قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يلغى كل من:-
أ- الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأة بموجب قانون التخاصية رقم (25) لسنة 2000 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة المالية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها .
ب‌-الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2003 قانون تنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية .
ج- صندوق إدارة المخاطر الزراعية المنشأ بموجب قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتؤول حقوق الصندوق وموجوداته الى صندوق في وزارة الزراعة ينشأ لهذه الغاية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليه وتعتبر الخلف القانوني والواقعي له.
د – هيئة التأمين المنشأة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتؤول حقوق الهيئة وموجوداتها الى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

المادة 3

أ- على الرغم مما ورد في القانون المؤقت رقم (64) لسنة 2002 قانون الكهرباء العام ، تعدل تسمية ( هيئة تنظيم قطاع الكهرباء ) لتصبح (هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن) وترتبط بوزير الطاقة والثروة المعدنية .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقضي هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي المنشأة بموجب قانون الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي وتعديلاته رقم (43) لسنة 2007 وتؤول حقوق هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي وموجوداتها الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتتحمل هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
ج-1- مع مراعاة البند (2) من هذه الفقرة، تنقضي سلطة المصادر الطبيعية المنشأة بموجب قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 وتؤول حقوق السلطة وموجوداتها الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتتحمل الوزارة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
2- تتولى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عند نفاذ أحكام هذا القانون المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بمقتضى أحكام القانون المشار اليه في البند (1) من هذه الفقرة وأي تشريع آخر وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للسلطة في هذا المجال.

المادة 4

أ-على الرغم مما ورد في قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 أو أي تشريع آخر ، تعدل تسمية (هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ) لتصبح (هيئة الاستثمار) وترتبط بوزير الصناعة والتجارة .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تنقضي مؤسسة تشجيع الاستثمار المنشأة بموجب القانون المؤقت رقم (67) لسنة 2003 قانون ترويج الاستثمار وتؤول حقوق المؤسسة وموجوداتها الى هيئة الاستثمار وتتحمل الهيئة الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.
ج- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، تنقل لهيئة الاستثمار المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المهام المتعلقة بترويج الصادرات وإقامة المعارض من المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وتعتبر الهيئة الخلف القانوني والواقعي للمؤسسة في هذا المجال .

المادة 5

أ- على الرغم مما ورد في القانون المؤقت رقم (71) لسنة 2002 قانون الإعلام المرئي والمسموع وأي تشريع آخر، تعدل تسمية (هيئة الإعلام المرئي والمسموع) لتصبح (هيئة الإعلام) وترتبط برئيس الوزراء أو الوزير الذي يسميه .
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر تنقضي دائرة المطبوعات والنشر وتؤول حقوق دائرة المطبوعات والنشر وموجوداتها الى هيئة الإعلام وتتحمل هيئة الإعلام الالتزامات المترتبة عليها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها .
ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات مهام تنظيم الترددات وترخيص الأجهزة الالكترونية المقررة لهيئة الإعلام المرئي والمسموع بمقتضى أحكام القانون المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وأي تشريع آخر، وتعتبر هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخلف القانوني والواقعي لهيئة الإعلام المرئي والمسموع في هذا المجال .
د- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تتولى وكالة الأنباء الأردنية مهام إصدار التقارير الإعلامية .

المادة 6

مع مراعاة أحكام هذا القانون يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المختص المرجع الذي سيتولى صلاحيات الجهات الملغاة ومهامها بموجب أحكام هذا القانون .

المادة 7

يشكل مجلس الوزراء لجنة لإعادة توزيع موظفي الجهات الملغاة بموجب أحكام هذا القانون على الوزارات والدوائر والمؤسسات والهيئات المعنية.

المادة 8

أ- على الرغم مما ورد في قانون صندوق التنمية والتشغيل رقم (33) لسنة 1992 يتولى إدارة شؤون الصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العمل وتلغى عضويته من المجلس تبعا لذلك.
ب- على الرغم مما ورد في قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999 يشكل المجلس برئاسة وزير الصحة على أن يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس .
ج- على الرغم مما ورد في قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 يتولى وزير الزراعة رئاسة مجلس إدارة المؤسسة التعاونية الأردنية .

المادة 9

على الرغم مما ورد في قانون السلطة البحرية الأردنية وتعديلاته رقم (46) لسنة 2006 أو أي تشريع آخر يعدل اسم (السلطة البحرية الأردنية ) لتصبح ( الهيئة البحرية الأردنية ) حيثما وردت في تلك التشريعات .

المادة 10

مع مراعاة أحكام هذا القانون تبقى التشريعات الناظمة لعمل السلطات والمؤسسات والهيئات والصناديق والمراكز التي تم إلغاؤها بموجب أحكام هذا القانون سارية المفعول الى حين تعديلها أو إلغائها أو استبدال غيرها بها .

المادة 11

على الوزارات والمؤسسات والدوائر والهيئات التي أصبحت الخلف القانوني والواقعي بموجب أحكام هذا القانون والجهات المعنية إعداد التشريعات اللازمة ورفعها لمجلس الوزراء بما يتوافق مع أحكام هذا القانون وخلال ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ أحكامه.

المادة 12

أ- تلغى عبارة (وزارة الشؤون البلدية) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر ويستعاض عنها بعبارة (وزارة الإدارة المحلية ) وتمارس وزارة الإدارة المحلية مهام وزارة الشؤون البلدية وصلاحياتها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

ب- تلغى عبارة (وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) حيثما ورد النص عليها في أي تشريع آخر ويستعاض عنها بعبارة (وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة) وتمارس وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مهام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصلاحياتها وتعتبر الخلف القانوني والواقعي لها.

المادة 13

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 14

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!