جرم الإهمال بواجبات الوظيفة العامة

جريمة  الإهمال بواجبات الوظيفة العامة

إن جريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة تحصل نتيجة إخلال الموظف العام بالواجبات الوظيفية المترتبة عليه وذلك بسبب تفضيل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، وإخلال الموظف العام بواجبات وظيفته هو بذاته شكل من أشكال إساءة استعمال السلطة ، وغالبا هذه الجريمة ترتبط بجرائم أخرى مثل إساءة الأمانة أو المصدقة الكاذبة أو التزوير، وفي أحيان كثيرة يتم التحقيق بها من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وأيضا ينطبق عليها قانون الجرائم الاقتصادية. وسنفصل ما يتعلق بهذا الجرم فيما يلي: 

من هو الموظف العام؟

هو كل موظف يعمل في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة الحكومية ويتقاضى راتباً من الأموال العامة، ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية، وقد تم التطرق إلى مفهوم الموظف العام في أكثر من تشريع قانوني وسنتناول مفهوم الموظف العام في كل من قانون العقوبات الأردني، وقانون الخدمة المدنية، ومفهوم الموظف العام وفق اجتهادات المحاكم الأردنية، وقبل الخوض في ذلك لا بد من معرفة الغاية من ورود مفهوم الموظف العام في أكثر من تشريع قانوني.

الغاية من بيان مفهوم الموظف العام في التشريعات القانونية

إن الغاية من توضيح المقصود بالموظف العام في أكثر من قانون هو بيان مدى انطباق أحكام هذا القانون عليه، أي بما يوضح مدى انطباق أحكامه على الموظف العام، فليس كل موظف هو موظف عام، فهناك موظفين قطاع خاص، وسنأتي على ذكر الفرق بينهما في بعد.

مفهوم الموظف العام في قانون العقوبات الأردني

  عرف قانون العقوبات الأردني الموظف العام على أنه كل موظف عمومي في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية أو العسكرية أو فرد من أفرادها، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في إدارة عام، وقد تناول القانون المقصود بالموظف العام وذلك لغاية بيان مدى انطباق الجرائم التي تقع على الإدارة العامة على مرتكبيها، وقد جاء ذلك في نص المادة 169 منه.

مفهوم الموظف العام في قانون الخدمة المدنية

 عرف قانون الخدمة المدنية الموظف العام هو الشخص المعين من المرجع المختص في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر مقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر، بما في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل الشخص الذي يتقاضى أجراً يومي، وجاء هذا التعريف لغايات بيان الموظفين الذين ينطبق عليهم قانون الخدمة المدنية، وقد جاء ذلك في نص المادة الثانية منه.

مفهوم الموظف العام وفق اجتهادات المحاكم الأردنية

لم تكن التشريعات القانونية هي الوحيدة التي تطرقت لمفهوم الموظف العام، فقد صدر أيضاً عن القضاء الأردني عدت تعريفات تبين المقصود بالموظف العام، فمحكمة العدل العليا قد صدر عنها تعريف لمفهوم الموظف العام وهو على أن الموظف العام هو كل شخص يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، كما صدر عن محكمة التمييز الأردنية مفهوم للموظف العام وهو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد الأشخاص الإقليمية أو المؤسسات العامة.

الفرق بين الموظف العام والموظف الخاص

إن المعيار الأساسي بالتفرقة بين الموظف العام والموظف الخاص هو طبيعة العمل أو القطاع الذي ينتمي إليه الموظف، بالإضافة إلى طريقة الحصول على البدل المقابل للعمل الذي يؤديه ، وإن للتفرقة بينهما أهمية كبيرة تكمن في تحديد النظام الذي ينطبق عليه كل منهما ، والجهة القضائية المختصة بالفصل في هذه المنازعات ، ومن أهم الفروق بين العام والخاص عدد ساعات  العمل  ففي القطاع العام مثلا يكون العمل لمدة 8 ساعات يوميا ،  أما في الخاص فعدد ساعات العمل قد يقل أو يزيد وقد يعتمد العمل على سرعة الإنجاز والخبرات الشخصية أو البدنية  ، وكذلك يكمن الفرق بينهما في الأجر أو الدخل  ، فالقطاع العام يكون الأجر شهري أما في الخاص قد يكون أسبوعي أو يومي أو حتى بالساعة .

جريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة

بعد أن تعرفنا على المقصود بالموظف العام، نستطيع الحديث عن جريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة والتي يكون مرتكبيها ممن لهم صفة الموظفين العامين، فما المقصود بهذه الجريمة؟

إن جريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة تحصل نتيجة إخلال الموظف العام بالواجبات الوظيفية المترتبة عليه وذلك لتفضيل مصلحته الخاصة على المصلحة العامة، بما يشكل إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة، تتعدد مظاهر الإخلال أو الإهمال التي قد تصدر عن الموظف العام في أدائه لوظيفته فقد تشكل امتناع عن الأداء الوظيفي أو القيام بالمهام الوظيفية بشكل مشروع أو غير مشروع، أو ارتكاب جرائم مرتبطة بأدائه الوظيفي.

قانون العقوبات وجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة

نص قانون العقوبات الأردني في المادة 183 على جريمة تهاون موظف بواجبات الوظيفة والحق ضرر بمصالح الدولة، فكل موظف يتهاون في أداء واجباته الوظيفية المسندة إليه بموجب الأحكام القانونية يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر، وفي حال نتج عن تهاونه الوظيفي إضرار بمصالح الدولة عوقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة رضمن قيمة هذا الضرر.

الجرائم التي يرتكبها الموظف ويعاقب عليها قانون العقوبات الأردني

أفرد قانون العقوبات الأردني في الفصل الأول باب خاص للحديث عن الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والتي يعتبر الإهمال بواجبات الوظيفة أحد أشكالها ، فقد يرتكب الموظف سلوكيات أثناء تأدية وظيفته تعتبر شكل من أشكال الإهمال الوظيفي بالإضافة إلى كونها جريمة يعاقب عليها القانون ، ومن هذه الجرائم الرشوة ، والاختلاس واستثمار الوظيفة والتعدي على الحرية وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة ، وقد تناول قانون العقوبات هذه الجرائم في المواد 170 إلى 184 ، وسنذكر بشكل مختصر مفهوم كل جريمة من الجرائم السابقة في حال ارتكابها من موظف العام ، إلا أن ما يعنينا في هذا المقال هو جريمة الإخلال بواجبات الوظيفة .

جريمة الرشوة

إن قيام الموظف العام بقبول هدية له أو لغيره أو تلقي منفعة أو وعد مقابلاً القيام بعمله الذي تتطلبه وظيفته يعد مرتشي ومرتكب لجريمة الرشوة ، فقد يمتنع عن أداء واجباته الوظيفية أو يشترط القيام بها مقابل الحصول على بدل من طالب الخدمة ،فهنا قد أساء إلى وظيفته وما قام به يشكل اعتداء ويؤدي الى الأضرار بالمصلحة العامة ،  فالرشوة بمعناها الواسع تتكون في الأصل من اتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة بمقتضاه ويحصل الأول على فائدة أو لمجرد الوعد بالحصول على نظير تحقيق ما يبتغيه صاحب المصلحة منه ، ويعاقب الموظف في هذه الجريمة  بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة تعادل قيمة ما طلب أو قبل من نقد أوعين .

جريمة الاختلاس

من أهم الشروط التي يجب توافرها في الموظف عند قبوله للعمل الوظيفي هي الأمانة والصدق والإخلاص والمحافظة على أسرار العمل، ومن أسوء ما قد يُظهر سوء اختيار المكلف للعمل الوظيفي هو ارتكابه لجريمة الاختلاس بأن يقوم بأخذ ما اؤتمن عليه من مال أو أوراق بغير حق، ويعاقب في هذه الجريمة بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس، وفي حال كان قد استخدم التزوير أو التحريف أو الحذف في الأوراق الرسمية بغية منع اكتشاف جريمته عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس.

