العامل عن ثماني عشرة سنة.
ب. الحصول على شهادات صحية. خلو الأمراض. سارية المفعول.
المادة 8
– تحدد ساعات العمل للمركبات المتنقلة المرخصة على النحو التالي:
أ. من الساعة (7) السابعة صباحا ولغاية الساعة (12) الثانية عشرة ليلا.
ب. من الساعة (7) صباحا وبحد اقصى لغاية الساعة (2) الثانية صباحا خلال الأعياد الدينية والوطنية.
ج. قبل آذان المغرب بساعتين وحتى موعد تقديم السحور خلال شهر رمضان المبارك شريطة عدم وجود شكاوى وعدم إزعاج المجاورين.
المادة 9
أ. مع مراعاة أحكام هذه التعليمات تقوم الأمانة بطرح عملية استثمار للمواقع المملوكة لها أو المتفق عليها مع القطاع العام ووزارة المالية من خلال الإعلان عن مزاد أو أكثر توضح فيه الإجراءات والمتطلبات والوثائق وأية شروط إضافية خاصة للموقع أو للمركبة ومدة الاستثمار وغيرها من الشروط التي تراها مناسبة.
ب. للأمين منح المرخص له تصريحاً مؤقتا بتغيير الموقع المحدد في الرخصة بنقل المركبة المرخصة للأماكن العامة المخصصة لإقامة الفعاليات الموسمية (المهرجانات والاحتفالات) المملوكة للأمانة أو ذات الملكية الخاصة في حالة إرفاق موافقة الجهات المنظمة للفعالية ولمده مؤقته لا تتجاوز مدة إقامة الفعالية الموسمية.
ج. تحدد في وثيقة المزاد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الوثائق الواجب إرفاقها وإجراءات وشروط وحالات منح التصريح.
المادة 10
مع مراعاة أحكام التشريعات ذات العلاقة تطبق الأحكام المتعلقة بالعقوبات والرسوم والغرامات الواردة في القانون على أي مرخص له أو أي شخص يخالف أحكام هذه التعليمات.
المادة 11
للأمين تفويض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذه التعليمات الى أي موظف مختص من موظفي الأمانة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
أمين عمان
الدكتور يوسف الشوارب
——————————————————————————————