تعتبر الخصومة القضائية هي أحد اهم الوسائل التي يمكن لأطراف أي نزاع قانوني اللجوء إليه لحل هذا النزاع وإصدار حكم نهائي فيه، فالنزاعات القانونية بين الأطراف لا تعرض على القضاء إلا بناء على طلب أي من الطرفين وباتباع الإجراءات التي نص عليها القانون، وبمجرد انعقاد الخصومة القضائية يصبح للقضاء المختص سلطة الفصل في الموضوع محل النزاع، إلا انه في بعض الحالات قد يعترض سير الخصومة أحد الأحداث التي تقضي بوقف الخصومة القضائية سواء اتفاقيا أو بقوة القانون أو بناء على قرار المحكمة وهو ما يطلق عليه الفقه القانوني عوارض الخصومة والتي سوف نتناولها في خلال هذا المقال على التفصيل الآتي :
أولا: مفهوم عوارض الخصومة القضائية
ثانيا: العوارض التي يترتب عليها وقف الخصومة القضائية
ثالثا : الأثار المترتب على وقف الخصومة
رابعا: العوارض التي يترتب عليها إنهاء الخصومة
خامسا: بعض الاجتهادات القضائية المتعلقة بعوارض الخصومة
أولا: مفهوم عوارض الخصومة القضائية
يعرف الفقه القانون الخصومة القضائية بأنها: الوسائل والإجراءات اللازمة ليتمكن القضاء من تطبيق القانون وتتمثل في الإجراءات التي يتم اتخاذها من وقت رفع الدعوى القضائية حتى نهايتها بصدور حكم قضائي في موضوع الدعوى وقد لا تنتهي الخصوم بصدوره حيث أنها حالة قانونية ناشئة عن مباشرة الدعوى ويترتب عليها علاقة قانونية بين الخصوم.
كما عرفها البعض بأنها : ( حالة قانونية جديدة، تنشأ فيها مراكز قانونية، لم تكن متوافرة من قبل، ويقوم أصحاب هذه المراكز بالعمال الإجرائية بقصد الحصول على الحماية القضائية ).[1]
- وترتيبا على ذلك فيمكننا القول أن الخصومة القضائية هي المنازعة في مسألة قانونية بين خصمين أمام القضاء والتي لا تنعقد إلا باتخاذ الخصوم الإجراءات القانونية اللازمة لانعقادها والتي نص عليها قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية إلى جانب ما قررته القوانين الخاصة الأخرى من أحكام، وتعتبر الخصومة القضائية ضرورية ليتمكن القضاء من نظر الدعوى القضائية إبتداءا ومباشرتها ثم إصدار الحكم القضائي الموافق لصحيح القانون عليها إنتهاءا، فلا يمكن للقضاء أن يتعرض للنزاع إلا إذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة لانعقاد الخصومة أمامه وهي تبدأ برفع الدعوى القضائية و عدم وقوع أي عارض من عوارض الخصومة يوقفها مؤقتا أو يقطع السريان فيها .
- وتعرف عوارض الخصومة بأنها : ( العوامل والأحداث التي تحيد بالخصومة عن سيرها الطبيعي نحو الفصل فيها فيؤدي إما إلى وقفها أو إلى انقضائها بغير حكم في موضوعها ). [2]
فعوارض الخصومة هي الأمور القانونية أو المادية التي تحدث أثناء سير الدعوى القضائية فتجعل من المستحيل السير في الخصومة القضائية والفصل فيها حتى يتم إزالة العارض المستجد، أو تصحيح شكل الدعوى القضائية ليتناسب مع الأحداث المستجدة التي لحقت بالدعوى القضائية كوفاة أحد الخصوم أو غيرها من أمور سوف نتناولها على التفصيل.
ثانيا: العوارض التي يترتب عليها وقف الخصومة القضائية
- تعرف العوارض الموقفة للخصومة بأنها: العوارض التي يترتب عليها وقف السير في الدعوى القضائية لمدة زمنية محددة ثم يتم استئناف السير فيها مرة أخرى بعد إزالة العارض أو تصحيحه ومثالها العوارض التي تؤدي إلى وقف الخصومة مؤقتا أو انقطاع الخصومة بين الطرفين.
