شركة التضامن ماهيتها وإجراءاتها ومسؤولية الشركاء
ما هي شركة التضامن
شركة التضامن شكل من أشكال الشركات التجارية ، وتتفرع كنسل من شركات الأشخاص وتعتبر المثال الأوضح والأدق لشركة الأشخاص حيث تكون شخصية الشريك محل اعتبار أصيل في الشركة بين الشركاء وأمام الغير، وهي بطبيعتها تتألف من شريكين أو اكثر وأهم ما يميزها كفرع من شركات الأشخاص انه يكون فيها الشركاء مسؤولون بصفتهم الشخصية إضافة لصفتهم التجارية ( بتمثيل الشركة اعتباريا ) وعلى وجه التضامن عن التزامات أو ديون الشركة تجاه الغير ، والمقصود بصفتهم الشخصية ، إن المسؤولية عن ديون الشركة لا تقف عند حد رأس مال الشركاء في الشركة بل تمتد هذه المسؤولية لتصل ذممهم المالية الشخصية كذلك كما لو كانت ديونا خاصة بالشريك ذاته ، وهذا هو السبب الرئيس في تسميتها بالتضامن .
نصت المادة التاسعة من قانون الشركات الأردني على انه : ” 1. تتألف شركة التضامن من عدد من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عن اثنين ولا يزيد عن عشرين الا طرأت الزيادة على ذلك نتيجة للإرث …. ، 2. لا يقبل أي شخص شريكا في شركة التضامن الا إذا كان قد أكمل الثامنة عشرة من عمره على الأقل ، 3. يكتسب الشريك في شركة التضامن صفة التاجر ، ويعتبر ممارسا لأعمال التجارة باسم الشركة “
شركة تضامن : شركة يسأل كل شريك فيها في أمواله الخاصة عن ديون الشركة على وجه التضامن، فيكون لدائن الشركة توجيه المطالبة إلى الشريك بكل الدين كما يكون للشريك الذي دفع الرجوع على سائر الشركاء بنصيب كل منهم في الدين الذي سدده.
تتألف شركة التضامن في العادة من شخصين اثنين على الأقل وبحد أقصى عشرين شخصا طبيعيا، ويجب ان يتم تقديم طلب تسجيل شركة التضامن لدى مراقب الشركات، مرفقا به عقد الشركة ويتحمل الشركاء مسؤولية شخصية تجاه الدين المترتب على الشركة بالتكافل والتضامن، ويحق لكل شريك ان يأخذ دوره في إدارة شركة التضامن بالرغم من ان عقد الشركة ينص على وجود ممثل لها ومفوض بالتوقيع عنها.
ثانيا : خصائص شركة التضامن
تمتاز شركة التضامن عن غيرها من الشركات بمجموعة من الخصائص وهي :
- مسؤولية الشركاء التي تمتد الى ذممهم المالية الخاصة عن كافة ديون الشركة ( المادة 26 من قانون الشركات )
- اكتساب الشريك صفة التاجر ( المادة 9/ج من قانون الشركات )
- إلزامية اتخاذ الشركة عنوانا لها ، يتألف هذا العنوان من الشركاء أو بعضهم ( المادة 10 من قانون الشركات )
- لا تنتقل فيها حصة الشريك الى الغير الا بموافقة الشركاء (المادة 29 من قانون الشركاء
تأسيس شركة التضامن
أولا : عقد تأسيس شركة التضامن
عقد الشراكة كغيره من العقود لابد من إبرامه بين الأطراف ( الشركاء ) ، الا ان هذا العقد يتطلب شروطا شكلية ليكتسي بها الصحة ، من أهمها ان يكون العقد مكتوبا في الدائرة الرسمية التي حددها القانون و إشهار عقد الشركة حسب الأصول و القانون ، إضافة لكونه يتضمن بيانات معينة ذكرتها المادة 11 من قانون الشركات ، حيث جاء فيها : ” يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبينانا موقعا من كل منهم ، وفقا لأحكام الفقرة ( و ) من المادة 7 من هذا القانون على ان تضمن عقد الشركة وبيانها ما يأتي :
- يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخة الأصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقّعا من كل منهم، وفقا لأحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها ما يلي:
- 1. عنوان الشركة واسمها التجاري اذا وجد
- أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وعمره وعنوانه.
