قد يحدث أن يتم إبرام عقد بيع ويكون للغير حق متعلق بالمبيع سواء تعلق هذا الحق بالملكية كلها فيكون استحقاق كلي أو يتعلق بجزء من الملكية فيكون استحقاق جزئي.
وسواء كان هذا الحق عيني أو شخصي أو معنوي ففي هذه الحالة أباح المشرع الأردني للغير الذي له حق متعلق بالمبيع أن يلجأ إلى القضاء لإقامة دعوى للمطالبة بالحق تسمى بدعوى الاستحقاق أو قد يكون للغير حق على مال محجوز فيحق له في هذه الحالة أن يرفع دعوي استحقاق فرعية بطلب الأموال المنقولة المحجوز عليها وطلب وقف التنفيذ.
وسوف نتناول في هذا المقال كل ما يتعلق بدعوي الاستحقاق الأصلية والفرعية على النحو التالي:
ثالثًا: آثار دعوي الاستحقاق الأصلية
سادسا: إجراءات رفع دعوى الاستحقاق
سابعا: آثار دعوى الاستحقاق الفرعية
ثامنا: أحكام قضائية تتعلق بدعوى الاستحقاق
أولا: تعريف دعوى الاستحقاق
دعوى الاستحقاق هي دعوى قضائية يدعي الغير بموجبها حق على المبيع ويقيم بشأن هذا الحق دعوى ضد المشتري وقد تكون دعوى استحقاق كلي يطالب فيها الغير المشتري بملكية المبيع كله أو دعوى استحقاق جزئي يطالب بموجبها بملكية جزء من المبيع. [1]
كما قد تكون دعوي الاستحقاق دعوى أصلية ترفع بصفة مستقلة للمطالبة بحق على عقار وقد تكون دعوى استحقاق فرعية ترفع بصفة فرعية في حالة إذا ما وقع حجز تحفظي على أموال المدين المنفذ عليه ووضعت تحت يد القضاء حتى لا يستطيع المحجوز عليه التصرف فيها ويدعي الغير حقا على تلك المحجوزات أو بعضها وتهدف دعوى الاستحقاق الفرعية إلى تحقيق هدفين: الأول: استحقاق العقار من جهة والثاني تخليصه من الحجز الموقع عليه. [2]
فيمكن تعريف دعوى الاستحقاق الفرعية أنها دعوى استحقاق ملكية عادية، ولكنها سميت فرعية لأنها ترفع أثناء إجراءات التنفيذ على عقار لطلب بطلان التنفيذ كمسألة عارضة وهي دعوي تنفيذ موضوعية تخضع للقواعد العامة في منازعات التنفيذ الموضوعية.
كما أن دعوي الاستحقاق قد ترد على المنقولات وتعتبر دعوى الاستحقاق التي ترفع على المنقولات المحجوزة هي الصورة الأكثر انتشارا في القانون الأردني إذ أن دعوي الاستحقاق في القانون الأردني لا تنصب في الأصل على الأموال غير المنقولة ذلك أن الادعاء باستحقاقها يناقض ما هو ثابت بالقيود الرسمية[3].
ويستفاد مما سبق أن دعوى الاستحقاق هو ادعاء الغير حقا على مال منقول أو عقار وتكون استحقاق كلي يرد على الملكية ككل أو جزئي يرد على بعض منه وقد تكون دعوى استحقاق أصلية ترفع ابتداء وفقا لقواعد القانون للمطالبة بالحق أو قد تكون دعوى استحقاق فرعية ترفع كطلب عارض بدعوى التنفيذ لادعاء حق على الأموال المنفذ عليها.
ثانيا: دعوى الاستحقاق الأصلية
أ_ تعريفها
وهي التي ترفع بصورة مستقلة للمطالبة بحق على عقار وتتحقق في عقد البيع الذي يدعي فيه الغير حق على المبيع وفي هذه الحالة يضمن البائع تعرض الغير إلى المشتري بدعوى الاستحقاق وفقا لنص (المادة 503) من القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976 والتي نصت على أنه: ”
- يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري إذا كان سبب الاستحقاق سابقا على عقد البيع.
- ويضمن البائع أيضا إذا استند الاستحقاق إلى سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعله”[4]
ولقد حدد القانون المدني الأردني الخصوم في دعوى الاستحقاق في (المادة 504) والتي نصت على أنه: ” 1-الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلمه يجب أن توجه إلى البائع والمشتري معا.
