اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والقاضي الأستاذ عبد اللطيف التلى والقاضي الأستاذ بسام نويران والأستاذ عبد الله الخوالدة مدير عام مؤسسة سكة حديد العقبة ممثلاً لوزارة النقل بموجب كتاب معالي وزير النقل رقم 1808/16/100 تاريخ 1999/5/24 وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 24 ج /4427/1/11 تاريخ 1999/5/23 والمتضمن طلب تفسير النقطة التالية المتعلقة بقانون سكة حديد العقبة رقم 33 لسنة 1972 .
هل يجوز للمؤسسة إن تقوم بإعطاء حق التشغيل الحصري الى جهة أخرى ومع تأجير موجوداتها المنقولة علماً بان دور المؤسسة سيكون محصوراً في مراقبة تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية حيث إن التشغيل والصيانة وبناء الوصلات والتعاقد مع الجهات المستفيدة من الخط ستكون كلها من مسؤولية وحق الشركة المشغلة كل ذلك على ضوء المادتين ( 9) ، (4) من القانون المذكور .
وبعد التدقيق والمداولة يقرر الديوان ما يلي :
أولا : لقد نصت المادة 4 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة على ما يلي :
( تمارس المؤسسة السلطات والصلاحيات اللازمة لأنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الخط لغايات نقل الأشخاص والبضائع ولها إن تقوم من اجل تحقيق غاياتها بأية أعمال فرعية أخرى تجارية أو مالية أو عقارية أو هندسية أو صناعية أو تدريبية أو سياحية لازمة لهذا الغرض أو متصلة به أو مكملة له ولها إن تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الداخل أو الخارج ) .
كما نصت المادة 9 من القانون المشار اليه على ما يلي :
( مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه يتولى المجلس كافة السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التالية:
أولا : خلال فترة إنشاء الخط :
ا. تنفيذ المشروع وجميع متمماته بما في ذلك إقامة المنشاة والورش.
ب. التعاقد مع مستشارين فنيين وخبراء ومتعهدين وموردين وشركات صانعة لأغراض تنفيذ المشروع وأدارته وتشغيله وصيانته.
ج. تعيين الجهاز الإداري والفني لتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة الخط.
د. أبرام أية اتفاقيات أو عقود مع المؤسسات المحلية أو الأجنبية لغايات إدارة الخط وتشغيله وصيانته على إن تقترن الاتفاقيات التي تعقد مع المؤسسات الأجنبية بموافقة مجلس الوزراء ولغايات تحقيق الالتزامات المتعلقة بهذا المشروع والتي تكون الحكومة قد ارتبطت بها قبل صدور هذا القانون.
ثانيا : بعد فترة إنشاء الخط:
إدارة أعمال المؤسسة وتصريف أمورها ورسم السياسة العامة التي تسير عليها ويمارس في سبيل ذلك كافة الصلاحيات بما في ذلك إصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتامين هذه الغاية ) .
ويجد ديوان تفسير القوانين ما يلي :
1. إن تفسير المادة 4 من قانون مؤسسة سكة حديد العقبة يشمل بالضرورة كل السلطات والصلاحيات اللازمة لأنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الخط والقيام بأية أعمال فرعية أخرى تجارية أو مالية أو عقارية أو هندسية … لازمة لهذا الغرض أو متصلة به أو مكملة له ولها إن تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات والمؤسسات والشركات التي تعاونها على تحقيق أغراضها في الداخل والخارج .
ويدخل ضمن هذه الصلاحيات اللجوء الى اي صيغة من صيغ التعاون أو المشاركة مع الهيئات والمؤسسات المتخصصة ذات الخبرة أو التي يمكن لها إن تقدم التمويل لتحقيق غايات مؤسسة سكة حديد العقبة ومن ضمن هذه الصيغ والأساليب تكليف مؤسسة أو شركة بتحديث وتطوير الخط وأنشاء مستلزمات أو وصلات جديدة له تكفل افضل استغلال له وافضل مورد منه وافضل مساهمة في خدمة الاقتصاد الوطني ويمكن إن يكون هذا التكليف على شكل عقد يبيح للمؤسسة أو الشركة المتعاقدة تحديث وتطوير الخط على إن تحصل على عائداته مقابل مبلغ معين تستوفيه مؤسسة سكة حديد العقبة وبشكل معين ولمدة معينة وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
كما انه ليس هناك ما يمنع من إن تقوم المؤسسة بتأجير معداتها وموادها المنقولة الى تلك المؤسسة وفق عقود يتفق عليها ومع مراعاة القوانين النافذة كما إن ما ورد في المادة 9 من القانون المشار اليه أعلاه حول عبارة ( خلال فترة ( إنشاء الخط ) التي يجب إن تقرا بدلالة المادة 4 سالفة الذكر لا يعني بداهة فترة إنشاء الخط لأول مرة لان إنشاء الخط يستلزم بالضرورة إدامته وتحديثه وتطويره وزيادة وصلاته وبالتالي فان عملية الأنشاء تكون مستمرة بهذا المعنى من اجل تحقيق غايات مؤسسة سكة حديد العقبة المنصوص عليها في المادة 9 والتي أنيطت تلك الصلاحيات بموجبها بمجلس إدارة المؤسسة .
وتستطيع إدارة الخط استعمال صلاحياتها تبعاً لذلك حتى بعد إتمام إنشاء الخط بالمعنى الحرفي الأولي .
على انه يجب إن يكون واضحاً إن عقد الالتزام الذي سيعقد مع الشركة أو المؤسسة يجب إن ينص بوضوح وصراحة على إن هذا العقد يجب إن لا يفسر بانه عقد تنازل عن الخط أو تحوله الى حق امتياز وان المؤسسة تظل صاحبة الحق في مراقبة تنفيذ الشركة لالتزاماتها التعاقدية وانها تظل المالكة الوحيدة للخط المذكور .
وعليه فانه يجوز للمؤسسة إعطاء حق التشغيل الحصري أو اي تسمية أخرى اكثر دقة مع تأجير موجوداتها ضمن ما اسلفنا أعلاه .
وهذا ما نقرر بالأجماع بصدد طلب التفسير المطلوب .
قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 1999/5/27 .