– وسوف نتناول كل قسم منهما بالشرح على النحو الآتي :
1- أسباب وقف الخصومة القضائية
يقصد بوقف الخصومة القضائية هو: تعليق السير في الخصومة القضائية بشكل مؤقت لوجود سبب أو اكثر رتب القانون عليهم وقف الخصومة حتى زواله.
وبالحديث عن أسباب وقف الخصومة القضائية نجد أن الخصومة القضائية قد يتم وقفها باتفاق الخصوم على ذلك، كما يجوز للقضاء أن يوقف الخصومة في الحالات التي يقررها القانون.
أ- الوقف الاتفاقي: أجاز المشرع الأردني للخصوم الاتفاق فيما بينهما على وقف الخصومة القضائية لمدة معنية، ويلجأ اطراف الخصومة لطلب وقف الخصومة القضائية إذا كانوا يستهدفون الحصول على وقت كافي للاتفاق على الصلح بينهما وإنهاء الخصومة القضائية صلحا إذا ما توصلوا لذلك، خصوصا أن هذا الحل هو الأمثل للحصول على الوقت الكافي وبشكل قانوني بعيدا عن التأجيلات المتكررة للدعوى والتي قد لا يوافق عليها القاضي ناظر الدعوى. [3]
- ويشرط للقضاء بوقف الدعوى في هذه الحالة أن يثبت يقينا اتفاق الخصوم على رغبتهم في وقف الدعوى القضائية، وألا تزيد مدة الوقف عن المدة التي قررها قانون أصول المحاكمات المدنية والتي قدرها بستة اشهر، ولا يجوز لأي من طرفي الخصومة طلب تعجيل السير في الدعوى قبل انتهاء هذه المدة، إلا أنه يجب طلب تعجيل السير في الدعوى في خلال مدة الثمان أيام التالية لانتهاء الوقف، ورتب المشرع على فوات هذه الأيام الثمانية دون التعجيل سقوط الدعوى القضائية ، وقد نصت المادة ) 123 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني على : ( 1. يجوز وقف الدعوى بناء على اتفاق الخصوم على عدم السير فيها مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ إقرار المحكمة لاتفاقهم. ولا يجوز لاي من الخصوم أن يطلب خلال تلك المدة إعادة قيد الدعوى إلا بموافقة خصمه .
- 2. إذا لم يتقدم احد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل – مهما كانت مدة الوقت – تسقط الدعوى).
ب- الوقف القضائي : وهو الوقف الذي تقضي به المحكمة دون انتظار موافقة الخصوم عليه، وهو يكون في حالة توقف الفصل في الدعوى القضائية المنظورة على مسألة أخرى يستلزم الفصل فيها قبل الفصل في الدعوى القضائية، مثل وقف دعوى التعويض عن الأحكام الجزائية حتى صيرورة هذه الأحكام نهائية ويجوز للخصوم إثارته أمام المحكمة في حالة عدم انتباهها إليه، و تقرر المحكمة ناظرة الدعوى مدة الوقف ويكون للخصوم بمجرد زوال سبب الوقف القضائي تعجيل نظر الدعوى القضائية، وقد نصت المادة (122 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية على : ( تامر المحكمة بوقف الدعوى إذا رات تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسالة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لاي من الخصوم طلب السير في الدعوى).
- ومن صور الوقف القضائي ما نصت عليه المادة ( 99 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية في حالة ادعاء احد الخصوم تزوير ورقة مقدمة من خصمة ، حيث قررت وجوب وقف الدعوى وإحالتها للنيابة العامة للفصل في هذه المسالة قبل معاودة السير في الدعوى القضائية، حيث جاء نصها : ( إذا ادعي أن السند المبرز مزور وطلب إلى المحكمة التدقيق في ذلك وكان هناك دلائل وإمارات تؤيد وجود التزوير تأخذ المحكمة من مدعي التزوير كفيلا يضمن لخصمه ما قد يلحق به من عطل وضرر إذا لم تثبت دعواه ثم تحيل امر التحقيق في دعوى التزوير إلى النيابة وتؤجل النظر في الدعوى الأصلية إلى أن يفصل في دعوى التزوير المذكورة على أنه إذا كان السند المدعى تزويره يتعلق بمادة أو اكثر فلا يؤخر النظر في باقي المواد التي تضمنتها الدعوى) .
