تعليمات شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية

تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية

تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية.

المادة (1):
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية بالبورصات الأجنبية)، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2):
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون: قانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذ.

الهيئة: هيئة الأوراق المالية.

المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

السوق المالي: أي سوق محلي لتداول الأوراق المالية مرخص من قبل الهيئة وفقا لأحكام قانون الأوراق المالية النافذ.

المرخص له: الشخص الاعتباري المرخص من الهيئة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بموجب القانون والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه.

البورصة الأجنبية: كل سوق مالي خارج المملكة سواء أكان منظماً أم غير منظم يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى.

التعامل في البورصات الأجنبية: الشراء أو البيع لصالح المرخص له أو التوسط لصالح الغير أو إدارة الاستثمار أو أمانة الاستثمار أو تقديم الاستشارات المالية في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى في البورصات الأجنبية.

الوسيط الأجنبي: الوسيط الخارجي الذي يتم التعامل معه من قبل المرخص له للتعامل في البورصات الأجنبية ويكون مرخصاً وخاضعاً لرقابة وإشراف الجهة مانحة الترخيص.

الحساب المجمع: الحساب الذي يتم من خلاله التعامل شراءً وبيعاً في البورصات الأجنبية والمفتوح باسم الوسيط المحلي لصالح عملائه لدى الوسيط الأجنبي.

الوسيط المعرف: الوسيط المرخص له من قبل الهيئة لممارسة خدمة تعريف العملاء لشركات وساطة أجنبية و/أو محلية مرخصة للتعامل بالبورصات الأجنبية و/أو صناديق استثمارية أجنبية.

‌ب- يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما، ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة (3):
أ- يحظر على أي شخص مزاولة عمل أو أكثر من الأعمال التالية في البورصات الأجنبية إلا بعد حصوله على ترخيص من قبل المجلس لممارسة تلك الأعمال:

الوسيط المالي لحساب الغير.
الوسيط لحسابه.
الوسيط المعرف.
إدارة الاستثمار.
أمانة الاستثمار.
الاستشارات المالية.
ب- يحظر على المرخص له مزاولة أي من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إلا من خلال أشخاص طبيعيين معتمدين لدى الهيئة لمزاولة تلك الأعمال.

المادة (4):
أ- يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات ما يلي:

أن يكون طالب الترخيص شركة خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة.
ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته بالدينار الأردني عن ما يلي:
الوسيط المالي لحساب الغير 3,000,000
الوسيط لحسابه 250,000
الوسيط المعرف 1,000,000
إدارة الاستثمار 3,000,000
أمانة الاستثمار 50,000
الاستشارات المالية 30,000
ألاّ يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة عملين أو أكثر من الأعمال الواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لكل عمل من الأعمال التي يطلب مزاولتها.
ألاّ تقل نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص عن (75%).
أن يتوفر في القائمين على إدارة طالب الترخيص الخبرة والكفاءة والمعرفة اللازمة لمزاولة أعمالهم وأن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة، وعليهم تقديم ما يثبت ذلك من الجهات المختصة وللهيئة التأكد من ذلك بالطريقة التي تراها مناسبة.
ب- على طالب الترخيص مراعاه إضافة الحد الأدنى لرأسمال الترخيص الحاصل عليه في السوق المالي المحلي إلى مجموع الحدود الدنيا لراس المال المطلوب للترخيص للتعامل في البورصات الأجنبية والواردة في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة (5):
على طالب الترخيص الراغب بالتعامل في البورصات الأجنبية التقدم بطلب ترخيص خطي للهيئة وحسب النموذج المعد من الهيئة لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق التالية:

أ‌- عقد التأسيس والنظام الأساسي له.

ب- الهيكل التنظيمي له على أن يتضمن وحدة مختصة بالتعامل في البورصات الأجنبية.

ج- إجراءات العمل المنوي تطبيقها فيما يخص كل خدمة من الخدمات التي يرغب في التعامل بها.

