حرية الرأي في التشريع الأردني

إن حرية التعبير عن الرأي من الحريات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحقوق الإنسان، حيث أنها تعد من الحقوق الطبيعية اللصيقة بالإنسان، كما أنها تعد كذلك أحد الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدول في إقامة وتطبيق الديمقراطية، كما أن مصادرة حق الفرد في التعبير عن رأيه يجعل منهج المحتكر هو الخيار الوحيد المطروح للأفراد وليس لهم بديل عنه، غير أن العدالة تقتضي حق الفرد في الحصول على الحد الأدنى من الحرية في التعبير عن رأيه، وتعتبر مصادرة هذه الحرية مصادر للعمل السياسي وحق الاجتهاد والاختلاف، ونظراً لما تتمتع به حرية التعبير عن الرأي من أهمية بالغة بالنسبة للفرد والمجتمع على السواء فقد أكدت المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية عليها ووضعت المعايير المطلوبة لممارستها، ،  وقد سار على  ذلك النهج المشرع الأردني حيث عمل على تنظيم وحماية مبدأ حرية التعبير وهو ما سنتناوله في هذا الموضوع على النحو الآتي :

أولا: ماهية التعبير عن الرأي

ثانيا: تنظيم التعبير عن الرأي في التشريعات الأردنية

ثالثا: مظاهر حرية التعبير عن الرأي

رابعا: الضمانات والقيود الواردة على حرية التعبير عن الرأي

خامسا: بعض التطبيقات القضائية بشأن حرية الرأي

أولا: ماهية التعبير عن الرأي

على الرغم من الأهمية البالغة التي يحظى بها مبدأ حرية التعبير عن الرأي على الصعيدين الدولي والداخلي إلا أنه لم يقم المشرع الأردني بوضع  تعريف محدد وصريح له، بل اكتفوا بالنص والتأكيد عليه دون وضع تعريف له

ـ ولقد عرفته  المادة (19/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنص على أن : ” 2ـ لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها إلى الآخرين بأي وسيلة كانت، ودونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها”.

ـ ولعل عدم وضع تعريف محدد لحرية الرأي في الدساتير أو التشريعات هو ما أدي إلى عدم اجتماع الفقهاء على وضع واحد لحرية الرأي، حيث ذهب البعض للقول بأن حرية الرأي  ما هي إلا حق الأفراد في التعبير عن آرائهم من خلال نشرها، وهي تشمل حرية النشر في الصحف والمؤلفات والإذاعة المسموعة والمرئية وشبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الأخرى، فهي إخراج لما يحتويه الفكر من ظواهر وأفكار داخلية أي المجال الخارجي والظاهر. [1]

ـ وقد ذهب البعض الأخر للقول بأن حرية الرأي تأخذ مفهومين أحدهما ضيق وهو التعبير بالقول والكتابة بصورة المختلفة، والأخر مفهوم واسع والذي يشمل كافة صور التعبير المختلفة والتي تشمل بجانب القول والكتابة، حرية التجمع وحرية الأحزاب والنقابات والتظاهر والإضراب، وحرية الاعتقاد بأن هذه الحريات جميعاً لا يمكن القيام بها دون حرية التعبير عن الرأي، فحرية التعبير عن الرأي هي الوعاء لهذه الحريات.[2]

ثانيا: تنظيم التعبير عن الرأي في التشريعات الأردنية

تختلف وتتعد صور ووسائل التعبير عن الرأي فتارة تتم بشكل مباشر عن طريق القول والحديث من شخص لآخر، وقد تكون عن طريق الطباعة والنشر والصحافة، وتارة أخرى تتم عن طريق وسائل الإعلام، هذا ولقد نظم المشرع الأردني هذه الحرية في التعبير عن الرأي في العديد من التشريعات المختلفة داخل الأردن، كما أن الأردن قد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004 والذي نص في المادة (32) منه على : ” 1ـ يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية.2ـ تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود التي يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.

