قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين

قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم 47 لسنة 2006

هذا القانون الغي ، وحل محله قانون الملكية العقارية

المادة 1
يسمى هذا القانون (قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لسنة 2006) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة : وزارة المالية .

الوزير : وزير المالية .

المدير:  مدير عام دائرة الأراضي والمساحة .

الشخص الطبيعي : الفرد ويعتبر في حكم الفرد الواحد الأزواج والأبناء القصر .

الشخص المعنوي:  الشخص الذي تثبت له الشخصية المعنوية بموجب تشريعات الدولة التي تأسس وسجل فيها سواء كان أردنيا أو أجنبيا .

الجهة المختصة:  الوزارة أو الدائرة أو المؤسسة الرسمية التي يحددها رئيس الوزراء بقرار منه لغايات تطبيق أحكام هذا القانون .


المادة 3

أ . مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، يجوز للشخص الطبيعي غير الاردني تملك الأموال غير المنقولة بغرض السكن الخاص به أو بأسرته داخل حدود التنظيم بناء على موافقة الجهات المختصة ، وفقا للصلاحيات التالية:
1. بموافقة المدير إذا كانت الملكية لا تزيد على منزلين ومكتب لمزاولة عمله .
2. بموافقة الوزير بناء على تنسيب المدير لأكثر من منزلين ومكتب لمزاولة عمله على ان لا تزيد مساحة قطعة الأرض المخصصة لهذه الغاية على عشرة دونمات وتعتبر الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .
ب. يستثنى حملة جنسية اي دولة عربية من شرط المعاملة بالمثل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة .
ج. إذا كان الشخص الطبيعي يحمل جنسيتين فيجب الإفصاح عنهما عند التسجيل ويسري شرط المعاملة بالمثل على دولتي الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان عقد البيع .

المادة 4
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة وشريطة المعاملة بالمثل ، للوزير بناء على تنسيب المدير المستند الى موافقة الجهات المختصة السماح للشخص الطبيعي غير الاردني بتملك الأموال غير المنقولة لممارسة عمله أو لإقامة مشاريع صناعية أو خدمية عليها ، داخل حدود التنظيم ، شريطة ان لا تزيد مساحة قطع الأراضي المخصصة لممارسة العمل أو لإقامة هذه المشاريع عليها على عشرة دونمات ، وتعتبر الحصة الشائعة ملكية تامة لهذا الغرض .

المادة 5
يبت مجلس الوزراء وفقا لما يراه مناسبا في المساحات التي لا تنطبق عليها الشروط والأحكام الواردة في المادتين (3) و (4) من هذا القانون .

المادة 6
أ . للوزير بناء على تنسيب المدير السماح بتملك الأموال غير المنقولة داخل حدود التنظيم لاي من:
1. البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة لغايات عملها أو لسكن رؤساء هذه البعثات شريطة معاملة بلادها للبعثات الدبلوماسية الأردنية بالمثل .
2. المنظمات العربية والإقليمية والدولية المعتمدة في المملكة لغايات عمل هذه المنظمات أو لسكن ممثليها .
ب. تعرض ، بناء على تنسيب الوزير ، اي حالة غير منصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنها .

المادة 7
لمجلس الوزراء وفق أسس تحدد بتعليمات يصدرها لهذه الغاية ، إخضاع حق تملك الأشخاص الذين يحملون وثائق وجوازات سفر مؤقتة للأموال غير المنقولة في المملكة وفقا لأحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون ، الى موافقة مسبقة منه بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية من وزير الداخلية .

المادة 8
يجوز بعد موافقة الجهات المختصة لمن يحمل جنسية دولة عربية تملك أموال غير منقولة خارج حدود التنظيم إذا كان التملك بهدف استثمار ارض زراعية، أو استصلاح ارض ،أو إقامة مشروع صناعي ،أو إسكاني عليها ووفقا لما يلي:
أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأرض لا تزيد على (50) خمسين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأرض تزيد على (50) خمسين دونما .

المادة 9
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من هذا القانون ، يجوز للشخص غير الاردني نقل ملكية أمواله غير المنقولة لاي شخص أردني .

المادة 10
مع مراعاة التشريعات النافذة ، يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك داخل حدود التنظيم الأموال غير المنقولة اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي:
أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها لا تزيد على (30) ثلاثين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (30) ثلاثين دونما .