- المركز الرئيسي للشركة.
- مقدار رأسمال الشركة وحصة كل شريك منهم.
- غايات الشركة.
- مدة الشركة إذا كانت محدودة.
- اسم الشريك المفوض أو أسماء الشركاء المفوضين بإدارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم.
- الوضع الذي ستؤول اليه الشركة في حالة وفاة اي شريك فيها أو إفلاسه أو الحجر عليه، أو وفاة الشركاء جميعا.
إجراءات ما بعد تقديم طلب التسجيل
- يترتب على المراقب ان يصدر قراره بالموافقة على تسجيل الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب التسجيل وله رفض الطلب إذا تبين له ان في عقد الشركة أو في بيانها ما يخالف هذا القانون أو النظام العام أو أحكام سائر التشريعات المعمول بها ولم يقم الشركاء بإزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها وللشركاء الاعتراض على قرار الرفض الى الوزير خلال ثلاثين يوما من تبليغه إليهم.
وإذا قرر الوزير رفض الاعتراض فيحق للمعترضين الطعن في قراره لدى محكمة العدل العليا خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغهم القرار.
ج- إذا وافق المراقب على تسجيل شركة التضامن أو تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير بمقتضى أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة فيتم تسجيلها بعد استيفاء رسوم التسجيل، ويصدر المراقب للشركة شهادة بتسجيلها تعتبر بينة رسمية في جميع الإجراءات القانونية، ويترتب على الشركة الاحتفاظ بها وتعليقها في مكان ظاهر في مركزها الرئيسي، كما يقوم المراقب بنشر إعلان تسجيل الشركة في الجريدة الرسمية.
د- لا يجوز لشركة التضامن ان تباشر أعمالها أو تمارس أيا منها الا بعد تسجيلها ودفع الرسوم المترتبة عليها بمقتضى أحكام هذه المادة ووفقا لسائر أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
ملاحظات حول شركة التضامن
- لم يجعل المشرع هذه البيانات محددة على سبيل الحصر، وإنما هي الحد الأدنى للبيانات الخاصة بالعقد بحيث يجوز للشركاء إضافة أي بيانات أخرى مقيدة بالنظام بالعام والآداب وبالطبيعة القانونية للشركة
- لابد من إشهار عقد الشركة ، حيث يعتبر الإشهار أحد الأركان الشكلية لعقد شركة التضامن بدلالة المادة 4 من قانون الشركات والفقرتين (ج) و ( د ) من هذه المادة ، الأمر الذي يرتب بطلان عقد الشركة في حال تخلفه .
- يجب ان يكون العقد مكتوبا ( محررا رسميا ) ، أي لابد من تقديم طلب رسمي على الأنموذج الرسمي المعدّ وذلك لدى دائرة مراقبة الشركات بدلالة الفقرة ( أ ) من هذه المادة
ثانيا : تعديل أو تغيير عنوان شركة التضامن
ان الإجراءات المتبعة من تسجيل وموافقة وإشهار في مرحلة تأسيس شركة التضامن لابد من إتباعاها عند إجراء أي تغيير أو تعديل على عقد الشركة أو البيانات المسجلة لدى مراقب الشركات ، حيث أشارت المادتين 13 ، 14 من قانون الشركات الى ذلك ، فجاء فيهما ما يأتي :
المادة 13 من قانون الشركات
” لشركة التضامن ان تغير عنوانها أو تدخل تعديلا عليه بموافقة المراقب ويوقع الطلب بذلك من جميع الشركاء ولا يؤثر هذا التغيير أو التعديل على ما للشركة من حقوق وما عليها من التزامات، كما لا يكون سببا في إبطال اي تصرف أو إجراء قانوني أو قضائي قامت به أو قام به غيرها تجاهها وعلى الشركة ان تطلب من المراقب تسجيل التغيير لاسمها أو التعديل الذي أدخلته عليه في السجل الخاص بشركات التضامن وذلك خلال سبعة أيام من أجرائه بعد استيفاء الرسوم المقررة عنه ونشره في الجريدة الرسمية وفي احدى الصحف اليومية المحلية على الأقل على نفقة الشركة. “
المادة 14 من قانون الشركات
” اذا طرأ اي تغيير أو تعديل على عقد شركة التضامن أو على اي بيان من البيانات التي سجلت بموجبها فيترتب على الشركة الطلب من المراقب تسجيل ذلك التغيير أو التعديل في السجل الخاص به بشركات التضامن وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ وقوعه أو أجراءه وتتبع إجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بمقتضى هذا القانون، وللمراقب ان ينشر في احدى الصحف المحلية اي تعديل أو تغيير يطرأ على الشركة يراه ضروريا على نفقة الشركة. “
ثالثا : الأثر القانوني لعدم قيد عقد شركة التضامن لدى دائرة مراقب الشركات
رتب قانون الشركات على عدم قيام الشركاء بقيد عقد الشركة أو ما يطرأ عليه من التعديلات أو التغييرات أثرا مدنيا وأخر جزائيا .
