جريمة هتك العرض

تُعد جريمة هتك العرض من الجرائم المادية التي تمثل اعتداءً على حرية المجني عليه الجنسية سواء لكونه يأبى ما وقع عليه من أفعال جنسية أو لأن القانون لا يعتد برضائه فيكون رضائه كالعدم سواء بسواء، فهي جريمة تنبئ عن وجود خسة كامنة بداخل الجاني الذي يستبيح لنفسه الاعتداء على حرمات الغير.

 جدول المحتويات

أولاً: ماهية جريمة هتك العرض:

ثانياً: الركن المادي لجريمة هتك العرض:

ثالثاً: ركن انعدام الرضاء:

رابعاً: الركن المعنوي لجريمة هتك العرض:

خامساً: عقوبة جريمة هتك العرض في صورتها العادية:

سادسا: الظروف المشددة لجريمة هتك العرض:

النصوص القانونية المتعلقة بهتك العرض:

اجتهادات محكمة التمييز على جريمة هتك العرض:

أولاً: ماهية جريمة هتك العرض:

1- تعريف هتك العرض:

هو الفعل المنافي للحشمة يرتكبه شخص ضد آخر ذكراً كان أم أنثى بصورة مباشرة فيلحق به ضرراً يؤذيه في عفته وكرامته، سواء تم الفعل بشكل علني أو سري، وهو الفعل الذي من خلاله يتمكن الجاني من الاستطالة إلى جسم المجني عليه وعوراته بما يخدش عاطفة الحياء لديه، حتى لو لم يترك الفعل أثراً على جسم المجني عليه.

يمكن تعريف جريمة هتك العرض بأنها كل فعل يقع على جسد المجني عليه – ذكراً كان أو أنثى – في مواطن عفته أو عورته ويكون مخلاً بالحياء خادشاً لعاطفة الحياء لدى المجني عليه.

ويعرفها البعض بأنها كل فعل مناف للآداب يقع على جسم المجني عليه ويخل بحيائه وينطوي على المساس بعورته.

ومن ثم يتضح أن الحق محل الاعتداء في جريمة هتك العرض هو الحرية الجنسية لدى المجني عليه، وعلى الرغم من أن تلك الجريمة لا تطلب لقيامها حدوث اتصال جنسي بين الجاني والمجني عليه إلا أنها لا تقوم دون حدوث أفعال جنسية تخدش بحياء المجني عليه.

هتك العرض: عبث شخص بعورة في جسم آخر أو إخلاله بحيائه على نحو جسيم.

2- الفارق بين هتك العرض والاغتصاب:

تتشابه هاتين الجريمتين في أن كلاهما تشكل اعتداء على الحرية الجنسية للمجني عليه، وتمسان بالآداب والأعراض.

وتختلف جريمة هتك العرض عن الاغتصاب من حيث الجاني ومن حيث المجني عليه ومن حيث طبيعة الفعل المكون للجريمة.

فمن حيث الجاني والمجني عليه، هتك العرض يمكن أن يقع من ذكر أو أنثى على ذكر أو أنثى، أما الاغتصاب فلا يتصور وقوعه إلا من ذكر على أنثى، فمحل الجريمة في هتك العرض هو الإنسان بغض النظر عن جنسه وعمره، أما الاغتصاب فلا يقع إلا على أنثى.

ومن حيث طبيعة الفعل، فإن أي فعل يتصف بالفحش أو يتمكن الجاني من خلاله إلى الاستطالة إلى جسم المجني عليه يعد من قبيل هتك العرض، أما الاغتصاب لا يقع إلا بالمباشرة الجنسية أي فعل المواقعة من خلال إيلاج عضو التذكير في فرج الأنثى بغير رضاها.

يرتكز البنيان القانوني لجريمة الاغتصاب على الاتصال الجنسي بالمرأة عنوة دون مساهمة إرادية من جانبها، ومن ثم فالاغتصاب يتطلب حدوث اتصال جنسي كامل بين رجل وامرأة.

أما جريمة هتك العرض فلا تتطلب حدوث اتصال جنسي بين الجاني والمجني عليه، ومن جهة أخرى لا يشترط في جريمة هتك العرض أن يكون المجني عليه أنثى ذلك أن الجريمة تقع على كل من الذكر أو الأنثى، في حين أن جريمة الاغتصاب لا يتصور وقوعها إلا من ذكر على أنثى.

3- الفارق بين هتك العرض والفعل المنافي للحياء:

حتى ينسب إلى الجاني ارتكابه لجريمة هتك العرض يتعين أن يكون فعله قد استطال مواطن العورات بالمجني عليه التي يحرص على سترها ولا يدخر وسعاً في صونها، أما إذا اقتصر الأمر على مجرد المساس بالجسد بصورة منافية للآداب فتكون الجريمة التي تنسب إلى الجاني هي جريمة فعل منافي للآداب.

إذًا يتبين أن مناط التفرقة بين الجريمتين هو درجة جسامة الفعل الواقع على جسد المجني عليه حيث إنه في جريمة هتك العرض يتعين أن يعتدي الجاني على عورة المجني عليه، ويكون لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في تحديد درجة جسامة الفعل وتكييفه أما بكونه يشكل جريمة هتك عرض أو فعل منافي للآداب.

وفي بيان التفرقة بين الجريمتين تقضي محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ١٧٣٧ لسنة ٤٥ قضائية بأن: (إن الفارق بين جريمتي هتك العرض و الفعل الفاضح لا يمكن وجوده لا في مجرد مادية الفعل و لا في جسامته، و لا في العنصر المعنوي و هو العمد، و لا في كون الفعل بطبيعته واضح الإخلال بالحياء، إنما يقوم الفارق بين الجريمتين على أساس ما إذا كان الفعل الذى وقع يخدش عاطفة الحياء العرضي للمجنى عليه من ناحية المساس بعوراته – تلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي لا يدخر أي أمرئ وسعاً في صونها عما قل أو جل من الأفعال التي تمسها، فإن كان الفعل كذلك اعتبر هتك عرض و إلا فلا يعتبر، و بناء على هذا يكون من قبيل هتك العرض كل فعل عمد مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المرء و عوراته و يخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، أما الفعل العمد المخل بالحياء الذى يخدش في المجنى عليه حياء العين و الأذن ليس إلا فهو فعل فاضح.

ثانياً: الركن المادي لجريمة هتك العرض:

بينت محكمة التمييز الأردنية أن لجريمة هتك العرض أركاناً ثلاث لا يكتمل بنيانها القانوني إلا بتوافرهما، وتتمثل هذه الأركان في الركن المادي والمنطوي على هتك العرض، والركن المعنوي والمتمثل في تعمد هتك عرض المجني عليه، وأخيراً أن يقع هتك العرض بواسطة العنف أو التهديد:

1- الاستطالة إلى جسد المجني عليه:

تكفل جريمة هتك العرض حماية وصون جسد الإنسان من العبث به بدون رضائه، ومن ثم فحتى نكون بصدد جريمة هتك عرض لابد أن يكون الفعل قد وقع على جسد إنسان، وهذا ما يعني أن الأقوال، أو الإشارات، أو الكتابة، أو الرسم، أو التصوير، أو النشر، أو العرض، بل والأفعال التي يأتيها الجاني على نفسه أو على غيره برضاه لا تكون لها الصلاحية الذاتية للمساس بالعرض لأنها لم تتصل مباشرة بجسد المجني عليه وإن كانت لها صلاحية المساس بالحياء العام أو الآداب العامة[1].

