تفسير عبارة مؤسسة ذات نفع عام الواردة فيه

اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والراي والقاضي الأستاذ عبد اللطيف التلى عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بسام نويران عضو محكمة التمييز والأستاذ نواف العطوي مدير الشؤون الإدارية والمالية في الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي المنتدب لتمثيل الدائرة ذات العلاقة بموجب كتاب الأمين العام لمجلس التعليم العالي رقم 5687/4/1/4 تاريخ 1999/5/26 وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ن م ع/4183 تاريخ 1999/5/16 والمتضمن طلب تفسير الفقرة ا من المادة 75 من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 وفيما اذا كانت عبارة ( مؤسسة ذات نفع عام الواردة فيه ) يمكن إن تندرج ضمنها الجامعات الأهلية في المملكة وبالتالي هل يجوز إعارة الموظف في سلك الخدمة المدنية الى تلك الجامعات .
وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان بالأغلبية ما يلي :
حيث إن الجامعات تنشا بمقتضى القانون المدني وقانون الشركات وعلى شكل شركات للاستثمار وحيث إن الشركات هدفها بالضرورة ( الربح ) بحكم طبيعتها ودون حاجة لأثبات وبحكم تعريف الشركة الوارد في القانون المدني م(582) والتي تنص على ( الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصته من مال أو من عمل لاستثمار ذلك المشروع واقتسام ما ينشا من ربح أو خسارة ) .
وان مجرد وجود نص في المادة 3 من قانون الجامعات الأهلية يقضي بان الجامعة الأهلية تهدف الى المساهمة في تحقيق أهداف التعليم العالي المنصوص عليها في قانون التعليم النافذ كما إن وجوب حصولها على ترخيص من مجلس التعليم العالي لا يغير من صفتها كشركة كما إن الشركات ذات الصفة الخاصة تحتاج أيضا الى ترخيص إضافي من الجهات المختصة الحكومية ذات العلاقة بنشاطات هذه الشركات وهذا لا يعطيها صفة النفع العام في حد ذاته ولا يمكن إن يكون الترخيص الإضافي المطلوب لتسجيل الشركة ذات النشاط الخاص مبرراً للخروج بالشركة عن صفتها وطبيعتها كاشتراك بين أشخاص بهدف الربح .
لذلك نقرر إن الجامعات الأهلية لا يمكن اعتبارها وفق القوانين النافذة ووفق طبيعة تسجيلها الحالي كمؤسسات ذات نفع عام مثل الجمعية الملكية أو غيرها من مؤسسات النفع العام ولا ينزع عنها صفة الربحية .
وعليه لا يجوز إعارة موظفي الخدمة المدنية الى الجامعات الأهلية وفقاً لنص المادة 75 فقرة ا من نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1998 .
وهذا ما نقرره بالأغلبية بالنسبة للتفسير المطلوب .
قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/5/27

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!