عقد الوكالة في القانون الأردني
يُعد عقد الوكالة من العقود التي تمثل مظهرًا من مظاهر التعاون بين أفراد المجتمع وخصوصًا عندما تكون الوكالة بدون أجر، حيث نحتاج للوكالة في كل خطوة من خطوات حياتنا اليومية، وذلك نظرًا لوجود مانع يعيق الشخص من مباشرة هذا التصرف بنفسه كحالة المرض أو بعده عن المكان الذي يُراد إبرام العقد فيه أو بسبب عدم خبرته في مجال ما؛ لذا سوف نتناول في هذا المقال جميع ما يتعلق بعقد الوكالة، وذلك من خلال العناصر الرئيسية الآتية:
ثانيًا: مدى مشروعية عقد الوكالة من القرآن الكريم والسنة النبوية
ثالثًا: ما هية شروط صحة عقد الوكالة في القانون الأردني
رابعًا: ما هية خصائص عقد الوكالة
خامسًا: ما هية آثار عقد الوكالة
سادسًا: ما هية حالات انتهاء عقد الوكالة في القانون الأردني
سابعًا: السوابق القضائية المتعلقة بعقد الوكالة
وسوف نقدم شرح تفصيلي لكل عنصر من العناصر الرئيسية السابقة، فيما يلي:
أولًا: تعريفات هامة
هناك بعض التعريفات الهامة فيما يتعلق بعقد الوكالة، وتتمثل في الآتي:
١. عقد الوكالة
“هو عقد يُقيم به الموكل شخصًا آخر طبيعيًا أو إعتباريًا مقام نفسه في مباشرة تصرف جائز ومعلوم”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٣٣) من القانون المدني الأردني.
٢. الوكيل
هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يُعينه الموكل بصفة مستمرة أو معتادة ليتولى القيام بأمر نيابًة عن موكله.
٣. الموكل
هو الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يقوم بتعيين الوكيل للقيام بعمل بدلًا منه.
٤. الأجر
هو العوض الذي يحصل عليه الوكيل من الموكل مقابل قيامه بأعمال الوكالة، سواء بنسبة معلومة، أو مبلغ مقطوع يتفق عليه الطرفان إذا كانت الوكالة بأجر.
ثانيًا: مدى مشروعية عقد الوكالة من القرآن الكريم والسنة النبوية
هناك أدلة على مشروعية عقد الوكالة من القرآن الكريم والسنة النبوية وهي كالاتي:
1. دليل مشروعية عقد الوكالة من القرآن الكريم:
في قوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هذه إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أزكى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا}
٢. دليل مشروعية عقد الوكالة من السنة النبوية
حديث عروة بن الجعد رضي الله عنه، أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي له به شَاةً، فَاشْتَرَى له به شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إحْدَاهُما بدِينَارٍ، وجَاءَهُ بدِينَارٍ وشَاةٍ، فَدَعَا له بالبَرَكَةِ في بَيْعِهِ.
ثالثًا: ما هية شروط صحة عقد الوكالة في القانون الأردني؟
“بما أن الوكالة عقد يُقيم الموكل بمقتضاه شخصًا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٣٣) من القانون المدني الأردني؛ وبالتالي يشترط لصحة الوكالة الشروط الآتية:
١. أن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه.
٢. أن يكون الوكيل غير ممنوع من التصرف فيما وكل به.
٣. أن يكون الموكل به معلومًا وقابلًا للنيابة”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٣٤) من القانون المدني الأردني.
٤. “يصح أن يكون التوكيل مطلقًا أو مقيدًا أو معلقًا على شرط أو مضافًا إلى وقت مستقبل”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٣٥) من القانون المدني الأردني.
رابعًا: ما هية خصائص عقد الوكالة؟
يتميز عقد الوكالة بعدة خصائص تتمثل في الآتي:
١. عقد الوكالة من العقود الرضائية
يُعد عقد الوكالة من العقود الرضائية، إذ يكفي لانعقاده توافق الإيجاب و القبول؛ وبالتالي يمكن أن يبرم عقد الوكالة كتابة و أ شفاهة، ولا يتطلب شكلية معينة لانعقاده إلا في حالة وروده على تصرف يستلزم الشكلية، ففي هذه الحالة يكون توافر الشكلية شرطًا لانعقاد العقد.
