تفسير الفقرة (أ) من كل من المادتين (55،52) من قانون البنوك

بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ب ن 3///13573 ) تاريخ 21 شعبان 1426هـ الموافق 25/9/2005 ميلادية، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 19 ذو القعدة لسنة 1426 هـ الموافق 20/12/2005 ميلادية ، لتفسير الفقرة (أ) من كل من المادتين (55،52) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 وبيان ما إذا كانت عبارة (… لتغطية أي خسائر تزيد على مجموع أرباح الاستثمار خلال سنة معينة ..) التي وردت في الفقرة (أ) من المادة (55) المشار إليها تعنى أن تقيد خسائر الاستثمارات التـي بدأت فـي السنوات السابقة على أرباح الاستثمار في السنة التي تحقق فيها وقوع الخسارة ، أم تقيد هذه الخسارة على صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار المكون لها عبر السنوات من أرباح تلك الاستثمارات؟

وبعد الإحاطة بما جاء في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه، ومرفقة كتاب معالي محافظ البنك المركزي رقـم (10//14/9845) تاريـخ 4 شعبان سنـة 1426 هجرية الموافق 8/9/2005 والنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير تبين لنا ما يلي :-

أولاً :- جاء في المادة (52) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 :
] تشمل الأعمال المصرفية الإسلامية التي يجوز للبنك الإسلامي ممارستها ما يلي:
أ‌- قبول الودائع النقدية في حسابات مختلفة سواء في حسابات ائتمان أو حسابات استثمار مشترك أو حسابات استثمار مخصص.
ب‌- ……………………………………….
ج‌- ……………………………………….[ .

ثانياً:- جاء في المادة (5) من القانون ذاته :
أ‌- على البنك الإسلامي الاحتفاظ بحساب في صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في حسابات الاستثمار المشترك، لتغطية أي خسائر تزيد على مجموع أرباح الاستثمار خلال سنة معينة ، وتتم تغذية هذا الصندوق كما يلي:
1- باقتطاع ما لا يقل عن (10%) من صافي أرباح الاستثمار المتحققة على مختلف العمليات الجارية خلال السنة .
2- بزيادة النسبة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة بناءاً على امر من البنك المركزي وبحيث يسري مفعول النسبة المعدلة بعد زيادتها في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقرر فيها هذا التعديل .
ب‌- يوقف الاقتطاع عندما يصبح مقدار المبلغ المتجمع في هذا الصندوق مثلي رأس المال المدفوع للبنك الإسلامي أو أي مقدار آخر يحدده البنك المركزي .

ثالثاً:- وجاء في المادة (56) من القانون ذاته ما يلي:
أ‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (101) من هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية بنك إسلامي وفق أحكام هذا القانون، تتولى مؤسسة ضمان الودائع إجراء هذه التصفية وفق أحكام تصفية البنوك المنصوص عليها في قانون المؤسسة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع الأحكام الخاصة بالبنوك الإسلامية الواردة في هذا القانون.
ب‌- على الرغم من أحكام أي تشريع آخر، يتم تسديد الالتزامات والديون المستحقة على البنك الإسلامي تحت التصفية وفق الأسس التالية :
1. تؤدى حقوق المودعين في حسابات الاستثمار المشترك وفقاً للشروط الخاصة بها وتؤدى حقوق مالكي سندات المقارضة أو المحافظ الاستثمارية أو الصناديق الاستثمارية حسب الشروط الخاصة بكل إصدار منها وعلى أن يسبق ذلك تحميل هذه الحقوق ما يخصُها من مصاريف ومن نفقات للمصفي ومن ثم تحميلها ما يخصُها من التزامات مرتبطة بها.

ويؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار إلى صندوق الزكاة، وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر المترتبة على الاستثمارات التي تكون هذا الصندوق لمواجهة مخاطرها.

وبعد التدقيق في النصوص المذكورة أعلاه والمداولة يتبين لنا ما يلي:
أولاً:-
في الفقرة (أ) من المادة (55) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ألزم المشرع البنك الإسلامي بتأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في حسابات الاستثمار المشترك لتغطية أي خسائر تزيد على مجموع أرباح الاستثمار التي تحققها العمليات الاستثمارية في سنة معينة، ولإطفاء أي خسائر تظهر في سنة ما نتيجة عمليات استثمارية بدأت واستمرت في سنوات سابقة وتبين فيما بعد أنها حققت خسائر.

ثانياً:-
تتم تغذية صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار هذا باقتطاع ما لا يقل عن (10%) من صافي الأرباح التي تحققها عمليات الاستثمار المشترك في أي سنة من السنوات، ونسبة الاقتطاع هذه قابلة للزيادة بناءاً على أمر من البنك المركزي بحيث يسري مفعول النسبة المعدلة، في السنة المالية اللاحقة للسنة التي تقدر فيها التعديل. ويستمر الاقتطاع دون توقف إلى أن يصبح مقدار المبلغ المتجمع في صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار مساوياً لمثلي رأس المال المدفوع للبنك الإسلامي أو أي مقدار آخر يحدده البنك المركزي.

ثالثاً:-
عند تصفية البنك الإسلامي ، يؤول رصيد صندوق مخاطر الاستثمار المشترك إلى صندوق الزكاة وذلك بعد تغطية جميع المصروفات والخسائر التي أسس الصندوق لتغطيتها أو إطفائها الأمر الذي يستخلص منه، أنه ليس للمستثمرين في البنك الإسلامي أي حق في المبالغ المقتطعة في صندوق مواجهة المخاطر ، وإنما هي مبالغ مخصصة لتغطية الخسائر التي تتعرض لها عمليات الاستثمار المشترك.

من كل ما تقدم نستخلص ما يلي بصدد التفسير المطلوب :
أولاً: إذا حصلت خسائر في بعض عمليات الاستثمار المشترك التي بدأت وتمت في سنة
معينة، فتغطى هذه الخسائر من الأرباح التي حققتها عمليات الاستثمار المشترك
الأخرى التي بدأت وتمت في السنة ذاتها.
أما إذا كانت الخسائر أكثر من الأرباح في السنة ذاتها، فتغطى الخسارة من صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار المشترك.
ثانياً: أما إذا بدأت عمليات استثمار مشترك واستمرت في سنوات سابقة، وتبين في النتيجة
وفي سنة معينة أن تلك العمليات الاستثمارية كانت من حيث النتيجة عمليات خاسرة،
فتغطى خسارتها من صندوق مواجهة مخاطر الاستثمار وليس من أرباح العمليات
الاستثمارية التي تحققت في السنة التي تحقق البنك فيها من خسارة العمليات الاستثمارية
التي بدأت واستمرت في السنوات السابقة.

هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 19 ذو القعدة لسنة 1426 هجرية الموافق 20/12/2005.

عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح محمد علي العلاونة محمد صامد الرقاد

عضو
مندوب الجهة طالبة التفسير/دولة رئيس الوزراء قاضي محكمة التمييز
ملك غانم محمد الخرابشة

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!