كذلك ما نصت عليه المادة ( 11 / ج ) من قانون المحكمة الدستورية من حق اطراف الخصومة بالدفع بعدم الدستورية وفي حالة رأت محكمة الموضوع أن الدفع جدي ويستأهل العرض على محكمة التمييز أن توقف الدعوى لحين الفصل فيه حيث جاء نصها : ( ج. إذا وجدت المحكمة الناظرة للدعوى، أن القانون أو النظام الذي أثير الدفع بعدم دستوريته واجب التطبيق على موضوع الدعوى وأن الدفع جدي، توقف النظر فيها وتحيل الدفع إلى المحكمة الدستورية، ويكون القرار بعدم الإحالة قابلا للطعن مع موضوع الدعوى).
وأيضا ما نصت عليه المادة ( 267/ ج / 4 ) من قانون الشركات الأردني : (ج. للمحكمة بناء على طلب المدعي بالتصفية أن توقف السير في أي دعوى أقيمت أو إجراءات اتخذت ضد الشركة المطالب بتصفيتها أمام المحاكم ويشترط في ذلك أنه لا يجوز سماع أي دعوى أو إجراءات قضائية جديدة إذا أقيمت على الشركة أو اتخذت بحقها بعد تقديم دعوى التصفية. د. يترتب على صدور قرار التصفية الإجبارية ما يلي :
- وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة ثلاثة اشهر ، إلا إذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة ، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة) .
ج- الوقف القانوني: وهو الوقف الذي يحدث نتيجة توفر حالة من الحالات التي أوجب القانون وقف الدعوى القضائية عند توافرها [4] وقد أورد المشرع الأردني الحالات التي يجب وقف الخصومة القضائية فيها حتى تصحيح سبب الوقف وتتمثل هذه الحالات في :
1- إفلاس أحد الخصوم.
2- فقدان احد الخصوم للأهلية اللازمة لمباشرة الخصومة القضائية.
3- وفاة احد الخصوم.
- والجدير بالذكر أن الوقف في هذه الحالة يكون بقصد تصحيح شكل الدعوى القضائية وليكون الخصوم في الدعوى ممثلين بشكل يتفق مع القانون فنجد أنه في حالة إفلاس أحد الخصوم أو فقدان أهليته يتم وقف الدعوى حتى تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا، أما في حالة وفاة أحد الخصوم فيتم وقف الدعوى حتى تبلغ المحكمة ورثته الشرعيين، مع الأخذ في الاعتبار إذا حصلت وفاة أحد الخصوم بعد حجز الدعوى للحكم فلا مجال لإيقاف الخصومة وللمحكمة أن تصدر حكمها في موضوعها، وفي ذلك فقد نصت المادة 123 / 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية على : ( 3. إذا تقرر إعلان إفلاس احد فرقاء الدعوى أو طرا عليه ما يفقده أهلية الخصومة تبلغ المحكمة من يقوم مقامه قانونا. أما في حالة وفاته تبلغ المحكمة احد ورثته المذكورين في سجل الأحوال المدنية كما تبلغ الورثة جملة دون ذكر أسماؤهم وصفاتهم في أخر موطن للمتوفى وبالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين وفق أحكام المادة ( 12 ) من هذا القانون.
- إذا وقعت الوفاة والدعوى جاهزة للحكم، تنطق المحكمة بالحكم رغم الوفاة).
