تعيين القاضي

كيف يتم تعيين القاضي

المادة (٢٧) الدستور، السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك .المادة (٩٧) الدستور، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

وتنص المادة 3 من قانون استقلال القضاء على :

أ‌. القضاء مستقل والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون .

ب‌. يحظر على أي ترخيص أو سلطة المساس باستقلال القضاء والتدخل في شؤونه .

كيف يتم تعيين القضاة؟

تنص المادة(٩٨)الدستور الأردني على ما يلي :

  1. يعين قضاة المحاكم النظامية والشرعية ويعزلون بإرادة ملكية وفق أحكام القوانين .
  2. ينشأ بقانون مجلس قضائي يتولى جميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين.
  3. مع مراعاة الفقرة (1) يكون للمجلس القضائي وحده حق تعيين القضاة النظاميين وفق أحكام القانون.

شروط يجب توافرها في القاضي :

حددت المادة 9 من قانون استقلال القضاء الشروط الواجب توافرها فيمن يريد ان يشغل منصب قاضي وهي كما يلي :

أ‌. يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون :

  1. أردني الجنسية ولا يحمل جنسية دولة أخرى .
  2. بلغ الثلاثين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين .
  3. متمتعاً بالأهلية المدنية وغير محكوم بأي جناية .
  4. غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو .
  5. محمود السيرة وحسن السمعة والسلوك .
  6. حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية ، أو على شهادة معادلة لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على أن تكون هذه الشهادة مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه .
  7. وأن يكون :

7.أ. قد عمل محاميا أستاذاّ لمدة لا تقل عن خمس سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا تقل عن أربع سنوات للحاصل على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة ثلاث سنوات للحاصل على الشهادة الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في الحقوق . أو

7.ب. حاصلاً على دبلوم المعهد .

ب‌. يستثنى من شرط العمر المنصوص عليه في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة الذين التحقوا ببرنامج قضاة المستقبل قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن يكون قد أكمل السابعة والعشرين من عمره .

التحقق من كفاءة القاضي:

ففي قانون استقلال القضاء لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته للوظيفة القضائية على أن تجرى مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الأولى ، من لجنة لا يقل عددها عن خمس قضاة يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الأقل إذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا إذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى ، على أن يعلن الرئيس عن هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة .

على انه يستثنى من شرط المسابقة من كان حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي قبل نفاذ أحكام هذا القانون على ألا يكون قد مضى على حصوله على هذا الدبلوم مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الإعلان عن المسابقة .

ما هو القاضي المتدرج ؟

القاضي المتدرج أو الذي يتدرب على عمل القاضي ويجب ان يكون كما يلي :

‌أ. 1. يكون القاضي عند تغيبه لأول مرة في أي درجة تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمة القاضي خلال تلك المدة إذا تبين عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية .

  1. يعتبر القاضي مثبتاً بالخدمة بانتهاء تلك المدة ما لم يصدر قرار من المجلس بعدم تثبيته .

‌ب. 1. للمجلس تعيين خريج المعهد قاضياً متدرجاً لمدة لا تزيد على سنتين .

  1. يلحق القاضي المتدرج مع أحد قضاة الصلح أو المدعين العامين الذين مضى على خدمتهم مدة لا تقل عن أربع سنوات أو أي من محاكم البداية أو محكمة الجنايات الكبرى أو إحدى محاكم الاستئناف أو المكتب الفني التي يسميها المجلس ، وعلى القاضي المتدرج حضور جلسات المحاكمة .
  2. على القاضي المتدرج حضور المداولات ويجوز تكليفه بإعداد مسودات القرارات بعد سنة على تعيينه قاضياً متدرجاً .
  3. يلتزم القاضي المتدرج بالمحافظة على سرية أعمال الهيئة التي يتدرب لديها كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم .
  4. مع مراعاة أحكام المادة (9) من هذا القانون وبعد انقضاء المدة المحددة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتحقق المجلس من كفاءة القاضي المتدرج العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي بناء على التقارير السرية التي يطلبها المجلس من الهيئات التي تدرب لديها ، يجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح .

‌ج. يتم تنظيم شؤون عمل القاضي المتدرج بما في ذلك تعيين درجته وتحديد راتبه وامتيازاته وتدريبه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

‌د. على المحكمة أو عضو النيابة العامة أن يدون في كل من المحاضر والقرارات والأحكام اسم القاضي المتدرج الذي يتدرب لديه .

كيفية تعيين القاضي ؟

يجري التعيين في الوظائف القضائية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية على أن ينسب أكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كل ما أمكن ذلك .

‌ب. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة قضائية في الدرجة التي يراها مناسبة له بناء على كفاءته العلمية وخبرته العملية شريطة ألا يعين في درجة أعلى من الدرجة التي يشغلها أعلى أقرانه من القضاة العاملين ممن تخرجوا معه في السنة نفسها ويحملون المؤهلات العلمية ذاتها .

‌ج. تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية ثلثا المدة التي مارس فيها المحاماة محامياً أستاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية المرض المقعد أو الوفاة وان تستوفى منه العائدات التقاعدية عن مدة المحاماة المشار إليها على أساس الراتب الأول الذي تقاضاه عند تعيينه في الوظيفة القضائية .

القسم شرط لمباشرة العمل :

‌أ. يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي :

(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف) .

‌ب. يؤدي رئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الإدارية العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام الملك .

‌ج. يؤدي قضاة الدرجة العليا القسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أمام المجلس أما القضاة الآخرون فيؤدون القسم أمام رئيس محكمة التمييز .

إحالة القاضي للتقاعد والاستقالة وكف يد القاضي :

في قانون استقلال القضاء الأردني   للمجلس القضائي بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة مشكلة من أقدم خمسة من قضاة محكمة التمييز من غير أعضاء المجلس إحالة أي قاض على التقاعد إذا أكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني .

‌ب. تتخذ اللجنة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة توصياتها بالأغلبية .

‌ج. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية اللجنة المشكلة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة إحالة أي قاض أمضى مدة خدمة لا تقل عن عشرين سنة إلى التقاعد والى الاستيداع إذا أمضى مدة خدمة لا تقل عن خمس عشرة سنة أو إنهاء خدمته إذا لم يكن مستكملا مدة الخدمة اللازمة لأحالته على الاستيداع أو التقاعد.

‌د. للمجلس بناء على تنسيب الرئيس إنهاء خدمة أي قاض لم يكن مستكملاً مدة التقاعد أو الاستيداع لعدم الكفاءة فقط إذا كان تقريره السنوي الصادر عن المفتشين لمدة سنتين متتاليتين اقل من جيد .

هـ. لا يجوز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على التقاعد أو الاستيداع أو إنهاء خدمته .

أيضا ، تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس .

يجوز للمجلس أن يقرر كف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أسندت إليه وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام وللمجلس أن يعيد النظر في أي وقت بقرار كف اليد .

واجبات القاضي

‌أ. على القاضي أن يلتزم بواجبات وظيفته وبشرف مهنته وبقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس وألا يسلك بفعل أو امتناع سلوكاً يحط من قدرها .

‌ب. لا يجوز للقاضي أن ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو أصهاره أو إذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه .

‌ج. لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول وان لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطياً بذلك .

‌د. لا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع .

هـ. لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة، أو مؤسسة، أو سلطة، أو وظيفة، أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية .

و‌. لا يجوز للقاضي أن يقوم بأي عمل أو تصرف يحقق منفعة له أو لأقاربه .

هل يجوز ان يتم اختيار القاضي محكم ؟

يجوز أن يعين القاضي محكماً بطلب من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل أتعابه.