ومن ثم فإن جريمة هتك العرض تقوم إما بتعرية المجني عليه كلياً أو جزئياً طالما انطوى الأمر على كشف عورته فترة من الزمن سواء صاحب ذلك لمس العورة أم اقتصر الأمر على مجرد كشفها، وكذلك يتحقق الركن المادي للجريمة بملامسة الجاني لعورة المجني عليه سواء تم ذلك فوق الملابس أو تحتها حتى ولو لم يقترن ذلك بأي فعل مادي آخر كإحداث احتكاك أو غيره.

وجديراً بالذكر أنه لا يُعد من مقتضيات جريمة هتك العرض أن يتخلف عن الفعل أي آثار شدة أو عنف على جسد المجني عليه، وهذا ما تؤكده محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٥٠٣ لسنة ٣١ عندما قضت بأن: (يتحقق الركن المادي في جريمة هتك العرض بوقوع أي فعل مخل بالحياء العرضي للمجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويقع على عورة من عوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية، ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجني عليه – ووضع الأصبع في دبر المجني عليه هو مساس بعورة من جسمه وفيه نوع من الفحش لا يترك مجالاً للشك في إخلاله بحيائه العرضي).

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى أن قضاء محكمة النقض المصرية قد استقر على أنه تقوم جريمة هتك العرض في حالة ملامسة الجاني بعورة في جسمه موضعاً من جسم الجني عليه[2]

2- أن يكون الفعل على درجة من الجسامة:

حتى نكون بصدد جريمة هتك عرض فلابد أن يكون فعل الجاني فاحشاً بمعنى أنه قد وصل حداً من الجسامة من شأنه أن يخدش حياء المجني عليه، ويكون المعول عليه في تحديد ضابط الجسامة هو العورة بحيث يكون الفعل جسيماً هاتك لعرض المجني عليه إذا كان من شأنه أن يكشف عورته أو يلامسها.

وفي هذا تقضي محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٢٥٣٩ لسنة ٧٨ قضائية بأن: (لما كان الركن المادي في جريمة هتك العرض لا يستلزم الكشف على عورة المجني عليه، بل يكفي في توفر هذا الركن أن يكون الفعل الواقع على جسم المعتدى على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء والعرض درجة تسوغ اعتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن عورة من عورات المجني عليه أم من غير هذا الطريق).

3- تحديد معيار العورة:

يرى الأستاذ الدكتور محمود نجيب حسني أن البيئة التي يُرتكب فيها الفعل بغض النظر عن بيئة الجاني أو المجني عليه هي الفيصل لتحديد معيار العورة.

وهذا ما تؤكده محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٣٥٦ لسنة ٤ قضائية عندما قضت بأن: (كل مساس بجزء من جسم الإنسان داخل فيما يعبر عنه بالعورات يجب أن يعد من قبيل هتك العرض، والمرجع في اعتبار ما يعد عورة وما لا يعد كذلك إنما يكون إلى العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية).

وهذا أيضاً ما استقر عليه القضاء الأردني الذي قرر بأن المرجع في تحديد ماهية العورة يكون من تقديرات محكمة الموضوع والتي تفصل في هذا الأمر مستندة إلى المنطق القانوني والعرف الاجتماعي.

ومن مطالعة أحكام محكمة التمييز الأردنية يتبين لنا أنها استندت إلى العرف في تبيان ماهية العورة مقررة بأن المساس بعورة المجني عليه لا يقتصر على فعل أو أفعال بعينها وإنما يشمل كل فعل شهواني يرتكبه شخص على آخر بغير رضاه، بغض النظر عن وقوع هذا الفعل على جسد عاري أو محجوب بالملابس.

4- دور أسباب الإباحة في مشروعية التصرف الماس بالعرض:

يترتب على توافر سبب من أسباب الإباحة أن ينخلع عن الفل وصف التجريم بحيث يكون مباحاً غير واقع تحت طائلة العقاب، ويترتب على اقتران الفعل الذي يهتك العرض سبب من أسباب الإباحة أن ينفي عن الفعل صفة التجريم.

ويُعد استعمال الحق على رأس أسباب الإباحة التي قد تقترن بالأفعال الماسة بالعرض، إلا أنه حتى يكون استعمال الحق – أو غيره – سبباً لإباحة المساس بالعرض فيجب أن يتقيد بضابطين:

أولهما: أن يلتزم صاحب الحق بالقيود المقررة قانوناً وإلا اتصف فعله بالعدوان الذي يوقعه تحت طائلة التجريم.

وثانيهما: أن يتوافر لدى الشخص حسن النية.

وتطبيقاً لذلك فإن الأفعال التي يأتيها الزوج على زوجته لا تمثل جريمة هتك عرض حتى ولو مورست بالقوة أو بالحيلة نظراً لما ما يخوله عقد الزواج للزوج من حل استمتاعه بزوجته على النحو المبين شرعاً.

أما إذا تعدى الزوج الضوابط والقيود التي بينها الشارع لتنظيم العلاقة بينه وبين زوجته لكان من شأن ذلك أن يلصق بفعله صفة التجريم، فإذا ما قام الزوج بأفعال على زوجته لم يبيحها الشرع له لكان من شأنه ذلك أن يوصم فعله بالتجريم كما أو آتاها عنوة من دبرها فإن هذا الفعل يشكل جريمة هتك عرض كما هو الحال في القانون المصري[3].

وكذلك لا يعد مجرماً تمزيق ملابس المعتدي من قبل المعتدى عليه إذا كان من شأن ذلك أن يوقف اعتدائه حتى ولو تمخض عن ذلك كشف عورة المعتدي، وأيضاً لا يعد مجرماً قيام امرأة بتفتيش امرأة أخرى ولو ترتب على ذلك الاستطالة إلى مواطن عفتها طالما كان أمر التفتيش صادراً ممن له الاختصاص القانوني بإصداره.

ولا يعد فعل الطبيب الكاشف للعورة أو الماس بها مجرماً طالما كان عمله الطبي مطابقاً لأصول الفن الطبي وحاصلاً برضاء المريض أو ممثليه الشرعيين، فضلاً عن ضرورة أن يكون هذا الفعل له غاية وحيدة تتمثل في علاج المريض ذكراً كان أو أنثى.

ثالثاً: ركن انعدام الرضاء:

يُعد ركن انعدام رضاء المجني عليه أحد أركان جريمة هتك العرض، حيث إنه إذا توافر رضاء المجني عليه لأدى ذلك إلى فقدانها لأحد أركانها مما حال دون اكتمال بنيانها القانوني، وهذا الركن يجد مرجعيته في القانون الفرنسي الذي يعتنق فكرة “حرية الجنس” يوقع الممارسات الجنسية الغير رضائية تحت طائلة القانون الجنائي.

ولانعدام الرضاء كأحد أركان جريمة هتك العرض عدة صور والتي تتمثل فيما يلي:

1- العنف أو التهديد:

نص المشرع الأردني في (المادة 296/1) من قانون العقوبات على أن: (كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.

وحتى نكون بصدد جريمة هتك عرض بالعنف أو التهديد لابد من توافر شروط ثلاث وهم:

ا- تحقق العنف أو التهديد المادي:

من مطالعة النص السابق يتبين أن أول صورة لانعدام رضاء المجني عليه هي أن يتم الاعتداء عليه بوسيلتي العنف أو التهديد، ويتم ذلك إما باستعمال القوة على جسد المجني عليه أو بتهديده مادياً.

والملاحظ على هاتين الوسيلتين أنهما وسائل مادية – وفقاً لما ارتأته محكمة التمييز الأردنية – مناطهما الإكراه المادي سواء بارتكاب أفعال عنف على جسد المجني عليه أو بتهديده تهديداً مادياً.