- والجدير بالذكر في هذا المقام أنه وإن كان المشرع الأردني لم يجيز الطعن على الأحكام التي تظهر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة القضائية إلا بعد صدور حكم منهي للخصومة القضائية، إلا أنه استثنى بعض الحالات ومن حالات وقف الدعوى إذ يجوز لأطراف الخصومة الطعن في قرار المحكمة بوقف السير في الدعوى القضائية إذا كان سببه الفصل في مسالة أولية يجب الفصل فيها أولا قبل السير في الدعوى، كما يجوز أن يتم الطعن على قرار القاضي بوقف الدعوى اتفاقيا وذلك في حالة طعن أحد الخصوم على صحة صدور إقرار منه باتفاقه مع خصمه على وقف الدعوى حيث نصت المادة ( 170 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية على : ( لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ويستثنى من ذلك القرارات الصادرة في المسائل التالية:1 – الأمور المستعجلة . 2- وقف الدعوى . 3 – الدفع بمرور الزمن . 4- طلبات التدخل والإدخال.
5- عدم قبول الدعوى المتقابلة) .
ثالثا : الأثار المترتب على وقف الخصومة
لما كان وقف السير في الدعوى القضائية هو قرار قضائي مؤقت راجعا لتوافر عارض من عوارض الخصومة سواء كان العارض ناتج عن اتفاق الخصوم على وقف السير في الدعوى، أو وقفها قضائيا، أو قانونا فإن هذا الوقف في جميع حالاته يرتب بعض الأثار الهامة التي يجب التنويه إليها وتتمثل في :
1– بقاء الخصومة قائمة: والمقصود ببقاء الخصومة قائمة أي بقاء العلاقة القانونية بين طرفي الخصومة قائمة ويتوقف اثر الوقف عند منع السير فيها لمدة الوقف فقط أما ما أنتجته الخصومة من آثار فيظل قائما حتى يصدر حكما نهائيا في الدعوى أو يمتنع احد اطراف الخصومة عن تعجيلها بعد زوال أسباب وقفها.
2– وقف إجراءات المحاكمة: وهذا الأثر بديهي فلا يجوز لأي من الخصوم اتخاذ أي إجراء في خلال مدة إيقاف الدعوى القضائية وتكون الإجراءات المتخذة أثناء مدة الوقف باطلة ولا يعتد بها في مواجهة الخصم الأخر.
3- وقف المواعيد القانونية: يترتب على وقف الدعوى وقف جميع المواعيد القانونية المتعلقة بها فيتوقف على اثرها ميعاد تقديم اللوائح الجوابية والاعتراضات والبينات وغيرها من مواعيد.
4- تجرد المحكمة من ولايتها على الدعوى القضائية طوال مدة الوقف ويترتب على ذلك عدم جواز إصدار المحكمة أي قرارا أو اتخاذ أي إجراء من قبلها أثناء فترة الوقف ويعتبر أي قرار أو إجراء صادرا من المحكمة ف ي خلال هذه المدة متعلقا بالدعوى الموقوفة باطلا ولا يرتب أي اثر.
رابعا: العوارض التي يترتب عليها إنهاء الخصومة
- تعرف العوارض المنهية للخصومة بأنها العوارض التي يترتب عليها عدم إمكانية استكمال نظر الدعوى القضائية ولا يمكن إعادة السير في الخصومة مرة أخرى بمجرد التأكد من تحققها مثل سقوط الخصوم القضائية أو تقادمها أو تركها من قبل الخصم مقيم الدعوى القضائية.
– وتتمثل عوارض الخصومة المنهية لها في :
1- سقوط الخصومة: يعتبر سقوط الخصومة احد عوارض الخصومة التي يؤدي توافرها إلى وجوب إسقاط الخصومة نهائيا وعدم جواز معاودة السير فيها مرة أخرى، ويحدث ذلل العارض عندما تمر المدة القانونية التي حددها المشرع للتعجيل من الوقف المؤقت للخصومة القضائية دون أن يبادر أحد طرفي الخصومة إلى تعجيلها من الوقف خلال تلك المدة، حيث نصت المادة ( 123 /2 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية على : ( 2. إذا لم يتقدم احد الخصوم بطلب السير في الدعوى في مدة الأيام الثمانية التالية لنهاية الأجل – مهما كانت مدة الوقت – تسقط الدعوى) .
