في الجرائم التي ترتكب بواسطة اي وسيلة من وسائل الاتصالات مثل رسائل SMS أو رسائل مصورة MMS أو بواسطة الرسائل الصوتية، أو المصورة، أو بأي وسيلة ،أو تطبيق من تطبيقات الاتصالات التي تستخدم بها حزم المعلومات ( الداتا ) سواء من خلال الاتصال العادي أو بواسطة VOIP فان ذلك يعتبر جرم مخالفة أحكام المادة (75/ا) من قانون الاتصالات ، وتسمى جريمة أرسال رسائل الكترونية تنطوي على أفعال جرمية.
النصوص القانونية:
نصت المادة (75/ا) من قانون الاتصالات على انه:- (ا- كل من اقدم باي وسيلة من وسائل الاتصالات على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافيه للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد أثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن (300) دينار ولا تزيد على (2000) دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.)ونصت المادة (188) من قانون العقوبات.
على انه: (- الذم: هو أسناد مادة معينة الى شخص- ولو في معرض الشك والاستفهام- من شانها ان تنال من شرفه وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب ام لا.
2- القدح: هو الاعتداء على كرامة الغير أو شرفه أو اعتباره- ولو في معرض الشك والاستفهام- من دون بيان مادة معينة.
3- واذا لم يذكر عند ارتكاب جرائم الذم والقدح اسم المعتدى عليه صريحا أو كانت الاسنادات الواقعة مبهمة، ولكنه كانت هنالك قرائن لا يبقى معها تردد في نسبة تلك الاسنادات الى المعتدى عليه وفي تعيين ماهيتها ، وجب عندئذ ان ينظر الى مرتكب فعل الذم أو القدح كانه ذكر اسم المعتدى عليه وكان الذم أو القدح كان صريحا من حيث الماهية).
ونصت المادة (190) من قانون العقوبات على انه:- (التحقير: هو كل تحقير أو سباب- غير الذم والقدح يوجه الى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة أو رسم لم يجعلا علنيين أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة).
كما نصت المادة (354) من قانون العقوبات على انه:
(كل تهديد أخر بإنزال ضرر غير محق ، اذا حصل بالقول أو بإحدى الوسائل المذكورة في المادة (73) وكان من شانها التأثير في نفس المجني عليه تأثيرا شديدا يعاقب عليه بناء على الشكوى بالحبس حتى أسبوع أو بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير).
كما نصت المادة (52) على انه: (ان صفح المجني عليه يسقط دعوى الحق العام والعقوبات المحكوم بها التي لم تكتسب الدرجة القطعية في اي من الحالات التالية: -1- إذا كانت إقامة الدعوى تتوقف على اتخاذ صفة الادعاء بالحق الشخصي أو تقديم شكوى).
حكم محكمة استئناف في جريمة اتصالات
جرم التهديد بواسطة الهاتف خلافا لأحكام المادة 75/ا من قانون الاتصالات وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها رقم 177/2016 تاريخ 20/03/2016 والقاضي من حيث النتيجة إدانة المشتكى عليه بالجرم المسند اليه والحكم عليه عملا بذات المادة —————————— .
لم يرتض المشتكى عليه بهذا القرار فطعن به استئنافا لدى محكمتنا وللأسباب الواردة فيه
وفي ردنا على سببي الاستئناف الثاني والثالث والرابع ومفادها ان الحكم صدر بحق المستأنف غيابي وان التباليغ الصادرة بحقه غير قانونية ولديه بينات ودفوع حرم من تقديمها. فان محكمتنا تجد ومن الرجوع الى محاضر الجلسات ان ما يذكره المستأنف في أسباب استئنافه يخالف ما هو ثابت ومسطور في أوراق هذه الدعوى إذ ان المشتكى عليه قد حضر كافة جلسات المحاكمة وتم أفهامه منطوق المادة 175 من قانون المحاكمات الجزائية فيما إذا كان يرغب بأدلاء إفادة دفاعيه أو لديه شهود دفاع فكرر أقواله السابقة بانه غير مذنب وانه لا يوجد لديه بينات دفاعيه، مما يغدو معه هذه الأسباب مستوجبة الرد ولا تنال من القرار المستأنف فنقرر ردها .