وهذا ما تؤكده محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ١١٩٢ لسنة ٤٥ قضائية والتي قضت فيه بأن: (إن عدم الرضا المنصوص عنه بالمادة ” ٢٣٠ع ” كما يتحقق بوقوع الإكراه المادي على المجني عليها فإنه يتحقق كذلك بكل مؤثر يقع على المجني عليها من شأنه أن يحرمها حرية الاختيار في الرضا وعدمه سواء أكان هذا المؤثر آتياً من قبل الجاني كالتهديد والإسكار والتنويم المغناطيسي وما أشبه أم كان ناشئاً عن حالة قائمة بالمجني عليها كحالة النوم أو الإغماء وما أشبه).

ب- جسامة العنف أو التهديد:

ويشترط في العنف والتهديد المانعين لرضاء المجني عليه أن يكونا ذات جسامة من شأنها أن تخضع المجني عليه لإرادة الجاني ليتمكن من القيام بفعله، ويكون لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في بيان مدى جسامة العنف أو التهديد الواقعين على المجني عليه.

ج- أن يكون العنف أو التهديد سابقين أو معاصرين للجريمة:

فحتى نكون بصدد جريمة هتك عرض مورست بواسطة العنف أو التهديد فلابد أن يكون استعمال القوة أو التهديد بها قد تما إما سابقين على ارتكاب الجريمة على نحو يؤدي على رضوخ المجني عليه للجاني ليتمكن من القيام بفعلته أو معاصرين لها.

أما إذا حدث العنف أو التهديد بعد انتهاء حالة هتك عرض المجني عليه سواء لمحاولة الهرب أو لمنع المجني عليه من فضح ستر الجريمة أو لغيرها من الأسباب فإننا لا نكون بصدد جريمة هتك عرض بالقوة ويتعين على محكمة الموضوع أن تفصل في جريمة التهديد باعتبارها جريمة مستقلة.

إثبات استخدام العنف أو التهديد:

كما ذكرنا سابقاً فإنه لقيام جريمة هتك العرض لم يشترط المشرع أن يكون هناك آثار للقوة أو العنف على جسد المجني عليه، حيث إنه قد لا يكون هناك ثمة آثار لعنف أو تهديد ومع ذلك لا تتغير قناعة المحكمة بأن جريمة هتك العرض قد تمت بواسطة العنف أو التهديد.

ومما يؤكد ذلك ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٤١٨ لسنة ٢٠ قضائية والتي قضت فيه بأن: (متى كان الحكم قد أثبت واقعة الدعوى في قوله إنه بينما كانت المجنى عليها تسير في صحبة زوجها و كان المتهم يسير مع لفيف من الشبان، و تقابل الفريقان و كان المتهم في محاذاة المجنى عليها و على مسافة خمسين سنتيمتراً منها مد يده حتى لامس موضع العفة منها و ضغط عليه بين أصابعه ، فإنه يكون بين توافر العناصر القانونية لجريمة هتك العرض بالقوة التي أدان المتهم فيها من وقوع الفعل المادي المكون للجريمة مع العلم بماهيته، و من عنصر المفاجأة المكون لركن الإكراه).

2- المباغتة واستعمال ضروب العنف:

من وسائل انعدام الرضا للمجني عليه في جريمة هتك العرض أن يكون الجاني قد مارس جريمته على المجني عليه بوسائل المباغتة والخداع.

وتتعدد صور وسائل المباغتة والخداع والتي قد تتمثل في إيهام المجني عليه بأن الجاني يلعب معه – في حالة كون المجني عليه طفل – أو في أن يظهر الجاني بمظهر الصفة الشرعية ليتمكن من تحقيق مآربه، كأن يظهر الجاني بمظهر الزوج ليتمكن من إتيان أفعال تهتك عرض المجني عليها.

وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ١٦٦ لسنة ٢١ قضائية والتي قضت فيه بأن: (متى كانت الواقعة الثابتة هي أن المتهم إنما توصل إلى مواقعة المجني عليها بالخديعة بأن دخل سريرها على صورة ظنته معها أنه زوجها فإنها إذا كانت قد سكتت تحت هذا الظن فلا تأثير لذلك على توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة ٢٦٧ – ١ من قانون العقوبات).

وكذلك قد يتحقق الخداع بظهور الجاني بمظهر صاحب الصنعة أو المهنة ليتمكن من تحقيق ما تسول له نفسه كأن يوهم المجني عليه – مثلاً – بقدرته على علاجه من مرض معين ليأتي على جسده أفعالاً تخدش حيائه.

وكذلك تتحقق تلك الصورة التي تعدم الرضاء بالمباغتة، وهذا ما قررته محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ١١٢٨ لسنة ٢١ قضائية بأن: (كان الحكم قد أثبت أن المتهم فاجأ المجني عليها أثناء وقوفها بالطريق وضغط إليتها بيده فإن جناية هتك العرض بالقوة تكون قد تحققت لما في ذلك من مباغتته المجني عليها بالاعتداء المادي على جسمها في موضع يتأذى عرض المرأة من المساس بحرمته).

3- العجز الجسدي أو النقص النفسي:

نصت على هذه الحالة (المادة 297) من قانون العقوبات الأردني بوقلها: (يعاقب بالأشغال المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه).

ويتحقق لدى المجني عليه عجز جسدي أو نقص نفسي إما لكونه يعاني من مرض نفسي، أو تخلف عقلي، أو أمراض انفصامية، أو لنوم المجني عليه، أو لكون المجني عليه مصاباً بالجنون، أو العته، أو البله، أو لكونه سكراناً أو تحت تأثير المخدر أو التنويم المغناطيسي.

ولا مناص من القول بأن المرجع في تحديد ما إذا كان المجني عليه مصاباً بمرض نفسي أو عجز جسدي إنما يكون لأهل التخصص والخبرة من الأطباء النفسيين، ولذلك يناط بالمدعي العام أن ينتدب أطباء متخصصين ليتولوا الكشف عن حالة المجني عليه.

4- صغر سن المجني عليه:

لا يكون لرضاء المجني عليه أثر في نفي جريمة هتك العرض مالم يكن قد تجاوز سن الثامنة عشر سنة، وهذا وفقاً لما قرره المشرع الأردني بموجب (المادة 298) من قانون العقوبات عندما نصت على أن: (كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات).

وتتبدى حكمة المشرع من ذلك في أنه اعتبر أن المجني عليه الذي لم يجاوز الثامنة عشرة من عمره من السهل أن يقع ضحية لأفعال الجاني نظراً لقلة خبرته وعدم نضجه.[4]

والسؤال الآن هل يستطيع الجاني أن يدفع بجهله بسن المجني عليه ليدرئ عنه العقاب؟

الواقع من الأمر أنه لا يقبل من الجاني مثل هذا الدفع ليتمكن من الإفلات من العقاب تذرعاً بأن المجني عليه كان راضياً بما تم عليه من أفعال واعتقاداً من الجاني أنه قد بلغ السن القانوني الذي يجيز له إبداء مثل هذا الرضاء.

وهذا ما تؤكده محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٥٥ لسنة ٤١ قضائية عندما قضت بأن: (متى كان قد ثبت للمحكمة بالدليل الرسمي أن سن المجنى عليها وقت وقوع الجريمة كانت أقل من ثماني عشرة سنة كاملة، فإنه غير مجد قول الطاعن أنه كان يجهل سن المجنى عليها الحقيقية لما كانت فيه من ظروف و ما يبدو عليها من مظهر يدل على أنها جاوزت السن المقررة بالقانون للجريمة، ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب و حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن يقدم على فعله، فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يعرف الحقيقة).

إذن يتبين أن لسن المجني عليه أثر جوهري في جريمة هتك العرض، لذلك يتعين على المحكمة أن تبين سن المجني عليه في حكم الإدانة وإلا كان الحكم قاصراً مستوجباً الطعن عليه.