د‌- دليل امتثال يبين إجراءات الرقابة الداخلية التي سيقوم بها لضمان الرقابة الفاعلة على تعاملاته وتعاملات عملائه في البورصات الأجنبية ومهام ضابط الامتثال لتنفيذ ذلك.

ه- إجراءات العمل لإدارة المخاطر بحيث تمكنه من التعرف على المخاطر الحالية أو المحتملة التي قد يتعرض لها وآلية معالجتها ومراقبتها، على أن تتم مراجعة هذه الإجراءات من قبله بشكل مستمر.

و- إجراءات العمل الخطية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أن تتضمن سياسة قبول العميل والتعرف عليه وإجراءات العناية الواجبة والمشددة المتبعة من قبل المرخص له وإجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي من حساب العميل.

ز- إقرار يفيد بأن مصدر الأموال المقدمة لغايات الترخيص هو مصدر مشروع، وأن هذه الأموال هي أمواله الخاصة وليست لأي شخص آخر وأنه المستفيد الحقيقي من تملك شركة خدمات مالية مرخصة من قبل الهيئة.

ح- إقرار بصحة الوثائق والمعلومات المقدمة من قبله للهيئة والواردة بطلب الترخيص وموقعاً من مقدم الطلب المفوض حسب الأصول.

ط- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.

المادة (6):
يصدر المجلس قراره بمنح الترخيص أو رفضه خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب إليهم مستكملا الشروط والمتطلبات.

المادة (7):
لا يجوز للمرخص له البدء بمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذه التعليمات إلا بعد الحصول على موافقة الرئيس الخطية على مباشرة التعامل بالبورصات الأجنبية وشريطة قيامه بما يلي:

أ- تسديد الرسوم وفقاً لنظام الرسوم المعمول به في الهيئة.

ب- تقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر الهيئة وحسب الصيغة التي يقرها المجلس، ويجوز للمجلس في أي وقت يراه ضرورياً مراجعة قيمة الكفالة، على ألا يقل الحد الأدنى لقيمة الكفالة بالدينار الأردني لكل عمل عما يلي:

الوسيط المالي لحساب الغير 500,000
الوسيط المعرف 150,000
إدارة الاستثمار 500,000
أمانة الاستثمار 15,000
الاستشارات المالية 10,000
ج- تزويد الهيئة بما يلي:

نموذج اتفاقية التعامل بين المرخص له والعميل في البورصات الأجنبية وملاحقها.
أي اتفاقية تم توقيعها مع أي طرف آخر للقيام بمتطلبات التعامل في البورصات الأجنبية.
أسماء العاملين في الوحدة المختصة بالبورصات الأجنبية، والسيرة الذاتية لكل منهم معززة بالوثائق اللازمة.
د- تحديد معتمدين اثنين كحد أدنى لممارسة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية التالية في البورصات الأجنبية:

الوسيط المالي لحساب الغير.
إدارة الاستثمار.
أمانة الاستثمار.
الاستشارات المالية.
ه- تقديم خطة استمرارية العمل الخاصة بالمرخص له على أن تتضمن إجراءات الربط مع شبكات الأنترنت ومواصفات تلك الشبكات والخطة البديلة المتخذة من قبله عند انقطاع التيار الكهربائي وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارئ، ووفقاً للمتطلبات الفنية الصادرة عن الهيئة.

‌و- تقديم إقرار من المستشار القانوني للمرخص له يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة عن المرخص له متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك.

ز- تقديم إقرار من المرخص له ومن مزود الأنظمة المحاسبية له بأن كافة الأنظمة متوافقة مع متطلبات الهيئة.

المادة (8):
على المرخص له استكمال الشروط الخاصة بمزاولة العمل المبينة في أحكام المادة (7) من هذه التعليمات خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ موافقة المجلس على منح الترخيص تحت طائلة البغاء الترخيص.

