تفسير المادة (2) من نظام المكافأة والتعويض جامعة مؤتة

بتاريخ 30 رجب لسنة 1425 هجرية الموافق 15/9/2004 ميلادية اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (73/5/1/22881) تاريخ 16 جمادى الآخرة لسنة 1425هـ الموافق 3/8/2004، وذلك لتفسير المادة (2) من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم (172) لسنة 2003 وبيان ما يلي :
إذا انتهت خدمة الضابط من المجموعة التي تم ابتعاثها على نفقة الجامعة والتي التزمت تبعاً لذلك بالخدمة بالجامعة التزاماً كاملاً بمقتضى الاتفاقية المعقودة بينها وبين القيادة العامة للقوات المسلحة وعمل أفرادها من الضباط في الجامعة على أساس التفرغ الكامل وتطبق عليهم أنظمة الجامعة من حيث الترقية والرواتب والعلاوات والتفرغ العلمي والتعينات الإدارية، فهل تسري على هذا الضابط الذي تنتهي خدمته من الجامعة أحكام نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم (172) لسنة 2003 ويستحق مكافأة نهاية الخدمة المقررة لعضو هيئة التدريس في الجامعة بمقتضى أحكام ذلك النظام ؟ .

وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه ومرفقه كتاب معالي رئيس جامعة مؤتة رقم (135/3133) تاريخ 6/7/2004 والاتفاقية المعقودة بين جامعة مؤتة والقوات المسلحة الأردنية بشأن البعثات العلمية ونظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم (172) لسنة 2003 تبين لنا ما يلي :

1- جاء في المادة (2) من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم (172) لسنة 2003 ما يلي :
[… العامل : عضو الهيئة التدريسية أو الموظف ممن هو في خدمة الجامعة، على أساس التفرغ الكامل] .

2- وجاء في المادة (3) من النظام المشار إليه :
3- أ- تسري أحكام هذا النظام على العامل في الجامعة اعتباراً من تاريخ تعيينه فيها، وعلى المعيّن بعقد إذا نصت شروط عقد تعيينه على سريان أي من أحكام هذا النظام عليه .

ب- لا تسري أحكام هذا النظام على المحاضر المتفرغ الذي تنتهي خدمته في الجامعة بهذه الصفة) .
3- وجاء في الفقرة (أ) من المادة (4) من النظام ذاته ما يلي :
4- أ- يستحق العامل عند تركه الخدمة في الجامعة نهائياً مكافأة عن خدمته فيها تحسب على أساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الأخير من خدمته وفق الأسس التالية : …………] .

4- وجاء في كتاب معالي رئيس جامعة مؤتة المشار إليه أعلاه ما يلي :
أولاً : إن هناك فئتين من الضباط الذين يخدمون في جامعة مؤتة :

الفئة الأولى : وهي المجموعة التي ابتعثت على نفقة جامعة مؤتة والتي التزمت القوات المسلحة الأردنية بموجب الاتفاقية الموقعة بينها وبين الجامعة، بوضع هذه الفئة تحت تصرف جامعة مؤتة وفاءاً لالتزامها للجامعة لقاء (ابتعاثهم) على نفقتها، كما أن هذه الفئة مطالبة بتحويل التزامها لجامعة مؤتة قبل النظر في استقالة أي منهم من قبل القوات المسلحة .

الفئة الثانية : وهي الفئة المعارة لجامعة مؤتة من غير المبعوثين على نفقة جامعة مؤتة، وهي الفئة التي لا يترتب عليها أية التزامات تجاه الجامعة، إذا ما أحيلت على التقاعد علماً بأنه يسري عليها ما يسري على الفئة الأولى من حيث التفرغ للعمل في الجامعة .

ثانياً : إن الفئة الأولى المبتعثة على نفقة جامعة مؤتة ملتزمة بالخدمة للجامعة التزاماً كاملاً ولا يحق للقوات المسلحة إحالة أي منهم على التقاعد إلا بإشعار خطي من رئيس جامعة مؤتة لتحويل ما تبقى من التزامه تجاه الجامعة، وهذا ما حدث مع جميع أعضاء هيئة التدريس الذين رغبوا بالاستقالة قبل إنهاء مدة التزامهم للجامعة ولأي سبب كان .

