تفسير المادة (21) من قانون التاجير التمويلي

بتاريخ 11 محرم لسنة 1425هـ الموافق 3/ 3/ 2004 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي السيد محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي في رئاسة الوزراء ، والسيدين بادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والسيد غازي الشطناوي مندوب وزير المالية / الأراضي والمساحة ، وذلك بناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ص ت 1 – 429 ) تاريخ 14 ذو القعدة لسنة 1424 هجرية الموافق 7/ 1/ 2004 ميلادية المتضمن طلب تفسير المادة (21) من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 وبيان ما يلي :
( بما إن العقار محل عقد التأجير التمويلي يخضع للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة عند نقل ملكيته من المؤجر الى المستأجر ، فهل يتم عند تسجيله استيفاء رسوم معاملات الإيجار المقررة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 ، أم يعتبر كل من المؤجر والمستأجر معفى من هذه الرسوم استنادا لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة (21) من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 م .
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية / الأراضي والمساحة رقم ( 34306/28/4 ) تاريخ 30/ 11/ 2003 والرجوع إلى النصوص القانونية المتعلقة بالتفسير المطلوب نجد ما يلي :
– جاء في المادة (3) من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 المعدل ما يلي :
أ . يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالماجور مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر على إن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور. – وجاء في المادة (8/أ) من القانون ذاته ما يلي :
يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، ولا تسري عليه أحكام الشفعة والأولوية عند نقل ملكيته من المؤجر الى المستأجر أو من المؤجر الى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الأردنيين للأموال غير المنقولة ، وتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة. – وجاء في المادة (21) من القانون ذاته ما يلي :
أ . 1. إذا كان المستأجر يتمتع بإعفاءات من الرسوم الجمركية أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب والرسوم الأخرى وفقا للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الإعفاءات ، باستثناء الإعفاء من ضريبة الدخل ، فيما يتعلق بالأموال المؤجرة التي يتم استيرادها ، أو شراؤها لتأجيرها الى المستأجر وفقا للعقد.
2. إذا زال سبب الإعفاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، كفسخ العقد أو انقضاء مدته ،
فيلتزم المؤجر بالرسوم المتحققة نتيجة ذلك.
ب. يعفى المؤجر والمستأجر من رسوم تسجيل العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذا للعقد.
ج. يتم تنفيذ أحكام الفقرتين (أ ، ب ) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
– وجاء في المادة (2) من قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم (26) لسنة 1958 المعدل ما
يلي :
[ …. وتنصرف عبارة (معاملات تسجيل الأراضي) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل
الأراضي على اختلاف أنواعها ، كالبيع والتفويض والمبادلة والهبة والانتقال بالإرث والتخارج
والوصية والإفراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل الجديد والتامين وتحويل التامين وفك التامين
، وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل وإعادة التسجيل وتحري السجل وإخراج
القيد والكشف والمساحة والإيجار وتحويل الإيجار وفك الإيجار والمغارسة وتحويلها وفك المغارسة
وأنشاء الوقف على اختلاف أنواعه ].
– وجاء في المادة (3) من القانون المشار اليه ذاته :
1. تستوفي دوائر تسجيل الأراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ، عن معاملات تسجيل
الأراضي التي تجريها الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول ألا اذا
كان المطلوب تسجيله وقفا ذريا فتستوفي عنه رسما خاصا مبينا في الجدول المرفق المشار اليه آنفا.
– وجاء في المادة (24) من جدول رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1958 وتعديلاته ما يلي :
[ (24) – الإيجار أو تحويل الإيجار :
يستوفى اثنان في المائة (2%) من مجموع بدل الإيجار الحد الأدنى ( 5 ) دنانير ] .
وبعد التدقيق في جميع النصوص السالفة الذكر والمداولة تبين لنا ما يلي :
أولا : إن البند (1) من المادة (3) من قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 المعدل قد الزم
دوائر تسجيل الأراضي استيفاء الرسوم المبينة في الجدول الملحق به عند أجراء معاملات تسجيل
الأراضي ، وان المادة (2) من قانون رسوم تسجيل الأراضي المشار اليه قد نصت على إن عبارة
(معاملات تسجيل الأراضي) تنصرف الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الأراضي على
اختلاف أنواعها ، ومن بين هذه المعاملات الإيجار وتحويل الإيجار وفك الإيجار .
وان المادة (24) من جدول رسوم تسجيل الأراضي لعام 1958 الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي
المشار اليه قد حددت نسبة المتوجب قانونا استيفاؤه على معاملات الإيجار وتحويل الإيجار بنسبة اثنين
في المائة (2%) من مجموع بدل الإيجار.
ثانياً : أخضعت المادة (8) من قانون التأجير التمويلي العقار محل عقد التأجير التمويلي للتسجيل لدى دائرة
تسجيل الأراضي المختصة ، دون إعفاء هذا التسجيل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم
تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 في اي مادة من مواد قانون التأجير التمويلي المشار اليه .
بينما نصت الفقرة ( ب ) من المادة (21) من قانون التأجير التمويلي المشار اليه على إعفاء المؤجر
والمستأجر من رسوم العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذا للعقد ، اي عند نقل الملكية .

ويبنى على كل ما تقدم ، إن المؤجر والمستأجر معفيان من رسوم نقل ملكية العقار تنفيذا لعقد التأجير التمويلي ولكن عقد التأجير التمويلي غير معفى من الرسوم عند تسجيله كعقد إيجار إبتداءا في دائرة التسجيل المختصة.

هذا ما قررناه بالأجماع بشأن التفسير المطلوب .

قرارا صدر في 11 محرم لسنة 1425 هـ الموافق 3/ 3/ 2004 م .

عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والراي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجـراح علي الهنـداوي القاضي محمد صامد الرقاد

عضو
مندوب وزارة المالية / قاضــي
الأراضي والمساحة محكمة التمييــز
غازي الشطناوي محمد أمين الخرابشة
[

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!