المادة 1
نفذ قانون صنع المسكرات الذي نشر مشروعه في العدد (209) من الجريدة الرسمية بالصيغة التي نشر مشروعه فيها مع مراعاة
التعديل التالييستعاض عن نص المادة (11) من المشروع المذكور بالنص التالي:
11- تقدر رسوم المكوس على الصورة المعينة حالما يقيد دخول الاثمار او الحبوب او مواد اخرى في الدفاتر مع مراعاة التعديلات
التي قد تكون فيما بعد ضرورية عند اتمام طريقة الاصطناع ويستوفى في اليوم الثامن والعشرين من شهر شباط من كل سنة او
التاريخ الذي تنقل فيه المسكرات من المحل ايهما كان الاسبق. وتستوفى الرسوم المتأخرة وفقاً لقانون تحصيل الاموال الاميرية
المرعي الاجراء في ذلك الوقت.