جريمة استثمار الوظيفة

قد يرتكب الموظف في أثناء تأدية وظيفته جريمة بغية تحقيق شخصية له، فيقترف غشاً أو يخالف الأحكام لجر مغنم له أو زراعة لفريق أو إضراراً به أو إضراراً بالإدارة العامة عندما يسيء ما وكل إليه من بيع أو شراء الأموال المنقولة أو غير المنقولة لحساب الدولة أو لحساب إدارة عامة، ويعاقب في هذه الحالة بالأشغال المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الناجم، وفي حال حصل الموظف على منفعة شخصية بأي وسيلة كانت من إحدى المعاملات الإدارة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة أقلها عشرة دنانير.

جريمة التعدي على الحرية

أن هذه الجريمة ترتكب  من قبل الموظفين الإداريين أو ممن يعمل بالسلك القضائي أو ممن ينتمي إلى الشرطة سواءً ضباط أو أحد الأفراد العاملين فيها  ، ومن مظاهر ارتكاب هذه الجرية ، كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون ويعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة  ، وإذا ارتكب الموظف المختص جريمة حجز الحرية بدون داع يعاقب بالحبس من شهر الى سنة ، الموظفون الذين يرفضون أو يؤخرون إحضار شخص موقوف يعاقبون بالحبس لمدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا  ، دخول موظف مسكن بشكل غير مشروع  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا الى مائة دينار .

جريمة إساءة استعمال السلطة

كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونا أو تنفيذ قرار قضائي أو اي امر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر الى سنتين.

جريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وقانون مكافحة الفساد

من حيث العلاقة بينهما:

قد تتسأل عن مدى العلاقة بين جريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وقانون النزاهة ومكافحة الفساد، والحقيقة أن العلاقة بينهما قوية جداً، فكل جريمة من جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة تعد شكل من أشكال الفساد الذي تسعى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى محاربته وتطبيق أحكام قانون مكافحة الفساد على مرتكبها، فقانون مكافحة الفساد يعنى بالفساد الواقع من الموظفين سواءً كان فساد مالي أو إداري، والجرائم التي يرتكبها الموظفين العامين والتي تعد إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة تعد شكل من أشكال الفساد.

نصوص قانون النزاهة ومكافحة الفساد: –

جاءت نصوص القانون موجهة إلى الإدارة العامة والعاملين فيها، فمن أهداف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية وبشفافية وعدالة، والتأكد من التزامها بمبادئ الحوكمة الرشيدة ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، والتحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، إضافة إلى العديد من الأهداف الأخرى، كما نصت المادة 16/أ/1 منه على اعتبار الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات فساداً يسعى قانون مكافحة الفساد إلى محاربته . كما جاء في نفس المادة اعتبار إساءة استعمال السلطة، وقبول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تقرر باطلاً، من أشكال الفساد الذي تسعى الهيئة إلى مكافحته.

جريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وقانون الجرائم الاقتصادية

من حيث العلاقة:

نص قانون الجرائم الاقتصادية في المادة 3 على عدة جرائم ورد ذكرها في قانون العقوبات الأردني وتعد من قبل الجرائم الاقتصادية، ومن هذه الجرائم: الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة) خلافا لأحكام المواد (170 الى 177) و(182) و (183)، كما نصت المادة الثانية منه على المقصود بالموظف الذي يصدر عنه الفساد التي يعنيها، فجاء فيها:

الموظف المقصود بقانون الجرائم الاقتصادية:

تشمل كلمة موظف لأغراض هذا القانون كل موظف أو مستخدم أو عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، كما تشمل رؤساء وأعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3 إلى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة بأجر أو بدون أجر.

والجهات التي ورد ذكرها في المادة ب هي: 1. الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2. مجلسا الأعيان والنواب.
3. البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4. النقابـات، والاتحادات، والجمعيات، والنوادي.
5. البنــوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الإقراض المتخصصة.
6. الأحـزاب السياسية.
7. أي جهــــــة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة.
8. أي جهــــــــة ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

عليه نجد أن بارتكاب الموظف العام جريمة من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة يعد مرتكباً لجريمة اقتصادية وجريمة تشكل فساداً إدارياً يخضع لقانون مكافحة الفساد، بالإضافة إلى إيقاع العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات الأردني.

