بتاريخ 2002/10/23 وبدعوة من رئيسه اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية السادة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء ، وبادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين في محكمة التمييز ومندوب معالي وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم قطاع التامين الدكتور هشام بابان للنظر في طلب التفسير الوارد بكتاب دولة السيد رئيس الوزراء رقم ( ر س 2/ / / 11320 ) تاريخ 20 جمادى الثاني 1423 هـ الموافق 2002/8/29 ، الذي يطلب فيه تفسير الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 والفقرة الثانية من البند (1/ب/أولا) من الجدول (1) الملحق بالقانون وبيان ما يلي :
1. هل يسمح تطبيق نص الفقرة (أ) من المادة 6 من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 20 لسنة 2001 بنقل الالتزام بدفع رسم الطابع من الجهة المعفاة ( المؤمن له ) الى الجهة الثانية ( شركة التامين) إذا كانت الجهة الملتزمة به أصلا جهة معفاة من هذا الرسم ، علما بان المستند ( وثيقة التامين ) نظم لمصلحة الجهة المعفاة ، وليس لمصلحة شركة التامين ، وتقوم شركة التامين باستيفاء رسوم الطوابع من المؤمن لهم وتقيدها إيرادا للخزينة .
2. هل يشكل ازدواجية في استيفاء الرسوم وخروجا على القيد الوارد في الفقرة الثانية من البند (1/ب/أولا) من الجدول (1) الملحق بالقانون حالة فرض رسم الطابع مرتين على العطاءات الحكومية التي تحال على شركات التامين الأولى على مجمل قيمة العطاء ( مجمل الأقساط ) وذلك بمقتضى البند (1/ب/أولا) من الجدول
رقم (1) الملحق بالقانون والثانية على وثائق التامين الصادرة بموجب ذلك العطاء بمقتضى البند ( د/ أولا/ النسبة ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون .
3. إذا كان المؤمن له قد دفع ابتداءً رسم الطابع عند شرائه خدمة التامين استنادا الى البند ( د/أولا/النسبة ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ، فهل يجوز إخضاع مطالبة المؤمن له بالتعويض الى رسم الطابع الوارد في البند (1/ب/أولا) من الجدول الملحق رقم (1) الملحق بالقانون ، على اعتبار إن التعويض لا يمثل شراء لخدمة جديدة وإنما هو إيفاء من شركة التامين بالتزام سبق لها التعهد به لقاء قسط التامين الذي دفعه
المؤمن له طالب التعويض متضمنا رسم الطابع ؟
وبعد الاطلاع على المراسلات المتعلقة بالموضوع والمرسلة من كل من معالي وزير المالية ومعالي وزير الصناعة والتجارة وعطوفة مدير عام هيئة تنظيم قطاع التامين المرفقة بكتاب دولة رئيس الوزراء وتدقيق النصوص القانونية تبين لنا ما يلي :
أولا :
نصت المادة (3) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 – الملغى – على ما يلي :
( اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تستوفى رسوم طوابع الواردات كما هي مبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون عن جميع المستندات المدرجة فيه وتراعي في ذلك الإعفاءات المدرجة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون واي قانون أخر معمول به ) .
ثانيا :
نصت المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 على ما يلي :
أ . مع مراعاة أي نص خاص في هذا القانون تستوفى الرسوم عن أي معاملة واردة في الجدول رقم (1) من
الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ويتم استيفاؤها عند تنظيمها .
ب. تستوفى الرسوم المفروضة على المعاملات التي تنظم بين أي شخص واي وزارة أو دائرة حكومية أو
مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك من ذلك
الشخص .
ج. تستوفى الرسوم عن المعاملات التي تنظم بين أي مؤسسة واي وزارة أو دائرة حكومية من قبل تلك
المؤسسة ما لم ينص قانونها صراحة على الإعفاء من الرسوم .
د. اذا تداخلت اكثر من معاملة خاضعة للرسم في معاملة واحدة فيستوفى عن كل منها الرسم المقرر باعتبارها
معاملة مستقلة .
ثالثا :
نص البند (1) من الفقرة (ب/أولا) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 20 لسنة 2001 على ما يلي :
أولا : تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة أدناه وبالنسب المحددة إزاء كل منها وعلى النحو التالي :
ب. 1. (006ر0) ستة بألف .:-
– على المبالغ الواردة في معاملات الشراء المباشر أو التلزيم أو استدراج العروض أو العطاءات التي تقوم أي
وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو أي
مجلس خدمات مشترك أو شركة مساهمة عامة ومعاملات البيع التي تتم من قبل هذه الجهات فيما عدا
العمليات المتعلقة بمبيعات الشركة المساهمة العامة .