وهذا ما تؤكده محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٤٧٨ لسنة ٦٢ قضائية والتي قضت فيه بأن: (لما كان تحديد سن المجني عليه في جريمة هتك العرض المنصوص عليها في المادة ٢٦٩ من قانون العقوبات ركنا هاما في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد فيه إلا بوثيقة رسمية، أما إذ أثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى في بيان الدليل بالإحالة على التحقيقات دون أن يورد مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة ولم يعن البتة باستظهار سن المجني عليها وقت وقوع الجريمة من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع إنه ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور).

أثر الرضاء في قيام جريمة هتك العرض:

إذا بلغ المجني عليه سن الثماني عشر سنة ولم يكن يُعاني من أي عجز جسدي أو نقص نفسي وكان راضياً بما أتاه الجاني على جسده من أفعال فإن ذلك من شأنه أن ينفي قيام جريمة هتك العرض.

فالمشرع قد ابتغى حماية عرض المجني عليه من المساس بدون رضاء صريح منه، إنما عندما يفرط المجني عليه في عرضه برضائه الصحيح والكامل فلا يكون جديراً بحماية القانون، وهذا ما تؤكده محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٧٠٠ لسنة ١٠ قضائية والتي قضت فيه بأن: (إنه و إن كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية هتك العرض يكون متوافراً كلما كان الفعل المكون لهذه الجناية قد وقع بغير رضا من المجنى عليه، سواء باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجنى عليه فيعدمه الإرادة و يفقده المقاومة، أو بمجرد مباغتته المجنى عليه أو بانتهاز فرصة فقدانه شعوره و اختياره إما لجنون أو عاهة في العقل أو لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أو لأى سبب آخر كالاستغراق في النوم ، فإن سكوت المجنى عليه أو تغاضيه عن أفعال هتك العرض، مع شعوره و علمه بأنها ترتكب على جسمه لا يمكن أن يتصور معه عدم رضائه بها مهما كان الباعث الذى دعاه إلى السكوت وحدا به إلى التغاضي، ما دام هو لم يكن في ذلك إلا راضياً مختاراً).

ويكون لمسألة الموضوع السلطة التقديرية في استخلاص مدى توافر رضاء المجني عليه من عدمه دون معقب عليها من محكمة التمييز.

شروط صحة الرضا:

حتى ينعدم رضاء المجني عليه يجب أن يكون عدم رضائه عن سائر الأفعال التي قام بها الجاني، حيث لا يصح القول بأن المجني عليه رضي ببعض الأفعال دون البعض الآخر لأن ذلك من شأنه أن ينفي الجريمة عن الجاني.

وفي تأكيد ذلك تقرر محكمة النقض المصرية في حكمها رقم ٧٠٠ لسنة ١٠ قضائية والتي قضت فيه بأن: (إن هتك العرض إذا بدئ في تنفيذه بالقوة فصادف من المجنى عليه قبولاً و رضاء صحيحين فإن ركن القوة يكون منتفي فيه، لأن عدم إمكان تجزئة الواقعة المكونة له لارتكابها في ظروف و ملابسات واحدة بل في وقت واحد و تنفيذاً لقصد واحد لا يمكن معه القول بأن المجنى عليه لم يكن راضياً بجزء منها و راضياً بجزء آخر، كما أن العبرة في هذا المقام ليست بالقوة لذاتها بل بها على تقدير أنها معدمة للرضا، و لم يكن للقوة أي أثر في تحققه، فإن مساءلة المتهم عنها لا يكون لها أدنى مبرر و لا مسوغ).

هل يمكن أن تقع جريمة هتك العرض من زوج على زوجته؟

سبق وأن أشرنا إلى أن عقد الزواج يبيح للزوج حل الاستمتاع بزوجته من خلال مواقعتها مواقعة جنسية كاملة ومن ثم فإنه من باب أولى أن يباح له أن يلامس جسدها أو مواطن عفتها ولو بدون رضاء منها.

ولكن حتى يظل فعله مباح يجب أن يتقيد بالضوابط التي رسمها الشرع الحنيف، فلا يجوز للزوج أن يكشف عن عورة زوجته أمام الغير بدون رضائها وإلا وقع فعله تحت طائلة القانون لكون يشكل جريمة هتك عرض.

رابعاً: الركن المعنوي لجريمة هتك العرض:

هتك العرض جناية عمدية يلزم لقيامها القصد الجنائي وهو انصراف إرادة الفاعل إلى إتيان فعل جسيم فاحش على جسم الغير بغرض الإخلال بعرضه سواء على صورة مساس بعورة في هذا الجسم أو كشف عن عورة منه أو ملامسته بعورة الجاني[6].

ومن ثم فإن ملامسة عورة المجني عليه عفواً بسبب الزحام أو تمزيق ملابس المجني عليه في مشاجرة مما أدى إلى كشف عورة الأخير لا يشكل جريمة هتك عرض لعدم توافر القصد الجنائي.

لذلك يجب أن يتضمن فعل الجاني ميلاً إلى التبذل في إشباع رغباته الجنسية أو لإثارة المجني عليه جنسياً، فإذا توافر ذلك القصد تحققت الجريمة بغض النظر عن الباعث الذي لا يعتد به – عادة – في مجال قانون العقوبات.

حيث تقوم الجريمة ولو كان غرض الجاني إشباع شهوة حيوانية لديه حتى ولو كان عنيناً، وكذلك تقوم الجريمة ولو كان غرض الجاني مجرد الانتقام من المجني عليه وذويه.

صور جريمة هتك العرض

تأتي جريمة هتك العرض على صورتين، إما ارتكاب الجريمة بالعنف والتهديد، أو بدون عنف وتهديد، فما أركان كل منهما ؟، وهل تختلف عقوبة جريمة هتك العرض بالعنف والتهديد عما إذا كانت الجريمة مرتكبه دون استخدام وسائل العنف أو التهديد؟

هتك العرض بالعنف أو التهديد:

من المتصور أن يقوم شخص بارتكاب هتك العرض باستخدام وسائل تهديد أو مع العنف وعليه تعد الجريمة مقترنة بظرف مشدد للعقوبة المفروضة عليها، بحيث لا تقل عقوبتها عن أربع سنوات أشغال شاقة، ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة عشر من عمره.

كما يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جنسي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابها.

ويتوجب لقيام هتك العرض بالعنف والتهديد انعدام رضا المجني عليه بالإضافة إلى الركنين المادي والمعنوي للجرم وهناك تشابه في هذا الجانب بين جريمة هتك العرض بالعنف أو التهديد والاغتصاب حيث إن عنصر انعدام الرضا أساسي في الجريمتين.

هتك العرض بدون عنف أو تهديد:

مناط التجريم  والعقاب في هذه الجريمة هو صغر سن المجني عليه ، فصغر سنه قرينة قاطعة على انعدام رضاه ،  ويشترط لقيام هذه الجريمة توافر ركن ثالث بالإضافة إلى الركن المادي المتمثل بفعل هتك العرض ، والركن المعنوي وهو القصد الجرمي ، وهو ركن خاص بسن المجني عليه ، فيشترط أن لا يكون المجني عليه قد أتم الخامسة عشرة من عمره ، وأن يتم الفعل برضاه ، ذلك أن المجني عليه لم يبلغ درجة النضوج والخبرة التي تمكنه من إدراك مدى خطورة مثل هذه الأفعال التي قد تقع على جسمه وتخل بحيائه العرض ، وعلى هذا الأساس لا يعتد المشرع الأردني برضاه ، ويعاقب الجاني على ارتكاب الفعل ولو لم يصاحبه عنف أو تهديد أي تم برضا المجني عليه ، إذ أنه لا يعتد برضا المجني عليه .