٢. عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي
يقوم عقد الوكالة على الاعتبار الشخصي، إذ يكون فيه الشخص الوكيل محل اعتبار في العقد، وذلك لاطمئنان الموكل تجاه الوكيل بقدرته على تنفيذ العمل الموكل به، وهذا ما يجعل الشخص الوكيل في عقد الوكالة ذو أهمية في تكوين العقد؛ وبالتالي فلا يجوز للوكيل إنابة غيره لأداء العمل المكلف به إلا في حالة حصوله على إذن من الموكل، ويترتب على كون عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي انقضاء عقد الوكالة بمجرد موت أحد طرفيه إلا في حالة اتفاقهما على استمرارها بعد موتهما.
٣. عقد الوكالة من عقود التبرع
الأصل أن عقد الوكالة من عقود التبرع أي أن الوكيل يقوم بعمله بدون أجر، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، سواء كان صراحًة أو ضمنيًا في عقد الوكالة، فمن الممكن أن يكون عقد الوكالة من عقود المعاوضة إذ اشترط الأجر صراحًة أو ضمنًا.
٤. عقد الوكالة عقد ملزم لجانبين
عقد الوكالة من العقود الملزمة للجانبين، إذ يُرتب التزامات متقابلة في ذمة طرفيه، حيث يواجه كل من الموكل والوكيل بعضهما البعض بمجموعة من الالتزامات، فيقع على الوكيل التزام القيام بالعمل محل الوكالة لحساب الموكل مقابل مبلغ محدد من المال يلتزم الموكل بدفعه، والالتزام ببذل العناية الكافية لتنفيذ العقد، كما على الموكل دفع تعويض عن الأضرار التي تصيب الوكيل جراء تنفيذ الوكالة، وقد يكون عقد الوكالة ملزم لجانب واحد إذا كانت الوكالة بغير أجر؛ وبالتالي لا تُنشئ التزامات في ذمة الموكل بدفع الأجرة
٥. عقد الوكالة من العقود المسماة
العقد غير المسمى هو العقد الذي لم يعني المُشرع بتنظيمه ولم يخصه باسم معين، وذلك بخلاف العقد المسمى وهو العقد الذي نظم المشرع أحكامه في التقنين المدني أو أي تشريع آخر، أو خصه باسم معين.
خامسًا: ما هية آثار عقد الوكالة؟
تتمثل آثار عقد الوكالة في الالتزامات الناشئة عن علاقة أطراف عقد الوكالة، أي التزامات الوكيل، والموكل، وذلك على النحو الآتي:
١. التزامات الوكيل في عقد الوكالة
تتمثل التزامات الوكيل في عقد الوكالة في الآتي:
أ. الالتزام بتنفيذ العمل محل عقد الوكالة
يعتبر تنفيذ محل عقد الوكالة من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق الوكيل، حيث يتطلب منه القيام بمختلف الأعمال التي كلف بها، وأن يقوم بها في حدود تعليمات الموكل وليس من تلقاء نفسه، إذن فالموكل يقوم بإعطاء تعليمات للوكيل وهي واجبة الإتباع، حيث يحدد له شروط تنفيذ الوكالة، ويلتزم الوكيل بتنفيذ الوكالة في الحدود المرسومة له ولا يجوز أن يخرج عنها لا من حيث نطاق الوكالة ولا من حيث التنفيذ.
لكن هذا لا يعني أن عند اشتراط عدم خروج الوكيل عن حدود الوكالة عدم التعاقد بشروط أفضل حتى ولو تجاوز حدود الوكالة، فهذا جائز إذا كان يعود بالفائدة على الموكل ولا يلحق ضرر بمصالح الموكل، وعلى الوكيل الاحتفاظ بكل ما يثبت تنفيذ الوكالة في الحدود المرسومة له، وذلك حتى يتمكن الوكيل من الرجوع على الموكل بما عليه من التزامات خاصة دفع الأجر والمصاريف التي أنفقها لتنفيذ الوكالة.
ب. الالتزام بالتنفيذ الشخصي لعقد الوكالة
بما أن عقد الوكالة من العقود القائمة على الاعتبار الشخصي؛ فلا يجوز للوكيل أن يوكل غيره لأداء العمل محل الوكالة، إلا إذا حصل على إذن صريح من الموكل وفقًا لما ورد في القانون المدني الأردني، “فليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا إذا كان مأذونًا من قبل الموكل أو مصرحًا له بالعمل برأيه، ويعتبر الوكيل الثاني وكيلًا عن الموكل الأصلي، فإذا كان الوكيل مخولًا حق توكيل الغير دون تحديد فإنه يكون مسؤولًا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٤٣) من القانون المدني الأردني.