2- فإذا كانت الخصومة بعد تسلم المبيع وأراد المشتري الرجوع على البائع وجب إدخاله في الدعوى “[5]
كما نصت (المادة 528) فقرة 1 على حالة إذا تم رفع دعوى الاستحقاق ولم يكن المشتري قد قام بسداد كامل الثمن ففي هذه الحالة يحق للمشتري حبس الثمن حيث نصت على أنه: ” إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع مستندة إلى حق سابق على البيع أو آيل إليه من البائع جاز للمشتري أن يحتبس الثمن حتى يقدم البائع كفيلا مليئا يضمن للمشتري رد الثمن عند ثبوت الاستحقاق وللبائع أن يطلب إلى المحكمة تكليف المشتري إيداع الثمن لديها بدلا من تقديم الكفيل .”
ويلاحظ من نص المادة السابقة أن المشرع الأردني قد فرق في دعوى الاستحقاق بين الحالة التي ترفع فيها قبل استلام المشتري للمبيع وبين الحالة التي ترفع فيها بعد استلام المشتري وبين الحالة التي ترفع فيها دعوى الاستحقاق قبل سداد المشتري للثمن على النحو التالي:
1_ الخصومة قبل تسليم المبيع
اشترط المشرع الأردني في (المادة 504 ) فقرة1 أنه إذا تم رفع دعوى الاستحقاق قبل تسليم المبيع للمشتري ترفع بصفة أصلية على البائع والمشتري معا وهذه الحالة لا تثور فيها أي مشكلة.
2_ الخصومة بعد تسليم المبيع
وفي هذه الحالة اشترط المشرع الأردني اختصام المشتري فقط حيث إنه المالك والحائز للمبيع غير أن المشرع أوجب على المشتري إدخال البائع في الدعوى إذا أراد الرجوع على البائع حتى يصدر الحكم في مواجهته فإذا أراد المشتري الخروج من الدعوي بعد إدخال البائع فله الحق في ذلك ويحل البائع محله فيها ويلتزم بالرد على ادعاءات الغير [6]
ولقد نصت على ذات المعنى (المادة 440) فقرة 1 من القانون المدني المصري بأنه: ” إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع وأخطر بها البائع على البائع بحسب الأحوال، ووفقا لقانون المرافعات أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل فيها محله.” وباستقراء النصوص السابقة نجد أننا أمام فرضين الأول تدخل البائع في دعوى الاستحقاق والثاني عدم تدخل البائع في دعوي الاستحقاق.[7]
ب_ تدخل البائع في دعوى الاستحقاق
لقد نصت (المادة 504) فقرة 2 من القانون المدني الأردني على أنه: ” إذا أراد المشتري الرجوع على البائع وجب إدخاله في الدعوى “.حيث إن المشرع قد أوجب على المشتري إدخال البائع في حالة رغبته في الرجوع عليه وبعد إدخال البائع في دعوى الاستحقاق يمكن للمشتري الخروج من الدعوى.
ج_ عدم تدخل البائع في دعوى الاستحقاق
إذا كان عدم تدخل البائع في دعوى الاستحقاق راجع إلى عدم إخطار المشتري له بالدعوى ففي هذه الحالة يسقط حق المشتري في الرجوع على البائع بالتعويض حيث إن المشرع الأردني اشترط أنه في حالة رغبة المشتري الرجوع على البائع أن يدخله في الدعوى والإدخال هنا وجوبي على المشتري فإذا تخلف المشتري عن إخطار البائع فلا يحق له الرجوع على البائع بضمان التعرض [8]
ثالثًا: آثار دعوي الاستحقاق الأصلية
يترتب على رفع دعوى الاستحقاق وتمكن البائع من الدفاع عن المبيع ضد مدعي الحق يكون بذلك قد وفي التزامه بالضمان أما إذا لم يتمكن من ذلك عندئذ يقضى لمدعي الحق بالاستحقاق ويظل التزام البائع تجاه المشتري بالتنفيذ العيني عن طريق التعويض.
والقضاء بالاستحقاق يقصد به نزع ملكية المبيع من المشتري، ولكن المشرع الأردني اشترط لصدور مثل هذا الحكم أن يقوم القاضي بتوجيه يمين الاستحقاق والتي نص عليها المشرع في (المادة 83) من القانون المدني الأردني والتي تنص على أنه: ” لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم، ولكن تحلفه المحكمة يمين الاستظهار وعند الاستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه، وعند الحكم بالشفعة ولو لم يطلب الخصم تحليفه.”