المادة (9):
أ- يجب أن يكون الوسيط الأجنبي والذي يتم التعاقد معه من قبل المرخص له للتعامل في العملات الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع الأخرى في البورصات الأجنبية مرخصاً وخاضعاً لرقابة وإشراف الجهة مانحة الترخيص والتي تعتمدها الهيئة بموجب القائمة التي يقرها المجلس بهذا الخصوص، وعلى المرخص له التأكد وبصورة مستمرة من ذلك.

ب- على المرخص له إعلام الهيئة فوراً في حال حدوث أي تغيير على ترخيص و/أو رقابة و/أو الإشراف على الوسيط الأجنبي الذي تم التعاقد معه وفقاً لأحكام البند (أ) من هذه المادة.

المادة (10):
أ- يحظر على المرخص له القيام بما يلي:

تنفيذ عملية الشراء في البورصات الأجنبية للعميل إلا بعد التأكد من وجود رصيد نقدي كافٍ مسبق في حساب العميل لتنفيذ العملية.
منح عملائه تمويلاً من أمواله أو من أموال عملائه للتعامل في البورصات الأجنبية.
ممارسة أعمال التمويل على الهامش في البورصات الأجنبية بمفهومها الوارد في تعليمات التمويل على الهامش السارية المفعول.
قبول تفاوضي لأي عمليات شراء أو بيع في البورصات الأجنبية إلا من عملائه أو من ممثليهم القانونيين لديه حسب الأصول.
تنفيذ أي عملية شراء أو بيع في البورصات الأجنبية إلا بموجب تفويض من العملاء على أن يشمل التفويض المستلم خطياً أو عن طريق الهاتف أو عن طريق رسالة بريد إلكتروني أو عن طريق التداول عبر الأنترنت، اسم عميله و نوع التعامل ونوع العملية (بيعاً أو شراءً) والكمية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه ويقع على المرخص له إثبات في أي وقت من الأوقات أن لديه تفويضاً.
التعامل مع أي شركة وساطة مالية اجنبيه أو صناديق استثمارية أجنبية غير مرخصة أو غير مسجلة من الجهات المختصة في دولها.
دفع أو قيد أي مبلغ لحساب أي من عملائه تسديداً لأثمان أي تعامل ما لم يتم بيعه لصالح العميل.
فتح حسابات للقصر.
فتح الحسابات المشتركة والتي تنطوي على اكثر من مستفيد للحساب.
فتح اكثر من (5) حسابات فرعية للمتعاملين بالعملات الأجنبية و/أو المعادن الثمينة و/أو السلع الأخرى.
الدفع النقدي للعملاء مقابل تعاملاتهم، وحصر عمليات الدفع من خلال استخدام الشيكات أو الحوالات، أو أي وسيلة دفع إلكتروني أخرى، وللمستفيد الأول فقط.
التعامل لصالحه أو لصالح عملائه بالعملات الرقمية، أو أي عملات أخرى محظورة من قبل الجهات المختصة.
ب- على الرغم مما ورد في البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يسمح لحسابات العملاء من البنوك وصناديق الاستثمار المشترك والحفظ الأمين بإجراء التسوية المالية والسداد خلال فترة أقصاها ثلاثة أيام عمل من تاريخ الشراء، ويقع على المرخص له مسؤولية إثبات ذلك.

المادة (11):
يحظر على المرخص له بأي حال من الأحوال ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى شبهة توظيف غير مشروع للأموال من خلال القيام بعمليات وهمية يتم من خلالها إيهام العميل بالقدرة على استثمار أمواله باستثمارات مضمونة رأس المال وبعوائد مادية عالية وكسب سريع وسهل.

المادة (12):
يلتزم المرخص له وحسب الترخيص الممنوح له وبصورة مستمرة بتزويد الهيئة وقبل بدء التعامل في البورصات الأجنبية بما يلي:

أ- أسماء البورصات الأجنبية والأدوات المالية المتاحة فيها والتي يرغب بالتعامل فيها.