حصانة القاضي :

أ‌. 1. في غير حالات التلبس بجريمة جنائية لا يجوز ملاحقة القاضي أو القبض عليه أو توقيفه إلا بعد الحصول على إذن من المجلس .

  1. وفي حالات تلبس القاضي بجريمة جنائية على النائب العام عند القبض عليه أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية ، وللمجلس أن يقرر بعد سماع أقوال القاضي اما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما الاستمرار في توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة .

ب.1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، لا يلاحق القاضي عن أي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو ناجمة عنها أو في أثناء قيامه بها إلا بإذن من المجلس .

  1. للمجلس في أي شكوى جزائية ورد النص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، وبعد سماع أقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام أو الاطلاع على أي بينة أخرى بما في ذلك سماع أقوال الشهود أن يقرر حفظ الشكوى أو أن يأذن وحسب الأصول بملاحقة القاضي إذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي أو توقيفه أو الإفراج عنه .
  2. إذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته .

إجراءات تأديب القضاة

‌أ. ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي لمباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم اللائحة له .

‌ب. يجري المجلس التأديبي ما يراه لازماً من التحقيقات وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلك وللمجلس التأديبي أو العضو الذي ينتدبه السلطة المخولة للمحاكم فيما يختص بدعوة الشهود الذين يرى ضرورة لسماع أقوالهم أو طلب أي بينة أخرى .

‌ج. بعد استكمال التحقيقات إذا لم يجد المجلس التأديبي وجهاً للسير في الدعوى يقرر حفظها .

‌د. إذا رأى المجلس التأديبي وجهاً للسير في الدعوى عن جميع المخالفات أو بعضها كلف القاضي بالحضور للمحاكمة على ألا تقل المدة بين التكليف بالحضور وموعد المحاكمة عن سبعة أيام ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى وأدلة الاتهام .

هـ . عند السير في الدعوى التأديبية يجوز للمجلس التأديبي أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته حتى تنتهي المحاكمة .

و‌. إذا تبين للمجلس التأديبي أن المخالفة المسندة للقاضي تنطوي على جريمة جزائية فيترتب عليه إيقاف الإجراءات التأديبية وإحالة القاضي مع محضر التحقيق والأوراق والمستندات الأخرى المتعلقة بالتهمة أو التهم إلى المدعي العام المختص أو المحكمة المختصة للسير في الدعوى وفقاً لأحكام القانون ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق القاضي أو الاستمرار في أي إجراء تم اتخاذه إلى أن يصدر الحكم القضائي القطعي .

ز‌. لا يحول القرار الصادر بإدانة القاضي أو تبرئته أو الحكم بعدم مسؤوليته عما اسند إليه أو منع محاكمته أو شموله بالعفو العام دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه بمقتضى أحكام هذا القانون عن المخالفة التي ارتكبها وإيقاع العقوبة التأديبية المناسبة عليه .

تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد أو الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على الرغم من استقالة القاضي أو إحالته على التقاعد أو الاستيداع إذا رأى مبرراً لذلك .

أ‌. تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي شخصياً أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد القضاة من غير قضاة محكمة التمييز أو أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي بالحضور وإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحد تجري محاكمته غيابياً .

ب‌. وللقاضي الحق في تقديم دفاعه كتابة أو شفاهه وله أو لوكيله حق مناقشة الشهود الذين استمع إليهم المجلس التأديبي في أثناء التحقيقات الأولية .

العطلة القضائية ، إجازة القضاة:

‌أ. تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر آب من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في أي وقت آخر .

‌ب. يستحق قاضي الدرجة العليا إجازة سنوية مدتها خمسة وأربعون يوماً وتكون إجازة باقي القضاة ثلاثين يوماً .

‌ج. 1. يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من بداية العطلة القضائية ليحيله إلى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة .

  1. يتم منح الإجازة السنوية بقرار من الرئيس ، وله تفويض هذه الصلاحية إلى قاض أو أكثر .

‌د. تلتزم المحاكم خلال إجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الإجازة .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!