بتاريخ 2001/5/30 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6891/2/6/25 تاريخ 16/صفر/1422هـ الموافق 2001/5/9م المتعلق بتفسير المواد (1/50 ، 53) من القانون المدني و(14/60) من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 و (11/142) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988 والفقرتين 1،3 من المادة (3) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 وبيان ما اذا كان يجوز حجز وبيع أموال وأشياء البلديات المنقولة أم لا يجوز ذلك .
وبعد الإحاطة بمضمون كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة رقم أ/9174/2/13 تاريخ 2001/4/25 والرجوع الى المواد المذكورة في كتاب دولة الرئيس نجد ما يلي :
إن المادة (50) من القانون المدني قد عددت الأشخاص الحكمية وذكرت من بينها :
1. الدولة والبلديات بالشروط التي يحددها القانون، والمؤسسات العامة وغيرها من المنشآت التي يمنحها
القانون شخصية حكمية .
وجاء في المادة (53) من القانون المدني ذاته (المال هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل ).
وجاء في المادة (60) من قانون الإجراء وفي الفقرة الرابعة عشرة منها انه لا يجوز حجز وبيع الأبنية
العائدة للبلديات والمجالس المحلية والأوقاف المخصصة لأداء أعمالها وكذلك الأبنية العائدة للمستشفيات
المنشاة للمنافع العامة.
وعددت المادة (142) من قانون أصول المحاكمات المدنية في فقراتها الأموال المستثناة من الحجز الاحتياطي، وجاء في الفقرة (11) من هذه المادة الأموال والأشياء الأميرية والمختصة بالبلديات سوآءا كانت منقولة أم غير منقولة).
وجاء في الفقرة (1) من المادة (3) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 (1- البلدية مؤسسة أهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها بمقتضى أحكام هذا القانون).
وجاء في الفقرة (3) من المادة (3) ذاتها 3- يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له إن يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه ويوكل من يشاء في الإجراءات القضائية وتنقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق ).
وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة والمداولة يتبين لنا إن المشروع قد اعتبر البلدية مؤسسة أهلية ذات شخصية حكمية (معنوية) ذات استقلالي مالي لها الحق بتملك الأموال المنقولة والغير منقولة ويمثلها مع الغير مجلسها البلدي الذي له الحق في إن ينيب عنه أو يوكل من يشاء في الإجراءات القضائية .
وأما المادة ( 124) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حظرت حجز أموال البلدية وأشيائها حجزا احتياطيا سوآءا كانت تلك الأموال منقولة أو غير منقولة .
إما المادة (60) من قانون الإجراء وهو القانون الذي يحكم وينظم إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فتحظر حجز وبيع الأبنية العائدة للبلديات والمجالس المحلية المخصصة لأداء أعمالها ، ولم تحظر حجز وبيع وأشياء البلديات المنقولة .
وبناءا على ما أوردناه من نصوص نجد إن القوانين النافذة لا تجيز حجز أموال البلدية وأشيائها حجزا تحفظيا (احتياطيا) سواء كانت هذه الأموال منقولة أو غير منقولة.
إلا أنها تجيز حجز أموال البلدية المنقولة حجزا تنفيذيا، وبيعها بمعرفة دوائر الإجراء حسب أحكام قانون الإجراء. هذا ما توصلنا اليه بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 7 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 2001/5/30 .