· الأثر المدني
حددت المادة 15 من قانون الشركات الأثر المدني المترتب على عدم قيد عقد الشركة لدى مراقب الشركات ، حيث جاء فيها : ” ان التخلف عن التقيد بإجراءات التسجيل المنصوص عليها في المواد (11) و(13) و(14) من هذا القانون لا يمنع من تقرير وجود الشركة فعلا أو تقرير التغيير الطارئ عليها لمصلحة الغير أو من تقرير بطلان الشركة أو التغيير لمصلحة الغير ولا يستفيد من ذلك التخلف اي من الشركاء، ويعتبر كل شريك متضامنا مع الشركة وباقي الشركاء تجاه الغير في تحمل اي ضرر ينتج عن ذلك “
نجد ان المشرع في هذه المادة قد رتب بعض الأمور فيما يتعلق بالأثر المدني ، حيث يعتبر ان عقد الشركة و الحالة هذه يعتبر باطلا في مواجهة الشركاء ولا وجود للشركة بشكل فعلي ويكون هذا الأثر مترتبا أيضا على عدم قيد أي تغيير أو تعديل قد يطرا على عقد الشركة القائم، لكن هذا البطلان لا يتحقق في مواجهة الغير أو الدائنين ، حيث يعتبر المشرع ان الشركة قائمة فعليا والحالة هذه في مواجهة الغير أو الدائنين ، ولهم ان يتمسكوا بهذا البطلان أو لهم التمسك بوجودها وذلك في ضوء توافر المصلحة في ذلك ، كما ويسري ذات الأثر على أي تغيير أو تعديل طرأ على عقد الشركة .
· الأثر الجزائي :
حيث جاء في المادتين 281 و282 من قانون الشركات ما يرتب عقابا جزائيا في حال مخالفتهما ،
نصت المادة 281 على انه : “يعاقب كل شريك متضامن في اي شركة تضامن أو شركة التوصية البسيطة تخلف عن إجراء اي تغيير طارئ على عقد الشركة بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل يوم استمرت فيه المخالفة بعد انقضاء شهر من تاريخ حدوث هذا التغيير.
كما وجاء في المادة 282 من ذات القانون : ” كل مخالفة لأي حكم من أحكام هذا القانون أو اي نظام أو امر صادر بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينار. “
التضامن والتكافل في شركة التضامن
يعتبر عنصريّ التضامن والتكافل هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه تعامل الغير أو الدائنين مع شركة التضامن ، فيستطيع الغير مطالبة الشركاء في ذممهم المالية الخاصة ، حيث يمكن للغير أن يخاصم الشركة أو يخاصم الشركاء أو أحدهم أو أن يخاصم الشركة و الشركاء معا ، لكن لابد من الإشارة هنا الى أن علاقة شركة التضامن و الشركاء المتضامنين فيها ليست علاقة تضامن ، فالتضامن يكون بين الشركاء ولا يمتد ليكون بين الشركة ذاتها كشخصية اعتبارية وبين الشركاء كشخصية طبيعية ، حيث لا يمكن للغير أو الدائن أن يقوم بالتنفيذ على أموال الشركاء المتضامنين الخاصة أو الشخصية ، وإنما يجب عليه أولا التنفيذ على أموال الشركة كشخصية اعتبارية ، فاذا لم تكف أموال الشركة لسداد ديونها ، تتعدى مطالبة الغير والحالة هذه لتصل الى أموال الشركاء الخاصة .
