تفسير المواد (22،29،(34/أ)،50،(53/ج/1)) من قانون نقابة المهندسين

بتاريخ 13 صفر لسنة 1427 هجري الموافق 13/3/2006 ميلادي وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتبه ذوات الأرقام (ن4/613) تاريخ 18/1/2006 (ن4/1829) تاريخ 16/2/2006 (ن4/2346) تاريخ 22/2/2006 ,
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من معالي الأستاذ محمد علي العلاونة رئيس ديوان التشريع والرأي وعطوفة كل من السيد بادي الجراح والسيد محمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والمستشار القانوني في وزارة الأشغال العامة والإسكان السيد محمد اللوزي لتفسير المواد (22،29،(34/أ)،50،(53/ج/1)) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 والمادتين (21/د)،22) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2) لسنة 1983

وبيان ما يلي :

1- من هو المسجل في الشعبة لغايات اعتماد عدد المسجلين في جداول الانتخابات للهيئات النقابية ؟
2- هل تعليق العضوية يطبق حكما على كل مهندس لم يدفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين أم يقتضي إصدار قرار من المجلس بتعليق العضوية وهل يشترط تبليغ المهندس قرار المجلس وهل يعتمد التبليغ وينتج اثره القانوني ؟
3- هل يحق للمهندس الموظف في نقابة المهندسين ترشيح نفسه لعضوية مجلس نقابة المهندسين أو ترشيح نفسه لانتخابات الهيئة المركزية أو لانتخابات مجالس الشعب أو لانتخابات مجالس فروع المحافظات ؟
4- هل يجوز الجمع بين عضوية هذه المجالس المنتخبة والموظف لدى نقابة المهندسين ؟

وبعد الإحاطة بما جاء بكتب دولة رئيس الوزراء المشار اليها وبما جاء بكتابي معالي وزير الأشغال العام والإسكان رقم (211/1/18179) تاريخ 1/11/2005 ورقم (9/25/عامة/644) تاريخ 5/2/2006) المرفقين بها والرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بطلب التفسير نجد أن :
المادة (22) من قانون نقابة المهندسين رقم (15) لسنة 1972 تنص على ما يلي :
أ) يترتب على كل عضو لم يسدد الرسم السنوي قبل الموعد المحدد في المادة (21) من هذا القانون أن يسدد رسما إضافيا يعادل ربع الرسم المطلوب منه حتى نهاية شهر حزيران من السنة نفسها ونصف الرسم المطلوب بعد ذلك التاريخ ويحق للمجلس أن يقرر إيقافه عن مزاولة المهنة الى أن يدفع المستحق عليه من رسم سنوي ورسم إضافي ويعتبر قرار المجلس بهذا الصدد نهائياً .
ب)يحق للمجلس تأجيل استيفاء الرسم السنوي في حالات خاصة لاعتبارات مادية .

المادة (29) من القانون ذاته تنص على ما يلي

تتكون الهيئة المركزية للنقابة على النحو التالية :
أ) مجلس النقابة
ب)مجالس الشعب الهندسية
ج) مجالس فروع المحافظات واي لجان منتخبة تابعة لها بحيث تمثل كل لجنة برئيسها وعضو آخر تختاره اللجنة .
د) مجلس هيئة المكاتب والشركات الهندسية
هـ)ما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضواً لكل شعبة من الشعب الهندسية وهيئة المكاتب يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لكل منهما وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
و) ما لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على عشرين عضوا لكل فرع محافظة يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة لفرع المحافظة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه .
ز) النقباء السابقون.
المادة (34) من القانون المذكور تنص على ما يلي :
أ) يشترط في الترشيح للمجلس أن :
1- يكون المرشح لمركز النقيب أو نائب النقيب عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة وان لا يكون وزيرا أو رئيس بلدية أو ممن يتقاضون راتبا من الحكومة باستثناء رواتب التقاعد .
2- يكون المرشح لعضوية المجلس عضوا زاول المهنة لمدة لا تقل عن سبع سنوات
ب)تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النقابة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الأول من شهر أيار من السنة التي جرت فيها الانتخابات ويستمر المجلس القديم في ممارسة صلاحياته اليان يتسلم المجلس الجديد مهامه .
ج) يجوز إعادة انتخاب النقيب أو نائبه أو عضو المجلس لدورة ثانية ولا يحق لاي منهم ترشيح نفسه للمركز ذاته إلا بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل على انتهاء مدة دورته الأخيرة .

المادة (50) من القانون ذاته تنص على ما يلي :

أ) يتكون مجلس كل شعبة من سبعة أعضاء ممن مضى على ممارستهم المهنة سبع سنوات على الأقل ويجري انتخابهم بالاقتراع السري في مركز النقابة و/أو الفروع الي يحددها المجلس وبحضور عضو يختاره المجلس مندوبا عنه لهذه الغاية في كل مركز انتخاب .
ب)يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الشعبة ترشيح نفسه لعضوية مجلس النقابة .
ج) يرأس مجلس الشعبة ممثلها في مجلس النقابة وفي حالة تواجد أكثر من ممثل للشعبة في مجلس النقابة يرأس مجلس الشعبة العضو الحاصل على أكثر الأصوات في انتخابات مجلس النقابة ….الخ.

المادة (21) من النظام الداخلي لنقابة المهندسين رقم (2) لسنة 1983 تنص على ما يلي :
يتألف مجلس النقابة من :
أ) النقيب
ب)نائب النقيب
ج) رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية
د) عدد من الأعضاء يمثلون الشعب المختلفة وينتخبون من بين الفائزين في مجالس الشعب اللذين يرشحون أنفسهم للمجلس وذلك بمعدل عضو واحد على الأكثر لكل عشرة آلاف عضو مسجل في الشعبة قبل فتح باب الترشيح لكل شعبة .

المادة (22) من النظام المذكور تنص على ما يلي :
يحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون أن يرشح نفسه لاي من منصبي النقيب أو نائب النقيب ولا يشترط أن يكون من الناجحين في مجالس الشعب .

وبعد التدقيق في النصوص المذكورة المطلوب تفسيرها والمداولة توصلنا الى ما يلي :
أولا
أن المسجل في الشعبة لغايات اعتماد عدد المسجلين في جداول الانتخابات للهيئات النقابية هو المهندس التطبيقي الأردني الذي سدد الرسوم المستحقة عليه للنقابة بموجب قانون النقابة والنظام الداخلي ولم تعلق عضويته أو تسقط إسقاطا مؤقتا أو نهائيا .

ثانيا
أن تعليق عضوية المهندس الذي لم يدفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين يتم حكما ما لم يقدم المهندس عذرا يقبله المجلس .

ثالثا
انه يحق للمهندس الموظف في نقابة المهندسين ترشيح نفسه
– لعضوية مجلس نقابة المهندسين .
– لانتخابات الهيئة المركزية .
– لانتخابات مجالس الشعب .
– لانتخابات مجالس فروع المحافظات .

إذا توافرت فيه الشروط التي نص عليها قانون النقابة ونظامها الداخلي ويجوز الجمع بين عضوية هذه المجالس والوظيفة لدى نقابة المهندسين .
لان المهندس الموظف في نقابة المهندسين ليس موظفا عاما ولا يتقاضى راتبا من الحكومة وإنما يتقاضى راتبه من النقابة ولعدم وجود نص يمنع من ذلك .
هذا ما توصلنا اليه بالأجماع بصدد التفسير المطلوب .
قرارا صدر في 13 صفر لسنة 1427 هجري الموافق 13/3/2006 .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!