بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ز1657/2 تاريخ 2000/2/10 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين ، وذلك لتفسير المادة 2 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 والفقرة ب من المادة 2 من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية رقم 9 لسنة 1988 وبيان :
ما اذا كانت الحيوانات الحية المستوردة لغايات الذبح ضمن مفهوم تعريف المنتوجات الوارد في المادة 2 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي ومفهوم تعريف المنتوجات الحيوانية الأخرى الواردة في البند 2 من الفقرة ب من المادة 2 من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية ، وبالتالي هل يمكن استيفاء الرسوم المنصوص عليها في البند 2 من الفقرة ب من المادة 2 من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية أم لا.
وبعد الاطلاع على النصوص القانونية وبالمداولة يتبين ما يلي :
أ . إن المادة 2 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 قد عرفت المنتوجات الزراعية بما
يلي :
” المنتوجات الزراعية : المحاصيل النباتية والمنتوجات الحيوانية الطازجة منها والمصنعة “.
ب. ورد في المادة 2 الفقرة ب من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية رقم 9 لسنة 1988 إن المنتوجات
الحيوانية هي :
1. لحوم الحيوانات والدواجن الطازجة والمجمدة.
2. المنتوجات الحيوانية الأخرى.
وحيث إن الحيوانات الحية التي تستقدم الى المملكة وتخرج للتسويق إما إن تكون حيوانات معدة لغايات
التربية.
أو أنها حيوانات تستورد حية لغايات الذبح في المملكة ذاتها.
وحيث إن المادة 2 من قانون مؤسسة التسويق الزراعي رقم 15 لسنة 1987 أدخلت ضمن تعريف المنتوجات الزراعية المنتوجات الحيوانية الطازجة منها والمصنعة.
وحيث إن الحيوانات الحية الواردة للمملكة لغايات الذبح ، تدخل ضمن هذا التعريف ، وحيث إن المادة 2 فقرة ب من نظام رسوم تسويق المنتوجات الزراعية تخضع المنتوجات الحيوانية الأخرى ولحوم الحيوانات والدواجن الطازجة والمجمدة للرسوم.
فأننا نقرر إن الحيوانات المستوردة المعدة للذبح تخضع للرسوم المنصوص عنها أعلاه.
وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب بالأجماع.
قرارا صدر بالأجماع بتاريخ 2000/5/10.