ما ورد في تفسير الدستور والمتعلق بجريمة الإخلال بواجبات الوظيفة

قرار رقم 3 / 2011

قرار مجلس النواب باتهام وزير السياحة س بجنايتي التزوير واستثمار الوظيفة وجنحتي الاحتيال والتهاون بواجبات الوظيفة خلافا لأحكام المواد (263، 175، 417 و183) من قانون العقوبات ودلالة المادتين (3، 4) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته والمواد (3 ،5 ،6) من قانون محاكمة الوزراء.

وأن المادة 55 من الدستور الأردن تنص على ما يلي: يحاكم الوزراء على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة وفقا لأحكام القانون

فان ما ينبني عليه أن المجلس العالي أصبح غير مختص بمحاكمة الوزراء.

2_ تنص المادة (2) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وتعديلاته على ما يلي:
“يحاكـم الوزراء أمام المحاكم النظامية المختصة في العاصمة إذا ارتكبوا إحدى الجرائم الآتية الناتجة عن تأدية وظائفهم:
1. الخيانـة العظمــى.
2. إساءة استعمال السلطة.
3. الإخلال بواجب الوظيفة.”

3_ تفسير قانون رقم 5/2018

 يجوز للضابطة العدلية بشكل عام بما فيها الضابطة العدلية لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عند تلقيها شكوى بحق أحد الأعيان أو النواب صلاحية سماع الأقوال وجمع الاستدلالات والأدلة المادية المتعلقة بهذه الشكوى تمهيداً لإحالتها الى النيابة العامة التي تبدأ أمامها الحصانة.

الحكم رقم 6104 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية

نتيجة لفعل المدعى عليهم غير المحق فقد لحق بالمدعيين بالغ الضرر المعنوي والأدبي من حيث شكوك الناس بسلوك زوجته وتعرضهم لكلام الناس وإن الطفلة لا تشبه أبويها ونتيجة لفقدانهم للطفلة التي قاما بتربيتها أشهر طويلة وكبرت بينهم يوماً فيوم ونتيجة لعيش ابنتهم الحقيقية في بيت وأسرة غريبة ومراجعتهم للمراكز الأمنية والادعاء العام بشكل مستمر ونتيجة لوفاة ابنتهم الفعلية واللذين لم يفرحا بها إلا أياماً معدودة حيث إنها توفيت بعد أيام من استلامها لهم دون أي سيرة مرضية مما شكل حالة من الانهيار العصبي للمدعيين وأصابتهم بحالة من الإحباط وفقدان الثقة بالمؤسسات العامة وكل ذلك نتيجة إهمال وظيفي وقلة احتراز من المدعى عليهم وعدم جديتهم بالعمل العام والقيام بواجباتهم على الصورة الحقيقية والتي أدت إلى مأساة بكل معنى الكلمة للمدعيين تصدرت صفحات الصحف اليومية الرئيسية في الأردن والمواقع الإلكترونية والمحطات العالمية التي استهجنت واستنكرت الأمر الذي أدى إلى هذه الحالة والتي لو لم يتم اكتشافها نتيجة لانتباه السيدة عواطف السطري لأدت لاختلاط الأنساب والوقوع بالحرام ومخالفة كل الشرائع السماوي .

 يتبين أن الثابت من أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات أنه وبتاريخ 8/9/2010 تم إدخال المدعية والمدعوة إلى مستشفى جرش الحكومي من أجل الولادة وتم إجراء عملية قيصرية لكل منهما حيث أنجبت كل منهما أنثى، وكان يقوم بأعمال القبالة القانونية المدعى عليها (س) والتي قامت بتسليم كل مولودة إلى الأم الأخرى بعد أن ثبت ذلك من خلال الفحوصات الطبية مما حدا بالمدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها جراء الفعل الذي قامت به المدعى عليها (س).

وحيث إن المدعى عليها (س) تعمل لدى مستشفى جرش الحكومي التابع لوزارة الصحة فإن المستشفى التابع لوزارة الصحة يكون مسؤولاً عن أي خطأ يرتكب من قبل موظفيه على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه استناداً لأحكام المادة 288/ب من القانون المدني مما يجعل عناصر الخصومة متوافرة بين المدعية والمدعى عليهم.