ـ ويمكن بيان التشريعات التي حثت على حرية الرأي داخل الأردن وذلك على النحو التالي:

1ـ الدستور الأردني: حث الدستور الأردني  على حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة من خلال نص المادة الخامسة عشر من الدستور الأردني والتي نصت على : ” 1ـ تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحريه عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون.

2ـ تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي والرياضي بما لا يخالف أحكام القانون أو النظام العام والآداب .

3ـ تكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام ضمن حدود القانون.

4ـ لا يجوز تعطيل الصحف ووسائل الإعلام ولا إلغاء ترخيصها إلا بأمر قضائي وفق أحكام القانون.

5ـ يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.

6ـ  ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف “.

ـ ويلاحظ أن الدستور الأردني قد ضمن حرية التعبير عن الرأي بصورة مطلقة وأكد على حرية القول والكتابة وكافة وسائل الإعلام، وعدم وجود رقابة على هذه الحرية إلا في حالة إعلان حالة الطوارئ، ومن ثم فإن الأردن تعد من الدول التي تكفل حقوق الإنسان بصفة عامة وحرية التعبير عن الرأي بصفه خاصة وقد أكدت على ذلك في العديد من المحافل الدولية التي شاركت بها.

  •  و قد أعطي الدستور كذلك بعض النصوص التي تشير في مضمونها ولو بشكل غير صريح على انتهاج الدستور الأردني مبدأ حرية الرأي، حيث منح الدستور عضو مجلس الأمة حصانة فيما يبديه من أعمال تحت قبه المجلس، وهو ما أكدت عليه المادة (87) من الدستور بالنص على: ” لكل عضو من أعضاء مجلس الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي صوت أو رأي يبديه أو خطاب يلقيه في أثناء جلسات المجلس “.

ـ هذا وقد أكد الدستور على حرية الرأي وعلى عدم إصدار أيه تشريعات تكون بمثابة عائق أمام تطبيق وتأكيد هذه الحرية، وقد اكتد على ذلك المادة (128/1) من الدستور والتي نصت على: ” 1ـ لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها “.

2ـ قانون المطبوعات والنشر: حيث أنه وحرصاً من المشرع الأردني في التأكيد على مبدأ حرية التعبير عن الرأي فقد أصدر  قانون المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته والذي أكد فيه على حرية الرأي والتعبير، حيث نصت المادة الثالثة منه على أن: ” الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل أردني وله أن يعرب عن رأيه بحرية بالقول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام “.

ـ وقد وضع المشرع حدود لهذه الحرية وهي احترام الحياة الخاصة والحقوق والحريات العامة وفي حدود القانون، وهو ما أكدت عليه المادة الرابعة من ذات القانون بالنص على: ” تمارس الصحافة مهمتها بحرية في تقديم الأخبار والمعلومات والتعليقات وتسهم في نشر الفكر والثقافة والعلوم في حدود القانون وفي إطار الحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة واحترام حرية الحياة الخاصة للآخرين وحرمتها “.

ـ كما أن الأردن في غضون عام 2010 وبناء على قرار محكمة التمييز الأردنية أخضعت المواقع الإلكترونية إلى قانون المطبوعات والنشر، وذلك باعتبار أن المواقع الإلكترونية أحد وسائل النشر التي يتم تدوين الأفكار ونشر الأخبار عليها، وبناء على هذا القرار فقد تم إضافة فقره إلى المادة الثانية والتي شملت تعريف المطبوعات بنصها على: ” المطبوعة: كل وسيلة نشر دونت فيها المعاني أو الكلمات أو الأفكار بأي طريقة من الطرق بما فيها الوسائل الإلكترونية أو الرقمية أو التقنية “، وذلك بموجب القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر رقم 17 لسنة 2011.

ـ كما أن ما يجدر ذكره في هذا المقام هو أن الأردن صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وخصوصاً ما جاء في نص المادة التاسعة عشر منه والتي نصت على: ” 1ـ لكل إنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة.

2ـ لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

3ـ تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:

أ ـ لاحترام حقوق الآخرين وسمعتهم.       ب ـ لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة “.