ويتضح من نص المادة السابقة أن الأصل ألا يتم توجيه اليمين إلا بطلب الخصم، ولكن المشرع منح القاضي توجيه يمين الاستحقاق وأكد على هذا المعنى نص (المادة 54) فقرة 2/ب من قانون البنيات الأردني والتي نصت على أن: ” على المحكمة من تلقاء نفسها تحليف اليمين في أي من الحالات التالية:
أ/ …………..-ب/ إذا استحق أحد المال واثبت ادعاءه تحلفه المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بأي وجه من الوجوه.” ويتضح من ذلك أن المشرع استثني طلب الاستحقاق من الأصل العام بأن اليمين توجه بناء على طلبات الخصوم ومنح المحكمة حق توجيهها في حالة طلب الاستحقاق.
ويتحقق الاستحقاق في الحالات الآتية: –[9]
- إذا ألت ملكية المبيع إلى المشتري لسبب آخر غير عقد البيع كأن تؤل ملكية المبيع إلى المشتري بالميراث من المالك الحقيقي أو قام بشرائه منه.
- إذا كان المبيع في حيازة أجنبي ولم يستطيع البائع تسليمه إلى المشتري وأدعى الأجنبي حقا على المبيع ولم يستطيع البائع الرد على هذا فيظل الأجنبي محتفظا بالمبيع.
- في حالة احتفاظ المشتري بالمبيع بعد أداء الرهن المقرر على المبيع.
رابعا: دعوى الاستحقاق الفرعية
وهي دعوى ترفع بصفة طلب عارض أثناء التنفيذ فهي دعوى مطالبة بمال محجوز عليه حيث عرفها الدكتور أحمد أبو الوفا على أنها: ” الدعوى الموضوعية التي يرفعها من يدعي ملكية العقار المحجوز قبل بيعه “. والفرق بينها وبين دعوى الاستحقاق الأصلية أن تلك الأخيرة ترفع في أي وقت أما دعوى الاستحقاق الفرعية فلا ترفع إلا بعد التنفيذ للمطالبة بمال محجوز عليه “[10]
وتقتصر دعوى الاستحقاق الفرعية في القانون الأردني على المنقولات المحجوز عليها ويرفعها صاحب الحق بغرض إخراج المنقولات المحجوز عليها من نطاق الحجز وتسليمها له سواء لأنه يملكها كلها أو له حق عليها .
خامسا: نطاق الاستحقاق
إن تحديد نطاق دعوى الاستحقاق يستلزم بحث هذا النطاق من اتجاهين النطاق الموضوعي لدعوي الاستحقاق والنطاق الشخصي على النحو التالي:
أ_ النطاق الموضوعي لدعوى الاستحقاق
إن موضوع دعوى الاستحقاق يختص بطلبين أحدهما أصلي وهو طلب المدعي باستحقاق ملكية المال المنقول المحجوز عليه أو له حق عيني عليه والآخر تبعي وهو يعد نتيجة طبيعية للطلب الأصلي وهو طلب إبطال إجراءات التنفيذ التي تم اتخاذها على المال موضوع دعوى الاستحقاق حيث إنه أصبح غير مملوك للشخص الذي تم توقيع الحجز عليه مما يؤدي لبطلان الحجز. [11]
وإذا اقتصر طلب المدعي في دعوى الاستحقاق على الطلب الأصلي فقط وهو استحقاقه المال المحجوز عليه فإن المحكمة تقضي من تلقاء نفسها بالطلب التبعي أما إذا اقتصر طلبه على الطلب التبعي فلا يعدو طلبه أن يكون مجرد إشكال موضوعي في التنفيذ يسري عليه القواعد العامة في الإشكال.
ب_ النطاق الشخصي لدعوى الاستحقاق
لم يحدد المشرع الأردني أشخاص دعوى الاستحقاق الفرعية، ولكن جرى القضاء على اعتبار أشخاص دعوى الاستحقاق الفرعية هم مدعي الحق على المنقولات والمحجوز عليه (المدين) والحاجز ومأمور التنفيذ (بصفته) حيث قضت محكمة استئناف عمان: ” الدعوى التي يقيمها مستحق الأموال ضد الحاجز والمحجوز عليه تكون مقبولة والخصومة صحيحة “[12]
ويتعين توجيه دعوى الاستحقاق الفرعية إلى المدين فهو صاحب الصفة في الادعاء بالملكية كما يشترط أن ترفع دعوي الاستحقاق الفرعية بعد الحجز وقبل تمام التنفيذ.