2- إسقاط الدعوى بالإبراء: إذا كانت الخصومة القضائية محلها المطالبة الوفاء بالتزام ما وقام الخصم المدعي بإبراء المدعي عليه من المطالبة فيكون هذا الإبراء عارض جديد حدث أثناء سير الدعوى فإذا صدر موافقا لصحيح القانون أسقطت الدعوى عن المدعي عليه وقد نصت المادة ( 444 ) من القانون المدني على : ( إذا ابرأ الدائن مدينه مختارا من حق له عليه سقط الحق وانقضى الالتزام ) .
والجدير بالذكر أن الإسقاط بالإبراء هو إسقاط موضوعي للخصومة القضائية يترتب عليه إسقاطها إجرائيا ويمنع السير فيها ثانية أو تجديدها، [5] وهو في الأصل يمنع إقامة دعوى جديدة عن ذات الحق الذي اسقط موضوعيا.
3– انقضاء الدعوى: الأصل أن المدعي يباشر دعواه لإثبات حقه المطالب به إلا أنه إذا حدث عارض وامتنع المدعي عن مباشرة دعواه بعد السير فيها و تركها لمدة تزيد على سنتين فتنقضي الخصومة بمرور المدة وتصبح الدعوى كأن لم تكن، وقد نصت المادة ( 125 ) من قانون أصول المحاكمات المدنية في هذا الشأن على : ( 1. إسقاط الدعوى وفقا لأحكام هذا القانون لا يسقط الحق ولا الادعاء به ولا يحول دون تجديد الدعوى.
- إذا سقطت الدعوى لمدة تزيد على سنتين تعتبر هذه الدعوى كان لم تكن ).
خامسا: بعض الاجتهادات القضائية المتعلقة بعوارض الخصومة
1– الحكم رقم 1149 لسنة 2019 – بداية جنوب عمان بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 2019-04-04 حيث جاء فيه : ( -وحيث أن العلة في وقف السير بالدعوى و هو مدى الأثر الذي سيرتبه الحكم في القضية البدائية المنظورة على الدعوى الصلحية وهذا أمر وارد وعليه فإن طلب وقف السير بالدعوى يتفق وأحكام القانون عملا بالمادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
-وحيث توصلت محكمة الدرجة الأولى إلى ذات النتيجة فإن أسباب الاستئناف لا ترد على القرار المستأنف مما يتوجب ردها) . 2- الحكم رقم 12474 لسنة 2022 – استئناف عمان الصادر بتاريخ 2022-11-22 حيث جاء فيه ( وحيث أن الوكالة العدلية الخاصة بالخصومة المعطاة للمحامي خلدون منيزل قد انتهت بتقاعده في 1/6/2016 فتكون جميع الإجراءات التي تمت بعد ذلك باطلة لأنها تمت في غير حضور الخصم ، وكان على محكمة البداية وفقاً للمادة (123/3) من قانون أصول المحاكمات المدنية إعلام المدعي بشكل أصولي بما طرأ على أهلية الخصومة من عوارض ليتمكن من توكيل محامي أخر يمثله لا أن تقرر رد الدعوى.
وعليه ، فان الخصومة قد انعقدت صحيحة ابتداءً ، إلا أن الإجراءات التي تلت إحالة المحامي خلدون منيزل على التقاعد اعتباراً من 1/6/2016 وكذلك الإجراءات اللاحقة والحكم القضائي الذي ابنى عليها غدت باطلة وفي حكم العدم ، وحيث أن محكمة البداية لم تفطن لذلك قبل إصدار قرارها الطعين ، مما يجعل قرارها سابقاً لأوانه وما ورد بأسباب الطعن يرد عليه ويوجب فسخه). 3- الحكم رقم 7891 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2023-02-12 ( وعن جميع أسباب التمييز : المتعلقة بتخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي توصلت إليها عندما قررت عدم وقف السير بالدعوى مخالفة المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعندما قررت عدم وقف السير بالدعوى لحين الفصل بمسألة أخرى يتوقف عليها الحكم بالدعوى ، وبشكل مخالف للمادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية ذلك أن شروط وقف السير متوافرة وأن من بينات الدعوى كشف الحساب وهو مبرز بالدعوى الجزائية .