ت. الالتزام بتوريد الموكل بالمعلومات الضرورية وقت تنفيذ الوكالة وتقديم الحساب عنها
يجب على الوكيل أن يوافي الموكل باستمرار بالمعلومات الضرورية حول وكالته، فعليه تقديم حساب مفصل وشامل عنها للموكل، ويدرج في هذا الحساب ما للموكل وما عليه، ويعفى الوكيل من هذا الالتزام إذا كانت طبيعة المعاملة تقتضي ذلك، وفقًا لنص (المادة ٨٥٦) من القانون المدني الأردني بأن: “يلتزم الوكيل بأن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه تنفيذ الوكالة وبأن يقدم إليه الحساب عنها”
ث. الالتزام ببذل العناية الكافية لتنفيذ العقد
“على الوكيل أن يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة إذا كانت الوكالة بلا أجر، وعليه أن يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد إذا كانت بأجر”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٤١) من القانون المدني الأردني.
٢. التزامات الموكل في عقد الوكالة
تتمثل التزامات الموكل في عقد الوكالة في الآتي:
أ. الالتزام بدفع الأجرة
الأصل في الوكالة أن تكون تبرعًا، ولكن إذا اشترط الأجرة، فعلى الموكل أداء الأجر المتفق عليه للوكيل متى قام بالعمل الذي وكل به؛ فإن لم يتفق على الأجر خلال انعقاد العقد، فليس على الموكل دفع الأجرة؛ فإن طالبه الوكيل بعد ذلك فله أجر المثل فقط.
ويستحق الوكيل الأجر بمجرد تمام التصرف الذي كلف به ولا يمكن مطالبته قبل ذلك، ويستحق الأجر كذلك حتى ولو لم تنفذ الصفقة لسبب راجع إلى الموكل، وقد يتم الاتفاق بين الوكيل والموكل على تعجيل جزء من الأجر عند ابرام العقد وتأخير الباقي إلى ما بعد تنفيذ العقد، وفيما يخص مكان دفع الأجر فإنه قد يتفق الطرفان (الوكيل، الموكل) على تحديده بموجب العقد، وإذا لم يُحدد فيكون مكان الدفع وفق القواعد العامة و هو موطن المدين (الموكل)
ب. الالتزام برد النفقات التي تطلبها تنفيذ الوكالة
يقتضي تنفيذ عقد الوكالة نفقات لازمة لإتمام التصرف الذي عهد إلى الوكيل وعلى الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة بالقدر المتعارف، كما يتحمل مسؤولية أي ضرر يتعرض له الوكيل خلال العمل على تنفيذ الوكالة، أما إذا تجاوز الوكيل حدود الوكالة بسبب خطئه واضطر للإنفاق من ماله الخاص لإتمام تنفيذ الوكالة؛ فليس على الموكل دفع ما هو مبالغ فيه من نفقات للوكيل وعليه دفع ما هو متعارف عليه في تنفيذ الوكالة المتفق عليها.
ت. الالتزام بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا
“يلتزم الموكل بكل ما ترتب في ذمة الوكيل من حقوق بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذًا معتادًا، ويكون مسؤولًا عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيذًا معتادًا ما لم يكن ناشئًا عن تقصيره أو خطئه”، وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٥٩) من القانون المدني الأردني.
سادسًا: ما هية حالات انتهاء عقد الوكالة في القانون الأردني؟
تتمثل حالات انتهاء عقد الوكالة في القانون الأردني في الآتي:
“1. إتمام العمل الموكل به.
- انتهاء الأجل المحدد لها.
- وفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية الا إذا تعلق بالوكالة حق الغير.
- وفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير، غير أن الوارث أو الوصي إذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وأن يتخذ من التدابير ما تفتضيه الحال لمصلحة الموكل” وذلك وفقًا لنص (المادة ٨٦٢) من القانون المدني الأردني.