ـ وقد جاء في التقرير الدوري الرابع لرد الأردن على تطبيق ما جاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية خلال جلسة لجنة حقوق الإنسان المنعقد في جنيف عام 2010 : ” 1ـ إن الأردن ملتزم بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبنفس الوقت العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث تعتبر الاتفاقيات التي صادقت عليها المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من التشريع وتسمو على القوانين الوطنية، بدلالة نص المادة ( 24 ) من القانون المدني الأردني إذ تنص ” لا تسري أحكام المواد السابقة إذا وجد نص في قانون خاص أو في معاهدة دولية نافذة في المملكة الأردنية الهاشمية يتعارض معها “.

ـ وفي أحد المؤشرات الصادرة من منظمة بيت الحرية الأمريكية والذي يقيس حرية الصحافة على 197 دولة أعطي للأردن في السنوات من 2009 وحتي 2011 في المركز 63 عالمياً، غير أنه وفي تصنيف آخر صادر من منظمة مراسلون بلا حدود بباريس والتي تقيس مدي تمتع الصحافة في التعبير عن آرائها بحرية كافية، والتي تجريها هذه المنظمة على 179 دولة من دول العالم ومن بينها المملكة الأردنية الهاشمية، ففي عام 2012 جاء ترتيب الأردن في المركز 128، وفي عام 2013 جاء في المركز 134، وفي عام 2014 المركز 141، عام 2015 المركز 143، عام 2016 بالمركز 135، عام 2017 بالمركز 137، عام 2018 بالمركز 132، عام 2019 بالمركز 130، عام 2020 بالمركز 128، عام 2021 بالمركز 129، وقد أكد مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان في أول تقرير له عام 2009 أن الأردن تأتي في المرتبة الأولي عربياً في حرية الرأي والحصول على المعلومات.

ثالثا: مظاهر حرية التعبير عن الرأي

إن ممارسة الفرد لحقه في حرية التعبير عن الرأي يعتمد وبشكل كبير على إتاحة بعض الحقوق الأخرى له، فهذه الحرية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بحرية الصحافة والإعلام بكافة صورها ” الطباعة والنشر، الإذاعة والتليفزيون، النشر الإلكتروني”، وتتضمن كذلك حرية التجمع السلمي، وحرية المعتقدات الدينية، حرية الحصول على المعلومات، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

1ـ حرية الصحافة والإعلام: وتعد هي الصورة المثلي لتطبيق حرية الرأي والتعبير، وهو ما دفع غالبية الدساتير والتشريعات الوطنية للتأكيد عليها وعلى عدم خضوعها لرقابة من جانب السلطات المختصة بالدولة متي التزمت بالمهنية في عملها، فتطبيق حرية الصحافة والإعلام ما هو في الأساس إلا تطبيق لحرية التعبير عن الرأي، وهو ما دفع إلى تسمية الصحافة والإعلام في وقتنا الحاضر بالسلطة الرابعة، غير أن هذه لم تمنع من خضوعها للقوانين والقيود التي قد تضيق من حدودها، خوفاً من الانحراف بها أو إساءة استعمالها، وكذل القيود والعادات والتقاليد لكل دولة، وقد أكد المشرع الأردني على مبدأ حرية الصحافة في التعبير عن الرأي في المادتين الثالثة والرابعة من  المطبوعات والنشر رقم (8) لسنة 1998 وتعديلاته، كما أكدت المادة الثامنة من ذات القانون على عدم فرض قيود على حرية الصحافة، وذلك بالنص على : ” تشمل حرية الصحافة ما يلي: أ إطلاع المواطن على الأحداث والأفكار والمعلومات في جميع المجالات.

ب ـ إفساح المجال للمواطنين والأحزاب والنقابات والهيئات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للتعبير عن أفكارهم وآرائهم وإنجازاتهم.

ج ـ حق الحصول على المعلومات والأخبار والإحصاءات التي تهم المواطنين من مصادرها المختلفة وتحليلها وتداولها ونشرها والتعليق عليها.

د ـ حق المطبوعة الدورية والصحفي في إبقاء مصادر المعلومات والأخبار التي تم الحصول عليها سرية “.

