لا يكفي إقرار القانون للحق، بل لا بد أن تكون للشخص طريقة تمكنه من حماية حقه، كما يجب على صاحب الحق إثبات حقه، حتى يحكم له به، كما أن وجود الحق لا يكتمل، إلا إذا كان لصاحبه حق اللجوء إلى المحاكم للدفاع عنه، وذلك لا يكون إلا من خلال رفع دعوى قضائية، والتي تعتبر الوسيلة القانونية الوحيدة لحماية الحق والوصول إليه وصيانته .
وسوف نتعرض في هذا المقال إلى دعوى قضائية تنظر أمام المحاكم النظامية وهي ما تعرف ( بدعوى منع المطالبة )، وذلك لما لهذه الدعوى من ميزات قانونيه تنفرد بها عن سائر الدعاوى القضائية المعروفة، ومن أبرز تلك المزايا، مخالفة هذه الدعوى للقاعدة القانونية المعروفة، والتي تنص على ( البينة على من ادعى ) إلا أنه في هذه الدعوى نجد أن القاعدة القانونية قد انقلبت رأسا على عقب، إذ أنه وبمنظور هذه الدعوى نجد أن القاعدة القانونية أصبحت تنص على أن البينة على المدعى عليه لإثبات حقه ورد دعوى المدعي . من هنا تأتي أهمية دراستنا لهذا النوع من الدعاوى والتي تنطوي على العديد من الأحكام والشروط وكثيراً من التطبيقات القضائية .
هدف الدراسة :
تهدف هذه الدراسة إلى البحث في مفهوم دعوى منع المطالبة، وإبراز أهم الجوانب السلبية والإيجابية لهذه الدعوى، كما نهدف من هذه الدراسة، إلى البحث في شروط وأركان دعوى منع المطالبة، وإظهار أبرز التطبيقات القضائية لها.
مشكلة الدراسة :
تكمن مشكلة الدراسة في هذه المقالة، في لتحديد فيما إذا كانت دعوى منع المطالبة وجدت لإبطال ما يدعيه الدائن وإثبات أن ذمة المدين ( المدعي ) غير مشغولة بأي مبالغ مالية ، أم أنها وجدت لإطالة أمد التقاضي.
ماهية دعوى منع المطالبة :
دعوى منع المطالبة هي دعوى بين مدين ودائن يقيمها المدين على الدائن لمنعه من المطالبة بالدين إما بسبب الوفاء أو لعدم الاستحقاق، ويشترط لصحة الخصومة بها، وجود دعوى أو ادعاء قائم على المديونية بين طرفيها وانشغال الذمة، بحيث إذا صحت المطالبة من الدائن يثبت الدين في ذمة المدين وترتد دعوى الدين عن الدائن، وإلا فيمتنع الدائن عن مطالبة المدين .
وسنعمل على دراسة دعوى منع المطالبة في أربعة أفرع وهي على الوجه الآتي :
- الفرع الأول : شروط دعوى منع المطالبة .
- الفرع الثاني : عبئ الإثبات في دعوى منع المطالبة .
- الفرع الثالث : أطراف دعوى منع المطالبة .
- الفرع الرابع : أثر الحكم الصادر في دعوى منع المطالبة .
الفرع الأول : شروط دعوى منع المطالبة :
يتوقف قبول أي دعوى على توافر مجموعة من الشروط، وترتبط بعض تلك الشروط بالمتقاضين أنفسهم في حين يرتبط البعض الآخر بطبيعة الدعوى التي تم رفعها، ويتوقف على توافر تلك الشروط قبول الدعوى شكلا، والتي يترتب على عدم توافر إحداها رد الدعوى شكلاً، لأن إحدى هذه الشروط قد تكون مرتبطة بالنظام العام ،الأمر الذي يتيح لمحكمة الموضوع التي تنظر في النزاع القائم إثارة ذلك الدفع من تلقاء نفسها الأمر الذي يترتب عليه رد الدعوى .
ومن خلال دراستنا لدعوى منع المطالبة نستطيع القول بأن هذه الدعوى حتى تكون مقبولة لا بد من أن تتوافر بها الشروط العامة شأنها كشأن غيرها من الدعوى، وهذه الشروط هي ( شرط الصفة ، وشرط المصلحة وشرط الأهلية ) إلا أن دعوى منع المطالبة ونظراً لطبيعتها الخاصة فإنه لا بد من أن تتوافر بها شروطاً خاصه، وحيث أن مجال دراستنا لا يتسع للبحث في الشروط العامة فإننا سوف نتناولها بشكل موجز .
أولاً : الشروط العامة :
1 – شرط المصلحة : يعتبر شرط المصلحة أول شرط يجب أن يتوافر في أي دعوى، وتعرف المصلحة بأنها الباعث على إقامة الدعوى، كما أنها الغاية المقصودة من رفعها .