المادة 11
يجوز لاي شخص معنوي ووفقا لوثائق تسجيله ان يتملك خارج حدود مناطق التنظيم العقارات اللازمة لممارسة أعماله وذلك وفق ما يلي: أ . موافقة الوزير بناء على تنسيب المدير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأرض التي ينوي تملكها لا تزيد على (50) خمسين دونما .
ب. موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة ، إذا كانت مساحة الأراضي التي ينوي تملكها تزيد على (50) خمسين دونما .

المادة 12
أ . مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يجوز للأشخاص غير الأردنيين استئجار أموال غير منقولة في المملكة لمقاصد العمل أو السكن .
ب. إذا كان الإيجار يتعلق بأرض تزيد مساحتها على عشرة دونمات ولمدة تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات فعلى الشخص غير الاردني طالب الإيجار الحصول على موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه وذلك تحت طائلة البطلان ، وتحدد الإجراءات المتعلقة بتسجيل تلك العقود بتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 13
أ . على ما يتملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون إنجاز مشروعه خلال ثلاثة سنوات من تاريخ تملكه اذا كان التملك لغايات السكن أو مزاولة العمل وخلال خمس سنوات اذا كان التملك لاي غرض آخر .
ب. اذا انقضت المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون استكمال إنجاز المشروع يجوز تمديدها لمدة مماثلة ولمرة واحدة بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير .
ج. اذا انقضت اي من المدد المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة دون إنجاز المشروع تستوفي الدائرة سنويا من المالك مبلغ قدره (5%) من القيمة السوقية للعقار وفقا لما يقدره المدير لمدة عشر سنوات حدا اعلى على ان يتم بيع الأرض بعد ذلك بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير لحساب المالك اذا لم يتم بيعها من قبله .

المادة 14
أ . لا يجوز لاي شخص طبيعي غير اردني أو لاي شخص معنوي تملك مالا غير منقول وفقا لأحكام هذا القانون ان يتصرف فيه بنقل ملكيته باي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه اذا كان للسكن وخمس سنوات اذا كان لاي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان الا اذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة .
ب. يستثنى من أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة العقارات المملوكة لاي شخص طبيعي غير اردني أو لاي شخص معنوي اذا كان القصد من تملكها الاستثمار في المشاريع السكنية أو التجارية وذلك بعد انشاء المشروع شريطة التقيد بالتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية .

المادة 15
أ . اذا كان المال غير المنقول موضوعا لتأمين دين لمصلحة دائن غير اردني وتم طرحه للبيع في المزاد العلني فيجوز لهذا الدائن الدخول في المزاد شريطة بيع غير المنقول الذي آل اليه نتيجة المزاد الى شخص اردني خلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ تسجيل غير المنقول باسمه ودون الحصول على موافقة بذلك ، واذا لم يتم بيعه خلال هذه المدة من المالك فيتم بيعه بالمزاد العلني بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير ودون الحصول على موافقة المالك .
ب. مع مراعاة أحكام قانون البنوك يعفى الدائن من شرط بيع غير المنقول في المزاد اذا حصل على موافقة الوزير أو مجلس الوزراء حسب مقتضى الحال وذلك قبل انتهاء مدة السنتين المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة واستنادا للأحكام والشروط المتعلقة بتملك الأشخاص للأموال غير المنقولة في هذا القانون .

المادة 16
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:
أ . تملك الأشخاص المعنويين الذين يكون من غايات إنشائهم القيام بالأنشطة الاقتصادية داخل المدن الصناعية لأرض لا تزيد مساحتها على (50) خمسين دونما ، حيث يكتفى بإتمام إجراءات التسجيل في مديرية التسجيل المختصة .
ب. انتقال ملكية أموال غير منقولة لغير أردني عن طريق الإرث حيث يجوز لاي من الورثة تسجيلها باسمه أو التنازل عنها أو بيعها أو هبتها لاي من الورثة أو لاي شخص أردني .

المادة 17
لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء .

المادة 18
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة 19
يلغى كل من: أ . قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 واي تعديلات طرأت عليه .
ب. اي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون .

المادة 20
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 31/8/2006

الرئيسية
إختصاصات
مقالات
واتساب
إتصال
error: المحتوى محمي !!