تاريخ 19 ذو القعدة لسنة 1426ه426?هـ الموافق 20/12/2005م، وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم (ح س 6 / 13322) تاريخ 16 شعبان سنة 1426 هجرية الموافق 20/9/2005، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين، لتفسير الفقرة (ب) من المادة (49) من قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية رقم (73) لسنة 2003 التي جاء فيها :{ تبت الهيئة العليا في اي من الأمور التي لم يرد عليها النص في هذا القانون لحين صدور الأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكامه }.
والفقرة (ز) من المادة (13) من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين رقم (122) لسنة 2004 التي جاء فيها :
{ يعتبر عضواً احتياطياً في المجلس كل من حصل على اكثر الأصوات من غير الفائزين في الانتخابات وعلى النحو التالي :
أ- أربعة من الممارسين لأعمال التدقيق .
ب- اثنان من الممارسين لأعمال المحاسبة }
وبيان ما يلي :-
1- هل يعتبر مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين منحلاً حُكماً من تاريخ تقديم
استقالة سبعة أعضاء من أصل ثمانية أعضاء باستثناء الرئيس ؟
2- في حالة اعتبار المجلس منحلاً حكماً، فهل يجوز للهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة
القانونية تشكيل لجنة لإدارة الجمعية ودعوة الهيئة العامة لأجراء الانتخابات ؟
وبعد المداولة فيما ورد في طلب التفسير، يتبين لنا انه بتاريخ 26/10/2005 صدر قرار محكمة العدل العليا في القضية رقم (293/2005) في الدعوى الإدارية التي قدمتها جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين ضد الهيئة العليا لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية وقد جاء في ذلك القرار :
{……. إن مجلس إدارة الجمعية يتألف من :
أ- الرئيس وستة أعضاء من المحاسبين القانونيين المزاولين لأعمال التدقيق .
ب- اثنين من المحاسبين القانونيين المزاولين لأعمال المحاسبة ( مادة “8” من النظام رقم
(122) لسنة 2004 النظام الداخلي للجمعية ).
وحيث إن ستة من أعضاء مجلس إدارة الجمعية قد قدموا استقالاتهم بوقت سابق على توقيع الوكالة، فإن الجمعية لا تعتبر منحلة وان رئيس الجمعية مخول بإقامة الدعاوى وتوكيل المحامين لهذه الغاية ما دام إن ستة من أعضاء الاحتياط الذين حصلوا على اكثر الأصوات في الانتخابات قد حلوا مكانهم ُحكماً كأعضاء في الجمعية وفقا لمنطوق المادة (13/ز) من النظام الجمعية المشار اليه والتي تنص على ما يلي :
يعتبر عضواً احتياطياً في المجلس كل من حصل على اكثر الأصوات من غير الفائزين بالانتخابات وعلى النحو التالي :
{ 1- أربعة من الممارسين لأعمال التدقيق .
2- اثنان من الممارسين لأعمال المحاسبة .}
وبذلك تكون محكمة العدل العليا في هذا القرار قد فسرت الفقرة “ز” من المادة (13) من النظام الداخلي لجمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين رقم (122) لسنة 2004، وبما إن صلاحية هذا الديوان بتفسير القوانين بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء مقصورة على النصوص التي لم تفسرها المحاكم حسب أحكام الفقرة الأولى من المادة (123) من الدستور فأننا نقرر عدم صلاحيتنا لتفسير النص المطلوب تفسيره في طلب دولة الرئيس لسبق تفسيره من محكمة العدل العليا .
قراراً صدر بالأجماع في 19 ذو القعدة لسنة 1426 هجرية الموافق 20/12/2005
عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح محمد علي العلاونة محمد صامد الرقاد
عضو
مندوب وزير قاضي
الصناعة والتجارة محكمة التمييز
عمر النعيرات محمد الخرابشة