وعن ذلك فإنه وبموجب المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية (تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى ) ، والمستفاد من هذه المادة أنه يشترط لوقف الدعوى واستئخار النظر فيها توافر الشرطين التاليين:
الأول: أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً في الدعوى ومنتجاً فيها بمعنى وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأولى والثانية.
الثاني: أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى) . 3- الحكم رقم 5416 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2022-12-21 ( وفي ردنا على ذلك فإننا نجد أنه من المقرر في المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر وقف السير في الدعوى إذا وجدت أن الحكم في موضوعها يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته (المسألة الأولية) التي يكون الفصل فيها لازماً للحكم في الدعوى ومنتجاً فيها، بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأولى والثانية.. )
4- الحكم رقم 3429 لسنة 2022 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2022-10-04 حيث جاء فيه : ( ففي ذلك نجد أنه يستفاد من أحكام المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية أن للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بوقف السير في الدعوى إذا كان الحكم في موضوعها يستلزم حتماً الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون من حق الخصوم طلب السير في الدعوى فإن الذي يفهم من مدلول هذا النص وكما اصطلح على تسميتها المسألة الأولية :
إن الفصل في المسألة الأولية يكون لازماً للحكم في الدعوى الأصلية ومنتج فيها أي أن يكون هناك ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية التي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثر المسألة الفرعية في الدعوى الأصلية واضحاً ومنتجاً .
وأن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة التي تنظر في الدعوى فإذا كانت داخلة في اختصاصها فإنها تتولى الفصل فيها دون حاجة لوقف الدعوى تطبيقاً لقاعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع باعتبار المسألة الأولية لا تعدو أن تكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى الأصلية ذاتها يمكن إثارته أمام المحكمة التي تنظر الدعوى) . 5- الحكم رقم 4667 لسنة 2018 – محكمة التمييز بصفتها الحقوقية الصادر بتاريخ 2018-10-02 ( وعن السببين الثاني والثالث بالنعي على الحكم المميز بأن القرار المطعون فيه منعدم ولا يترتب عليه أي أثر بأن صدر القرار لصالح شخص متوفى وانطوى القرار المطعون فيه على بطلان إجراءات التقاضي من حيث ثبوت واقعة وفاة أحد الخصوم في الدعوى وتترتب عليه آثار تتعلق بصحة الخصوم وصحة وكالة المحامي وكيل المتوفى وصحة الإجراءات فإن الإجراءات بعد الوفاة باطلة بحضور وكيل المتوفى.
وحيث أن النعي غير سديد ذلك أنه أمام محكمة الدرجة الأولى وبعد ثبوت الوفاة قدم وكيل المدعي في جلسة 26/6/2016 لائحة دعوى معدلة وشهادة وفاة وحجة حصر إرث وحجة وصاية ووكالة جديدة وتم تصحيح شكل الدعوى وإدخال الورثة ووكالة جديدة للمحامي من الورثة والسير بالدعوى وفقاً للأصول والقانون وأن صدور حكم محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليه بأداء مبلغ (35000) دينار للمدعي لا تأثير له لأنه من قبيل الخطأ المادي الذي يجوز طلب تصحيحه من الخصوم أو من تلقاء المحكمة نفسها وقد تم مراعاة ذلك في الحكم المميز من حيث أسماء الخصوم مما يتعين معه رد هذين السببين)
[1] السعيد محمد الازمازي، انقضاء الخصومة بغير حكم، الطبعة الأولى، المكتب الجامعي الحدي ، الإسكندرية 2007 ، ص 46
[2] احمد أبو الوفا، انقضاء الخصومة بغير حكم، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2015 ، ص 3
[3] احمد أبو الوفا، أصول المحاكمات المدنية بمقتضى قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني ، ص 521
[4] رمزي سيف ، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ص 583
[5] سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ، ط2، دار الكتب القانونية ، القاهرة ، ج 2 ، رقم 404-406، ص 818- 825
——————————————————————————————
قوانين أردنية مهمة