2 – شرط الصفة : وهي العنصر الذي يربط ما بين طرفي الدعوى فهذا الشرط هو الذي يخول المدعي من إقامة دعواه أمام المحكمة ،
3 – شرط الأهلية : ويميز المشرع بين نوعين من الأهلية وهما أهلية الأداء وأهلية الوجوب وبالتالي فإنه لا يجوز لمن لا تتوافر به الأهلية كالمجنون والصغير والسفيه والمحجور عليه من إقامة الدعوى إلا أنه يجوز لمن هو ممثلا عنهم قانونا كالقيم والوصي من ان يقوم مقامهم في إقامة الدعوى .
ثانيا : الشروط الخاصة : نظراً للطبيعة القانونية الخاصة لدعوى منع المطالبة فإنه إضافة للشروط العامة التي لا بد من أن تتوافر بأي دعوى لا بد من أن تتوافر بها شروطاً خاصة حتى تكون الدعوى مقبولة قانونا وهذه الشروط هي :
1 – وجود دعوى أو ادعاء قائم على المديونية ، إذ لا يمكن تصور دعوى منع مطالبة دون أن يكون هناك إما ادعاء بوجود دين أو وجود دعوى يطالب بها الدائن بأن يلتزم المدين بوفاء دينه، ونستطيع أن نستنتج من خلال ذلك، أنه من المتصور وجود دعوى منع مطالبة دون أن يكون هنالك دعوى بالأساس مقامة من قبل الدائن ضد المدين، أي أن دعوى منع المطالبة في هذه الحالة تكون خطوة استباقية من المدعي ضد المدعى عليه يمنعه من خلالها من مطالبته بالدين إما بسبب الوفاء أو بسبب براءة الذمة أو بسبب عدم الاستحقاق . وهذه الأسباب تعتبر من وجهة نظر الباحث هي الأساس في إقامة دعوى منع المطالبة فإذا توافر أي سبب من هذه الأسباب فيمكن للمدعي إقامة دعوى منع المطالبة لمنع المدعى عليه من مطالبته بقيمة الدين .
2 – أن يكون الدائن غير محق في دينه، أو أن يكون قد تم وفاءه، أو أن يكون الدين غير مستحق بعد، وهذه الأسباب تعتبر من وجهة نظر الباحث هي الأساس في إقامة دعوى منع المطالبة فإذا توافر أي سبب من هذه الأسباب فيمكن للمدعي أقامه دعوى منع المطالبة لمنع المدعى عليه من مطالبته بقيمة الدين .
3 – أن تكون الدعوى التي قد يقيمها الدائن ضد المدين أو مطالبته له بالدين تلحق بالمدين ( المدعي ) في دعوى منع المطالبة أضراراً قد تكون مادية أو أدبية ، أحيانا يكون الدائن غير محق في دينه ويكون هدفه من مطالبة المدين أو إقامة دعوى بمواجهته هي الإساءة إلى سمعته إوز إلى ملائته المالية وعلى وجه الخصوص إذا كان من فئة التجار فعندها لا يجد المدين ( المدعي ) في دعوى منع المطالبة إلا إقامة تلك الدعوى لمنع ذلك الضرر الذي من المحتمل أن يلحق به .
الفرع الثاني : عبئ الإثبات في دعوى منع المطالبة :
استقر الاجتهاد القضائي على أن عبئ الإثبات في دعوى منع المطالبة ينتقل إلى المدعى عليه لإثبات أن مطالبته صحيحة وموافقة للقانون وأن المدعي في دعوى منع المطالبة مكلف فقط في إثبات المطالبة فقط ، وهذه ميزة تنفرد بها دعوى منع المطالبة، حيث ينتقل عبئ الإثبات بها من المدعي إلى المدعى عليه، وذلك خلافاً للقاعدة القانونية الثابتة والتي تنص على ( البينة على من ادعى )، وهذا ما أكدت عليه محكمة التمييز الأردنية الموقرة في قرارها رقم ( 444/2007 ) والذي جاء فيه (( إذا كانت الدعوى هي دعوى منع مطالبه فإن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن المدعى عليه هو الذي يتوجب عليه تقديم بيناته ابتداء لإثبات صحة مطالبته )) .
فالأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه وذلك طبقا لأحكام المادة ( 73/2 ) من القانون المدني ، والبينة لا تقوم على النفي وعلى من يدعي خلاف الظاهر أن يثبته، وهذا ما أكدت عليه أيضاً محكمة التمييز الأردنية الموقرة في قرارها رقم (2637/2007 ) الصادر بتاريخ 23/1/2008 ، وهذه المسألة مهمة جداً في دعوى منع المطالبة، إذ أن المكلف بالإثبات في دعوى منع المطالبة هو المدعى عليه، وهذا الأمر قد يغفل عنه كثيرون، الأمر الذي يؤدي الى خسارة الدعوى بسبب عدم تقديم المدعى عليه في دعوى منع المعارضة لبيناته لإثبات حقه الذي يطالب المدعي بأن يمتنع المدعى عليه عن المطالبة به .
كما ذكرنا سابقاً تنص القاعدة القانونية على أن ( البينة على من ادعى )، وهذه القاعدة تعتبر قاعده قانونية أصولية يكون فيها عبئ الإثبات على المدعي، والذي بدوره يقوم بتقديم قائمة بيناته ومفردات تلك البينات لإثبات صحة ما يدعيه في دعواه، وهذا ما أكدت عليه المواد ( 58 و 59 و 60 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية ،والمواد ( 8 و 9 و 10 ) من قانون محاكم الصلح، بالمقابل على المدعى عليه أن يتقدم بقائمة بيناته ومفردات تلك البينة ليدحض بها ما يدعيه المدعي في دعواه ، فهذا الأصل إلا أنه وخروجاً عن هذه القاعدة فإن في دعوى منع المطالبة يحدث العكس تماماً والتي يكون بها المدعى عليه مطالباً بإثبات عكس ما يدعيه المدعي، بمعنى أن عبئ الإثبات يقع على عاتق المدعى عليه في هذه الدعوى وليس على عاتق المدعي إذ يتوجب على المدعى عليه في هذه الدعوى أن يثبت أحقيته بالدين الذي يطالب المدعي في هذه الدعوى بمنعه من المطالبة به إما للوفاء به أو لعدم استحقاقه .
وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه يجوز قبول الادعاء المتقابل حتى ولو كان الدعوى موضوعها منع مطالبة ما دام أن مبلغ الدعوى المتقابلة هو ذات المبلغ موضوع الدعوى الأصلية ذلك أن المادة ( 54 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على (يجوز للمدعى عليه أن يقابل أي ادعاء من ادعاءات المدعي بدعوى متقابلة سواء كان هذا الادعاء المتقابل يتعلق بطلب تعويضات ام لا )
أما فيما يتعلق بمدة تقادم دعوى منع المطالبة فإننا نقول إن مدة التقادم التي تحكم دعوى منع المطالبة هو التقادم الطويل المنصوص عليه في المادة ( 449 ) من القانون المدني والتي تنص على (( لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء خمسة عسر عاما بدون عذر شرعي )) .
الفرع الثالث : أطراف دعوى منع المطالبة :
دعوى منع المطالبة شأنها كشأن سائر الدعاوى فيما يتعلق بأطرافها، فهي إما أن تكون بين أشخاص طبيعيين الأول مدين والآخر دائن، والتي ينكر فيها المدين أحقية الدائن بمبلغ الدين، فيقيم هذه الدعوى حتى يمنع الدائن من مطالبته بالدين، والتي يستند بها إما إلى الوفاء بالدين اتو عدم استحقاقه، وعندها كما أسلفنا يتوجب على المدعى عليه ( الدائن ) أن يثبت أحقيته بهذا الدين .
أما بالنسبة للنوع الثاني من أطراف دعوى منع المطالبة، فهي تكون بين شخص طبيعي والحكومة، عندها يرفع المدعى دعواه بمواجهة الحكومة، يطالبها بموجبها بالامتناع عن مطالبته بالدين، إلا أنه حتى تكون هذه الدعوى مقبولة من حيث الشكل، يتوجب على المدعي هنا ابتداء أن يقوم بإيداع المبلغ المدعى به من قبل الحكومة لدى صندوق المحكمة وأن يبرز إيصال المقبوضات في ملف الدعوى أو أن يقوم بتقديم كفالة يكفل بها ذلك الدين ، وهذا الأمر يعتبر شرطاً شكلياً لقبول دعوى منع المطالبة المقامة من قبل شخص طبيعي ضد الحكومة، وفي حال أن المدعي لم يقم بدفع قيمة الدين في صندوق المحكمة أو لم يتقدم بكفالة فإن الدعوى تصبح غير مسموعة قانوناً وأن المحكمة سترد الدعوى شكلاً، وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز الموقرة في قرارها رقم ( 435/2006 ) والذي ينص على (( يستفاد من نص المادة ( 5 ) من قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958 أن الدعوى إذا كانت دعوى منع مطالبة فإنها لا تكون مسموعة ما لم يدفع المدعي المبلغ المدعى به، أو يقدم كفيلا لإثبات جديته في الدعوى لا لقصد المطالبة والتسويف )) .