ـ كما نصت المادة الثامنة من ذات القانون على : ” للصحفي الحق في الحصول على المعلومات، وعلى جميع الجهات الرسمية والمؤسسات العامة تسهيل مهمته وإتاحة المجال له للاطلاع على برامجها ومشاريعها وخططها “.

2ـ حرية التجمع السلمي: إن الحق في التجمع السلمي هو أحد أشكال حرية الرأي، بل هي جزء لا يتجزأ منها، حيث أن التجمع السلمي يمثل أحد الوسائل والطرق المشروعة للتعبير عن الرأي من خلال تجمع الأفراد سواء ي شكل مؤتمرات أو مسيرات أو اعتصامات سلمية في أي وقت وفي أي مكان، وذلك من أجل تبادل الرأي نحو القضايا المختلفة واتخاذ مواقف تجاهها سواء بالرفض أو بالتأييد، من أجل توصيل آرائهم للمسؤولين، شريطة ذلك أن تتم بشكل سلمي وبما لا يتعارض مع حقوق الآخرين، أو المخالفة للنظام العام والآداب أو الإضرار بمصالح الدولة. [3]

ـ ونظراً لأهمية هذا الحق فقد أكدت عليه المادة رقم (20/1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948بالنص على ” 1ـ لكل شخص الحرية في الاجتماع والتجمع السلمي”.

ـ كما أكدت عليه المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنص على :  ” يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم “.

ـ وتطبيقاً لهذه الحرية فقد أصدر المشرع الأردني قانون الاجتماعات رقم 7 لسنة 2004 وتعديلاته والذي كفل حرية التجمع السلمي في مادته رقم (3/أ) والتي نصت على: ” أ ـ للأردنيين حق عقد الاجتماعات العامة أو تنظيم المسيرات وفق الأحكام المحددة في المادتين (4) و(5) من هذا القانون ،..”

ـ كما نصت المادة (4) من ذات القانون على :  ” أ ـ يقدم الإشعار بعقد الاجتماع العام أو تنظيم المسيرة لدى الحاكم الإداري قبل الموعد المعين لإجراء أي منهما بثمان وأربعين ساعة على الأقل.

ب ـ يجب أن يتضمن الأشعار أسماء منظمي الاجتماع العام أو المسيرة وعناوينهم وتواقيعهم والغاية من الاجتماع أو المسيرة ومكان وزمان أي منهما “.

3ـ حرية المعتقدات الدينية: يعتبر فتح الدولة المجال لحرية المعتقدات الدينية لهو أحد عناصر تطبيقها لحرية التعبير عن الرأي فكل شخص له أن يعبر عن ديانته أو معتقداته بحرية تامة بما لا يمس حقوق وديانات ومعتقدات الآخرين، وفي الأردن وعلى الرغم من النص في المادة الثانية من الدستور الأردني على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، إلا أن الدولة تكفل وتحمي حرية ممارسة كافة أشكال العبادة والشعائر الدينية  ما دامت تتماشى مع النظام العام ومبادئ الأخلاق، وهو ما أكدت عليه المادة (14) من الدستور بالنص على ” تحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان والعقائد طبقاً للعادات المرعية في المملكة ما لم تكن مخلة بالنظام العام أو منافية للآداب”.

ـ كما أن المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أكد على حرية المعتقدات الدينية، ، شرط ذلك الالتزام بالقانون وفي حدود السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية، وفي الغرب على سبيل المثال فإن الشخص يستطيع أن يغير دينه مهما كان هذا التغيير.[4]