كما تقع جريمة هتك العرض في حال قام شخص بالغ بتحريض شخص آخر لم يبلغ الخامسة عشرة من عمره على أن يأتي الفعل المخل بالحياء على جسمه فتنسب الجريمة عندئذ إلى الشخص الأول.

الشروع في جريمة هتك العرض

القانون الأردني جعل الشروع في جريمة هتك العرض متصور إذ يمكن قيام حالة الشروع مستقلة عن الفعل التام، مثال على ذلك: قيام الجاني بإعطاء المجني عليه مادة مخدرة أو منومة تمهيداً للعبث بعورته وهتك عرضه، ولكنه لا يتمكن من ذلك لسبب خارج عن إرادته كاستيقاظ المجني عليه ومنع الجاني من بلوغ غايته.

ويجب أن تنصرف إرادة الجاني إلى هتك عرض المجني حتى نقول إن هناك شروع في هتك العرض.

خامساً: عقوبة جريمة هتك العرض في صورتها العادية:

تختلف عقوبة جريمة هتك العرض باختلاف كيفية وقوعها وذلك على النحو التالي:

1- عقوبة جريمة هتك العرض بالعنف أو التهديد

نصت (المادة 296) من قانون العقوبات الأردني على أن: (1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره).

يتبين إذن أن المشرع الأردني يعاقب على جريمة هتك العرض التي تقع على المجني عليه البالغ من العمر ثماني عشرة عام بالأشغال مدة لا تقل عن أربع سنوات طالما وقعت الجريمة بالعنف أو التهديد على نحو ما بيناه سلفاً.

ويشدد المشرع العقاب في حالة كون المجني عليه لم يبلغ سن الثماني عشرة سنة، ولكنه تجاوز الخامسة عشرة سنة ليصبح الحد الأدنى للعقاب خمس سنوات بدلاً من أربعة.

أما إذا كان المجني عليه لم يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة فإن الحد الأدنى للعقاب يصل إلى سبع سنوات.

ومن ثم يتضح نهج المشرع الأردني الذي يغلظ العقوبة كلما كان سن المجني عليه أقل، وكأن المشرع يواجه سهولة ارتكاب الجريمة نظراً لقلة خبرة المجني عليه وصغر سنه بتغليظ عقاب الجاني.

2- عقوبة جريمة هتك العرض بسبب العجز الجسدي أو النقص النفسي:

بينت (المادة 297) من قانون العقوبات الأردني عقاب تلك الصورة من الجريمة بنصها على أن: (يعاقب بالأشغال المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه).

والملاحظ على تلك الصورة أن المشرع يعاقب عليها بغض النظر عن سن المجني عليه نظراً لما ما تنطوي عليه تلك الصورة من استغلال ضعف لدى المجني عليه يمكن الجاني من ارتكاب جريمته، فلا يهم ما إذا كان الجاني بالغاً سن معين من عدمه.

3- عقوبة جريمة هتك العرض بدون عنف أو تهديد:

وفقاً (للمادة 298) من قانون العقوبات فإنه: (1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى- أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره).

يتضح إذن حتى يستحق الجاني العقاب على تلك الصورة من جريمة هتك العرض أن يكون المجني عليه أقل من ثماني عشرة سنة، وفي هذه الصورة نفرق بين حالتين:

  • الحالة الأولى: إذا كان المجني عليه قد بلغ من العمر خمسة عشرة سنة فإن العقاب يكون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشرة سنوات.
  • أما إذا كان المجني عليه لم يكمل الخامسة عشر من عمره، ولكنه تجاوز الثانية عشر فإن العقاب يكون بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على عشرة سنوات ولا تقل عن خمسة سنوات.

وفي هذه الصورة يكون الرضاء الحاصل من المجني عليه غير ذي اعتبار في نفي الجريمة، حيث تقوم الجريمة حتى ولو أثبت الجاني رضاء المجني عليه، وكما سبق وأن ذكرنا فإن جهل الجاني بسن المجني عليه لا يُعد سبباً لنفي الجريمة عنه.

4- عقوبة جريمة هتك العرض لمن دون الثانية عشرة من عمره:

أما إذا كان سن المجني عليه تقل عن اثنتي عشرة سنة فإن العقاب يكون بالأشغال الشاقة المؤقتة التي لا تقل عن ثماني سنوات وذلك وفقاً لما نصت عليه (المادة 299) من قانون العقوبات بقولها: (كل من هتك بعنف أو تهديدٍ أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثمان سنوات).

سادسا: الظروف المشددة لجريمة هتك العرض:

1- الظروف التي ترجع إلى صفة الجاني:

ترجع علة التشديد في هذه الحالة إلى أن فعل الجاني يكشف عن خطورة إجرامية كامنة بداخله وعن نفس مريضة غير سوية تخالف الفترة البشرية التي خلق الله العباد عليها، فالجاني في مثل هذه الحالات لا يراعي الروابط الأسرية التي يجب أن تتمس بالطهارة والنقاء والعفة.

فقلد نصت (المادة 300) من قانون العقوبات الأردني على أن: (تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292) و(293) و(294) و(296) و(297) و(298) و(299) بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295)).

في حين بينت (المادة 295) هؤلاء الأشخاص والمتمثلين في:

  • أصول المجني عليه.
  • أحد محارم المجني عليه.
  • أحد الموكلين بتربية المجني عليه.
  • شخص له سلطة قانونية أو شرعية على المجني عليه.
  • رجل دين أو مدير مكتب استخدم أو عاملاً فيه.

فإذا كان أحد هؤلاء هو من ارتكب الجريمة فإن العقاب له يكون مشدداً بحيث يضاف إلى العقوبة التي كان من المقرر أن يعاقب بها من ثلثها إلى نصفها.

وسف نبين الأشخاص المذكورين على النحو التالي:

أ- كون الجاني أحد أصول المجني عليه:

لم يفرق المشرع الأردني بين الأصول الشرعيين أو غير الشرعيين، أي سواء كان المجني عليه يرتبط بالجاني بصلة نسب أو بتبني أو برضاع، ويؤكد ذلك ما أروده المشرع في (المادة 295) بقوله: (وكان الجاني أحد أصولها سواء كان شرعيا أو غير شرعي…..).

ب- كون الجاني أحد محارم المجني عليه:

ولا يهم في هذه الحالة كون الجاني من محارم المجني عليه بسبب النسب كالأم أو الجدة وإن علون أو البنت وإن نزلت أو الأخوة والأخوات وغيرهم من الأقارب بسبب النسب المحرمين على المجني عليه، أو كانت الحرمة بسبب المصاهرة الناتجة عن الزواج، أو كانت الحرمة بسبب الرضاع.

ج- كون الجاني أحد الموكلين بتربية المجني عليه أو رعايته:

ويقصد بهؤلاء كل من يقوم بتهذيب ومراقبة وتوجيه المجني عليه سواء كان ذلك راجعاً إلى سند من القانون أو قرار من المحكمة أو عقد بين المربي وولي أمر المجني عليه.

د- كون الجاني ممن له سلطة قانونية أو فعلية على المجني عليه:

ويقصد بذلك أن يكون الجاني له قدره على كفالة تنفيذ أوامره التي يوجهها إلى المجني عليه سواء كانت هذه السلطة مرجعها إلى القانون أو الواقع.

ومن الجدير بالذكر أن التفرقة بين السلطة القانونية والواقعية يكون له أهمية في مجال الإثبات، حيث لا يشترط لإثبات السلطة القانونية سوى إثبات الصفة التي خولها القانون تلك السلطة، وثبوت تلك الصفة قرينة لا تقبل إثبات العكس على أن لهذ الشخص سلطة على المجني عليه، أما في حالة السلطة الفعلية فيجب إثبات العديد من الأمور التي تستخلص منها تلك السلطة.