قام بتهديد المشتكي أثناء وجوده في وظيفته الرسمية
وعن السبب الأول من أسباب الاستئناف ومفاده تخطئة محكمة الدرجة الأولى بالنتيجة التي توصلت اليها وانه بريء من التهمه المسندة اليه، فان محكمتنا وبتدقيقها لواقعه هذه الدعوى الثابتة لديها من مجمل البينات المقدمة ان واقعة هذه الدعوى تتلخص في ان المشتكى عليه وبتاريخ 01/03/2016 قد قام بتهديد المشتكي أثناء وجوده في وظيفته الرسمية لدى نقطة امن الشهداء .
وهذه الواقعة ثابتة لمحكمتنا من خلال شهادة المشتكي والتي قنعت بها محكمتنا خاصة وان المشتكى عليه لم يقدم في أوراق هذه الدعوى أو أية بينة تدحض ما ورد بشهادة المشتكي مما تجد معه محكمتنا ان قيام المشتكى عليه بتهديد المشتكي لا يستقيم معه ادعاء البراءة من التهمة المسندة اليه وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قد توصلت الى ذات النتيجة وقامت بإصدار قرارها المستأنف والمتضمن بالنتيجة إدانة المستأنف بجرم التهديد بواسطة الهاتف خلافا لأحكام المادة 75 من قانون الاتصالات. فان قرارها والحالة هذه يتفق وصحيح القانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف مما يستوجب رده
وعن السبب الخامس ومفاده ان القرار المستأنف قد جاء مجحفا وقاسيا بحقه تجد محكمتنا ان محكمة الدرجة الأولى قد قضت بالعقوبة في حدها الأدنى المنصوص عليه بالقانون وعليه فان هذا السبب لا يرد على القرار المستأنف مما يستوجب رده.
وعليه وتأسيسا على ما تقدم وحيث ان أسباب الاستئناف جميعا لا ترد على القرار المستأنف ولا تنال منه فنقرر رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها .
قرار محكمة استئناف في قضية اتصالات – حكم غيابي
والمتضمن:- إدانة المستأنف بجرم التهديد بواسطة وسيلة اتصالات ( جريمة أرسال رسائل الكترونية ) بحدود المادة 75/ا من قانون الاتصالات والحكم عليه بالحبس مدة أسبوعين والرسوم ، وأدانته بجرم تحقير رجال الأمن العام بحدود المادة 196/2 عقوبات والحكم عليه مدة أسبوع واحد والرسوم ، وأدنته بجرم عدم حمل رخصة الاقتناء بحدود المادة 39/3 من قانون السير والحكم عليه بالغرامة مبلغ 10 دنانير والرسوم وأدانته بجرم عدم حمل رخصة القيادة بحدود المادة 39/3 والحكم عليه بالغرامة مبلغ 10 دنانير والرسوم.
وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات تنفيذ عقوبة الحبس الأشد بحقه وجمع عقوبة الغرامة لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ بحقه هي حبسه مدة أسبوعين والرسوم والغرامة عشرين دينار والرسوم.
طالبا قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع فسخ القرار المستأنف وإتاحة الفرصة له لتقديم بيناته ودفوعه لأسباب ملخصها التالي: –
المستأنف بريء من الجرم المسند اليه.
جرت المحاكمة بغياب المستأنف مما حرمه من تقديم الدفوع والبينات.
المشتكي أسقط حقه الشخصي. في جريمة أرسال رسائل الكترونية.
قرار قد صدر بمثابة الوجاهي
وعن السبب الثاني من أسباب الاستئناف والمنصبة على كون القرار قد صدر بمثابة الوجاهي بحق المستأنف مما حرمه من تقديم بيناته ودفوعه فأننا نجد ان القرار المستأنف قد صدر بغياب المستأنف الذي يطعن بهذا الاستئناف مدعيا ان لديه بينات ودفوع حرم من تقديمها بسبب الغياب مما يتعين معه فسخ القرار المستأنف وتمكينه من ذلك وفقا لأحكام المادتين 175 و176 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لورود هذا السبب عليه.
لهذا وتأسيسا على ما تقدم ودون حاجة لما ورد بباقي أسباب الاستئناف في هذه المرحلة نقرر فسخ القرار المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى حسب الأصول في ضوء ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المناسب بعد وزن البينة .
قرارا صدر تدقيقا في 22/3/2016