النصوص القانونية المتعلقة بجريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة

قانون العقوبات وتعديلاته

المادة (183):

  1. كل موظف تهاون بلا سبب مشروع في القيام بواجبات وظيفته، وتنفيذ أوامر آمره المستند فيها الى الأحكام القانونية، يعاقب بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين دينارا أو بالحبس من أسبوع واحد الى ثلاثة أشهر.
  2. إذا لحق ضرر بمصالح الدولة من جراء هذا الإهمال عوقب ذلك الموظف بالحبس من شهر واحد الى سنة وضَمِن قيمة هذا الضرر.

قانون الجرائم الاقتصادية

المادة (3):

ج. وتعتبر الجرائم المنصوص عليها في المواد المبينة أدناه من قانون العقوبات جرائم اقتصادية إذا توافرت فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة:

  1. الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة (الرشوة والاختلاس واستثمار الوظيفة وإساءة استعمال السلطة) خلافا لأحكام المواد (170 الى 177) و(182) و (183).

قانون النزاهة ومكافحة الفساد

المادة 16: أ _ يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي: –

1_ الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات.

مبادئ قضائية حول جريمة الإهمال بواجبات الوظيفة العامة

جرائم الإهمال بواجبات الوظيفة أو جرم استثمار الوظيفة والمدعي العام والنائب العام بعده لا يملكان منع المحاكمة في مثل هذه الحالات.

إذا أصدر مدعي عام —— قرار ظن بحق المشتكى عليه لمحاكمته عن الجرائم المسندة إليه في القضية رقم 209/2004 الا أن النائب العام أعاد الملف إليه لإكمال بعض النواقص، ولكن المدعي العام المنتدب قرر منع محاكمة المشتكى عليه عن الجرائم المسندة إليه فان هذا القرار لا يملكه المدعي العام لان القضية بعد أن اعتيدت إليه كان يتوجب إكمال النواقص الواردة في مشروحات النائب العام وإعادتها إلى الأخير لإصدار القرار المقتضى مما يجعل ما ورد بهذا الشأن مخالفاً للأصول والقانون. 

 من المستقر عليه في اجتهاد محكمة التمييز أن المدعي العام لا يملك وزن وتقدير البينة المقدمة إليه وإنما يعود وزن وتقدير البينة إلى المحكمة وحتى على الفرض الوارد في قرار المدعي العام بأن ما قام به المشتكى عليهم المميز ضدهم من أفعال تشكل تجاوزات إدارية ومالية فإنها تشكل.

الإهمال بواجبات الوظيفة العامة وإساءة الأمانة

في قضية ( إساءة استعمال السلطة ، إخلال بواجبات الوظيفة العامة )

 يعد قيام اي شخص بأخذ النقود من صاحبها لغايات دفع رسوم المعاملة إلا انه قام بالاستيلاء عليها دون ان يودعها لدى المحاسب جريمة أساء الائتمان سنداً لنص المادة (423) من قانون العقوبات وبدلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية.

 على المتهم واجب التحقق من استيفاء الرسوم عن المعاملات التي تنفيذها وحيث أنه لم يقم بواجبه وقَصًّرَ في ذلك فإن فعله يشكل جرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافاً للمادة (183/2) عقوبات ودلالة المواد (2 و3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية.

 الإهمال بواجبات الوظيفة العامة والاختلاس  

( إساءة استعمال السلطة ، إخلال بواجبات الوظيفة العامة ، و الاختلاس )

 لقيام المسؤولية الجزائية أن يكون الاختلاس حاصل من قبل موظف وأن يكون فعل الاختلاس مادي وأن يقوم بإدخال في ذمته ما أوكل إليه بحكم وظيفته، أو إدارته، أو جبايته، أو حفظه عملاً بأحكام المادة (174) من قانون العقوبات.