ثالثاً : يقوم أعضاء هيئة التدريس من العسكريين بالعمل في الجامعة على أساس التفرغ الكامل، وتسري عليهم قوانين الجامعة وأنظمتها من حيث الترقية، والرواتب والعلاوات، والتفرغ العلمي، والتعيينات الإدارية) .

5- جاء في مقدمة الاتفاقية الموقعة بين جامعة مؤتة والقوات المسلحة الأردنية ما يلي :
تم الاتفاق بين القوات المسلحة الأردنية كفريق أول بين جامعة مؤتة كفريق ثاني على أن تقوم جامعة مؤتة بإيفاد عدد من المبعوثين من القوات المسلحة الأردنية على نفقتها للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه من أجل العمل : أعضاء هيئة تدريس في جامعة مؤتة .

وجاء في المادة (1) من الاتفاقية :
(المبعوث : من يوفد في بعثة علمية لمصلحة الجامعة وللعمل فيها بعد انتهاء مدة بعثته . . ) .
وجاء في المادة (8) من الاتفاقية :
(إذا أنهيت خدمات المبعوث في القوات المسلحة أثناء تنفيذه الالتزام تجاه الجامعة لأي سبب من الأسباب باستثناء حالة الوفاة فإنه يبقى ملتزماً بالعمل لدى الجامعة ثلاثة أمثال المدة التي قضاها مبعوثاً في بعثته الدراسية . وفي هذه الحالة تصبح القيادة العامة في حل من أي التزام تجاه الجامعة) .

وجاء في المادة (9) من الاتفاقية :
(يخضع المبعوث الذي سيعمل في الجامعة بعد انتهاء بعثته لقانون الجامعة وأنظمتها وتعليماتها وكذلك لقانون خدمة الضباط المعمول به ما دامت خدمته لم تنته في القوات المسلحة) .
وبعد التدقيق في النص المطلوب تفسيره، والنصوص الأخرى المذكور أعلاه ذات العلاقة بطلب التفسير والمداولة تبين لنا ما يلي :

أن الضابط المبعوث على حساب جامعة مؤتة وللخدمة فيها بعد انتهاء بعثته لمدة لا تقل عن ثلاثة أضعاف المدة التي قضاها مبعوثاً واصبح عضواً في الهيئة التدريسية للجامعة، وعلى أساس التفرغ الكامل وخاضعاً لقانون الجامعة وتطبق عليه أنظمتها من حيث الترقية والرواتب والعلاوات والتفرغ العلمي والتعيينات الإدارية، قد أصبح مقطوع الصلة بالقوات المسلحة مكرساً خدمته لصالح جامعة مؤتة تنفيذاً لالتزامه كمبعوث على حسابها ولمصلحتها وللخدمة فيها، وتطبيقاً لأحكام الاتفاقية المعقودة بين القوات المسلحة الأردنية وجامعة مؤتة، ولم يعد يربطه بالقوات المسلحة إلا وجود اسمه في جدول تشكيلات الضباط، إلى أن تنتهي خدماته لأي سبب من الأسباب التي تنتهي فيها خدمة الضابط وهو في الحقيقة والواقع وحسب نصوص الاتفاقية المشار إليها وقانون جامعة مؤتة وأنظمتها وتعليماتها عضو في الهيئة التدريسية عامل في خدمة الجامعة وعلى أساس التفرغ الكامل ولو قررت القيادة العامة إنهاء خدماته بأي صورة من الصور .

وهذا الضابط وعلى ضوء المعطيات المذكورة أعلاه وحسب تعريف كلمة العامل في المادة (2) من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار للعاملين في جامعة مؤتة رقم (172) لسنة 2003 المطلوب تفسيرها، مشمول بأحكام هذا النظام ويستحق مكافأة نهاية الخدمة المقررة لعضو هيئة التدريس في الجامعة بالشروط التي تضمنتها نصوص هذا النظام .

هذا ما قررناه بالإجماع بصدد التفسير المطلوب .

قراراً صدر في 30 رجب لسنة 1425 هجرية الموافق 15/9/2004 .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!