بتاريخ 2003/8/13 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي السيد محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء ، والسيدين بادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والسيد الدكتور عمر شديفات الأمين العام لوزارة التعليم العالي وذلك للنظر في طلب التفسير المقدم من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ج/10950/14/1 ) تاريخ 20 جمادى الأولى سنة 1424 هجرية الموافق 2003/7/20 ميلادية ، لتفسير الفقرة (أ) من المادة (2) من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية رقم (114) / 2002 وبيان ما يلي :
هل يجيز نص المادة (2) من نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الأردنية المذكور أعلاه لعضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ الذي توقف راتبه الأساسي عند الحد الأعلى لهذا الراتب البالغ (574) دينارا حسبما كان مقررا في نظام الرواتب والعلاوات الملغى لسنة 1974 إن يتقاضى الحد الأعلى للراتب الأساسي لعضو هيئة التدريس من هذه الرتبة البالغ (694) دينارا بمقتضى نص المادة (2) من النظام الجديد المذكور أعلاه .
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقيه كتابي معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والرجوع الى نص المادة (2) من كل من النظام الجديد رقم 114 / 2002 والنظام السابق الملغى وباقي مواد النظام الجديد يتبين لنا ما يلي :
أولا :
حددت المادة (2) من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية الملغى بالنظام الحالي الحد الأدنى لمرتب عضو الهيئة التدريسية بمرتبة أستاذ بـ ( 334) دينارا يزداد سنويا زيادة مقدارها (12) اثنا عشر دينارا ولمدة عشرين عاما حيث يتقاضى الحد الأعلى للراتب وهو (574) دينارا .
ثانيا :
أما المادة (2) من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية الجديد رقم (114) / 2002 فقد ابقى على الحد الأدنى لمرتب الأستاذ الذي كان مقررا بموجب النظام الملغى وهو (334) دينارا ولكنها رفعت الحد الأعلى لهذا الراتب الى (694) دينارا يتقاضاه الأستاذ بعد دخوله في السنة الثلاثين من خدمته في رتبة أستاذ وبزيادة سنوية مقدارها اثنا عشر دينارا في السنة .
ثالثا :
جاء في المادة (14) من نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية رقم (114) / 2002 ما يلي :
( تطبق أحكام هذا النظام على العاملين في الجامعة على إن لا يترتب على ذلك أي انتقاص للحقوق المالية التي يتقاضاها حاليا كل من عضو هيئة التدريس والموظف ) .
رابعا :
جاء في المادة (1) من النظام الجديد ( يسمى هذا النظام : نظام الرواتب والعلاوات للعاملين في الجامعة الأردنية لسنة 2002 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .)
وتطبيقا للنصوص المشار اليها من هذا النظام ، فان عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ العامل يستفيد من أحكام هذا النظام من تاريخ نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويستحق الراتب الذي يقرره النظام الجديد وحسب السنة التي حل بها ما بين السنة العشرين من خدمته بمرتبة الأستاذية ، التي توقف عندها راتبه والسنة الثلاثين التي يستحق من بلغها الحد الأعلى للراتب حسبما قرره النظام الجديد وهو (694) دينارا وبزيادة سنوية مقدارها اثنا عشر دينارا .
هذا ما توصلنا اليه بالأجماع .
قرارا صدر في 14 جمادى الأخرة لسنة 1424 هـ الموافق 2003/8/13 م .
عضو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والراي بتفسير القوانين
التمييز في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد
عضو
أمين عام قاضي محكمة
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التمييز
الدكتور عمر شديفات محمد أمين الخرابشة