ب- أسماء شركات الوساطة الأجنبية التي يرغب في التداول من خلالها والصناديق الاستثمارية الأجنبية التي يرغب بالاستثمار لعملائه من خلالها.

ج- الوثائق التي تثبت ترخيص أو تسجيل تلك البورصات والشركات والصناديق الاستثمارية من الجهات المُرَخِصة أو المسجلة لها، وللهيئة ووفقاً لما تراه مناسباً التأكد من صحة وسريان التراخيص والوثائق المقدمة.

د- نسخة مصدقة حسب الأصول من الاتفاقية الموقعة مع الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي.

ه- أي اتفاقية يوقعها مع أي طرف آخر للقيام بمتطلبات التعامل.

و- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة بهذا الخصوص.

المادة (13):
يجب أن تتضمن الاتفاقية الموقعة بين المرخص له والوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي البنود التالية كحد أدنى:

أ- أن الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي مرخص أو مسجل من الجهة المختصة في بلده.

ب- أن منح عملاء المرخص له للرافعة المالية يتم من خلال الوسيط الأجنبي وذلك للعملاء المتعاملين بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة.

ج- أن يتم توضيح إليهم إعطاء أوامر العملاء واستقبالها.

د- تحديد القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة بحل أي نزاع قد ينشأ بين المرخص له مع الوسيط الخارجي أو الصندوق الاستثماري، وتحديد طرق فض النزاعات وطرق إنهاء الاتفاقية.

ه- تحديد العمولات أو أي كلف تم الاتفاق عليها.

و- أن يتم إلزام الوسيط الأجنبي أو الصندوق الاستثماري الأجنبي بإعلام المرخص له فوراً ودون إبطاء عن أية أمور جوهرية يمكن أن توثر على ترخيصه أو تسجيله من الجهة المختصة، أو في حال صدور قرار من تلك الجهة بتعليق أو إلغاء هذا الترخيص أو التسجيل.

ز‌- حق حصول المرخص له على كافة البيانات أو المعلومات المتعلقة بحساباته أو حسابات عملائه.

ح‌- أن جميع الأوامر الصادرة عن عملاء المرخص له للعملات الأجنبية والمعادن الثمينة يتم تغطيتها بالكامل لدى الوسيط الأجنبي.

ط‌- آلية التسويات المالية ما بين المرخص له مع الوسيط الخارجي أو الصندوق الاستثماري.

المادة (14):
يلتزم المرخص له وحسب الترخيص الممنوح له وبصورة مستمرة بما يلي:

أ- تطبيق تعليمات فصل أموال الوسيط عن أموال عملائه المعمول بها.

ب- تطبيق تعليمات معايير الملاءة المالية المعمول بها.

ج- فصل البيانات والتقارير المالية والمتعلقة بالتعاملات في البورصات الأجنبية عن تلك الخاصة بالتعاملات في السوق المالي حسب التشريعات المعمول بها في الهيئة.

د- فصل حسابات العملاء المتعاملين في السوق المالي عن حساباتهم الخاصة بتعاملاتهم في البورصات الأجنبية.

ه- ألاّ تقل نسبة صافي حقوق الملكية لرأس المال المدفوع في أي وقت من الأوقات عن (75%).

و- تزويد الهيئة بأية بيانات أو معلومات قد تطلبها عن تداولاته و/أو تداولات عملائه في البورصات الأجنبية.

ز- عدم نشر أو ترويج أية بيانات أو معلومات غير صحيحة عن البورصات الأجنبية أو التعاملات التي يقوم بها.

ح- الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن عمليات التداول لعملائه التي توسط في إبرامها في المواعيد المحددة لذلـك.

المادة (15):
أ- تنظم العلاقة بين العميل والمرخص له بموجب اتفاقية خطية تكون متوافقة مع أحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية المعمول بهما والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.