رابعا: الضمانات والقيود الواردة على حرية التعبير عن الرأي

يعتبر الحق في التعبير عن الرأي بحرية هو أحد حقوق الإنسان الرئيسية، وهو أحد الركائز الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي، ومن أجل ذلك فقد عمل المجتمع الدولي على توفير الضمانات الكافية لحماية هذه الحرية، إلا أن هذا الحق ليس حق مطلق ولكن عليه بعض القيود حتي لا يتم إساءة استخدامه مما قد يسبب إضرار بالأخرين أو بالنظام العام والآداب بالمجتمع، وبناء على ذلك فقد أقر المشرع الأردني تنظيم وضبط حرية الرأي ووضع قواعد قانونية توضح استخدامه وذلك من خلال وضع مجموعة من القيود على هذه الحرية والتي يترتب على مخالفتها قيام المسؤولية الجزائية في من يخل بهذه الالتزامات، ويمكن توضيح ذلك على النحو التالي:

1ـ ضمانات حرية الرأي: لقد اعتني المجتمع الدولي ككل بتوفير الضمانات اللازمة للتعبير عن الرأي، وذلك وفقاً لما تضمنته المادة (19/1، 2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالنص على أن: ” 1ـ لكل إنسان حق اعتناق آراء دون مضايقة.

2ـ لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها إلى الآخرين بأي وسيلة كانت، ودونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها”، والبين من هذا النص أنه منح للفرد حرية ممارسة التعبير عن الرأي وهو يقوم بهذه الحرية في ظل وجود حماية تشريعية وهي النص السابق.[5]

ـ كما تضمنت العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية النص على هذه الضمانات، وذلك كما جاء في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان في روما 1950،وأكدت عليه كذلك المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ـ وفي الأردن فإن المشرع قد وضع المزيد من الضمانات من أجل حماية حق الفرد في التعبير عن رأيه بحريه، فقد أصدر المشرع الأردني في سابقة هي الأولي من نوعها في الوطن العربي قانون ضمان الحصول على المعلومات رقم 47 لسنة 2007 والذي يعد بمثابه أول قانون يكفل للأفراد الحصول على المعلومات اللازمة بحرية والتي تعتبر تأكيد لمبدأ حرية الرأي حيث لا يستطيع الفرد إبداء رأيه دون توافر المعلومات والبيانات اللازمة لهذا التعبير عن الرأي، فمن ثم هي حق مكمل لحق التعبير عن الرأي، حيث أنه وبموجب هذا القانون يستطيع كل شخص أردني أن يحصل المعلومات التي يطلبها، تحت مظلة القانون، والذي يعد بمثابه ضمانه لتأكيد حرية الرأي في الأردن، كما أن الدستور الأردني ضمن حق الفرد في التعبير عن رأيه بحرية، وهو ما أكدت عليه المادة (15/1) من الدستور الأردني بالنص على ” 1ــ تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحريه عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون “.

ـ وعلى الرغم من هذه الحرية إلا أن المشرع الأردني اشترط لقيام الفرد بالتعبير عن رأيه بحرية كافية أن تتوافر مصلحة مشروعة أو سبب مشروع لدي صاحبها، وألا يكون مخالف للنظام العام والآداب العامة في الدولة، ويجب أن يسود القانون ويتم الفصل بين سلطات الدولة، وهي من أهم الضمانات في مجال حرية الرأي بل وفي الحقوق والحريات العامة كلل، فيجب أن يتم تطبيق القواعد القانونية على الكافة دون تمييز،  وأن يتم احترام وسيادة القانون والفصل بين السلطات العامة في الدولة، وذلك كله مع استقلال السلطة القضائية كضمان لاستقلال ونزاهة القضاء، وهو ما أكدت عليه المادة (12) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان بأن جميع الأشخاص متساوون أمام القضاء.

2ـ القيود الواردة على حرية التعبير عن الرأي: إذا كان المبدأ والأصل العام هو إطلاق حرية التعبير عن الرأي دون قيود إلا أن الدستور الأردني قد يفرض قيود على هذه الحرية في بعض الأحوال والظروف الطارئة والكوارث، متي استدعت هذه الظروف لذلك حفاظاً على الأمن القومي والسلامة العامة للدولة، وهو ما أكدت عليه المادة (15/5) من الدستور الأردني والتي نصت على ” 5ـ يجوز في حالة إعلان الأحكام العرفية أو الطوارئ أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات ووسائل الإعلام والاتصال رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني “.