سادسا: إجراءات رفع دعوى الاستحقاق
أ_ المحكمة المختصة
يتم تحديد المحكمة المختصة بحسب نوعين من الاختصاص هما الاختصاص القيمي والاختصاص المكاني
1_ الاختصاص المكاني
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها التنفيذ بنظر دعاوي الاستحقاق الفرعية التي ترفع بطلب استحقاق مال منقول محجوز عليه وفقا للقواعد العامة للاختصاص وفقا لنص (المادة 45 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي نصت على أنه: ” وفي المنازعات المستعجلة المتعلقة بتنفيذ الأحكام والسندات يكون الاختصاص للمحكمة التي يجري في دائرتها التنفيذ. “وبهذا ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع بدائرتها التنفيذ.
2_ الاختصاص القيمي
لما كانت دعاوى الاستحقاق من الدعاوي التي تتعلق بالأموال فتتحدد المحكمة المختصة قيميا بنظرها حسب قيمة الدعوى ولقد حددت القواعد العامة للاختصاص القيمي وفقا لنص (المادة 2) من قانون محاكم الصلح والتي نصت على أنه: ” دعاوى الحقوق المتعلقة بدين أو مال منقول أو غير منقول بشرط ألا تتجاوز قيمة المدّعى به عشرة آلاف دينار” أما فيما يجاوز تلك القيمة فينعقد الاختصاص لمحاكم البداية وفقا للقواعد العامة للاختصاص القيمي .
ب_ أسس رفع دعوي الاستحقاق
- يتقدم المدعي بالحق بلائحة دعوى ضد المدين الذي نفذ الحجز في ماله والحاجز والحاجزين المتدخلين ومأمور التنفيذ ويجب أن تشتمل تلك اللائحة على الآتي:
- اسم المحكمة المرفوع أمامها دعوى الاستحقاق-أسماء الخصوم وبيانتهم – موضوع الدعوى – وقائع الدعوى – تاريخ الدعوى – توقيع المدعي أو وكيله.
- أن تنطوي لائحة الدعوى على نوعين من الطلبات هما استحقاق المال المحجوز عليه وبطلان الحجز.
- إرفاق نسخ من اللائحة بعدد المدعي عليهم.
- قيد الدعوي بسجل الأساس وإعطائها رقم وسداد الرسوم المقررة في خزينة المحكمة.
- إيداع المدعي للمستندات المؤيدة لدعواه.
- بعد تحديد جلسة لنظر الدعوي واطلاع المحكمة على المستندات المقدمة لها تصدر المحكمة حكمها.
سابعا: آثار دعوى الاستحقاق الفرعية
يجب التفرقة في الآثار المترتبة على دعوى الاستحقاق بين دعوى الاستحقاق الأولى ودعوى الاستحقاق الثانية على النحو التالي:
أ_ دعوي الاستحقاق الأولى [13]
ويقصد بها الدعوى التي ترفع لأول مرة أي لا تكون لاحقة على دعوى استحقاق أخرى سواء من نفس المدعي أو من مدعي غيره فالعبرة بالمال المنقول المدعى استحقاقه، ولقد رتب المشرع المصري على رفع دعوى الاستحقاق وقف التنفيذ دون الحاجة إلى صدور حكم قضائي بذلك وفقا لقانون المرافعات المصري والذي نص في (المادة 393 ) منه على أنه: ” إذا رفعت دعوي استرداد على الأشياء المحجوزة وجب وقف البيع “.
إلا أن المشرع الأردني لم يرتب هذا الجزاء على رفع الدعوي، بل اشترط لإيقاف التنفيذ أن يطلب الخصوم ذلك في لائحة الدعوى والقاضي ينظر في هذا الطلب وإذا ما تمت الموافقة عليه يتم أخذ صورة مصدق عليها وتقديمها إلى الموظف المختص في دائرة التنفيذ بواسطة مدعي الاستحقاق أو وكيله حتى يتم إيقاف التنفيذ.
وإذا قررت المحكمة بعد الانتهاء من نظر الدعوى رفض طلب الاستحقاق فإن إيقاف التنفيذ يسقط تبعا معه.