وفي تبيان فكرة السلطة القانونية فقد ذهبت محكمة النقض المصرية إلى أن للمخدوم سلطة قانونية على الخادم.

هـ – كون الجاني رجل دين أو مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه:

قرر المشرع تشديد عقوبة جريمة هتك العرض حال ارتكابها من أحد رجال الدين نظراً لما يفترض ما يكون عليه هؤلاء من تقوى وورع والتحلي بالأخلاق الكريمة، فإذا ما ارتكبت تلك الجريمة من أحدهم فإن ذلك ينبئ بوجود خلل بهؤلاء قابله المشرع بتشديد العقاب.

فضلاً عن أن المشرع قرر تشديد العقال حال كون مرتكب الجريمة مدير مكتب استخدام أو عاملاً به لأن ذلك ينبئ عن إساءة استعمال السلطات المخولة له.

2- الظروف التي ترجع إلى كيفية ارتكاب الجريمة:

وردت تلك الظروف المشددة في (المادة 301/1) من قانون العقوبات بنصها على أن: (تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.

ومن ثم يتضح أن المشرع يشدد عقاب جريمة التحرش حال ارتكابها من شخصان فأكثر، وكأن المشرع يقابل سهولة ارتكاب الجريمة بتشديد العقاب على الجناة.

3- الظروف التي ترجع إلى النتيجة المترتبة على ارتكاب الجريمة:

يشدد المشرع عقاب جريمة هتك العرض إذا أدت إلى إصابة المعتدى عليه بمرض جنسي، أو إذا ترتب عليها موت المعتدى عليه، أو إذا تمخض عن ارتكاب الجريمة فض بكارة الفتاه المعتدى عليها.

يضاف إلى ذلك أنه إذا ترتب على ارتكاب الجريمة إصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة شريطة أن يكون الفاعل على علم بأنه مصاب بهذا المرض، فإذا انتفى علم الفاعل بأنه مصاب بهذا المرض فلن يكون هناك مقتضى للتشديد.

وهذا ما قضت به (المادة 310/1،2) بنصها على أن: (1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف إليها من ثلثها إلى نصفها إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي أو كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها.

2- اذا أدّت احدى الجنايات السابق ذكرها إلى :

  • موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة.
  • ب. إصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة).

النصوص القانونية المتعلقة بهتك العرض:

في قانون العقوبات الأردني

المادة 296 

1- كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال مدة لا تنقص عن أربع سنوات.

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره.

3- ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره.

المادة 297

يعاقب بالأشغال المؤقتة من هتك عرض إنسان لا يستطيع المقاومة بسبب عجز جسدي أو نقص نفسي أو بسبب ما استعمل نحوه من ضروب الخداع أو حمله على ارتكابه.

المادة 298

1- كل من هتك بغير عنف أو تهديد عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – أكمل الخامسة عشرة ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات .

2- ويكون الحد الأدنى للعقوبة خمس سنوات إذا كان المجني عليه قد أكمل الثانية عشرة ولم يكمل الخامسة عشرة من عمره .

المادة 299

كل من هتك بعنف أو تهديد أو بدونهما عرض ولد – ذكرا كان أو أنثى – لم يكمل الثانية عشرة من عمره أو حمله على ارتكاب فعل هتك العرض يعاقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن ثماني سنوات.

المادة 300

تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في المواد (292 و293 و294 و296 و297 و298 و299) بحيث يضاف اليها من ثلثها الى نصفها إذا كان المتهم أحد الأشخاص المشار إليهم في المادة (295).

المادة 301

1- تشدد عقوبة الجنايات المنصوص عليها في النبذتين السابقتين من الفصل الأول هذا، بحيث يضاف اليها من ثلثها إلى نصفها:

أ- إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به.

ب- إذا أصيب المعتدى عليه بمرض جنسي أو كانت المعتدى عليها بكرا فأزيلت بكارتها.

2- اذا أدت احدى الجنايات السابق ذكرها الى:
أ- موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة فتكون العقوبة الأشغال المؤقتة مدة خمس عشرة سنة .
ب- إصابة المعتدى عليه بمرض نقص المناعة المكتسب ومع علم الفاعل بإصابته بهذا المرض فتكون العقوبة الأشغال المؤبدة .

اجتهادات محكمة التمييز على جريمة هتك العرض:

فيما يلي أهم أحكام التمييز حول جريمة هتك العرض

قرار تمييز جزاء رقم 2087/2020

 “النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم أحمد إلى هذه المحكمة لمحاكمته عن جناية هتك العرض المسندة إليه وذلك على سند من القول إنه بتاريخ (29/1/2014) قام المتهم وآخرون باستدراج المجنى عليه ————إلى مدرسة الذنبية الأساسية للذكور في بلدة الذنبية /الرمثا بحجة التحدث معه وأرغموه على تناول المشروبات الكحولية ووضعوا حبة مخدرة في فمه وشعر بدوخة وتعب وقام المتهمون بضربه وتشليحه بنطلونه وكلسونه وانكشفت عورته أمامهم وأسقطوه على الأرض وقام المتهم إبراهيم بشلح بنطوله وأخرج قضيبه المنتصب ونام فوق المجنى عليه ووضع قضيبه المنتصب بين فخذيه وكذلك قام المتهم أيوب بشلح بنطلونه ووضع قضيبه في مؤخرة المجنى عليه واستمروا في ضربه وبعد ذلك غادروا المكان وتوجه المجنى عليه إلى المنزل وأخبر والدته الشاهدة آمنه وشقيقه الشاهد أحمد بما حصل معه وقدمت الشكوى وجرت الملاحقة القانونية.”

قرار تمييز جزاء رقم 2371/2020

“وبتطبيق القانون على الوقائع الثابتة وجدت المحكمة أن الأفعال التي قام بها المتهم والمتمثلة بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها التي لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها بتاريخ الواقعة ثم الاستمناء خارج فرجها قد شكل السلوك المجرَّم في الركن المادي لجناية المواقعة لأنثى غير زوجة وهو عنصر يتحقق بالإيلاج الجزئي أو الكلي لقضيب الذكر في المكان المخصص له عند الأنثى كما أن هذا الفعل تحقق بموافقة المجني عليها وبالتالي فإن عناصر الركن المادي لجناية المواقعة الواردة في المادة (294/2) من قانون العقوبات تحققت بالإضافة إلى توافر القصد الجرمي بعنصريه العلم والإرادة ووجدت المحكمة أن هذه المواقعة اقترنت بفض بكارة المجني عليها مما يتوجب معه تشديد العقوبة طبقاً لنص المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات ويتوجب كذلك تجريم المتهم عن باقي جرائم المواقعة المكررة وبالقدر المتيقن للمحكمة من اعتراف المتهم وهي (34) مرة بالإضافة إلى المرة الأولى المقترنة بفض البكارة المشار إليها.

وكذلك فان قيام المتهم بالتحسيس على جسم المجني عليها وهي عارية من الملابس وتقبيلها ومشاهدته لعورتها فإن هذا الفعل يشكل استطالة على عورة من عورات المجني عليها وهي بالتطبيق القانوني تشكل كافة عناصر وأركان جناية هتك العرض خلافاً لأحكام المادة (298/2) من قانون العقوبات مما يتوجب تجريمه بها وبالقدر المتيقن للمحكمة من اعترافه وهو مرة واحدة ويتوجب إعلان براءته من باقي المرات التي لم تقدم النيابة العامة البينة الجازمة على وقوعها.”

