تفسير بناء على طلب خطي يقدمه خمس عدد الأطباء

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ن 5039/8 تاريخ 1999/6/6 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الأستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء معالي الأستاذ علي الهنداوي والقاضي في محكمة التمييز الأستاذ عبد اللطيف التلى والقاضي في محكمة التمييز الأستاذ محمد صامد الرقاد والدكتور اسعد أبو الراغب مندوباً عن وزارة الزراعة لتفسير النصين القانونيين التاليين الواردتين في قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 وهما :
البند ب من الفرقة 2 من المادة 15 من القانون المذكور والتي تنص على :
( تعقد الهيئة العامة اجتماعاً عاماً استثنائياً :
أ.
ب. بناء على طلب خطي يقدمه خمس عدد الأطباء المسجلين لبحث أمور معينة في الطلب ) .
البند 3 من المادة 18 من قانون الأطباء البيطريين والتي تنص على :
( تنتخب الهيئة العامة لمدة سنتين النقيب وأعضاء مجلس النقابة البالغ عددهم ستة أعضاء عدا النقيب بالاقتراع السري وبأكثرية أراء الحاضرين المطلقة وعند عدم توفرها يعاد الانتخاب ويعتبر ناجحاً من نال أكثرية الأصوات النسبية وعند تساوي الأصوات يتم الاختيار بطريق الاقتراع ) .
وذلك لبيان ما يلي :
هل يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع استثنائي لإعادة طرح الثقة بالنقيب الذي تم انتخابه لمدة سنتين من قبل الهيئة العامة في اجتماعها العادي سنداً لأحكام البند 3 من المادة 18 من قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 أم إن ثقة الهيئة العامة بالنقيب تبقى قائمة لمدة سنتين ولا يجوز إعادة طرح هذه الثقة .
وبتدقيق النصوص والمداولة يتبين إن قانون نقابة الأطباء البيطريين رقم 16 لسنة 1972 هو مثل قوانين النقابات الأخرى لم يتضمن نصاً يجيز للهيئة العامة في اجتماع استثنائي أو عادي إعادة طرح الثقة في النقيب وأعضاء المجلس الذين ينتخبون لمدة سنتين قبل انقضاء هاتين السنتين وعليه فان ولاية النقيب والمجلس تظل قائمة حتى انتهاء مدة السنتين ولا يجوز خلال هذه الفقرة إعادة طرح الثقة بأحدهما سواء في اجتماع عادي أو استثنائي للهيئة العامة وان عبارة ( البحث في أمور معينة في الطلب ) الواردة في البند ب من الفقرة 2 من المادة 15 لا يمكن إن يتسع نطاقها ليشمل نقض ما هو مقرر بنص صريح من حيث مدة ولاية المجلس والنقيب .

وهذا ما نقرره بصدد النصين المطلوب تفسيرهما .
قراراً صدر بالأجماع عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/12/22

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!