ـ كما المشرع الأردني قد فرض قيوداً أيضاً على تطبيق هذه الحرية، وذلك وفق لما ورد في المادتين الخامسة والسابعة من قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم 8 لسنة 1998وتعديلاته، حيث نصت المادة الخامسة منه: ” على المطبوعة تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والحيدة والموضوعية في عرض المادة الصحفية والامتناع عن نشر ما يتعارض مع مبادئ الحرية والمسؤولية الوطنية وحقوق الإنسان وقيم الأمة العربية والإسلامية “.

ـ كما نصت المادة السابعة من ذات القانون على:” آداب مهنة الصحافة وأخلاقياتها ملزمة للصحفي، وتشمل:

أ ـ احترام الحريات العامة للآخرين وحفظ حقوقهم وعدم المس بحرمة حياتهم الخاصة.

ب- اعتبار حرية الفكر والرأي والتعبير والاطلاع حقا للصحافة والمواطن على السواء.

ج- التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية.

د- الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف أو الدعوة إلى إثارة الفرقة بين المواطنين بأي شكل من الأشكال.

هـ- الامتناع عن جلب الإعلانات أو الحصول عليها.

و- الالتزام بأحكام ومبادئ ميثاق الشرف الصحفي الصادر عن النقابة”.

ـ  فيجب على الشخص حال التعبير عن رأيه أن يضع في الحسبان احترام القانون وتطبيق مبدأ المشروعية والمحافظة على النظام العام والآداب العامة في الدولة، واحترام حقوق الآخرين وحرياتهم، وأن مخالفته لذلك تعرضه للمسؤولية الجزائية والتي فرضها المشرع الأردني في قانون العقوبات، فلقد فرض المشرع الأردني عقوبة الحبس التي لا تقل عن سنة حال قيام الشخص بالتعبير عن رأيه بالحض على العنصرية ونشر النزاع الطائفي بين الناس، حيث نصت المادة 150 من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته على” كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مئتي دينار “.

ـ وعن إبداء الرأي بشكل مخالف للنظام العام والآداب العامة فقد نصت المادة ( 163 ) من ذات القانون على : ” كل من طبع، أو نشر، أو باع، أو عرض للبيع، أو أرسل بالبريد كتاباً، أو نشرة، أو كراساً، أو أعلاناً، أو بياناً، أو منشوراً، أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها، أو صادرة منها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً”.

ـ كما أن المشرع الأردني قرر معاقبة من أبدي رأيه متعرضاً للآداب العامة بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ديناراً، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة ( 319 ) من قانون العقوبات الأردني، كما أن المشرع وفي ذات القانون عاقب كل من ذم أو قدح أو حقر من أحد الناس وجاء ذلك في المواد 358، 359، 360 من ذات القانون.

ـ كما نصت الماد (46( من قانون المطبوعات والنشر الأردني رقم 8 لسنة 1998 وتعديلاته على : ” أ ـ  إذا خالفت المطبوعة أحكام الفقرة (أ) من المادة (20)أو خالف أي من المذكورين في المادتين (40) و (41)من هذا القانون أحكامهما، فيعاقب بغرامة لا تقل عن ضعفي المبلغ الذي تم الحصول عليه.

ب- إذا تخلف مالك المطبوعة الدورية عن تنفيذ أحكام الفقرة  (ب) من المـادة (20) فيعاقب بغرامة لا تزيد على ( ثلاثة آلاف دينار) وإذا استمرت حال التخلف فللمحكمة تعليق صدور المطبوعة للمدة التي تراها مناسبة.

ج- إذا نشرت المطبوعة الدورية ما يخالف أي من أحكام المادة (39) من هذا القانون، تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار. ولا يحول ذلك دون ملاحقة المسؤول جزائياً وفق أحكام القوانين النافذة.

د- كل من يخالف أحكام الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (38) من هـذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار.

هـ- كل من يخالف أحكام الفقرة (د) من المادة (38) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار لا تزيد على ألف دينار “.