نلاحظ أن المادتين 26 ، 27 قد أشارت الى حدود مسؤولية الشريك المتضامن في الشركة ومدى جواز التنفيذ على أموال الشريك المتضامن
جاء في المادة 26 / أ من قانون الشركات : ” مع مراعاة أحكام المادة 27 من هذا القانون يعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولا بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والالتزامات التي ترتبت عل الشركة أثناء وجوده شريكا فيها ويكون ضامنا بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات وتنتقل هذه المسؤولية الى ورثته بعد وفاته ف حدود تركته … “
في حين جاء ف المادة 27 من ذات القانون : ” يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها ، إلا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال الخاصة للشركاء فيها لتحصيل دينه الا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة ، فاذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دينه فله الرجوع بما تبقى منه على الأموال الخاصة للشركاء ولكل شريك الرجوع على الشركاء بنسبة ما دفعه عن كل منهم من دين الشركة “
نجد انه لا يوجد ما يمنع الغير ابتداءً من مخاصمة شركة التضامن كشخصية اعتبارية بحد ذاتها أو مخاصمة الشركاء المتضامنين كأشخاص طبيعيين ، أو مخاصمة الشخصية الاعتبارية للشركة والطبيعية للشركاء معا ، الا أن المشرع قد فرض جسرا للعبور والتنفيذ على أموال الشركاء الخاصة ، حيث لابد من التنفيذ على أموال الشركة ابتداءً ثم الانتقال للتنفيذ على أموال الشركاء الخاصة إذا لم تكف أموال الشخصية الاعتبارية ( شركة التضامن ) لذلك .
رابعا : حق رجوع الشريك بما وفاه عن باقي الشركاء
إن رجوع الغير على احد الشركاء ومخاصمته ، هو حق اثبته القانون للغير والزم به شركة التضامن والشركاء المتضامنين أو أحدهم بالتكافل والتضامن بالوفاء للغير ، لكن هذا لا يعني أن الشريك الذي وفّى من ذمته المالية حقا للغير ترتب في ذمة احد الشركاء أو الشركة ، حيث أتاح القانون للشريك الموفي لدين الشركة أو الغير أن يرجع على الشركة أو الشركاء الباقين بما وفى به كل حسب نسبته في الدين الواجب دفعه ، ويحل الشريك محل الغير في مركزه القانوني بمواجهة الشركة والشركاء الباقين وهذا ما أشارت اليه المادة 27 من قانون الشركات.
خامسا : مسؤولية الشريك المنسحب من شركة التضامن
عالجت المادة 28 من قانون الشركات مسألة انسحاب الشريك من شركة التضامن حيث أتاحت للشريك الانسحاب من شركة التضامن لكنها وضعت قيودا لذلك، وميزت في ذلك بين امرين، الأول إذا كانت شركة التضامن غير محدودة المدة ، الثاني إذا كانت شركة التضامن محدودة المدة
· نصت المادة 28 من قانون الشركات على انه :
أ – للشريك في شركة التضامن الانسحاب بارادته المنفردة من الشركة إذا كانت غير محدودة المدة ويترتب على ذلك ما يلي :
1 – ان يبلغ المراقب والشركاء الأخرين في الشركة إشعارا خطياً بالبريد المسجل يتضمن رغبته بالانسحاب من الشركة ، ويسري حكم الانسحاب اعتباراً من اليوم التالي من نشر المراقب أعلانا بذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل على نفقة الشريك المنسحب ولا يحتج بالانسحاب على الغير الا من هذا التاريخ .
2 – ان يظل الشريك المنسحب مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع الشركاء الباقين في الشركة عن الديون والالتزامات التي ترتبت عليها قبل انسحابه منها ويعتبر ضامناً لها بأمواله الشخصية مع باقي الشركاء وفقاً لأحكام هذا القانون .