الحكم رقم 40 لسنة 2021 محكمة التمييز بصفتها الجزائية

وجدت المحكمة أنه يستفاد من نص المادة (296/1) أن لجريمة هتك العرض ثلاثة أركان: –

  • الركن المادي والمتمثل بالفعل المادي الذي أتاه الجاني على جسم المجني عليها.
  • الركن المعنوي وهو القصد الجرمي ويكفي فيه القصد العام ولم يطلب المشرع القصد الخاص.
  • انعدام الرضا عند وقوع فعل هتك العرض.

434 لسنة 2021 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية

ومن خلال النظر إلى ما استقر عليه اجتهاد الفقه والقضاء من أن الفارق ما بين جريمة هتك العرض وجريمة المداعبة المنافية للحياء العام يكمن في مدى جسامة الفعل المادي الذي يستهدف المعتدى عليه فإذا ما استطال إلى مواضع يعدها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها وصونها يعتبر الفعل هتكاً للعرض، وإن لم يستطل الفعل إلى العورات كان الفعل منافياً للحياء.

 10 لسنة 2021لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية

أن إقدام المتهم المميز (……..) على إنزال بنطلون وكلسون المجني عليها (…..) ووضع قضيبه في دبرها وتحريكه وإحداث شق شرجي وإنزال ماءه المنوي على ملابسها وثبوت ذلك بالتقرير المخبري بأن الحيوانات المنوية على العينتين (1 و2) تعود للمتهم (المميز) وبالتالي فإن هذه الأفعال استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (299) من قانون العقوبات على اعتبار أن أفعاله مست عورة المجني عليها لين والتي لم تبلغ الثانية عشر من عمرها وقت حصول الفعل موضوع الدعوى وقد خدشت عاطفة الحياء العرضي لديها.

 3128 لسنة 2020 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية الآتي:

إن إقدام المتهم على قرص الطفلة المجني عليها في حلمة صدرها وهي بالنسبة للأنثى سواء كانت بالغة أو كانت صغيرة فإنها تعتبر عورة تحرص على سترها وكون المجني عليها بلغت العاشرة من عمرها وقت الحادثة فإنها مميزة للعيب والمحظور في جسمها وكذلك المسموح ولهذا أخبرت والدتها وخجلت من إخبار والدها، وحيث أن هذه الأفعال التي أقدم عليها إنما تشكل استطالة إلى عورة المجني عليها وتشكل خدشاً للحياء العرضي ونيلاً منه فإن أفعاله استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (299) من قانون العقوبات.

 2316 لسنة 2020 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية التالي:

إن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بالاقتراب من المجني عليها (……..) أثناء أن كانت تسير في الشارع وقيامه بمباغتتها بأن أمسك بها من الخلف وحضنها ملصقاً جسده من الأمام بجسمها من الخلف وقيامه بوضع كلتا يديه على ثدييها والضغط عليهما من فوق الملابس ومن ثم قيامه بمد يده نحو فرجها من الأمام والضغط عليه بيده وعدم تركه لها إلا بعد أن صرخت عليه وقاومته وهو عالم بماهية أفعاله وقيامه بذلك متعمداً واتجاه إرادته الحرة الواعية إلى ذلك، خادشاً بذلك الحياء العرضي للمجني عليها (……..) ذلك أن الفرج والثديين هي من أماكن العفة التي يحرص الناس على صونها والذود عنها فإن أفعاله استجمعت كافة أركان وعناصر جنايـة هتك العرض وفقًا للمادة (296/1) عقوبات وكما جاء بإسناد النيابة العامة مما يقتضي تجريمه بهذه الجناية.

وفي الحكم رقم 1582 لسنة 2020 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية:

أن المقصود بالعنف والتهديد الواردة بالمادة (296/2) من قانون العقوبات هو الإكراه المادي الذي يقع على المجني عليه بقصد ارتكاب هتك العرض كأن يقوم الجاني بضرب واستعمال الشدة نحوه بقصد إرغامه على الاستسلام له كي يتمكن من الإخلال بحيائه العرضي أو أن يقوم الجاني بالإمساك بالمجني عليه وسد فمه للتغلب على مقاومته ومنعه من الاستغاثة وأن العنف يشمل جميع أنواع الشدة والإيذاء والتعذيب.

 1527 لسنة 2020 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية:

وحيث إن محكمة الموضوع ولتكوين قناعتها ناقشت أدلة الدعوى المقدمة فيها مناقشة سليمة فإنه لا رقابة لمحكمتنا عليها في هذه المسألة الموضوعية ما دام أن البينات التي أشارت إليها تؤدي إلى النتيجة التي توصلت إليها والتي ثبت من خلالها قيام المتهم (المميز …..) بتشليح المجني عليه (…….) وقيامه بتصويره وثبوت ذلك من خلال اعترافه أمام محكمة الدرجة الأولى بحضور محاميه ومراقب السلوك وجاء هذا الاعتراف متفقاً مع وقائع الدعوى وهذا الاعتراف كافٍ للإدانة فإن هذه الأفعال الصادرة عن الحدث (المميز) استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة (296) من قانون العقوبات.

2847 لسنة 2019 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية:

وبالتطبيق القانوني وحيث ثبت قيام المتهم بتاريخ 20/ 11/ 2018 وبحدود الساعة الثانية ظهراً بانتظار المشتكية (…….) إلى حين خروجها من الحمام والاقتراب منها وحشرها في الزاوية ووضع أصبعه داخل مؤخرتها من فوق الملابس وحيث إن هذا الفعل تم دون إرادة المشتكية وبالتغلب عليها وباستخدام العنف وقد استطال المتهم من خلاله إلى إحدى عورات المشتكية فإن أفعاله قد استجمعت كافة أركان وعناصر جناية هتك العرض وفقاً للمادة 296/1 من قانون العقوبات مما يتوجب معه تجريمه بها.

الحكم رقم 1223 لسنة 2019 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية:

انعقد إجماع الفقه والقضاء على أن الركن المعنوي في جرائم هتك العرض هو القصد العام ولا أهمية للدفاع في هذه الجريمة ولا يقبل من الجاني الدفع بأنه لم يقم بفعله إرضاء لشهوة جنسية وإنما بقصد السرقة أو غير ذلك من الأسباب أو البواعث التي لا تقع تحت حصر وعليه فإن جريمة هتك العرض تتحقق مهما كان الباعث الذي دفع الجاني إلى ارتكابه طالما أن فعله استطال إلى عورة المجني عليه وخدش عاطفة الحياء لديه خدشاً جسيماً فتتحقق هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته مما ينبني عليه أن ما توصلت إليه المحكمة والحالة تلك مخالف للقانون.

وورد في الحكم رقم 1223 لسنة 2019 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية ما يلي:

أن أفعال المميز ضدها بوضع يدها على مؤخرة المجني عليه (…….) من فوق الملابس والإمساك بها بلغت درجة من الجسامة والفحش وأخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليه واستطالت إلى جزء من جسده الذي يدخل في مفهوم العورة التي يحرص على سترها والذود عنها ولا فرق في ذلك أن تقع هذه الملامسة والأجسام عارية أو محجوبة بالملابس ما دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يعد عورة.

وتضمن الحكم رقم 1188 لسنة 2019 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية الآتي:

حيث أخذ القضاء الأردني باجتهاد محكمة التمييز الموقرة في تطبيق معيار الجسامة في الإخلال العرضي للمجني عليه بأن هتك العرض بالمعنى القانوني له لا يتكون فقط من كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جزء من جسم المجني عليه، بل يتكون أيضاً من كل فعل لا يمس العورة بالذات مساً، ولكنه يخدش عاطفة الحياء العرضي عند المجني عليه.

وانطوى الحكم رقم 4061 لسنة 2018 تمييز جزاء: 

أن التهديد لا يعتبر عنصراً من عناصر جريمة هتك العرض بالعنف بالمعنى المقصود في المادة (296) من قانون العقوبات ما لم يثبت أن التهديد قد وقع لغاية إرغام المجني عليها على الاستسلام للفاعل لتمكينه من إيقاع الجريمة.