سابعًا: السوابق القضائية المتعلقة بعقد الوكالة
ما ورد في الحكم رقم (328) لسنة ٢٠١٥م الصادر من المحكمة الإدارية، بتاريخ ١٣/١/٢٠١٦م بما نصه أنه: “وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى تجد المحكمة وبالرجوع الى وكالة وكيلة المستدعية المؤرخة في 3/6/٢٠١٥م والمحفوظة في الملف أن المستدعية خولت المحامية غيده شرايحة بتمثيلها أمام المحكمة الإدارية العليا بكافة درجاتها وأمام محكمة العدل العليا، وبما أن وكالة المحامية غيده شرايحة حددت فيها المحاكم التي فوضت المستدعية بمراجعتها أو المثول أمامها ولم يكن من بينها المحكمة الإدارية، فإن ما ينبني على ذلك أن الوكيلة لا تملك بموجب هذه الوكالة تمثيل موكلتها أمام هذه المحكمة، وبما أنه يشترط لصحة الوكالة بالخصومة أن ن يكون الموكل مالكًا حق التصرف بنفسه فيما وكل فيه وفقا لأحكام المادة (834/1/أ) من القانون المدني الاردني وبما أن المستدعية تقدمت بهذه الدعوى بعد سريان قانون المحكمة الإدارية بموجب القانون رقم 27 لسنة ٢٠١٤م والذي سرى بتاريخ 17/8/2014م وبما أن الوكالة ذكر فيها حق المثول أمام المحكمة الإدارية العليا على اختلاف درجاتها وأمام محكمة العدل العليا التي لا وجود لها قانونًا بعد صدور قانون المحكمة الإدارية؛ لذا فإن وكالة الوكيل لا تخول لها المثول أمام هذه المحكمة وأن عنونة لائحة استدعاء الدعوى بالمحكمة الإدارية لا يصحح ما ورد في الوكالة؛ لهذا وتأسيسًا على ما تقدم تقرر المحكمة رد الدعوى شكلًا لعدم صحة الخصومة وتضمين المستدعية الرسوم والمصاريف و 50 دينار أتعاب محاماة”
كما جاء في الحكم رقم ( 2395٤) لسنة ٢٠١٧م الصادر من محكمة إستئناف عمان بتاريخ ١٧/٢/٢٠١٨م بما نصه أنه: “وبما أن الثابت من خلال وقائع الدعوى والبينات المقدمة فيها أن المستأنف قد فوت على موكله حق تقديم الدفاع والبينات؛ فإنه بذلك يكون مقصرًا في بذل العناية اللازمة في تنفيذ ما وكل به، الأمر الذي يرتب عليه التعويض بما يساوي الضرر الواقع فعلًا، وحيث توصل الخبراء إلى أن مقدار الضرر الواقع فعلًا والمتمثل بتفويت الفرصة مبلغ ( 10376 ) دينار و( 947 ) فلس، وحيث إن هذا التعويض زاد عما ورد أمام محكمة الدرجة الاولى وأنه لا يضار طاعن من طعنه فإن هذين السببين يكون غير واردين على القرار المستأنف مما يتعين ردهما”
كما جاء في الحكم رقم (785) لسنة ١٩٩٩م الصادر من محكمة التمييز بصفتها الحقوقية، بتاريخ ١٦/١٠/١٩٩٩م، بما نصه: “وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى نجد أن ألزمت المادة (841/ 2) من القانون المدني الوكيل بأجر أن يبذل في تنفيذ الوكالة عناية الرجل العادي، وحيث أن المحامي الوكيل قد احتصل لموكله (المدعي) على حكم قضائي في دعوى التعويض عن الاستملاك، وحتى يعتبر الوكيل مقصرًا في تنفيذ الوكالة فلا بد أن يثبت الموكل أنه كلفه بشيء محدد وقصر في تنفيذه أو لم يقم به أصلا ، وحيث أن محكمة البداية قنعت من البينات المقدمة أن الموكل لم يكلف المحامي الوكيل بالطعن استئنافًا بقرار محكمة البداية مع علمه ومعرفته به كما لم يقم بدفع الرسوم للوكيل لرفع هذا الطعن، كما رفض توجيه اليمين الحاسمة للمحامي الوكيل حول هاتين الواقعتين بعدما أفهمته الحكمة أنه قد عجز عن إثباتهما؛ فلا يكون المحامي الوكيل طبقًا للبينات المقدمة مقصرًا في تنفيذ الوكالة وأنه قد بذل العناية المطلوبة منه”
——————————————————————————————