بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم م/ 11165/1/1 تاريخ 1996/11/19 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من اجل تفسير احكام الفقرة 1 من المادة 671 من القانون المدني وبيان ما اذا كانت احكامها فيما يتعلق بالمدد المنصوص عليها فيها تسري على عقود الاجارة التي عقدت قبل العمل بالقانون المذكور .
وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه وتدقيق النص القانوني المطلوب تفسيره نجد ان الفقرة 1 من المادة 671 من القانون تنص على ما يلي :
– يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاماً فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاماً .
– ان رغبة المشرع هنا صريحة وواضحة في انه يؤكد على لزوم تحديد مدة للانتفاع بالماجور فجاء النص بانه ( اذا عقد الايجار لمدة تزيد على ثلاثين سنة ردت الى ثلاثين سنة حكماً ) .
بما يعني ان مدة عقد الايجار اصبحت بموجب القانون المدني محددة بالشروط المقررة في المادة المذكورة وليس كما كان الحال عليه في ظل احكام المجلة التي كانت نصوصها لا تشترط عملاً بالمادتين 451 ، 452 تحديد مدة لعقد الايجار .
– اما عن السؤال فيما اذا كانت احكام هذه المادة في القانون المدني تسري على عقود الاجارة التي عقدت قبل العمل بهذا القانون فان حكم الدستور بصدد هذه المسالة واضح حيث يقضي النص في الفقرة الثانية من المادة 93 منه بعدم سريان القوانين على ما قبلها الا بنص خاص . ونجد ايضاً ان القواعد العامة تقضي بان كل قانون يصدر يجب ان لا يكون له تاثير على الوقائع التي تمت قبل اعلانه وان لا يكون للقانون الجديد تاثير على الماضي اذا كان سريانه يؤثر في حقوق مكتسبة بمقتضى القانون القديم . وهذا ايضاً ما ينسجم مع الراي الراجح الذي استقرت عليه النظريات الحديثة بشان تنازع القوانين من حيث الزمان وهو انه اذا الغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية اخرى فان العناصر التي تمت في ظل القاعدة القديمة تبقى محكومة به فلا تمس القاعدة الجديدة المنصوص عليها في القانون اللاحق .
وحيث انه بالرجوع الى احكام القانون المدني يتبين انه جرى تطبيقه اعتباراً من تاريخ 1977/1/1 ولم ينص القانون على سريان حكمه على ما قبله بما في ذلك المادة 671 منه فان ما يترتب على ذلك ان كافة عقود الاجارة التي تم تنظيمها في ظل القوانين التي سبقت تطبيق القانون المدني سواء قانون مجلة الاحكام العدلية او غيرها من القوانين تبقى ملزمة لاطرافها .
هذا هو تفسيرنا لنص المادة المشار اليها وهو ما نقرره بخصوص التفسير المطلوب .
قراراً صدر بتاريخ 6 رمضان سنة 1417 هـ الموافق 1997/1/15 م .