تفسير الفقرتين (17 ، 18 ) من قانون الاوقاف والشؤون والمقدسات والاسلامية رقم (32) لسنة 2001

بتاريخ 2002/10/16 وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتاب رقم (1و2/ 12564) 18رجب لسنة 1423 هـ الموافق 2002/9/25 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة والسعادة الأساتذة على الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء، والأستاذين بادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين في محكمة التمييز والسيد تيسير عبد الله العساف مندوب وزارة المالية /دائرة الأراضي والمساحة ، وذلك لتفسير الفقرتين (17 ، 18 ) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات والإسلامية رقم (32) لسنة 2001 وبيان ما يلي :
1. هل تلتزم دائرة الأراضي والمساحة وفقا لنص المادة (17) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات
الإسلامية رقم (32 ) لسنة 2001 بتسجيل أي قطعة ارض تستملك أو تشترى من أي جهة لاستعمالها
كمقبرة إسلامية وقفا خيريا صحيحا بعد موافقة الجهة طالبة الاستملاك أو الشراء ؟
2. هل تلتزم دائرة الأراضي والمساحة بتسجيل أي قطعة ارض مقام عليها مسجد وفقا لنص المادة (19) من
قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المشار اليه دون موافقة مالكها أم أن شرط الحصول على
قرار قضائي أو قرار استملاك لقاء تعويض عادل ملزم لها في هذه الحالة ؟
3. هل يسمح نص المادة (19) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المشار اليه بدائرة الأراضي
والمساحة بتسجيل قطع الأراضي المقام عليها مساجد وقفا خيريا صحيحا لمنع التصرف بها أو انتقالها
للورثة ؟
وبالرجوع الى النصوص المطلوب تفسيرها والنصوص ذات العلاقة بالتفسير نجد ما يلي :
نصت المواد ( 14و 17و 18و 19) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 على ما يلي :
المادة (14) :
أ . تسجل العقارات والأراضي الموقوفة وقفا خيريا إسلاميا في سندات خاصة يبين فيها إن نوع الأرض وقف
خيري وان المتولي عليها الوزارة ويجري بيان الجهة الموقوف عليها واي شروط للواقف ترد في الحجة
الوقفية على هذه السندات وعلى دوائر التسجيل أن تقوم بتصحيح قيودها وفقا لذلك .
ب. تسجل أراضي الخزينة التي تتخصص للوزارة أو تفوض لها وقفا صحيحا وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه
المادة سواء كانت من نوع الأراضي الأميرية أو المملوكة .
المادة (17) :
تعتبر كل ارض أوقفت لدفن موتى المسلمين أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو أي جهة أخرى موقوفة وقفا خيريا صحيحا وفق ما ورد في المادة (14) من هذا القانون سواء كانت ارض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناة منها أو كانت أميرية أو ملكا .
المادة (18) :
أ . تشرف الوزارة على جميع المساجد وتتولى إدارة شؤونها كما تشرف الوزارة على دور القران الكريم
والمراكز الإسلامية ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا وملحقات كل منها بما في ذلك التي لا ينفق عليها من
موازنة الوزارة وفق نظام خاص يصدر لهذه الغاية .
ب. تشجع الوزارة إقامة المساجد ودور القران الكريم والمراكز الإسلامية ودور الرفادة ( التكايا ) والزوايا ويتم
الترخيص بإقامتها بموافقة خطية مسبقة من الوزير أو من ينيبه وفقا للنظام الخاص المشار اليه في الفقرة
(أ) من هذه المادة .
المادة (19):
أ . تعتبر المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وقفا صحيحا ويسرى هذا الحكم
على ما يتبع المسجد من ابنيه ومرافق ومنشئات سواء كانت الأرض مشمولة بأعمال التسوية أو مستثناة
منها أو كانت أميرية أو ملكا وتسري أحكام هذه الفقرة على المساجد القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون .
ب. تعتبر المساحة التابعة لبناء المسجد جزءا من الأرض التي أقيم عليها المسجد ويشترط أن لا تقل أبعادها
عن مثلي الارتداد القانون لبناء المسجد والمرافق والمنشئات التابعة له ما لم يشترط المالك خطيا غير ذلك .

وبعد التدقيق في النصوص القانونية السالف ذكرها والمداولة تبين لنا ما يلي :
أولا:
تضمنت المادة (17) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 حكما يقتضي باعتبار كل ارض أوقفت لدفن المسلمين أو خصصت لذلك من قبل أي سلطة أو جهة أخرى موقوفة وقفا خيريا صحيحا وفق ما ورد في المادة (14) من القانون ذاته سوآءا كانت ارض المقبرة مشمولة بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو كانت أميرية أو ملكا الأمر الذي يترتب عليه إن دائرة الأراضي والمساحة ملزمة بموجب أحكام المادة (17) هذه بتسجيل أي قطعة ارض أوقفت لدفن الموتى من المسلمين أو خصصت من قبل أي سلطة أو جهة ودون موافقة أي جهة سواء كان تخصيصها لدفن موتى المسلمين عن طريق الشراء أو الاستملاك أو باي طريق أخر .
ثانيا :
تضمنت المادة (19) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المشار اليه أعلاه حكما يقضي باعتبار المساحة التي أقيم عليها المسجد وأبيحت فيه الصلاة للناس عامة وكذلك ما يتبع المسجد من ابنيه ومرافق ومنشئات وقفا صحيحا بأعمال التسوية أم مستثناة منها أو كانت أميرية أم ملكا ويسري هذا الحكم على المساجد القائمة عند العمل بالقانون والتي تقام في المستقبل الأمر الذي يعني إن دائرة الأراضي والمساحة ملزمة بتسجيل أي قطعة ارض مقام عليه مسجد تطبيقا لهذا الحكم ودون موافقة مالك الأرض أو صدور قرار قضائي أو قرار استملاك ودون أي تفويض وبتسجيل ارض المسجد وقفا صحيحا يمتنع التصرف بها أو انتقالها للورثة .
هذا ما توصلنا اليه بالأجماع بشان التفسير المطلوب .

قرارا صدر في 9 شعبان 1423هـ الموافق 2002/10/16م .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!