المادة 1
المادة 1-
يسمى هذا القانون (قانون ادارة وتفويض أراضي واملاك الدولة ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2-
يناط بمدير الاراضي والمساحة كل ما يتعلق بادارة أراضي واملاك الدولة.
المادة 3
لمدير الاراضي والمساحة ان:
ا- يؤجر أية قطعة أرض او بناء يخص الحكومة للتصرف به بصورة موقتة او لتحسينه بقصد تفويضه اذا كان بدل ايجاره السنوي
لا يزيد على ( 50) ديناراًً.
ب- يفوض اية قطعة أرض او بناء يخص الحكومة اذا كانت مساحته لا تتجاوز عشرة دونمات وبدل مثله لا يزيد على (50)
ديناراً.
ج- يطرح للايجار او التفويض الاراضي او الاملاك التي تخص الحكومة في المزاد العلني بالطريقة متى يراها مناسبة اذا
رأى ان ذلك في مصلحة الخزينة.
المادة 4
اذا كانت الاراضي او الاملاك المراد ايجارها او تفويضها يزيد بدل ايجارها السنوي او بدل مثلها على ما ورد في
المادة الثالثة يجب على مدير الاراضي ان يرفع الامر مع توصياته الى مجلس الوزراء للنظر فيه واعطاء القرار المقتضى.
المادة 5
اذا تصرف أحد في أرض من أراضي الدولة او استأجرها بقصد احيائها وتفويضاً فان حقوق هذا التصرف او هذه الاجارة تنتقل
من بعده لورثته.
المادة 6
يلغى قانون تفويض أراضي الدولة رقم 7 لسنة1939 وأي تشريع اردني او فلسطيني صدر قبل نفاذ هذا القانون الى المدى
الذي تكون احكامه مخالفة له.
المادة 7
المادة 7-
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.