ونستنتج من ذلك أن المشرع قد وضع ضوابطا لإقامة دعوى منع المطالبة التي تقام ضد الحكومة، تمثلت تلك الضوابط، إما بدفع مبلغ الدين المطالب به من قبل الحكومة، أو تقديم كفالة حتى يكون المدعي جاداً في مطالبته لا بقصد التسويف والمماطلة، وبهذا يكون المشرع قد حمى الحكومة من تلك الدعوى التي قد يكون القصد منها المماطلة، إلا أنه بالمقابل لم يحمى حق الأفراد العاديين، فكان الأجدر بالمشرع أن يكون النص الخاص بضبط دعوى منع المطالبة شاملاً للحكومة والأفراد العاديين حتى لا يكون الهدف من دعاوى منع المطالبة التي يتقدم بها المدعين المماطلة والتسويف وبالتالي فإنني أطالب المشرع ومن خلال هذا المقال بأن أي جهة تقوم برفع دعوى منع المطالبة ضداي جهة أخرى ،أن يقوم المدعي إما بدفع قيمة الدين في صندوق المحكمة ،أو أن يقدم كفالة تضمن جديته في تلك الدعوى، ويكون ذلك تحت طائلة رد الدعوى شكلاً .
الفرع الرابع : أثر الحكم الصادر في دعوى منع المطالبة :
في أي دعوى تقام أمام المحكمة المختصة لا بد من أن تصدر المحكمة قرارها في الدعوى، وهذا القرار وبعد أن يكتسب الدرجة القطعية فإنه سيرتب آثاره على طرفي الخصومة، وفي دعوى منع المطالبة يستطيع الدائن ( المدعى عليه ) أن يقدم من البينات التي من شأنها إثبات حقه في الدين ورد دعوى المدين ( المدعي ) لأن الحكم الصادر في دعوى منع المطالبة ينطوي على صورتان :
الصورة الأولى : إما أن يتضمن قرار الحكم عدم أحقية الدائن في دينه ويقضي ببراءة ذمة المدين من الدين وعندها لا يجوز للدائن مطالبة المدين بالدين، وصدور الحكم بهذا الشكل إنما يشير إلى أن دعوى منع المطالبة يجب أن تكون بالضرورة قائمة قبل أن يقوم المدعى عليه بالمطالبة القضائية ضد المدعي في دعوى منع المطالبة .
الصورة الثانية : أن يصدر قرار الحكم برد دعوى منع المطالبة عندها يبقى للدائن الحق في مطالبة المدين بدينه ويكون القرار الصادر في هذه الدعوى بينة قاطعة للدائن في إثبات حقه .
الخاتمة
إن دعوى منع المطالبة هي دعوى يقيمها المدين في مواجهة الدائن لمنعه من مطالبته بدينه ويرتكز المدعي في هذه الدعوى على ثلاثة أسس في دعواه ، إما للوفاء أو براءة الذمة أو عدم استحقا الدين ، ودعوى منع المطالبة شأنها كشأن سائر الدعاوى الأخرى يتشكل أطرافها من مدعي ومدعى عليه وقد يكون المدعى عليه في هذه الدعوى إما شخصا طبيعياً وإما أن تكون الحكومة فإذا كانت المدعى عليها الحكومة عندها يتوجب على المدعي أن يدفع قيمة الدين التي تدعي به الحكومة لدى صندوق المحكمة أو أن يقدم المدعي كفالة مالية يضمن بها جديته في هذه الدعوى وفي حال عدم قيام المدعي بذلك ترد المحكمة الدعوى شكلا .
ولدعوى منع المطالبة شروط خاصة لا بد من توافرها يمكن تلخيصها :
- وجود دعوى أو ادعاء تقوم عليه المديونية .
- أن يكون الدائن غير محق في دعواه .
- أن تكون مطالبة الدائن بدينه تنطوي على ضرر يمكن أن يلحق بالمدين .
كما أن دعوى منع المطالبة تقبل الادعاء المتقابل وفقا لأحكام القانون ، وأن القرار الصادر في دعوى منع المطالبة ينطوي على صورتان :
- أن يصدر قرار الحكم ويتضمن عدم أحقية الدائن في دينه ويقضي ببراءة ذمة المدين من الدين عندها لا يجوز للدائن مطالبة المدين بذلك الدين الذي يدعيه .
- أن يصدر قرار الحكم برد دعوى منع المطالبة وعندها يكون قرار الحكم الصادر حجة للدائن في مطالبة المدين بدينه .
قائمة المراجع .
1 – القانون المدني الأردني .
2 – قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني .
3 – قانون دعاوى الحكومة رقم 25 لسنة 1958.
——————————————————————————————