ـ كما أن المشرع الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 وتعديلاته جرم الأفعال والآراء التي تنطوي على ذم أو تحقير أو إهانات حفاظاً على الآداب العامة حيث نصت المادة (11) من القانون على : ” يعاقب كل من قام قصداً بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات أو معلومات عن طريق الشبكة المعلوماتية أو الموقع الإلكتروني أو أي نظام معلومات تنطوي على ذم أو قدح أو تحقير أي شخص بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن (100) مائة دينار ولا تزيد على (2000) ألفي دينار ”

خامسا: بعض التطبيقات القضائية بشأن حرية الرأي

1ـ وعن إعلاء مبدأ حرية التعبير عن الرأي فقد أرست محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية هذا الحق في الحكم الصادر في الدعوى رقم 692 لسنة 2020، بالنص على ” 2ـ إن الحق في حرية الرأي والتعبير الوارد النص عليها في عدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية ومنها المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية هي مشروطة ببعض القيود التي أشارت إليها الفقرة (2) من المادة ذاتها التي نصت على أن هذه القيود يجب أن تكون محددة بنص الدستور لدى الدولة وأن تكون مقننة لحماية حقوق الآخرين أو سمعتهم أو ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام ، وحيث أن المادة (15) من الدستـــور الأردنـــي قد كفلـــت حرية التعبيــــر والرأي ضمن حدود القانون وبما يتفق مع المعايير الدولية وبالتالي فإن الأفعال التي قارفها المميز دخلت في إطار التجريم وتجاوزت حدود حرية الرأي والتعبير وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز ويتعين رده.

2ـ وعن حرية الصحافة والطباعة وفقاً لقانون المطبوعات فقد جاء الحكم رقم 93 لسنة 2020 – الصادر من محكمة بداية جزاء – جنح عمان : ( ما تجد المحكمة أنه لا يُشترط لإباحة النشر أن تكون الواقعة منقولة بدقة في كل جزيئاتها إذ تكفي أن تكون الواقعة صحيحة في جوهرها طالما لم يُدخل الكاتب تشويها على الحقائق ولم يختلق وقائع وهميه أثناء كتابتها وان من حق الصحافة نشر الأخبار والتعليق عليها وإبداء الراي فيها ترسيخا لحق المواطن في المعرفة وللجهات الرقابية للقيام بأعمالها وبالتالي فان ما قام به الموقع من نشر تلك الأخبار هو لغايات اطلاع المواطنين والجهات الرقابية ويندرج هذا الفعل تحت باب حرية الصحافة التي كفلها الدستور الأردني وفقا للمادة ( 15 ) منه كما أن المادة الثالثة من قانون المطبوعات والنشر أشارت الى أن الصحافة والطباعة حرتان وحرية الراي مكفولة لكل اردني وله أن يعرب عن رايه بحرية القول والكتابة والتصوير والرسم وغيرها من وسائل التعبير والإعلام .. ).

3ـ عن حرية الاجتماعات والتعبير عن الرأي فقد جاء الحكم رقم 800 لسنة 2022 – الصادر من محكمة صلح جزاء الطفيلة ” ومن جانب آخر فإن المنشورات المنسوبة للمشتكى عليه لا تعدو عن كونها حديث عن الاحتجاجات الشعبية على قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بارتفاع أسعار مادتيّ الكاز والديزل, دون أن يمتد طرح المشتكى عليه إلى الدعوة الى عقد اجتماع مخالفاً فيه أحكام المادة (3و4و5) من قانون الاجتماعات العامة رقم (7) لسنة (2004) وتعديلاته, علاوة على أن ما جاء في شهادة منظم الضبط على ص4 (… أن تلك المنشورات لم تعدو عن كونها منشورات تحدثت عن الأوضاع الراهنة في تلك الفترة ولم تكن هناك إساءة لجهة معينة. ………. مع الإشارة الى أن الدولة كفلت حرية الرأي التي هي من الحريات الأساسية ويتفرع عن ذلك حق النقد المباح وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الآراء، وحرية الرأي ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق الأساسية والسياسية الأخرى، وهذه الحرية لصيقة بكرامة الإنسان وحق التعبير عن الذات وإبداء الرأي في مختلف المجالات وهو ما كفلته المواثيق والإعلانات الدولية والدستور الأردني الذي قضى بأن الدولة تكفل حرية الرأي، ولكل أردنيّ أن يعبّر بحرية عن رأيه بالقول والكتابة ووسائل التعبير الأخرى “.

