القرار رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 083\2000
بتاريخ 2000/3/8 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية معالي الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والقاضي الأستاذ عبد اللطيف التلى عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والمهندس إبراهيم أو عتيله مندوب وزارة الزراعة وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ن2507/5 تاريخ 2000/2/27 لتفسير النصوص الواردة في المادة 8 فقرة أ من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 10 لسنة 1966 الملغى والمادة 15 فقرة د من القانون المذكور والمادة 19 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 والمادة 21 ( الفقرتين ك ، ل ) من القانون ذاته .
وذلك لتفسير النصوص المذكورة وبيان ما يلي :
1. هل ينطبق نص الفقرة ك من المادة 21 من قانون نقابة المهندسين الزراعيين رقم 19 لسنة 1998 على
مجلس النقابة المنتخب بموجب القانون الملغى رقم 45 لسنة 1986 بحيث تستمر فترته لمدة ثلاث سنوات
اعتبارا من تاريخ انتخابه وحتى نهاية أذار سنة 2001 .
2. هل تعتبر دورة النقيب الحالية دورة كاملة وفق أحكام القانون الملغى رقم 54 لسنة 1986 أم لا تعتبر دورة
كاملة وفق أحكام الفقرة ك من المادة 21 من القانون الحالي مع العلم بانها الدورة الثانية للنقيب .
وبالتدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي :
1. بالنسبة لمدة المجلس الحالي المنتخب في ظل القانون رقم 45 لسنة 1986 فان مدته تنتهي بانتهاء مدة
السنتين من تاريخ انعقاد ولايته بموجب القانون رقم 45 لسنة 1986 ولا تمتد هذه المدة الى ثلاث سنوات
وهي المدة المقررة للمجلس بموجب القانون الجديد لسنة 1998 وذلك لان مدة المجلس الحالي محكومة
بالقانون الذي جرى انتخاب المجلس في ظل نفاذه ولعدم وجود أي نص في القانون الجديد يوحي بان المدة
يمكن إن تمتد وفقا للقانون الجديد لسنة 1998 .
2. وبالنسبة لدورة النقيب فأنها تنتهي أيضا بانتهاء المدة المحدد لها بموجب القانون رقم 45 لسنة 1986 وتعتبر دورته دورة كاملة بانتهاء تلمك المدة ولا تمتد دورته لتصبح ثلاث سنوات للأسباب ذاتها المنوه عنها في الفقرة السابقة .
وهذا ما نقرره بصدد النقطتين موضوع طلب التفسير .
قرارا صدر بالأجماع عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2000/3/8 .