ب- يقوم المرخص له بإعداد وتنظيم شروط التعاقد مع العميل بحيث تتضمن الاتفاقية البنود التالية كحد أدنى:

توضيح المخاطر المتعلقة بالتعامل في البورصات الأجنبية.
ما يشير صراحة إلى آلية إدخال الأوامر سواء من قبل العميل مباشرة أو من قبل المرخص له أو من كليهما.
التأكيد على العميل بأن الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور تقع على عاتقه.
آليات تسجيل ملكية الشراء في البورصات الأجنبية كونها باسم العميل مباشرة أم من خلال الحسابات المجمعة.
آلية التسويات المالية ما بين العميل والمرخص له.
العمولات التي سيتقاضاها المرخص له وجميع الكلف المتعلقة بالتعامل بالبورصات الأجنبية.
أن تتضمن الاتفاقية ومرفقاتها والموقعة عبر الأنترنت بند يشير صراحة إلى أن موافقة العميل الإلكترونية على كافة بنود الاتفاقية ومرفقاتها هي بمثابة توقيع منه عليها وإقرار منه بما جاء فيها.

المادة (16) :
على المرخص له ضرورة الالتزام بما يلي:
إبراز الترخيص الممنوح له من قبل الهيئة للتعامل بالبورصات الأجنبية في مكان ظاهر بمقر الشركة وفروعها، وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.
إرفاق النشرة الإرشادية الإلزامية والمعدة من قبل الهيئة مع كل اتفاقية يتم توقيعها من قبل العميل وتعريف العميل بها، كما يتوجب على العميل توقيعها واعتبارها جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية.
إرفاق إقرار معد من قبل الهيئة يوقع عليه العميل في حال رغبته بالحصول على رافعة مالية تزيد على 30 ضعف المبلغ النقدي المسبق والمودع للاستثمار، بحيث يبين هذا الإقرار نسبة الرافعة المالية التي يرغب العميل في الحصول عليها، على أن يشمل الإقرار توضيح للمخاطر المتعلقة بالرافعة المالية.
التأكد من قيام العميل بتوقيع الاتفاقية وكافة مرفقاتها.
إخطار العميل وحسب الآلية المتفق عليها بالعمليات المنفذة على حسابه في نفس يوم التنفيذ، وللعميل الاعتراض على أي عملية بإبلاغ المرخص له بذات الآلية بأي خطأ أو اعتراض على العمليات التي تم تنفيذها لحسابه وفق الآلية المبينة بالاتفاقية.
إرسال كشف حساب تفصيلي كل ثلاثة اشهر كحد ادنى إلى كل عميل وذلك للحسابات التي تمت عليها حركات مالية أو تعامل خلال الثلاثة أشهر السابقة يبين فيه رصيده من التعامل في البورصات الأجنبية وتفاصيل حركات تعامله بها أو وفق الآلية المبينة بالاتفاقية، مع تزويده بنسخة عن الوثائق المتعلقة بحسابه لدى المرخص له عند الطلب.

المادة (17):
يجوز للمرخص له في البورصات الأجنبية كوسيط مالي لحساب الغير التعامل باستخدام الحساب المجمع شريطة ما يلي:

أ- عدم عكس أثر أوامر العملاء على سجلاته الداخلية إلا بعد التنفيذ الفعلي للأوامر في البورصات الأجنبية.

ب- إعداد السجلات اللازمة لبيان كافة البيانات التفصيلية المتعلقة بالحركات على حسابات عملائه المتعاملين من خلال الحساب المجمع.

ج- فصل استثماراته في البورصات الأجنبية والأرصدة النقدية الخاصة به عن استثمارات وأرصدة عملائه المتعلقة بالمتعاملين لديه من خلال الحساب المجمع وإظهاره بشكل منفصل في كافة البيانات المالية الخاصة به.

المادة (18):
تنحصر أعمال الوسيط لحساب الغير في البورصات الأجنبية بالتوسط بيعاً وشراءً لصالح الغير في البورصات الأجنبية.

المادة (19):
تنحصر أعمال الوسيط لحسابه على قيام المرخص له بالتعامل بالبورصات الأجنبية لحسابه الخاص.