3 – ان يكون مسؤولاً تجاه الشركة والشركاء الباقين فيها عن اي عطل أو ضرر لحق بها أو بهم بسبب انسحابه من الشركة والتعويض عن ذلك .
ب – اما إذا كانت شركة التضامن لمدة محدودة فلا يجوز لاي شريك فيها الانسحاب منها خلال تلك المدة الا بقرار من المحكمة.
ج – يترتب على الشركاء الباقين في الشركة في حال تطبيق أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة إجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وأجراء التغييرات الضرورية على أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون .
د – وفي حالة انسحاب أحد الشركاء وفقاً لأحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة ، وكانت الشركة مكونة من شخصين اثنين ، فلا يؤدي ذلك الى فسخ الشركة ويترتب على الشريك الباقي ادخال شريك جديد او أكثر الى الشركة عوضاً عن الشريك المنسحب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الانسحاب وإذا لم يقم بذلك خلال هذه المدة تنفسخ الشركة حكماً .
نجد من خلال النص السابق عدة أمور تتلخص فيما يأتي :
أولا : إذا كانت شركة التضامن غير محدودة المدة
- أن الشريك المنسحب يبقى مسؤولا بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة التي نشأت قبل انسحابه.
- يشترط حتى يكون انسحاب الشريك منتجا لآثاره ، أن يتم وفقا للإجراءات التي نصت عليها المادة 28 بالإضافة الى المواد 10 ، 13 ، 14 من ذات القانون. المتمثلة بإشهار الانسحاب ورفع اسم الشريك من العنوان ، والا فان الشريك يبقى مسؤولا عن الديون التي تنشئ خلال هذه الفترة وما بعدها . ( بدلالة المادة 26 ، 28 من قانون الشركات )
- في حال تأسست الشركة من شريكين ، فيجب على الشريك المتبقي أن يدخل شريكا آخر في غضون ثلاثة أشهر ، وإلا ، تنفسخ الشركة حكما .
ثانيا : إذا كانت شركة التضامن محدودة المدة
- لا يجوز لاي شريك الانسحاب من الشركة الا بموجب قرار من محكمة .
سادسا : مسؤولية الشريك الجديد في شركة التضامن
- يذهب الفقهاء في مسؤولية الشريك الجديد في طريقين ، الأول أن الشريك الجديد يتحمل مسؤولية الديون المترتبة على الشركة بالتضامن والتكافل التي نشأت قبل دخوله كشريك متضامن بالإضافة للديون التي نشأت بعد دخوله ، أما الثاني ، فيذهب الى عدم تحميل الشريك الجديد المسؤولية عن الديون القديمة التي ترتبت في ذمة الشركة قبل دخوله لها ، ونجد أن هذا الرأي هو الذي انتهجه المشرع الأردني في قانون الشركات بدلالة المادة 29/أ منه ، حيث جاء فيها :
- يجوز ضم شريك أو أكثر الى شركة التضامن بموافقة جميع الشركاء فيها الا إذا نص عقد الشركة على غير ذلك، ويصبح الشريك الجديد مسؤولا مع باقي الشركاء عن الديون والالتزامات التي ترتبت على الشركة بعد انضمامه اليها، وضامنا لها بأمواله الخاصة
- إذا تنازل أحد الشركاء في حصته للغير ، فان هذا التنازل لا يصح الا إذا وافق الشركاء على ذلك ، وقد يرد شرطٌ يقضي بانتقال مسؤولية الشريك الجديد ( المتنازل اليه ) عن ديون الشركة المترتبة على الشريك القديم ( المنسحب أو المتنازل ) ، فان مثل هذا الشرط لا يسري في حق الدائنين الا بموافقتهم ، ويمكن لهؤلاء الدائنين أن يطالبوا الشريك القديم ( المتنازل ) بما لهم في ذمته الخاصة أو في حدود حصته في الشركة .