ب_ دعوى الاستحقاق الثانية
لم يرتب أي من التشريعات سواء التشريع الأردني أو غيره أي أثر على الدعوى الثانية للاستحقاق سواء تم رفع الدعوي من مدعي الاستحقاق الأول أو مدعي استحقاق غيره حيث افترض المشرع أن الغرض من رفع دعوى الاستحقاق الثانية يكون دائما تعطيل إجراءات سير الدعوى وبناء على ذلك فإن دعوى الاستحقاق الثانية لا ترتب أي أثر إلا بعد صدور حكم فيها.
ثامنا: أحكام قضائية تتعلق بدعوى الاستحقاق
الحكم رقم 1953 لسنة 2014 – محكمة تمييز جزاء
رئيس الهيئة كريم الطراونة تاريخ الحكم 2014-12-11
1- تعتبر محكمة التمييز محكمة موضوع في الدعاوى المميزة عن محكمة أمن الدولة ، وفقاً للمادة (10/أ) من قانون محكمة أمن الدولة ولها مطلق الصلاحية في تقدير ووزن البينة وترجيحها أو طرحها وفقاً لأحكام المادة (147) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
2- لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع بما يختص بفرض العقوبة ما دامت تلك العقوبة ضمن الحد الذي عينه القانون .
3- استقر اجتهاد محكمة التمييز على ان القانون رسم طريقاً لإقامة دعوى استحقاق لإثبات أن المركبة المضبوطة تعود ملكيتها للمميز ( تمييز جزاء 1480/2012).
4- يُعد قرار محكمة الموضوع قانونياً وصحيحاً حال اشتماله على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام والمحاكمة وعلى ملخص مَطالب المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب المُوجبة للتجريم أو عَدمه وِفقاً لنص المادة (237/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
الحكم رقم 316 لسنة 2008 – محكمة تمييز حقوق
رئيس الهيئة محمد الخرابشة تاريخ الحكم 2008-05-08
تعتبر الخصومة من النظام العام ، ويمكن التصدي لها في جميع مراحل الدعوى. وإن الخصم فيدعوىالعين هو واضع اليد عليها . ويعتبر الخصم في دعوى استحقاق الأعيان المحجوزة في الحالة المعروضة الدائن طالب الحجز ( المميز ضده ) والمدينين بالإضافة إلى مأمور الحجز بالإضافة لوظيفته . فاذا لم تختصم المميزة ( المدعية ) وكما يتضح من لائحة دعواها المدينين في الطلب المذكور ، مما يجعل تلك الدعوى مقامة على أساس غير سليم ومستوجبة للرد ( تمييز حقوق رقم 412/95 تاريخ 18/4/1995 ) .
الحكم رقم 1675 لسنة 2006 – محكمة تمييز حقوق
رئيس الهيئة بادي الجراح تاريخ الحكم 2006-11-14
- اذا كانت المطالبة بهذهالدعوىناشئة عن عقد الحساب الجاري مدين والكمبيالات المخصومة من هذا الاعتماد والكفالة المقدمة فان هذه الدعوى تتفق وحكم المادة 70/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
2. إذا كانت الدعوى مقدمة بتاريخ 23/12/95 وأن تاريخ استحقاق أقدم كمبيالة من الكمبيالات موضوع الدعوى استحقاق 1/12/94 أي قبل انقضاء سنتين على تاريخ استحقاق أقدم كمبيالة فان الدفع بالتقادم لا يتفق وحكم المادة 214/2 من قانون التجارة .
3. تعتبر الكفالة هي عقد ضمان بضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون وأن المستفاد من حكم المادة 954 من القانون المدني التي تشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل ديناً أو عيناً أو نفساً معلومة وأن يكون مقدور التسليم من الكفيل أن يكون المكفول به مضموناً على الأصيل أي أن إيفائه يلزم الأصيل وعند المطالبة يكون الكفيل ملزماً بإيفائه عيناً أو بدلاً وبناءً على ذلك فلا يشترط أن يكون المال معلوماً في الكفالة بالمال ويؤيد ذلك ما ورد بالمادة (630) من مجلة الأحكام العدلية التي تنص (( إذا كان المكفول به نفساً يشترط أن يكون معلوماً وأن كان مالاً فلا يشترط أن يكون معلوماً فلو قال أنا كفيل بدين فلان على فلان تصح الكفالة وأن لم يكن مقدار الدين معلوماً )) تمييز حقوق 1068/89 . وحيث ان عقد الكفالة المبرز بأن المدعى عليهما عيسى وأحمد قد كفلا المدين يوسف .. (( بأية مبالغ تترتب بذمة الأصيل ما بلغت )) لذلك فإن مثل هذه الكفالة ليس فيها مخالفة للنظام العام وأن هذا الشرط صحيح وملزم للمدعى عليهما عيسى وأحمد محمود لأنه شرط متعلق بالكفالة للدين المستقبلي وهو شرط لازم لا يخالف القانون أو النظام العام .