– اذا اقترنت أي من المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة بعقد أو اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد أو
الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان عنها وإنما يعتبر العقد أو الاتفاق جزءا منها .
– أما المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه الفقرة التي تكون غير محددة المبلغ فيتم تقديرها بقرار من لجنة
العطاءات وتستوفى الرسوم حسب هذا التقدير .
رابعا :
نصت الفقرة ( د/1/أولا ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المشار اليه أعلاه على ما يلي :
أولا : تستوفى الرسوم على المعاملات المدرجة أدناه وبالنسب المحددة إزاء كل منها وعلى النحو التالي :
د. ( 01ر0) واحد بالمائة :-
على مقدار قسط التامين السنوي لبولص التامين على الحياة ومقدار القسط المستحق لبولص التامين
الأخرى .
وعلى ضوء هذه النصوص يتبين فيما يتعلق بالسؤال الأول إن الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات الجديد وضعت قاعدة عامة تستوفى بموجبها رسوم الطوابع من الشخص الذي نظمت المعاملة لمصلحته ، ويتم استيفاؤها عند تنظيمها . فاذا كان ذلك الشخص وزارة أو دائرة حكومية أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو أمانة عمان الكبرى أو أي بلدية أو مجلس خدمات مشترك فتستوفى الرسوم من الشخص الأخر عملا بالفقرة (ب) من المادة (6) من القانون المذكور واستثناءات من القاعدة العامة .
وأما اذا كانت الجهة الملتزمة بالرسم أصلا جهة معفاة من هذا الرسم ولا تندرج تحت أي من الجهات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (6) المشار اليها أعلاه فلا تستوفى الرسوم من الشخص الأخر لعدم وجود نص قانوني على ذلك .
ولذلك فان تطبيق نص الفقرة (أ) من المادة (6) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم (20) لسنة 2001 لا يسمح بنقل الالتزام بدفع رسم الطابع من الجهة المعفاة ( المؤمن لها ) الى الجهة الثانية شركة التامين اذا كانت الجهة الملتزمة به أصلا معفاة من هذا الرسم ، وما دام انهها ليست من بين الجهات التي عددتها الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون أعلاه .
وعن السؤال الثاني :
فان البند (1) من الفقرة (ب/أولا) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون نص على استيفاء رسوم طوابع الواردات على معاملات الشراء المباشر أو التلزيم أو استدراج العروض أو العطاءات التي تقوم بها الجهات المبينة في هذا البند بنسبة ( 600ر0) ستة بالألف .
وحيث إن استيفاء الرسوم على العطاءات الحكومية التي تحال على شركات التامين يكون على مجمل قيمة العطاء التي أحيل عليها – مجمل الأقساط – وهذا الرسم المنصوص عليه قانونا هو الرسم الوحيد التي تلتزم الشركة المحال عليها العطاء بدفعه ، وهي غير ملزمة بدفع الرسم بواقع (1%) على وثائق التامين الصادرة بموجب ذلك العطاء بمقتضى البند ( د / أولا / السنة ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون وذلك لسببين :
الأول : عدم وجود نص قانوني يلزم شركة التامين التي أحيل عليها العطاء بدفع هذا الرسم .
الثاني : إن استيفاء هذا الرسم على وثائق التامين الصادرة بمقتضى العطاء يشكل ازدواجية في استيفاء
الرسوم وخروجا على القيد الوارد في الفقرة الثانية من البند (1/ب/أولا) من الجدول رقم (1) الملحق
بالقانون . والذي نص صراحة على انه إذا اقترنت أي من المعاملات المذكورة في البند (1) من هذه
الفقرة بعقد أو اتفاق خطي فلا يعتبر ذلك العقد أو الاتفاق معاملة مستقلة تستوجب استيفاء رسم ثان
عنها وإنما يعتبر العقد أو الاتفاق جزءا منها .
وعن السؤال الثالث : فان المؤمن له عند شرائه خدمة التامين من شركة التامين يدفع رسم الطابع استنادا الى
البند ( د/أولا / النسبة ) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون وتقوم شركة التامين
بجبايته وتسجيله إيرادا للخزينة .
وبالنسبة لمطالبة المؤمن له بالتعويض ، فانه لا يجوز إخضاع هذه المطالبة الى رسم الطابع الوارد في البند (1/ب/ أولا) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون ، ما دام إن التعويض لا يمثل شراء لخدمة جديدة ، وإنما هو إيفاء من شركة التامين بالتزام سبق لها التعهد به لقاء قسط التامين الذي دفعه المؤمن له طالب التعويض .
هذا ما نقرره بالأجماع بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 16 شعبان 1423 هـ الموافق 2002/10/23 م .