سابعا : قابلية انتقال حصص الشركاء
يستفاد من المواد 28 و 29 من قانون الشركات أن قاعدة عدم قابلية انتقال حصص الشركاء لا تتعلق بالنظم العام ، حيث أتاحت هاتين المادتين ضمن قيود محددة أن ينحي الشريك من الشركة ، أو ضم شريك جديد ، أو أن يتنازل احد الشركاء بحصته لاحد الشركاء أو للغير ويصبح هذا الغير شريكا جديدا ، حيث تنص المادة 29 / ب ” تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على اي شريك جديد ينضم الى الشركة بتنازل احد الشركاء الآخرين له عن حصته في الشركة أو اي جزء منها، وتطبق على الشريك المنسحب في هذه الحالة أحكام البندين (2 و3) من الفقرة (أ) من المادة (28) من هذا القانون. ” حيث إن مصطلح شريك جديد يمتد معناه الى إمكانية تنازل الشريك للغير وليس للشركاء فقط ، ولكي يصح ذلك لابد من موافقة الشركاء ، سواء كانت مسبقة في عقد الشركة الأساس ، أو بموافقة لاحقة من جميع الشركاء بالإجماع مالم يتفق الشركاء في العقد على ترتيب آخر ( كتطلب موافقة الأغلبية المطلقة من الشركاء بدلا من إجماعهم جميعها على الموافقة بتنازل أحد الشركاء للغير ).
أحكام محكمة تمييز حول شركة التضامن
الحكم رقم 5723 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها إلا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال للشركاء فيها لتحصيل دينه إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة الخاصة فإذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دين فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى على الأموال الخاصة للشركاء وذلك وفقاً لأحكام المادة (27) من قانون الشركات.
2- يجوز مخاصمة الشركة والشركاء المتضامنين للمطالبة بدين ترتب بذمة الشركة الا انه لا يجوز مخاصمة الشركاء المتضامنين على انفراد دون مخاصمة الشركة ، كما لا يجوز التنفيذ على أموال الشركاء الخاصة الا في حال عدم كفاية أموال الشركة لسداد الدين وهذا الأمر لا يعني قيام حالة التضامن بين الشركة والشركاء ابتداءً وإنما حكم خاص ليتمكن الدائن من استيفاء حقه من الشركاء المتضامنين ، وفقاً لقرار تمييز حقوق (3126/2018).
الحكم رقم 2296 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
– لا يترتب على تغيير اسم شركة التضامن أو انسحاب شركاء ودخول شركاء جدد نشوء شخص اعتباري جديد وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بكافة الالتزامات التي كانت مترتبة عليها قبل التغيير وفقاً لأحكام المادة (221) من قانون الشركات وحيث ان محكمة الاستئناف ذهبت لغير ذلك واعتبرت الشركة منقضية فيكون حكمها المطعون فيه مخالفاً للقانون ومستوجب النقض.
الحكم رقم 4496 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
– يُعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن ديون والتزامات الشركة ، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (26) من قانون الشركات.
الحكم رقم 3867 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
يُستفاد من أحكام المادة (25) من قانون الشركات ان المفض بإدارة شؤون شركة التضامن صاحب مصلحة بإقامة الدعوى ومخولاً بالمخاصمة باسم الشركة.
الحكم رقم 3012 لسنة 2019 – محكمة تمييز حقوق
1- يُعتبر الشريك في شركة التضامن مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن ديون والتزامات الشركة ، ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والالتزامات ، وذلك وفقاً لأحكام المادة (26) من قانون الشركات.
2- يجوز لدائن شركة التضامن مخاصمة الشركة والشركاء فيها إلا انه لا يجوز له التنفيذ على الأموال للشركاء فيها لتحصيل دينه إلا بعد قيامه بالتنفيذ على أموال الشركة الخاصة فإذا لم تكف هذه الأموال لتسديد دين فله بعد ذلك الرجوع بما تبقى على الأموال الخاصة للشركاء وذلك وفقاً لأحكام المادة (27) من قانون الشركات.
المصادر :
- قرارات محكمة التمييز الأردنية
- القانون المدني الأردني
- قانون الشركات الأردني
- العكيلي ، عزيز ، الوسيط في الشركات التجارية دراسة فقهية قضائية مقارنة ، دار الثقافة للنشر ، الطبعة الثالثة 2012