الحكم رقم 3856 لسنة 2003 – محكمة تمييز حقوق
رئيس الهيئة بادي الجراح تاريخ الحكم 2004-01-26
* اذا لم يتم بيع المحجوزات أو إخراجها من المحل فإن دعوى الاستحقاق التي أقامها المدعي ، في غير محلها ما دام أن المدين هو شريك بالمحل التجاري والبضائع الموجودة له . وأن ما ينبني على ذلك أن دعوى الاستحقاق تكون مخالفه للقانون .
الحكم رقم 313 لسنة 2001 – محكمة تمييز حقوق
رئيس الهيئة محمد صامد الرقاد تاريخ الحكم 2001-05-15* حيث ان الحكم الصادر في مواجهة المدعى عليهما وفي موضوع غير قابل للتجزئة ، وان تكليف محكمة الاستئناف لمساعد المحامي العام المدني باختصام المدعى عليه ( عبدالله بولص حدادين ) الذي فوت الفرصة على نفسه ولم يطعن في الحكم البدائي يتفق والمادة 175/ 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
* ان الاختلاف في ذكر تاريخ وقوع الحجز على الأموال المحجوزة لا اثر له بنتيجة الحكم في هذه الدعوى .
* ان المدعى عليه ( عبدالله ) بطلبه إيقاع الحجز على أموال المدعية يكون قد الجاهات الى إقامة دعوى الاستحقاق ، وانه يتعين معه الحكم للمدعية بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة في هذه الدعوى عن مرحلتي البداية والاستئناف وفقا لمقتضيات المادتين ( 116 و 166 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية طالما ان المدعية قد ربحت دعوى الاستحقاق هذه ، ويكون ما توصل اليه القرار الطعين مخالفا للقانون والبينة ، ويكون هذان السببان واردين على القرار الطعين .
[1] – عقد البيع للدكتور عبد الرازق السنهوري – الجزء الرابع ص641
[2] – شروط دعوي الاستحقاق الفرعية وأثارها – مجلة الأبحاث والدراسات القانونية – كتابة أيمان الوتد ص 106
[3] – دعوي استحقاق المنقولات مقارنة – مذكرة لنيل الماجستير – كتابة ايمن ممدوح محمد – إشراف الدكتور / احمد عبد الكريم أبو شنب ص7
[4] – المادة 503 من القانون المدني الأردني رقم 43لسنة 1976
[5] المادة 504 من القانون المدني الأردني
[6] – ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع في القانون المدني الأردني – مذكرة لنيل الماجستير – كتابة بدر محسن عواد – إشراف الدكتور عبد الرحمن جمعه ص112
[7] – الوسيط للدكتور عبد الرازق السنهوري – عقد البيع ص 664
[8] – ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع في القانون المدني الأردني – مذكرة لنيل الماجستير – كتابة بدر محسن عواد – إشراف الدكتور عبد الرحمن جمعه مرجع سابق ص118
[9] -ضمان التعرض والاستحقاق في عقد البيع في القانون المدني الأردني – مذكرة لنيل الماجستير – كتابة بدر محسن عواد – إشراف الدكتور عبد الرحمن جمعه مرجع سابق ص123
[10] -إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية للدكتور احمد أبو الوفا ص 925
[11] – دعوي استحقاق المنقولات مقارنة – مذكرة لنيل الماجستير – كتابة ايمن ممدوح محمد – إشراف الدكتور / احمد عبد الكريم أبو شنب ص17
[12] – قرار محكمة استئناف عمان رقم729 لسنة 2001
[13] – دعوي استحقاق المنقولات مقارنة – مذكرة لنيل الماجستير – كتابة ايمن ممدوح محمد – إشراف الدكتور / احمد عبد الكريم أبو شنب ص83