 يشترط للمعاقبة على جرم الإهمال بواجبات الوظيفة أن يقوم الدليل على أن الموظف قد تهاون أو صدر عنه خطأ في القيام بواجبات وظيفته وأن يكون هذا التهاون هو الذي أفضى إلى ضياع تلك الأموال. وحيث لم يرد ما يثبت إلى أن المميز ضده قد قصر بالقيام بواجبات وظيفته أو أن النقص في النقود يرجع إلى تقصيره الأمر الذي يتعين معه إعلان براءته عن هذا الجرم.

 الإهمال بواجبات الوظيفة العامة والمصدقة الكاذبة  

في قرار لمحكمة التمييز ( إساءة استعمال السلطة ، إخلال بواجبات الوظيفة العامة )

وبالرد على أسباب الاستئناف: ومفاده تخطئة محكمة الدرجة الأولى بإعلان عدم مسؤولية المستأنف ضده فواز عن جرم إعداد مصدقه كان واستعمالها وكان عليها تعديل وصف الجرم له الى جنحه الإهمال بواجبات الوظيفة وفقا لأحكام المادة 183/1 من قانون العقوبات. 
فأننا نجد بعد التدقيق والمداولة انه واقعه هذه الدعوى تتلخص في ان المستأنف ضده فواز تم أحالته مع المشتكى عليه يزن العطار من قبل مدعى عام مكافحة الفساد لمحاكمته عن جرم إعداد مصدقه كاذبه واستعمالها وفقا لأحكام المادة 216/1 عقوبات وقيدت هذه الشكوى بحقه لدى محكمة صلح جزاء سحاب وذلك استنادا الى واقعه قيام المستأنف ضده فواز والذي يعمل مدخل بيانات في مديريه عمل عمان الثالثة سحاب بمنح ادن خروج وعودة أجازه من خلال اسم المستخدم وكلمه المرور الخاصة به للعامل ————-وهو من ذوي الجنسية المصرية دون حضور صاحب العمل أو تقديم عدم ممانعة وذلك خلافا لأحكام التعميم الصادر من معالي وزير العمل وقدمت هذه الشكوى وجرت الملاحقة . 
وان محكمة الدرجة الأولى أصدرت قرارها محل الطعن بإعلان عدم مسؤولية المستأنف ضده لانتفاء القصد الجرمي. 
واننا نجد بعد استعراض البينات المقدمة والمستمعة ان تصريح الإجازة واشترط موافقه صاحب العمل قد تم إعداد كتاب صادر من وزير العمل وحيث ان المحكمة غير ملزمه بالوصف القانوني الوارد بأسناد الضابطة العدلية و / أو اطراف الشكوى وان كانت ملزمه بمبدأ عينيه الدعوى الجزائية بعين الوقائع المحال لها المستأنف ضده دون الوصف القانوني الذي يرجع للمحكمة الحق في إسباغ الوصف القانوني السليم على الوقائع الثابتة لديها وفقا للصلاحية الممنوحة لها وفقا لأحكام المادة 234 جزائية وحيث ان الثابت من واقع هذه الدعوى ان الفعل الذي قام به المستأنف ضده يشكل جرم الإهمال بواجبات الوظيفة خلافا لأحكام المادة 183/1 عقوبات على فرض ثبوته فقد كان على محكمة الدرجة الأولى تعتدلي وصف الجرم للمستأنف ضده من جرم إعداد مصدقه كاذبه واستعمالها وفقا لأحكام المادتين 266/1/76 عقوبات الى جرم الإهمال بواجب الوظيفة وفقا لأحكام المادة 183/1 عقوبات ومن ثم تبحث في توافر أركان هذا الجرم من عدمه ولما لم تفعل فان قرارها مستوجبا للفسخ وأسباب الاستئناف ترد عليه .

——————————————————————————————

قوانين أردنية مهمة

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلاتقانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 
قانون المخدرات والمؤثرات العقليةقانون أصول المحاكمات الجزائية
قانون الملكية العقارية الأردنيالقانون المدني الأردني
قانون الجرائم الإلكترونيةقانون محاكم الصلح
جدول رسوم المحاكمقانون العمل الأردني
قانون البينات الأردنيقانون أصول المحاكمات المدنية
تحتوي هذه الصورة على سمة alt فارغة؛ اسم الملف هو --1.jpg
الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!