4ـ بالنسبة لجرم عدم التوازن والموضوعية والنزاهة في عرض المادة الصحفية وفقا لأحكام المادة (7/جـ) بدلالة المادة 47/ب من قانون المطبوعات والنشر فقد جاء الحكم رقم 1482 لسنة 2020 – الصادر من محكمة التمييز بصفتها الجزائية، ونص على ” ..  والموضوعية هي تجنب التدخل ولو عن طريق الإيحاءات غير المباشرة في الخبر، ونقل الخبر من دون زيادة أو نقصان، وأما النزاهة، فهي عرض الخبر دون اجتزاء ومتابعة الخبر وتطوراته، وأما التوازن، فهو عرض وجهات نظر أطراف الخبر دون إغفال أي من الأطراف، ومنح الفرصة المتكافئة للأطراف لعرض وجهة نظرها.

وبالطبع هناك علاقة تبادلية بين صحة المعلومات وبين النزاهة والموضوعية، بحيث أنه كلما كانت الوقائع الواردة في المادة الصحفية مطابقة للحقيقة كلما كانت المادة موضوعية ونزيهة، وحيث أنه من الثابت من خلال البينات المشار إليها أعلاه بأن المدعى عليهم بالحق الشخصي لم يلتزموا بواجبهم بتحري الحقيقة وكذلك لم يرد في المادة الصحفية عرض لوجهات نظر الأطراف أو منح فرصة للطرف الآخر بعرض وجهة نظره أو رده على ما نسب إليه، ولم يثبت متابعة المدعى عليهم بالحق الشخصي للخبر وتطوراته، مما يثبت عدم التزام المدعى عليهم بالحق الشخصي النزاهة والموضوعية والتوازن والتجرد في عرض المادة الصحفية والتي تعد شرطاً أساسياً لابد من توفره في النقد الصحفي عند تناول الشأن العام من خلال التزام الحياد، والصدق، ونشر المعلومات بصورة دقيقة وموثقة سعياً – وبعد تحري الحقيقة – لتحقيق المصلحة العامة.

ثالثاً:- بالنسبة لجرم نشر إشاعات كاذبة وفقا لأحكام المادة 38/د من قانون المطبوعات والنشر وبدلالة المادة 46 من ذات القانون مكرر ثلاث مرات. نصت المادة (38/د) من قانون المطبوعات والنشر … ……

وهذا الجرم يتطلب توفر ركنين، وهما:ـ 1ـ الركن المادي، وهو سلوك إيجابي يتمثل بنشر ما يتضمن إساءة لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو يتضمن معلومات أو إشاعات كاذبة بحقهم.

2- الركن المعنوي، ويقصد به إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون، بحيث تتجه إرادة الجاني لارتكاب الفعل مع علمه إدراكه لكافة عناصر هذا الفعل وبالنتيجة المترتبة عليه “.

[1] كامل بسيوني، حرية الرأي في الإسلام والمذاهب السياسية المعاصرة، رسالة دكتوراه ـ كلية الحقوق ـ جامعة عين شمس، 1995، صـ 168.

[2] نجاد البرعي، حرية التعبير في مصر، منشورات المجموعة المتحدة، القاهرة، 2004، صـ 19.

[3] المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي ” حالة قطاع غزة”، سلسلة الدراسات (40)، الطبعة الأولي، غزة، 2006، صـ 28.

[4] سهيل حسين الفتلاوي، حقوق الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولي، عمان، 2007، صـ 158.

[5] سعد على البشير، حرية الرأي والتعبير الضمانات والمسؤوليات، مجلة الباحث الإعلامي، جامعة البلقاء التطبيقية، الأردن، 2010، صـ 93.

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!