المادة (20):
أ- تنحصر أعمال الوسيط المعرف على تعريف عملائه بوسيط أجنبي أو محلي مرخص للتعامل بالبورصات الأجنبية أو صندوق استثماري خارج المملكة.

ب- يلتزم المرخص له لمزاولة أعمال الوسيط المُعِّرف بما يلي:
عدم التعاقد أو التعامل نيابة عن عملائه.
عدم استلام أموال أو عمولات من عملائه.
عدم دفع أي أموال لعملائه.
أن يفصح لعملائه على أن دوره يقتصر على تعريف العملاء بشركات الوساطة الأجنبية أو الصناديق الاستثمارية خارج المملكة أو بالوسيط المحلي المرخص للتعامل بالبورصات الأجنبية، مقابل عمولة يحصل عليها من تلك الشركات أو الصناديق الاستثمارية وليس من العميل نفسه.

المادة (21):
‌أ- على مدير الاستثمار إدارة المحافظ الاستثمارية لحساب الغير في البورصات الأجنبية وفقًا لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينه وبين عميله، والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته.

ب- تنحصر ممارسة أعمال إدارة الاستثمار في البورصات الأجنبية على الأوراق المالية وفق مفهومها الوارد بقانون الأوراق المالية النافذ.

ج- يشترط على الشركة الراغبة بالحصول على ترخيص لممارسة أعمال إدارة الاستثمار ما يلي:

أن تكون شركة خدمات مالية مرخصة وممارسة لأعمال إدارة الاستثمار في السوق المالي المحلي ولمدة لا تقل عن (5) سنوات من تاريخ تقديمها طلب الترخيص.
إنشاء وحدة متخصصة للتحليل المالي وإدارة المخاطر.

المادة (22):
أ- على أمين الاستثمار متابعة إدارة استثمارات العملاء في البورصات الأجنبية ومراقبتها، للتأكد من مطابقتها للأسس والأهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بين العميل ومدير الاستثمار.

ب- تنحصر ممارسة أعمال أمانة الاستثمار في شركات الخدمات المالية التابعة أو المملوكة من قبل بنك مرخص من قبل البنك المركزي الأردني.

المادة (23):
أ- على المستشار المالي الالتزام بما يلي:
تقديم النصح والمشورة المستمرة للعميل وللغير في البورصات الأجنبية، إما مباشرة أو من خلال نشرات أو كتابات تتعلق بالاستثمار والتعامل في البورصات الأجنبية، مقابل أجر أو عمولة أن يبين مسبقًا للعميل وللغير بأن واجبه يتمثل فقط في تقديم النصح والمشورة دون ضمان النتائج.

ب- يحظر على المستشار المالي ما يلي:
تضمين استشاراته أي معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة عن الخدمات التي يقدمها لعملائه وللغير.
ممارسة أعمال الوسيط المعرف وفق مفهومه الوارد في هذه التعليمات دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك.

المادة (24):
على المرخص له الراغب بالترويج لخدماته بأي طريقة كانت أن يقوم بوضع العبارات التحذيرية بخصوص مخاطر التعامل في البورصات الأجنبية على كافة إعلاناته وبشكل واضح، وكذلك على موقعه الإلكتروني الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

المادة (25):
للمجلس تعيين مدقق حسابات خارجي غير المدقق المعين من قبل المرخص له إذا ارتأى ذلك ضروريا، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة وعلى نفقة المرخص له.

المادة (26):
تسري أحكام قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية وقانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما فيما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات.

المادة (27):
أ- يلتزم المرخص له بتوفيق أوضاعه وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.

ب- يلتزم المرخص له بتوفيق أوضاع رأس ماله المدفوع وفقاً لأحكام هذه التعليمات خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بها.

المادة (28):
تلغى تعليمات تنظيم تعامل شركات الخدمات المالية في البورصات الأجنبية الصادرة بتاريخ 2017/10/19.

مجلس
مفوضي هيئة الأوراق المالية

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!