تمييز جزاء 837 لسنة 2018:

جرى الفقه والاجتهاد على أن الفارق بين جريمة هتك العرض والفعل المنافي للحياء يكمن في جسامة الفعل الذي يقع على المعتدى عليها ودرج إخلاله بالحياء أي مقدار الفحش الناتج عن تصرفات وأفعال الجاني فإن استطال إلى مواضع يعتبرها المجتمع من العورات التي يحرص الناس على سترها ولا يدخرون وسعاً في صونها والحفاظ عليها يعتد هتك عرض، وإن لم يستطل الفعل إلى المساس بالعورات كان الفعل منافياً للحياء وفي هذه الحالة فإن المشتكية نزلت بملابس سباحة وإن كانت شرعية إلى مسبح عمومي فإن المتوقع كما أشرنا الملامسة أثناء السباحة في مسبح محصور وكذلك الالتقاء عند القفز من السحسيلة والألعاب داخل الماء، وحيث إن الملامسة في ذلك المكان والاحتكاك لا يغدو ولا يخرج عن كونه فعلاً منافياً للحياء وحسب أحكام المادة (305) من قانون العقوبات، وحيث إن محكمة الجنايات توصلت للنتيجة ذاتها التي توصلنا إليها فإنها تكون قد أصابت وهذه الأسباب غير واردة ويتعين ردها.

محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 1559 لسنة 2012ما يلي:

يعتبر إقدام المتهم / المميز على اصطحاب المجني عليه الطفل البالغ من العمر أربع سنوات ونصف لمخزن موجود أسفل العمارة التي يقطن فيها وتشليحه لملابسه وتنويمه على الأرض على بطنه وإدخال قضيبه المنتصب في فتحة شرجه مما أدى إلى نزول الدم منها وحصول تكدم واسع وكبير يغطي كامل فتحة الشرج مع حصول تمزق شديد فيها. وحيث ان هذه الأفعال الصادرة عن المتهم استطالت إلى عورة في جسم المجني عليه وخدشت عاطفة الحياء العرضي لديه وبالتالي تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض طبقاً للمادة (299) من قانون العقوبات.

الحكم رقم 989 لسنة 2013 – محكمة تمييز جزاء

إن قيام المتهم بالإخلال الجسيم بحياء المجني عليه ، تحت طائلة العنف أو التهديد ، والمساس بأماكن العفة التي يحرص على صونها و منع الاعتداء عليها فإن ذلك يشكل أركان جريمة هتك العرض وفقاً لنص المادة (296) من قانون العقوبات الأردني و تشدد العقوبة في حال تم اقترافها من قبل شخصين أو اكثر للتغلب على مقاومة المجني عليه ، أو في حال التعاقب على إجراء الفحش بحق المجني عليه وذلك بدلالة المادة (301) من قانون العقوبات تمييز جزاء( 2004/402).

الحكم رقم 1287 لسنة 2012 – محكمة تمييز جزاء

شكل قيام المتهم بعبط المجني عليه وضمه اليه بحيث لاصقت مؤخرته لجسم المتهم حيث استطالت أفعاله الى أماكن العفة لدى المجني عليه والتي يحرص الإنسان على صونها وسترها وحمايتها سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض، سندا لنص المادة (299) من قانون العقوبات وتطبيقا لها. لا يتطلب لقيام أركان جريمة هتك العرض ان تترك أفعال المتهم أثارا على جسد المجني عليه، بل يكفي أن تشكل أفعاله استطالة الى أماكن العفة لديه.

نص المبــدأ
1- قيام المتهمين الثاني والثالث بهتك عرض المجني عليه باكراه وتهديد من المتهم الأول يجعلهما غير مسؤولين عن التهمة المسندة اليهم عملا بالمادة (88) من قانون العقوبات كون أفعالهما غير معاقب عليها لوقوعها تحت الإكراه والتهديد .
2- قيام المتهم الأول بهتك عرض المجني عليه قبل قيام المتهمين الآخرين بهتك عرض المجني عليه باكراه وتهديد من المتهم الأول لا يوفر ظرف التشديد بالتعاقب ، باعتبار ان المتهم الأول قام بفعلته بزمن سابق وبشكل مستقل إضافة الى ان إعلان عدم مسؤولية المتهمين الآخرين عن فعلهما كونهما قاما به بالإكراه والتهديد ، يجعل فعل المتهم الأول مجردا من ظرف التشديد وهو التعاقب ، وعليه فان تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الأول من تهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة (2/296 وبدلالة المادة 1/301/أ) من قانون العقوبات ، التي تهمة هتك العرض خلافا لأحكام المادة (2/296) موافق للقانون .

وتضمن حكم محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 120 لسنة 2010الآتي:

أن قيام المتهم بخداع المجني عليها من حيث إيهامها بأنه يستطيع معالجتها من الصداع وحالة الارتخاء في الأطراف بواسطة استخدام الجن وقراءة القران عليها وبان ذلك يستدعي تعريتها وتجريدها من ملابسها واستجابتها لطلبه واستسلامها له بغية أن تشفى مما تعاني منه ومن ثم قيامه على ثلاث أيام بوضع قضيبه في دبرها وقذف السائل المنوي على جسدها والكتابة على ظهرها وسائر جسدها بهذا السائل ومن ثم قيامها بوضع قضيبه المنتصب على فرجها ومن ثم إيلاج قضيبه في فرجها خلافاً لإرادتها ومن ثم فض بكارتها ونزول الدم كأثر مباشر لذلك هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل:

  • جناية هتك العرض طبقاً للمادة 297/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات.
  • جناية الاغتصاب طبقاً للمادة 292/1 من قانون العقوبات ودلالة المادة 301/1/ب من ذات القانون.

وورد في الحكم رقم 1912 لسنة 2009 لمحكمة التمييز بصفتها الجزائية الآتي:

إن قيام المتهم (…..) بالجلوس إلى جانب المجني عليها بالكرسي ووضع يده خلف ظهرها وضمها إليه والإمساك بيدها وتقبيلها على فمها ومقاومتها له هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية هتك العرض بالعنف طبقاً للمادة (( 296/1 )) من قانون العقوبات ذلك أنها استطالت إلى مكان في جسم المجني عليها وهي ظهرها وصدرها حينما قام بضمها إليه وتقبيلها على فمها يعتبر من العورات يحرص سائر الناس على ستره والذود عنه وعدم التفريط فيه ولا يدخر وسعاً في صونه والدفاع عنه وأن أفعاله قد بلغت درجة كبيرة من الفحش أخلت بعاطفة الحياء العرضي لدى المجني عليها.

——————————————————————————————————————————————–

[1] الأستاذ الدكتور/ محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، 2017، ص 705.

[2] أنظر الأستاذ الدكتور/ رمسيس بهنام، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، 1999، ص 952.

[3] ونشير في هذا الصدد إلى أن إتيان الزوجة عنوة من دبرها صار يشكل جريمة اغتصاب في القانون الفرنسي وليس مجرد جريمة هتك عرض.

[4] ومن قبل حماية المجني عليهم من التعرض لجرائم هتك العرض فقد قرر المشرع أن يرفع سن الحماية الجزائية للمجني عليه لتصبح ثمانية عشر سنة بعدما كانت خمسة عشر سنة وذلك بموجب القانون رقم 8 لسنة 2011.

[5] محمد مرسي حسن، المشكلات القانونية والعملية في جرائم هتك العرض، 2011، ص73.

[6] الأستاذ الدكتور/ رمسيس بهنام، قانون العقوبات جرائم القسم الخاص، منشأة المعارف، 1999، ص 957.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!